فصل: فصل: (نصاب البقر)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ***


كتاب الزكاة

‏[‏يوجد سقط في المتن‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏]‏

وقال أبو ثور‏:‏ تجب عليه مطلقا‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا زكاة عليه‏.‏

ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏

وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث خلافا لأبي حنيفة‏.‏

وقال الأوزاعي والثوري‏:‏لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون‏.‏

والحول شرط في الوجوب بالإجماع فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن بادله بجنسه لا ينقطع‏.‏

وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع‏.‏

وتجب الزكاة عند تمامه‏.‏

والمال المغصوب، والضال، والمجحود إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا زكاة للماضي‏.‏

ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ يمنع‏.‏

وقال مالك‏:‏ الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية‏.‏

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ لا تفتقر إلى النية‏.‏

وهل يجوز تقديم النية على الإخراج‏؟‏

قال أبو حنيفة‏:‏ تجب مقارنتها للأداء أو العزل‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ لا بد من النية عند الإخراج‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر‏.‏

ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته‏.‏

ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ لا تسقط‏.‏

باب زكاة الماشية

لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما‏.‏

وأن تكون سائمة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يشترط السوم‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏نصاب الزكاة في الإبل‏]‏

وأول نصاب الإبل خمس‏:‏ وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، و في ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان‏.‏

فإذا زادت على مائة وعشرين‏:‏

قال أبو حنيفة‏:‏ تُستأنف الفريضة، ففي كل خمسٍ شاة مع حقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون‏.‏

وقال مالك‏:‏ يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين‏.‏

فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة‏:‏

قال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ تجزئه‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ لا تجزئ‏.‏

ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون‏:‏

قال مالك وأحمد‏:‏ يلزمه‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يخير بين شراء واحدة منهما‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجزئه بنت مخاض أو قيمتها‏.‏

والبخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء‏.‏

ويؤخذ من الصغار صغير ومن المراض مريض‏.‏

وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجزئ‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏نصاب البقر‏]‏

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع‏.‏

وقال الزهري وابن المسيب‏:‏ يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل‏.‏

وفي أربعين مسنة ‏[‏إلى سبعين‏]‏ ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏نصاب الغنم‏]‏

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء‏.‏

فإن ملك عشرين من النعم فولدت عشرين‏:‏

فالثلاثة‏:‏ يستأنف للنتاج حولا‏.‏

وقال مالك‏:‏ تزكى بزكاة أصلها‏.‏

والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا‏.‏

فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها وأعطى عن مائتي درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول‏.‏

والواجب في خمس من الإبل شاة، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجزئ‏.‏

ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق‏.‏

وقال داود‏:‏ لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه‏.‏

والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية‏.‏

وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجزئ إلا الصحيح‏.‏

ويجزئ من الصغار صغير‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجزئ إلا الكبير‏.‏

وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجزئ من الغنم الذكور بكل حال‏.‏

فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن كان البلدان متباعدين لم يجب شيء‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏زكاة الخلطة‏]‏

وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة بمنزلة المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه منفردا‏.‏

وقال مالك‏:‏ إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا‏.‏

وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة عند أبي حنيفة ومالك‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت عليهم الزكاة‏.‏

وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار‏؟‏

قال الشافعي‏:‏ تجب فيها كما في المواشي‏.‏

باب زكاة الزرع

تجب زكاة النابت إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب أو نضح ففيه نصف العشر‏.‏

والنصاب معتبر في الثمار والزروع إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير‏.‏

وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع‏.‏ حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا تجب في شيء من ذلك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تجب في الخضروات كلها‏.‏

وعند الثلاثة‏:‏ لا زكاة فيها‏.‏

واختلفوا في الزيتون‏:‏

فقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ تجب فيه الزكاة‏.‏

وللشافعي قولان‏.‏

وعند أحمد‏:‏ لا زكاة ‏[‏فيه ‏]‏‏.‏

و‏[‏لا زكاة في القطن، إلا في قول لأبي يوسف ‏]‏‏.‏

واختلفوا في العسل‏:‏

فقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ فيه العشر‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ لا زكاة فيه‏.‏

واختلفوا في نبات الأرض الخراجية‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ لا زكاة فيه‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ فيها الزكاة‏.‏

وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب‏.‏

واختلفت الرواية عن أحمد‏.‏

وتُخْرَص الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصح الخرص‏.‏

وهل يكفي خارص واحد‏؟‏

قال مالك وأحمد‏:‏ يكفي‏.‏

وهو الراجح عند الشافعي‏.‏

وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق‏.‏

وقال الحسن البصري‏:‏ كلما حال عليه الحول وجب العشر‏.‏

ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ على مالك الأرض‏.‏

وإذا كان لمسلمٍ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجب عليه الخراج‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ يجب عليه عشران‏.‏

‏[‏وقال محمد‏:‏ يجب عليه عشر واحد ‏]‏‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يصح بيعها منه‏.‏

باب زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك، وعنبر‏.‏

وقال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز‏:‏ يجب في العنبر الخمس‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس‏.‏

وقال العنبري‏:‏ تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر‏.‏

ونصاب الذهب عشرون مثقالا سواء كان مضروبا أم تبرا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر‏.‏

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين مثقالا، ففيها مثقال‏.‏

وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا‏.‏

ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي خلافا للثلاثة‏.‏

وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء‏؟‏

قال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ بالقيمة‏.‏

وقال مالك‏:‏ بالأجزاء‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏زكاة من عليه دَيْن‏]‏

ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة‏.‏

ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع‏.‏

وقال بعض أصحاب أحمد‏:‏ لا يجوز‏.‏

وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة ‏[‏فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ‏]‏‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز‏.‏

وليس في الحلي المباح زكاة‏.‏

وقال بعض أصحاب مالك‏:‏ إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه‏.‏

واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع، ويجب فيها الزكاة‏.‏

باب زكاة التجارة

تجب الزكاة في عروض التجارة‏.‏

وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تسقط زكاة فطرته‏.‏

وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ يعتبر كمال النصاب في جميع الحول‏.‏

وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏زكاة المعدن والركاز‏]‏

وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول، إلا في قول للشافعي‏.‏

واختلفوا في قدر الواجب في المعدن‏:‏

فقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ يجب الخمس‏.‏

وقال مالك‏:‏ والشافعي‏:‏ ربع العشر‏.‏

واختلفوا في مصرف المعدن‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ مصرفه مصرف الفيء‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ مصرف الزكاة‏.‏

واختلفوا في مصرف الركاز‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ مصرفه كالمعدن‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ مصرف الزكاة‏.‏

وعن أحمد قولان، أحدهما‏:‏ كالفيء، والثاني‏:‏ كالزكاة‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة‏.‏

وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل‏.‏

باب زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة‏.‏

وقال الأصم وابن كيسان وابن اللبان من الشافعية‏:‏ مستحبة‏.‏

وهي فرض عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ واجبة وليست بفرض‏.‏

وهي واجبة على الصغير والكبير‏.‏

وعن علي – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة‏.‏

وقال الحسن وابن المسيب‏:‏ لا تجب إلا على من صام وصلى‏.‏

وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا زكاة عليهما‏.‏

ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة‏:‏ تلزم السيد زكاته، خلافاً للثلاثة‏.‏

ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة‏.‏

ومن نصفه حر ونصفه رقيق‏:‏

قال أبو حنيفة‏:‏ لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها‏.‏

وهي رواية عن مالك، والثانية‏:‏ على سيده النصف ولا شيء على العبد‏.‏

وقال أبو ثور‏:‏ يجب على كل واحد منهما صاعا‏.‏

ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يعتبر‏.‏

وأن يكون زائدا على حاجته‏.‏

وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ بفجر يوم العيد‏.‏

وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته‏.‏

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق

وقال ابن سيرين والنخعي‏:‏ يجوز تأخيرها‏.‏

وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب، والأقط إن كان قوتا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته‏.‏

قال الشافعي‏:‏ وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص‏.‏

ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجزئ‏.‏

وبه قال الأنماطي من الشافعية‏.‏

وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة‏.‏

وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ البر أفضل‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل‏.‏

والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي عند الثلاثة وأبي يوسف‏.‏

وقال أبو حنيفة ومحمد‏:‏ ثمانية أرطال‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏مصارف الزكاة‏]‏

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ عند الشافعي‏.‏

وقال الإصطخري من الشافعية‏:‏ يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ إذا دفعت إلى واحد أجزأت‏.‏

وبه قال ابن المنذر والشيرازي من الشافعية‏.‏

وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجوز‏.‏

ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز تقديمها على شهر رمضان‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجوز إخراجها في أوله‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب‏.‏

واختلفوا في الفقير والمسكين‏:‏

فقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ الفقير هو الذي له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده‏.‏

وقال الشافعي وأحمد بالعكس‏.‏

واختلفوا فيما يأخذه العامل هل هو عن الزكاة أو عن عمله‏؟‏‏:‏

قال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ هو عن عمله‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ هو عن الزكاة‏.‏

وعند أحمد‏:‏ يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى‏.‏

وعنه في الكافر روايتان‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يجوز‏.‏

واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى أخرى‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ لا يجوز نقلها‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة‏.‏

واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر‏.‏

وقال الزهري وابن شبرمة‏:‏ يجوز دفعها إلى أهل الذمة‏.‏

والظاهر من مذهب أبي حنيفة‏:‏ جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي‏.‏

واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان‏.‏

والمشهور من مذهب مالك‏:‏ أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما، وقال‏:‏ يُعطَى للعالم ولو غنيا‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ الغني من عنده كفاية العمر الغالب، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة، بخلاف من اشتغاله بالنوافل‏.‏

ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يأخذ‏.‏

ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يجزئ‏.‏

ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده‏.‏

وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام‏؟‏‏:‏

قال الثلاثة‏:‏ يجوز‏.‏

وعن أحمد في أظهر روايتيه‏:‏ لا يجوز‏.‏

واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي، وأما عبد غيره‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده‏.‏

وهل يجوز دفعها إلى الزوج‏؟‏‏:‏

قال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجوز‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز‏.‏

وعن أحمد‏:‏ روايتان، الأظهر، المنع‏.‏

واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت‏.‏

واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم‏:‏ آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب‏.‏

واختلفوا في بني المطلب‏:‏

فحرمها الثلاثة عليهم‏.‏

وجوزها أبو حنيفة‏.‏

ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا، والله أعلم‏.‏