الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***
(قوله ولا يختص بالفرائض) قال في النهر أقول: قد مر عن صدر الشريعة أن الأداء يقال على النفل أيضا وقد أفصح عن ذلك في الدراية فقال لما ذكر الفرائض أتبعها النوافل لأنها من الأداء (قوله فتحصل أنها ثلاثة مواضع) زاد في النهر عن ألغاز ابن الشحنة رابعة وهي ما إذا صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في القعدة الأولى قال الرملي وذكر في الجواهر عن الزاهدي في كتابه بغية المنية وكذا لو ترك قراءة الفاتحة فتكون خمسا (قوله مشكل) خبر ما في قوله فما في المجتبى إلخ (قوله ولعلهم نظروا إلخ) قال في النهر فيه ما لا يخفى ا هـ. أي لأن هذا الجواب لا يدفع أصل الإشكال كما قاله الشيخ إسماعيل ولأنه لو كان نظرهم إلى ذلك لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى وفيما لو ترك الطمأنينة في الركوع والسجود فإن الأول سنة عند الأسروشني وكذا الثاني عند الجرجاني كما في غاية البيان في باب صفة الصلاة هذا وفي الشرنبلالية قوله إذ في العمد يأثم ولا يجب سجدة أقول: أشار به إلى ضعف القول بأنه يجب السهو بترك بعض الواجبات عمدا كما نقله المقدسي عن الولوالجية ا هـ. ورأيت في فتاوى العلامة قاسم ما صورته وأما قول الناطفي في العمد وقول البديع أن هذا سجود العذر فمما لم نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية ويخالفه قوله في المحيط ولا يجب بتركه أو بتغييره عمدا لأن السجدة شرعت جابرة نظرا للمعذور لا للمتعمد ولما اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي أو تغييره ساهيا وهذا هو الذي يعتمد للفتوى والعمل ا هـ. (قوله وظاهر كلامهم إلخ) قال في النهر فيه نظر بل إنما يأثم لترك الجابر فقط إذ لا إثم على الساهي نعم هو في صورة العمد ظاهر وينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتها (قوله وكذا إذا سها في قضاء الفائتة إلخ) أي في قضائها في وقت العصر وتقييده بالفائتة مخرج لما إذا كان يصلي العصر الوقتية فلم يسجد حتى احمرت فمقتضاه أنه يسجد وهو مخالف لما في القنية مت برمز مجد الأئمة التركماني صلى العصر وعليه سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهو ا هـ. لكن هذا مشكل فالظاهر حمل العصر في كلام القنية على القضاء كما هنا لأن وقت الاحمرار ليس وقتا له بخلاف الوقتية فإنه يصح إنشاؤها فيه فإيقاع السجود فيه يصح بالأولى تأمل. (قوله فتعارضت روايتا فعله إلخ) أقول: دعوى التعارض إنما تظهر على رواية غير ظاهر الرواية من أنه لا يجزئه قبل السلام كما يأتي وإلا فعلى الرواية الظاهرة لا تعارض إذ يحمل أحد الفعلين على بيان الجواز ثم يرجح أحدهما بالرواية القولية هذا ما ظهر لي ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح به في الفتح فلله تعالى الحمد (قوله وهذا الخلاف في الأولوية) على هذا فقول المتن بعد السلام ليس متعلقا بيجب كما في النهر (قوله ولكون) متعلق بقوله الآتي يتحرى فهو علة مقدمة على المعلول (قوله وأطلق المصنف) أي في قوله يجب بعد السلام والمراد هنا بيان تحقيق المراد بالسلام وكيفيته بعد بيان أن محله بعد السلام لا قبله فقط أو قبله تارة وبعده أخرى (قوله أحدهما أنه يسلم عن يمينه فقط) ظاهره بل صريحه أنه قول ثالث خارج عن القولين السابقين وأن القول الثاني منهما كون التسليمة الواحدة تلقاء وجهه وهذا القول يخالفه بكون التسليمة عن يمينه وفي شرح المنية ما يخالفه فإنه قال ثم قيل يسلم تسليمة واحدة ويسجد للسهو وهو قول الجمهور منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الكافي إنه الصواب وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل ا هـ. إلا أن مختار فخر الإسلام كونها تلقاء وجهه من غير انحراف إلخ ا هـ. فأفاد أن القائلين بأنها تسليمة واحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا فخر الإسلام فإنه يقول بأنها تلقاء وجهه وبه صرح في شرح المنية لابن أمير حاج وكذا في فتح القدير والعناية والمعراج والحاصل أن ما صححه في المجتبى هو بعينه ما تقدم أنه قول الجمهور وأنه الأصوب والصواب وبهذا اندفع ما أورده بعضهم على ما اعتمده المؤلف من أن تصحيح المجتبى لا يقاوم تصحيح أولئك الجماعة (قوله ثانيهما إلخ) استظهر في النهر أن هذا ليس قولا آخر بل هو مفرع على القول بالتسليمة الواحدة قلت وكلام ابن أمير حاج في شرح المنية كالصريح في ذلك. (قوله ليس بركن) أي بل هو واجب كما في النهر عن الفتح وفيه نظر ولذا قال الرملي أي ليس بركن أصلي بخلاف السجدة الصلبية لأنها ركن أصلي وهو أقوى من غيره لأصليته تأمل. ا هـ. وقد مر في واجبات الصلاة أن القعود الأخير فرض بإجماع العلماء وإنما اختلفوا في ركنيته فقال بعضهم ركن أصلي والصحيح أنه ليس بأصلي. (قوله من واجبات الصلاة الأصلية) يرد عليه ما سيأتي عن الخلاصة من أنه لو أخر التلاوية عن موضعها عليه السهو وأما ما يذكره المؤلف عن التجنيس من أنه لا سهو عليه فسيأتي جزم الخلاصة بأنه لا اعتماد عليه وقد يجاب بأنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها كما مر في وجه رفعها القعدة كالصلبية (قوله وفي المجتبى إذا ترك إلخ) قال في النهر وهو الأولى ويؤيده ما سيأتي وحكاه في المعراج عن شيخ الإسلام ثم قال وعند أبي يوسف ومحمد إذا قرأ أكثرها لا يجب ا هـ. والمراد بما سيأتي عبارة الظهيرية الآتية قريبا. (قوله وظاهره أنه لو ضم إلخ) دفعه في إمداد الفتاح بأن قراءة الفاتحة مع ثلاث آيات قصار واجب بالإجماع ا هـ. فليتأمل. (قوله وقيده في فتح القدير إلخ) أيده العلامة ابن أمير حاج في واجبات الصلاة بما ذكره غير واحد من المشايخ من أن الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة لسجود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة بمقدار أداء ركن وهذه المسألة نظيرتها (قوله وهو خاص بالفرض) أي تعيين القراءة في الأوليين (قوله هل هي قضاء عن الأوليين أو أداء) قلت فعلى الأول يسجد للسهو لا الثاني فتأمل كذا في شرح المقدسي ومثله في شرح المنية لابن أمير حاج عند ذكر واجبات الصلاة. (قوله وكذا لو قدم الركوع على القراءة لزمه السجود) أي سجود السهو ومقتضاه أن الترتيب بين القراءة والركوع واجب كما صرح به في الدرر في واجبات الصلاة وينافيه قوله لكن لا يعتد بالركوع إلخ فإنه يقتضي أن الترتيب بينهما فرض وإن سجود السهو لزيادة الركوع ولو كان واجبا لصح الركوع المتأخر عن القراءة كما صحت السجدة التي تذكرها آخر الصلاة وصح ما قبلها سوى القعدة (قوله وجزم في التجنيس بعدم الوجوب) قال في النهر هذا ضعيف ففي الخلاصة لو أخر سجدة التلاوة عن موضعها أو الصلبية كان عليه السهو وذكر في التحفة أنه لو أخر واجبا أصليا أو تركه ساهيا يجب عليه السهو أما إذا أخر التلاوة أو سلم ساهيا لا سهو عليه وما ذكر في التحفة سهو لا اعتماد عليه والأول أصح ا هـ. أقول: قوله والأول أصح لم أره في الخلاصة مع أنه لا يناسب ما قبله نعم هو من كلام الولوالجية وعبارته المصلي إذا تلا آية سجدة ونسي أن يسجد بها ثم ذكرها وسجد وجب عليه سجود السهو ولأنه ترك الوصل وهو واجب وقيل لا سهو عليه والأول أصح انتهت ويشير قول النهر هذا ضعيف وقول الولوالجي والأول أصح إلى أن قول الخلاصة سهو ليس على ظاهره وكأن التسهية في الجزم به تأمل. (قوله الخامس تعديل الأركان إلخ) أقول: قال في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي أن في ترك الطمأنينة لا يجب سجود السهو لأنها واجبة للغير لأنها شرعت مكملة لفرض وهذا دليل السنة فشابهت السنة من هذا الوجه وإن كانت واجبة وبترك السنة لا يجب سجود السهو نص على ذلك في عمدة المصلي ا هـ. تأمل. لكن قدم المؤلف في واجبات الصلاة التصريح بلزوم وجوب السهو بتركها عن القنية والمحيط وكذا في الرفع من الركوع والسجود. (قوله يأخذ بقول أبي يوسف) لعل وجهه أنه إذا تذكر بعد السلام يكون قد تفرق بعض الجماعة أو يحصل لهم اشتباه فالأسهل الأخذ بقول أبي يوسف بخلاف ما إذا لم يكن إماما تأمل (قوله وظاهره أنه لو تذكره إلخ) قال في النهر فيه نظر وذلك أن تركه إنما يتحقق إذا أتى بما يمنع البناء وفي هذه الحالة يمتنع السجود عن كل واجب ترك لا أن امتناعه لتركه إياه عمدا والكلية ممنوعة ألا ترى أنه لو تذكر في ركوعه أنه ترك الفاتحة فلم يعد مع إمكانه وجب عليه السجود. ا هـ. أقول: قد يجاب عن المنع بأن المراد إمكانه على وجه لا يؤدي إلى ترك واجب آخر وهنا وإن أمكنه العود إلى قراءة الفاتحة يلزمه تأخير الركوع تأمل. (قوله والمخافتة مطلقا) أي على الإمام والمنفرد وهذا بناء على ما يأتي عن البدائع وإلا فالذي في الهداية وغيرها تخصيصه بالإمام وهو المفهوم مما يأتي عن قاضي خان والولوالجي وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الكافي وفي الإمام فإن كان منفردا لا يجب سجود السهو أما في الجهرية فهو مخير فلا يتمكن النقصان جهر أو خافت وأما في السرية فجهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عنه فلذا لا يلزمه سجود السهو ا هـ وفي شرح الزيلعي ومنح الغفار والشرنبلالية والمنفرد لا يجب عليه السجود بالجهر والإخفاء لأنهما من خصائص الجماعة وسنذكر مثله عن التتارخانية (قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة) صححه أيضا الزيلعي وابن الهمام (قوله وفي الظهيرية وروى أبو سليمان إلخ) قلت وفي المعراج قال أبو اليسر المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة قالوا هذا إذا كان يجهر قليلا أما إذا كان يسمع الناس يلزمه السهو لأنه منهي عن ذلك ا هـ. وفي فصل القراءة من الهداية في المنفرد إن شاء جهر وأسمع نفسه ا هـ. ويوافقه ما قدمناه عن الكافي من أن جهر المنفرد يكون بقدر إسماعه نفسه (قوله وفي العناية) أقول: وكذا في النهاية والكفاية ومعراج الدراية وقال في الهداية بعدما تقدم وهذا في الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة قال الشراح إن ما ذكره جواب ظاهر الرواية وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو وفي التتارخانية عن المحيط وأما المنفرد فلا سهو عليه إذا خافت فيما يجهر لأن الجهر غير واجب عليه وكذلك إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهر والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية وفي الذخيرة المنفرد إذا جهر فيما يخافت أن عليه السهو وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه وقد مر شيء من ذلك في صفة الصلاة فراجعه وفي شرح المنية وميل الشيخ كمال الدين بن الهمام إلى أن المخافتة واجبة على المنفرد في موضعها فيجب بتركها السهو وهو الاحتياط ا هـ. وإليه جنح المؤلف وأخوه. (قوله وذكر الولوالجي إلخ) عزا هذا التفصيل في المعراج إلى النوادر وقال ووجه الفرق أن حكم الجهر فيما يخافت أغلط من المخافتة فيما يجهر لأن الصلاة التي يجهر فيها لها حظ من المخافتة ا هـ. وفيه بحث للمحقق ابن الهمام ذكره المؤلف في باب صفة الصلاة فراجعه (قوله فقد اختلف الترجيح) أي في مقدار ما يجب به السجود على ثلاثة أقوال الأول ما في الهداية من تقديره بما تجوز به الصلاة في الفصلين الثاني ما في الخانية وغيرها من عدم التقدير بشيء فيهما الثالث ما في الولوالجية من عدم التقدير فيما إذا جهر فيما يخافت والتقدير في عكسه (قوله وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية) أي القول الثاني قال في النهر وأقول: بل الذي ينبغي أن يعول عليه ما في البدائع للمواظبة على أن ما في الأصل هو ظاهر الرواية ا هـ. قال الشيخ إسماعيل ويؤيده زيادة قوله وهو الصحيح لكن عبر في الحجة فيه بظاهر رواية الأصل فليتأمل ا هـ. وأنت خبير بأن كلام المؤلف في بيان المقدار كما هو صريح قوله أولا واختلفت الرواية في المقدار وقوله ثانيا فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال فقوله وينبغي إلخ ترجيح لما هو ظاهر الرواية في هذه المسألة والذي في البدائع مسألة أخرى وهي وجوب المخافتة على المنفرد والقول الذي رجحه المؤلف أعني ما في الخانية وإن كان يفهم منه ما يخالف ما في البدائع موافقا لما في العناية لكن لم يقصد المؤلف ترجيحه من هذه الجهة أيضا بل ترجيح ما هو بصدده من مسألة المقدار بدليل قوله في باب صفة الصلاة بعد نقله ما في العناية وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب وكذا صرح بذلك في غير هذا المحل وبدليل قوله والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه أي سواء كان إماما أو لا كما بيناه فعلم أنه ليس مراده ترجيح القول بعدم وجوب الإخفاء على المنفرد بل ترجيح القول بأن الجهر والإخفاء غير مقدرين بمقدار ما تجوز به الصلاة خلافا لما في الهداية من التقدير فيهما ولما في الولوالجية من التقدير في الثاني فقط على أنه حيث كان يفهم مما في الخانية تخصيص وجوب المخافتة في ظاهر الرواية بالإمام دون المنفرد وصرح بهذا المفهوم في العناية وغيرها فلا يعارضه تصريح البدائع بأن وجوب المخافتة على المنفرد رواية الأصل لأنه وإن كان ما في الأصل ظاهر الرواية لا يلزم منه أن يكون ما في غيره غير ظاهر الرواية بل الشأن ترجيح أحدهما على الآخر وذلك بقول البدائع وهو الصحيح لا بقوله وهو رواية الأصل كما قال صاحب النهر فتدبر (قوله كذا في البدائع) قال الشيخ إسماعيل لكن في المحيط وقال الشيخ شمس الأئمة الحلواني ما قال في الكتاب وإن شغله تفكره ليس يريد أنه شغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجود السهو بالإجماع ولكن أراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال. والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو شك في ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في الذخيرة وغيرها ا هـ. كلامه. وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار ا هـ وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة (قوله وكله مخالف لظاهر المذهب) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أن الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار. (قوله الخامس أنه لا يتكرر) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام (قوله وأما التشهد الرابع) قال الرملي هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل قد تقرر أنه لا تشهد في سجود التلاوة فأجاب بقوله وأما التشهد إلخ (قوله لأن سجود التلاوة رفع إلخ) قال الرملي هذا جواب مما نشأ من قوله أولا ولا يشكل عليه ما في عدة الفتاوى إلخ. (قوله يخرج من الصلاة بسلام الإمام) قال في النهر لقائل أن يقول لا نسلم أنه يخرج منها بسلامه وقد سبق خلاف فيمن لا سهو عليه فكيف بمن عليه السهو وحينئذ فيمكنه أن يأتي بهذا الجابر ا هـ. ومراده بالخلاف ما ذكره المؤلف في باب الحدث في الصلاة عن المحيط أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه عندهما خلافا لمحمد وأما بكلامه فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان ا هـ. لكن ذكر في نواقض الوضوء لو ضحك القوم بعدما أحدث الإمام متعمدا لا وضوء عليهم وكذا بعدما تكلم الإمام وكذا بعد سلام الإمام هو الأصح كذا في الخلاصة وقيل إذا قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم والخلاف مبني على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا ا هـ. وعليه فمقتضى كلام الخلاصة أن الأصح الثاني ولذا جزم به هنا وظاهره عدم الفرق بين من عليه سهو أو لا فسقط كلام النهر فتدبر وفي النهر أيضا ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر (قوله وقد قرأ الإمام فيهما) قال في النهر وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط. قول المصنف وهو إليه أقرب) قال في النهر في كلامه تقديم معمول أفعل التفضيل وهو ممتنع عندهم وجوزه صدر الأفاضل توسعة (قوله وصححه الشارح) أقول: ونقل الشرنبلالي تصحيحه عن البرهان ومشى عليه في متنه نور الإيضاح وكذا تلميذ المؤلف في متنه التنوير (قوله وقد يقال أنه إذا عاد إلخ) ذكره المقدسي أيضا وقال بعده ولا غلط في كلامهم إن أرادوا تركا مقيدا بذلك الوقت ليس تركا بالكلية فهو معنى التأخير فتأمل ا هـ. وحاصله إبداء الفرق بين العود إلى القعود في مسألتنا والعود إلى القيام في المسألة المقيس عليها بأن عوده إلى القيام عود من فرض إلى فرض بخلاف عوده إلى القعود لكن يجاب أنه في مسألة القنوت لم يعد إلى فرض لأن ركوعه لم يرتفض فقيامه بعده ليس قيام فرض بل هو قيام الرفع من الركوع وهو سنة أو واجب فكان في قراءته للقنوت تأخير فرض لا تركه فهو نظير عوده إلى القعود (قوله والقنوت له شبهة القرآنية إلخ) هذا مسلم لو كان الواجب في القنوت دعاءه المخصوص الذي قيل إنه كان سورتين من القرآن فنسخ مع أنه سنة والواجب غير مؤقت به كما مر في محله تأمل (قوله من التصحيح) أي من تصحيح الزيلعي الفساد (قوله وقد ذكر في المجتبى إلخ) قال في النهر أقول: صرح ابن وهبان بأن الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد وترجيح أحد القولين بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهرا نعم قال الشيخ عبد البر رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد ثم قال ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد إلخ بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض الركن للواجب والذي رأيته منقولا عن شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وأنه في الاستواء قائما لا خلاف في الفساد ا هـ. وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية ما نصه إن عاد للقعود يكون مسيئا ولا تفسد صلاته ويسجد لتأخير الواجب ا هـ. وهذا موافق لما بحثه المحقق ويوافقه أيضا في القنية ترك القعدة الأولى في الفرض فلما قام عاد إليها وذكر أنه لم يكن القعود يقوم في الحال وفيها أيضا ولو عاد الإمام يعني إلى القعدة الأولى بعدما قام لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة وذكر البعض أنهم يعودون معه ا هـ. وهذا كما قال في شرح المنية يفيد عدم الفساد بالعود (قوله وظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته) قال في النهر وفيه ما لا يخفى والذي ينبغي أن يقال أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض (قوله في الصحيح) أي في المصلي الصحيح غير المريض (قوله أو انتقالا) أي انتقالا عن القعود وعلى كل فليس بقيام (قوله وإن رفع أليتيه عن الأرض إلخ) لا يخفى أن هذه الصورة هي الصورة التي قبلها فيكون الحاصل في تلك الصورة اختلاف الرواية وقد اختار في الأجناس في هذه الصورة أن عليه السهو اللهم إلا أن يحمل الأول على ما إذا فارقت ركبتاه الأرض دون أن يستوي نصفه الأسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة (قوله فالحاصل على هذا) أي على ما في الخلاصة وقوله وهو مخالف للتصحيح السابق في بعضه أي للتصحيح الذي قدمه عن الكافي والهداية فإن ظاهره أنه متى كان إلى القعود أقرب وعاد لا سجود عليه سواء رفع ركبتيه من الأرض أو لا فيوافقه ما في الخلاصة فيما إذا لم يرفع ركبتيه ويخالفه فيما إذا رفعهما وقوله وفي الولوالجية إلخ جعله قولا ثالثا لأن الظاهر أنه متى كان إلى القعود أقرب يلزمه السجود سواء رفع ركبتيه من الأرض أو لا. (قول المصنف عاد ما لم يسجد) قال في النهر أي ما لم يقيد ركعته بسجدة وهذا أراد لا ما إذا سجد دون ركوع فإنه يعود أيضا لعدم الاعتداد بهذا السجود (قوله لتأخيره فرضا) قال في النهر لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أو لا وكان ينبغي أن لا يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق قال في الحواشي السعدية ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطي له حكم القاعد إلا أنه ليس بقاعد حقيقة فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الثانية وأعطى حكم القاعد في السهو الأولى إظهارا للتفاوت بين الواجب والفرض وبه علم أن من فسر الواجب بالقطعي فقد أصاب وإلا أشكل الفرق وقد يقال لم لا يجوز أن يفسر بالقوي من نوعيه وهو ما يفوت الجواز بفوته ولا يشكل بثبوت التفاوت بين نوعيه نعم يشكل على من فسره بإصابة لفظ السلام أو التشهد (قوله وهو أولى مما في العناية) اعترضه الشيخ إسماعيل بأن الذي في العناية تفسيره بالقطعي فليس النقل بصواب نعم فسر في العناية الواجب بذلك في المسألة الثانية وهي ما إذا قعد الأخير (قوله لأنه لم يؤخره عن محله إلخ) قال في النهر مدفوع بأن التأخير واقع فيهما فصح إضافة السجود إلى أيهما كان قال الشيخ إسماعيل يمكن نسبته إلى الأقوى وهو الفرض هذا مع إرخاء العنان وقد علمت أنه حصل سهو في النقل (قوله فسدت اتفاقا ا هـ). قال الرملي قال المرحوم شيخ شيخنا علي المقدسي لم ينته بل ذكر بعده ما يندفع به عنه الإشكال فإنه قال لما سنذكره في تتمة نعقدها للسجدات وذكر هناك ما يوضحه ا هـ. وذكر في النهر ما قرره في تلك التتمة وهو أنه إذا علم أنها من غير الركعة الأخيرة أو تحرى فوقع تحريه على ذلك أو لم يقع تحريه على شيء وبقي شاكا في أنها من الأخيرة أو ما قبلها وجب عليه نية القضاء وإن علم أنها من الركعة الأخيرة لم يحتج إلى نية وعلى هذا ما ذكر فيمن سلم من الفجر وعليه السهو فسجد وقعد وتكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت وإن من الثانية لا ونابت إحدى سجدتي السهو عن الصلبية ا هـ. قال في النهر وهذا التقرير يقتضي ما قدمه من دعوى الاتفاق على الفساد بتذكر الصلبية وذلك أنه إذا علم أنها من الأخيرة فينبغي أن لا تفسد اتفاقا لانصرافها إليها أو من غيرها أو لم يعلم وقد نواها فكذلك إلا أنه لا يعيدها لما مر أما إذا لم ينوها فسدت عند أبي يوسف خلافا لمحمد لعدم انصرافها إليها وعلى هذا فما في الخلاصة ليس على إطلاقه بل فسادها إنما هو على قول الثاني فقط ا هـ. وقوله لعدم انصرافها علة لقوله فسدت عند أبي يوسف وأما عدمه عند محمد فلما ذكره المؤلف وبما قرره في النهر ظهر ما في كلام الرملي عن المقدسي فتدبر (قوله ومصل قعد ولم يعتبر قعوده) المراد به القعود الأخير وهذا مصور في فرع الخانية المذكور آنفا ولكن قوله وبطلت بتركه لم يظهر لي فائدته تأمل. (قوله لأنه يكون تطوعا قبل المغرب) لعل الأولى أن يقال لأنه يكون تطوعا بعد العصر فتأمل (قوله وفي قاضي خان إلا الفجر) قال في النهر وأنت خبير بأن ما اقتصر عليه قاضي خان من الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسألة حيث كان فيما إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا كراهة في التنفل قبله ثم بعد مدة عن لي حين إقراء هذا بالجامع الأزهر أنه يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فإنه لا يضم كما هو ظاهر وعليه فيصح التوجيه والله تعالى الموفق. ا هـ. أقول: فعلى زيادته الظهر لا يظهر اقتصار السراج على زيادته العصر والذي يظهر أن استثناء السراج بالنظر إلى المسألة الآتية وهي ما لو قعد على رأس الرابعة ثم قام وإليه يشير تعليله فتدبره كذا في شرح الشيخ إسماعيل قلت هذا غير ظاهر إذ لو كان كذلك لذكرها في محلها مع أنه ذكرها هنا ولكن قد يرتكب ذلك تصحيحا لكلامه لعلو مقامه هذا وقال في شرح المنية لابن أمير حاج قلت وأما المغرب إذا لم يقعد على الثالثة منها وقيد الرابعة بالسجدة يقطع عليها ولا يضم إليها أخرى لنصهم على كراهة التنفل قبلها وعلى كراهته بالوتر مطلقا ا هـ (قوله وقد يقال إلخ) قال في النهر ويؤيده ما مر من أن السجود الخالي عن الركوع لا يعتد به فكذا الخالي عن القراءة إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة دون القراءة كما في المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع. (قوله لأن التسليم إلخ) قال في النهر ومع ذلك لو سلم قائما صح كما في الخلاصة. (قوله والمعتمد المصحح أنه لا بأس به) قال في النهر وعلى هذا فالأولى أن يكون معنى ضم أي جاز له الضم ليعم كل وقت وإلا يخرج عن كلامه بتقدير حمله على الندب والوجوب وقت الكراهة ا هـ. وقد يقال أن مرادهم الندب لأن الصلاة أقل مراتبها الاستحباب لا الإباحة بدليل ما يأتي من أنه إذا تطوع فصلى ركعة ثم طلع الفجر فالأولى أن يتمها وإنما عبروا هنا بلا بأس لأن الوقت المكروه هنا محل توهم أن في الصلاة فيه بأسا فعبروا بلا بأس للدلالة على أنه لا يكره التطوع فيه وذلك لا ينافي أن الإتمام أفضل كما هو ظاهر إطلاق قولهم وضم سادسة لشموله الوقت المكروه تأمل (قوله وعند محمد هو لجبر نقصان إلخ) قال ابن أمير حاج في شرحه على المنية قال فخر الإسلام أنه المعتمد للفتوى وصاحب المحيط هو الأصح ا هـ. (قوله تمكن بالدخول فيه) الباء للسببية وضمير فيه راجع للنفل وقوله في الفرض متعلق بنقصان أو بتمكن وقوله بترك الواجب بدل من قوله بالدخول فيه (قوله واختاره في الهداية) قال في النهر لكن كلام الشارحين لها يأباه ولو لا خوف الإطالة لبيناه. (قوله لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة) أقول: مقتضى هذا التعليل أنه لو لم يسجد في آخر الشفع له البناء وهو ظاهر فيأتي به في آخر الشفع الثاني لأنها صارت واحدة وفي القنية برمز نجم الأئمة الحكيمي نح تطوع ركعتين وسها ثم بنى عليه ركعتين يسجد للسهو ولو بنى على الفرض تطوعا وقد سها في الفرض لا يسجد. ا هـ. والظاهر أن وجه الثاني كون النفل المبني على الفرض صار صلاة أخرى ولا يمكن أن يكون سجود السهو لصلاة واقعا في صلاة أخرى وإن كانت تحريمة الفرض باقية لكن يرد عليه المسألة المارة آنفا فإنه يسجد في الشفع المبني على الفرض إلا أن يفرق بين النفل المبني على الفرض قصدا والمبني بلا قصد لأنه صلاة واحدة (قوله وإنما قال لم يبن إلخ) قال الرملي ذكر في النهاية ما يقتضي أن في المسألة روايتين وأقول: يجب أن تقيد صحة البناء بما إذا لم يسلم منه للقطع أما إذا سلم لقطع الصلاة يمتنع البناء لأن سلامه ممن ليس عليه سجود سهو وهو مخرج من الصلاة فكيف يتأتى البناء على الشفع السابق معه ولم أر من نبه عليه تأمل. ا هـ. (قوله لكن يرد إلخ) أقول: ظاهره أن البناء على الفرض كالبناء على النفل من حيث إنه يعيد سجود السهو ويخالفه ما قدمناه عن القنية آنفا ولعل هذا هو السر في تقييد المصنف بالتطوع تأمل (قوله فسجد لسهوه بعد السلام) تقييده بما بعد السلام لا يفيد أنه لو سجد قبله له ذلك من غير كراهة كما توهمه الرملي بل تقييده باعتبار أن ذلك محله عندنا تأمل. (قوله فلا تظهر دونها) أي فلا تظهر الحاجة دون السجدة يعني إذا سجد للسهو تتحقق الحاجة فسقط معنى التحليل عن السلام للحاجة فلا تتحقق الحاجة إذا لم يعد إلى سجود السهو (قوله ويظهر الاختلاف إلخ) قال في النهاية بعد تقريره هذه الفروع قلت وبهذا يعرف أن عندهما من سلم للسهو ويخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه لا أن يكون معنى التوقف أن يثبت الخروج من وجه دون وجه ثم بالسجود يدخل في حرمة الصلاة لأنه لو كان في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على عكسها عندهما أيضا كما هو مذهب محمد من انتفاض الطهارة بالقهقهة ولزوم الأداء بالاقتداء ولزوم الأربع عند نية الإقامة عملا بالاحتياط ا هـ. وتابعه في العناية وحاصله أن معنى التوقف كونه في حرمتها من وجه دون وجه المقابل لما اختاره مما استدل عليه بالفروع من أنه الخروج من كل وجه وفي الفتح هذا غير لازم من القول بالتوقف للمتأمل إذ حقيقته توقف الحكم بأنه خرج عن حرمة الصلاة أولا فالثابت في نفس الأمر أحدهما عينا والسجود وعدمه معرف كما يقيده ما هو مصرح به في البدائع من التجوزين وهذا قط لا يوجب الحكم بكونه بعد السلام في الصلاة من وجه دون وجه بل الوقوف عن الحكم بأنه خرج من كل وجه أو لم يخرج من وجه أصلا فتأمل (قوله كما صرح به في غاية البيان وهو غلط إلخ) أقول: قد صرح بمثل ما في غاية البيان في هذا وفي الذي بعده أيضا في الدرر ومتن الملتقى ومتن التنوير قال الباقاني في شرح الملتقى وتبع المتن صاحب الوقاية ونسب أبو المكارم صاحب الوقاية إلى الغفلة حيث قال في شرح المختصر وإن قهقه انتقض الوضوء عنده خلافا لهما وصلاته تامة إجماعا وسقط عنه سجود السهو وإن نوى الإقامة انقلب فرضه أربعا عنده ويسجد في آخر الصلاة وعندهما لا ينقلب أربعا ويسقط عنه سجود السهو إذ إيجابه يوجب إبطاله كذا في الكافي والهداية وشروحها وفتاوى قاضي خان وعدة من الكتب المشهورة وما ذكر صاحب الوقاية من أنه يبطل وضوء بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة إن سجد بعد وإلا فلا فهو مخالف لما في عامة الكتب ولما ذكر هو في شرحه للهداية من أنه بعد ما قهقه يتعذر سجود السهو لبطلان التحريمة الموقوفة بالقهقهة فلعل ذلك هفوة منه ا هـ. هذا ما في الباقاني ملخصا وهذا يفيد أن ظاهر كلام الهداية وغيرها ليس كما ادعاه المؤلف لكن في القهستاني اقتصر على تفريع المسألة الأولى فقط على الاختلاف المذكور وذكر أن الفرعين الأخيرين ليسا من فروعه في شيء وقال وفي الوقاية هنا سهو مشهور ا هـ. قلت وبالله تعالى أستعين لا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الفروع الثلاثة حكمها مختلف على كل من القولين فالتفريع صحيح لأن الخلاف إنما هو في الخروج باتا أو موقوفا لكن لما أمكن التفصيل عندهما بين العود إلى السجود وعدمه في الفرع الأول ذكروه فيه ولما لم يمكن في الأخيرين كما علمت حكموا بعدم انتقاض الطهارة وعدم تغير الفرض عند هما ولم يفصلوا بين ما إذا عاد أولا كما فصلوا في الأول فظهر أنه ليس ظاهر كلامهم ما ذكره المؤلف وإن التفريغ الذي أطبق عليه عامة الكتب صحيح لا كما قال القهستاني من عدم صحته في الآخرين إذ لم يذكروا التفصيل فيهما أيضا نعم الغلط ممن ذكره كصاحب غاية البيان والوقاية وغيرهما حيث قيدوا ترتيب الأحكام في الفروع الثلاثة عندهما بقولهم إن سجد وإلا فلا (قوله لأنه لو سجد إلخ) حاصله أنه لا يجب لأن إيجابه يؤدي إلى إبطاله كما مر وفي البزازية وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهو ولا يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجوده لأن سجوده ما يكون جابرا والجابر بالنص هو الوقاع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها قطعا للدور ا هـ. وأفاد بقوله لأن سجوده ما يكون جابرا أنه وإن سجد لا يعود إلى حرمة الصلاة لأنه غير جابر للنقص نظير ما إذا سلم وأتى بما ينافي السجود فإنه لا يعود إلى حرمة الصلاة وإن سجد لأنه غير جابر بل يكون قد خرج بالسلام خروجا باتا وفي مسألتنا كذلك كما صرح به في قوله فقلنا تمت صلاته وخرج منها وحينئذ فلم تحصل نية الإقامة في حرمة الصلاة كما صرح به قاضي خان في شرح الجامع وفي النهاية والعناية والفتح فلا يتغير فرضه سواء سجد بعدها أو لم يسجد كما يأتي التصريح به عن الدراية وبهذا التقرير يظهر لك اندفاع ما ذكره الشرنبلالي منتصرا لصاحب غاية البيان جازما بأنه إن سجد يعود ويلزمه الإتمام وأنه لا فرق حينئذ بين هذه وبين ما إذا نوى بعد السجود حيث اتفقوا على صحتها. (قوله ولو سلم وعليه سجدة التلاوة وسجدتا السهو إلخ) ذكر في البدائع أيضا ما لو سلم وعليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخيرة قال فإن سلم وهو ذاكر لها سقطت عنه لأن سلامه سلام عمد فيخرجه من الصلاة ولا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة لكنها تنقص لترك الواجب وإن كان ساهيا عنها لا تسقط لأن سلام السهو لا يخرج من الصلاة حتى يصح الاقتداء به وينتقض وضوءه بالقهقهة ويتحول فرضه أربعا بنية الإقامة لو كان مسافرا (قوله وسقطت عنه التلاوة والسهو) أي ولا تفسد صلاته لما مر كذا في البدائع أي لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة ولكن صلاته ناقصة لترك الواجب (قوله لأنه سلام سهوا إلخ) تعليل لما إذا كان ذاكرا للصلبية أو التلاوية فإن سلامه بالنسبة إلى التي كان ذاكرا لها عمد وإلى غيرها سهو ولم يعلل لما إذا كان ذاكرا لهما لظهوره على أنه لو كان ذاكرا للصلبية فقط فالحكم بالفساد ظاهر لأنها بطلت بالسلام العمد وإنما المشكل ما إذا سلم وهو ذاكر للتلاوية فقط مع أنه قد مر في صدر العبارة أنه تسقط عنه التلاوة والسهو وذكرنا هناك أن الصلاة لا تفسد لأنه لم يبق عليه ركن من أركانها والجواب أنه لما كانت الصلبية متروكة هنا وهي ركن ترجح جانب الخروج بالسلام وإن كان سهوا في جانبها عمدا في جانب التلاوة لأنا لو لم نحكم بفساد الصلاة يلزم منه أن يصح إتيانه بالصلبية وإذا أتى بها يلزم أن يأتي بالتلاوة أيضا لبقاء التحريمة ولا سبيل إليه لأنه سلم وهو ذاكر للتلاوة فكان عمدا في حقها كما في البدائع قال وقراءة التشهد الأخير في هذا الحكم كسجدة التلاوة لأنها واجبة (قوله وقد علل في فتح القدير إلخ) قد يقال على هذا التعليل والذي يأتي بعده عن البدائع أن سلام من عليه سجود السهو لا يقطع وإن نوى به القطع فلو قلنا بوجوبه عليه هنا لم يلزم المحذور ولكن أشار إلى جوابه بقوله الآتي ولعله إلخ. (قوله وصححه) معطوف على رواه (قوله والمراد بالفراغ منها) قال في التتارخانية ولو شك بعد الفراغ من التشهد في الركعة الأخيرة على نحو ما بينا فكذلك الجواب يحمل على أنه أتم الصلاة هكذا روي عن محمد ا هـ. (قوله إلى آخر ما في الخلاصة) أقول: وتمام عبارتها ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس على الإمام والقوم شيء وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على الذي تيقن بالتمام ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك ا هـ. (قوله وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن) يوهم أنه لا فرق بينهما لكنه قدم في التيمم عن أصول اللامشي أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي ا هـ. لكن ذكر العلامة ابن أمير حاج في أوائل شرحه على التحرير أن هذا الفرق غريب بل المعروف أن الظن هو الحكم المذكور أخذ القلب به وطرح المرجوح أو لم يأخذ ولم يطرح الآخر وأن غلبة الظن زيادة على أصل الرجحان لا تبلغ به الجزم الذي هو العلم ا هـ. (قوله ولو شك أنها الثانية إلخ) قال الرملي أي شك في الركعة التي قام إليها أنها الثانية أو الثالثة إلخ ولو شك في التي قام عنها أنها الثانية أو الثالثة لا يقعد وهو الصحيح لأنها إن كانت ثالثة فظاهر وإن كانت ثانية فقد تقدم أنه إذا قام عن القعدة الأولى لا يعود إلا في المغرب والوتر لاحتمال أنها ثالثة والقعود فرض فيهما فيتشهد ويقوم فيصلي ركعة أخرى لاحتمال أن تلك ركعة ثانية كذا في شرح منية المصلي للحلبي (قوله ارتفعت تلك السجدة إلخ) قال في الفتح وهذا أيضا يدل على خلاف ما في الهداية بما قدمناه في تذكر صلبية من أن إعادة الركن الذي فيه التذكر مستحب ولو فرعناه عليه ينبغي أن تفسد هنا لعدم ارتفاض السجدة المذكورة (قوله فسدت) لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته يعني المكتوبة كذا في التتارخانية وفي الفتح وقياس هذا أن تبطل إذا وقع الشك بعد رفعه من السجدة الأولى سجد الثانية أو لا (قوله ثم يصلي ركعة أخرى) ويتشهد لينظر ما الداعي إلى هذا التشهد فإن هذه الركعة إما ثالثة أو خامسة ولا تشهد فيهما بخلاف ما قبلها التي عاد إليها فإنها ثانية أو رابعة وبخلاف ما بعدها فإنها رابعة أو سادسة فليراجع ثم رأيت في الفتح قال في المسألة ولو شك أنها الرابعة أو الخامسة أو أنها الثالثة أو الخامسة ثم ذكر الحكم كما هنا وهو ظاهر في الأولى فقط (قوله فينبغي أن لا تفسد إلخ) قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدة. ا هـ. (قوله وذكر في التجنيس إذا سلم إلخ) هذا مبني على أصول أحدها أن الترتيب في أداء السجدتين ليس بشرط ثانيها أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها وصارت كالمؤداة في محلها ثالثها أن سلام الساهي لا يخرجه عن حرمة الصلاة رابعها أن السجدة إذا فاتت عن محلها لا تجوز إلا بنية القضاء ومتى لم تفت عن محلها تجوز بدون نية القضاء وإنما تفوت عن محلها بتخلل ركعة كاملة وبما دون الكاملة لا تفوت عن محلها لأنه محل الرفض وتمامه في التتارخانية وغيرها. باب صلاة المريض) (قوله إذا كان التعذر أعم إلخ) قال في النهر أقول: حيث أراد به الحقيقي لزم أن يكون بمعنى أن يكون التعسر لما قد علمت. ا هـ. قلت ولا يخفى ما فيه والذي يظهر أنه أن أريد به حقيقته وهو ما ذكره أنه مراد المصنف ونقله في الشرنبلالية عن الكافي أي بحيث لو قام سقط لا يكون المراد منه التعسر لأن المراد منه ما يمكن بمشقة وعلى ذلك المعنى المراد ما لا يمكن أصلا فهو غيره وإن أريد به غير ما أراده المصنف أعني الأعم من الحقيقي والحكمي فلا حاجة إلى جعله بمعنى التعسر كما ذكر المؤلف وإن أريد منه ما هو الأصح أي بأن يلحقه ضرر بالقيام لزم أن يكون بمعنى التعسر تأمل (قوله متكئا) أي على خادم له كما في الخلاصة قلت ويشكل هذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله من عدم اعتبار القدرة بالغير وقد ذكر المؤلف في مسألة ما لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب فنقل عن التجنيس هناك أن الفرق بين هذه وبين ما لو وجد قوما يستعين بهم في الإقامة والثبات جاز له الصلاة قاعدا أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الوجع في الوضوء إلا أن يراد بالغير غير الخادم كما يشعر به ما نقلناه عن الخلاصة تأمل وتقدم في باب التيمم ما يوضحه فراجعه. (قوله هذا شيء عرض لكم الشيطان) قال الرملي عبارة مجمع الدراية هذا ما عرض لكم به الشيطان وعبارة غاية البيان وهذا ما عرض لكم به الشيطان (قوله وهو يدل على كراهة التحريم) أقول: قال في الذخيرة فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن «أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تسجد على مرقعة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك» ا هـ. وهذا يفيد عدم الكراهة إلا أن يقال الكراهة فيما إذا رفعه شخص آخر كما يشعر به ما ذكره المؤلف وعدمها فيما إذا كان على الأرض ثم رأيت القهستاني قال بعد قوله ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه فيه إشارة إلى أنه لو سجد على شيء مرفوع موضوع على الأرض لم يكره ولو سجد على دكان دون صدره يجوز كالصحيح لكن لو زاد يومئ ولا يسجد عليه كما في الزاهدي. ا هـ. (قوله ولو رفع المريض شيئا إلخ) أي بأن أخذ بيده عودا أو حجرا ووضعه على جبهته لم يجز ما لم يخفض رأسه (قوله وفي السراج الوهاج ثم إذا وجد إلخ) قال في النهر قال الشارح وكان ينبغي أن يقال لو كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء ا هـ. وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه ا هـ. وأجاب عنه في حواشي مسكين بأن قوله لأن خفض الرأس إلخ دعوى لا دليل عليها وأي فرق بين المريض وغيره حيث جعل خفض الرأس للركوع من الصحيح ركوعا ومن المريض إيماء. ا هـ. قلت بل ما ذكره دعوى لا دليل عليها لأنه قد مر أن المفروض من الركوع كما في البدائع وأكثر الكتب أصل الانحناء والميل وعن الحاوي الركوع انحناء الظهر وأما ما في المنية أنه طأطأة الرأس فالمراد به مع انحناء الظهر كما قاله الشيخ إبراهيم في شرحها كما قدمناه مبسوطا في محله وسيأتي ما يوضحه فالأولى حمل كلام الزيلعي على ما إذا وجد أدنى انحناء الظهر ليكون ركوعا حقيقة فالثمرة صحة اقتداء الراكع الساجد به لأنه اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد وذلك صحيح. (قوله ولنا ما روي إلخ) قلت هذا الاستدلال إنما يناسب ما استظهره في القنية تأمل (قوله متوجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق إلخ) هذا إنما يتصور في بلادهم كبخارى وما والاها مما هو جهة المشرق فإن قبلتهم تكون إلى جهة المغرب وأما في بلادنا الشامية فلا يتصور بل إذا اضطجع على قفاه نحو القبلة يكون رأسه إلى الشمال والمغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وعلى ما ذكر فمن كان في جهة المغرب يكون الأمر فيه على عكس ما قاله (قوله وفي التجنيس قال أبو حنيفة إلخ) الظاهر أن المراد به المحبوس كما يشعر به آخر الكلام تأمل (قوله يوما وليلة) انظر ما فائدة التقييد به. (قوله ورده في التبيين إلخ) قال في النهر هذا الفرق إنما يحتاج إليه على تسليم أنه لا صلاة عليه لكن قدمنا في الطهارة ترجيح الوجوب بلا طهارة (قوله ثم اعلم إلخ) أقول: قد ذكر في التتارخانية بعد القولين السابقين وقال بعضهم يسقط مطلقا من غير فصل وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. ا هـ. (قوله وينبغي أن يقال إن محله إلخ) هكذا في بعض النسخ ولا إشكال فيه ويوجد زيادة في بعضها ونصها وقد بحث فيه في فتح القدير بأن كلامهم يدل على وجوب القضاء عليه إذا لم يزد على يوم وليلة حتى يجب الإيصاء عليه إذا قدر وإن لم يصح منه ويرد عليه ما في البدائع من أنه ينبغي أن يقال إلخ قال الرملي قوله ويرد عليه إلخ في هذا المحل غلط والذي في البدائع ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه لأنه لم يدرك وقت القضاء وأما إذا برئ وصح فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع إلى آخر ما فيها فهذا وارد على بحث الكمال في فتح القدير ا هـ. قلت لم يظهر لي المخالفة في كلام الفتح لما في البدائع فإن نص كلامه بعد نقله عبارة التبيين السابقة هكذا ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتي أن المجنون يفيق في أثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ثم رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وإن كانت أقل وجب قال في الينابيع وهو الصحيح ا هـ. كلام الفتح فأنت تراه ماش على ما صححه قاضي خان غير أنه يفيد أن ما دون الأكثر يلزمه قضاؤه إذا قدر عليه ولو بالإيماء وإن لم يقضه يلزمه الإيصاء به وهو ما بحثه المؤلف وليس في كلامهم ما ينافي ذلك قوله في الصحيفة التي بعد هذه وعدم كراهة القعود من غير عذر هكذا هو في نسخة المحشي وأثبتناه تبعا لها وفي بعض النسخ ساقط وعليه ظهور المعنى تأمل ا هـ. مصححه. (قوله فعلى هذا إلخ) أقول: هذا مما يدل على أن مجرد طأطأة الرأس لا تكون ركوعا وإلا لسموه ركوعا واقتصروا على ذكر الإيماء للسجود فلا بد في الركوع من انحناء كما مر وإلا فهو إيماء. (قول المصنف أومأ قاعدا) قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا. ا هـ. قلت: ومقتضاه افتراض التحريمة قائما أيضا ولم أر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإن شرعيته للتوصل إلى السجود على أن القعود قيام من وجه ولذا جوزوا اقتداء الراكع الساجد بالقاعد وممن عبر بقوله صلى قاعدا يومئ إيماء القدوري في المختصر وصاحب الهداية في كتابه الهداية وكتابه مختارات النوازل وهي عبارة الكرخي أيضا كما في السراج بل يلزم من كلامه أيضا أن لا يسقط الركوع عنه إذا عجز عن السجود فقط لأنه يمكنه أداؤه قائما كالقراءة مع أنه يسقط عنه كما مر عن البدائع وبعد هذا فإن كان ما ذكره منقولا فهو مقبول وإن كان قاله قياسا على ما إذا قدر على بعض القيام حيث يلزمه وتلزمه القراءة فيه فالفرق جلي لا يخفى فليراجع. (قوله وأشار إلى أنه إلخ) قال في النهر في هذه الإشارة نظر قلت يمكن تصحيحها بتقييد قوله ولو كان موميا بالحال السابقة أي ولو كان يصلي قاعدا موميا فتدبره. (قوله فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها) وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها إذا كانت سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون كذا في شرح المنية (قوله على الجد) قال الرملي الجد شاطئ النهر ا هـ. وهو بكسر الجيم كما في ابن أمير حاج على المنية. (قوله فلا تجب مع الممتد منه مطلقا) أي سواء كان أصليا أو عارضا بعد البلوغ (قوله إلا أنه يرد عليه إلخ) أقول: هذا الكلام هنا غير محرر لأنه بعدما ذكره من التعليل لا ورود لما ذكر أصلا نعم يرد ظاهرا ما إذا كان بسبب فزع من سبع أو خوف من عدو لأنه يتوهم فيه أنه لم يحصل بآفة سماوية فلا يكون مما ورد فيه النص فيجاب بالمنع لأن سببه القريب ضعف القلب وهو مرض ليس من صنع العباد فالأحسن في التعبير ما ذكره الشارح الزيلعي حيث ذكر أولا ما إذا زال عقله بالخمر أو بالبنج وعلل لهما ثم ذكر مسألة الفزع والخوف وعلل لها فكان ذكرها أخيرا بمنزلة جواب عن سؤال مقدر وهو ترتيب حسن (قوله فعند أبي يوسف لا يجب القضاء) قاله الرملي أقول: وبه يعلم أن الوتر لا يجب. ا هـ. والظاهر أن قوله لا يجب محرف عن لا يحسب بالسين قبل الموحدة أي لا يعد من الست.
|