فصل: من له الحق في ولاية النكاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.من له الحق في ولاية النكاح:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18678)
س2: في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: أنا فتاة بكر، يوجد لي أب وقد أهملني، من إعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الآن، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا.
ج2: الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (1355)
س: من الأولى بولاية المرأة على زواجها إذا لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ شقيق وأخ لأب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن المرأة المذكورة في السؤال لا أب لها ولا جد، وأن لها أخوين: أخا شقيقا، وأخا لأب- فإذا كان الأخ الشقيق أهلا للولاية فإنه أحق بولايتها من أخيها لأب؛ لكونه أقرب إليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.توكيل الأخت أختها في عقد النكاح:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14054)
س2: كانت لي أخت أكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا أيتاما- أبونا متوفى- وكان لنا أعمام بيننا وبينهم مسيرة 8 أيام بالجمل، وكانت أمي ترسل لهم يجيئون يملكون لها، ولكنهم يرفضون، وكانت البنت ترفض أن تروح المحكمة بدون ولي أمر، فقدمني أخوالي إلى المأذون الشرعي، وأوكلتني أختي فسألني المأذون هل بلغت؟ وقلت: نعم- وأنا لم أبلغ سن الحلم-، فهل ملاكي جائز أم لا؟ حيث إنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: لا يجوز، وحيث إن البنت تبلغ الآن من العمر 50 سنة وقد أنجبت عشرة أولاد، فهل الأولاد حلال حسب العقد أم لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية أم لا، بحيث إن العادة الشهرية قد قطعتها، فأنا في قلق والزوجة أيضا، نرجو إجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: عقد النكاح صحيح، والأولاد ينسبون إلى أبيهم قطعا إن كان عقدك لأختك بعد بلوغ خمسة عشر عاما أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه العلامات كافية في البلوغ، وإن كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والأولاد ينسبون إلى أبيهم؛ لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.من يتولى عقد نكاح المرأة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17529)
س2: شاب عمره أربع عشرة سنة وشهران، ويدرس في الكفاءة، وعاقل ويحسن التصرف، غير أنه لم يبلغ الحلم، ولم ينبت ولم يبلغ خمسة عشر سنة، وله شقيقة تقدم لها خاطب وليس لها ولي سواه، حيث انقرضت أسرته نهائيا، ولم يبق لهما عاصب، ويرغب هو أن يتولى عقد نكاح شقيقته، فهل له ذلك أم لا؟ يطلب إفتاءه بما يتفق والحق الشرعي.
ج2: لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد، فإن لم يكن فالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا، والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة، سواء كان بالاحتلام أو غيره أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال خمس عشرة سنة، والرشيد هو: الذي يحسن التصرف، وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس من الفتوى رقم (14594)
س6: شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة (عانس) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها، ولها أبناء أخوات شقيقات، وأبناء عمومة بعيدون، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل، ويسكن بعيدا عنهم.
ج6: إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب؛ لأنه أقرب عصبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12984)
س: لي أختان من الأم، وقد توفي والدهما وهما صغيرتان، وقد قام على رعايتهما ابن عمهما الذي هو الآخر توفي والده قبل والدهما، وقد رعاهما منذ الصغر في بيتهم حتى تزوجتا، وهو الآن يعتبر نفسه ولي أمرهما الشرعي، ليس بالوكالة وإنما بالقرابة، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له- برضاها طبعا- ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر، وأنهما تكشفان عليه.. إلخ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك لست من العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (4883)
س: كانت والدتي وجارة لها تعيشان في إحدى قرى الجنوب النائية، عندما رزقت بي والدتي ورزقت جارتها بأنثى، وعشت أنا وهذه البنت وفي أذهاننا فكرة راسخة بأننا أخوان من الرضاعة حسبما رسخه الوالدتان، ولا أدري على وجه الدقة عما إذا كانت إحداهما كانت تقوم بدلا من الأخرى على رعايتنا ورضاعتنا عندما تذهب الأخرى لجلب الحطب أو الماء، وكبرنا على هذا الحال ورزقت أمي بأولاد وبنات من بعدي، وكذلك المرأة الأخرى من بعد هذه البنت توفي والدي ووالد هذه البنت، مما جعل شقيقها (تبيعها) يتولى شئون أسرته بعد والده، إلا أنه لظروف خاصة به أعطاني وكالة شرعية صادرة من كاتب عدل على تزويج كل من يأتيها نصيب من أخواته بما في ذلك كبراهن التي يقال: إنها رضعت معي، فزوجتها لرجل، ثم زوجت التي تليها لرجل آخر، فالثالثة أيضا، إلا أن الثالثة هذه حدث بينها وبين زوجها خلاف زوجي، مما اضطرني للوقوف إلى جانبها بقصد أخذ الحق لها وإعطاء الحق منها- كوكيل شرعي بموجب الوكالة الشرعية- وفي هذا الأثناء، أثناء خلافها مع زوجهما أتتني والدتي فقالت: يا ولدي أنا بريئة لله ليس بينك وبين كبرى هؤلاء البنات رضاعة حقيقية على الإطلاق، فعملت وكأنني لم أنصت إلى ما قالته جيدا، وذهبت إلى المرأة الأخرى أم البنات، فأصرت على أني رضيع لابنتها الكبرى، ولا أعلم جيدا عما إذا كان الأمهات رسخن في عقولنا مسألة الرضاعة لكي لا يؤذي أحدنا الآخر في مراحل طفولتنا المبكرة إلا أنه أصبح أن أما تثبت رضاعتنا وأخرى تنفي.
والسؤال هو: ما مدى صحة تصرفي من الناحية الشرعية بشأن تزويج البنات، وهل يعتبرن هؤلاء البنات جميعهن أخوات لي من الرضاعة؟ مع العلم أنه لا صلة قرابة بين أمي وأمهن أو أبي وأبيهن. أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فتزويجك لهؤلاء البنات صحيح باعتبارك وكيلا شرعيا عن شقيقهن إذا ثبتت ولايته على تزويجهن شرعا وثبت توكيله إياك على تزويجهن، ولو لم تكن أخا لهن من الرضاعة، أما أخوتك لهؤلاء فإن كانت أمهن عدلا وجزمت بأنها أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين فهي أمك من الرضاعة، وأولادها ذكورا وإناثا إخوة لك من الرضاعة، ولا اعتبار لنفي أمك الرضاع؛ لأن المثبت مقدم على النافي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3567)
س1: امرأة في بلد غير بلدها ووليها غير موجود معها، هل يجوز التزوج بها، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها؟
ج1: المرأة التي ليس لها ولي، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال- فإن السلطان هو الذي يزوجها، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9632)
س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12725)
س: والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل 16 سنة، وخلف بعده بنات وولدا من زوجة أخرى غير والدتي، وقد أقاموني جميعا- أي: الورثة- وكيلا شرعيا ووصيا عليهم، بموجب وكالة ووصاية شرعية من المحكمة، وتحملت تربيتهم ورعايتهم، وعندما بلغت إحدى البنات سن الزواج تقدم لها من رضينا دينه وخلقه وعقدت له عليها بموجب الوكالة الشرعية؛ لأن أخاها من أبيها وأمها لا يملك حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال مدنية يومها، وهو في سن 15 سنة، وقد كان العقد بموافقتها وموافقة أخيها ووالدتها وجميع الأسرة وحضورهم العقد جميعا، والآن بعد أن رزقت أختي المتزوجة بأبناء من زوجها فهل العقد صحيح أم باطل؟ نرجو إفتاءنا ولكم خالص الشكر وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالعقد للنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (5734)
س: 1- إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة هو وليها، أي ابن عمها، وهو الذي يملك الإيجاب والقبول، هل يجوز له أن يتولى ذلك أو توكل رجلا غيره من العصبة إن وجد؟
2- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج هل يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، وهل يكون أمينا على كتابة الشروط المتفق عليها بينه وبين المرأة وولي أمرها إذا حصل بينهم شاهدا عدل، وما الحكم إذا حصل خلاف بينهم في ذلك؟
ج: 1- يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة، أي: هو ابن عمها- مثلا- أن يملك الإيجاب والقبول، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول.
2- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، والشروط التي يتفقون عليها، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1007)
س: مضمونه: أن ولي أمر البنت التي يراد زواجها غائب عن البلاد التي هي بها أكثر من عشر سنوات وهو أبوها، وقد وكل ابنه لينوب عنه في عقد زواجها، وهذا الوكيل شقيقها، وأرسل أبوها هذه الوكالة رسميا إلى ابنه وهو شقيقها، فهل هذه الوكالة صحيحة أم لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يتحكم في النكاح مع وجود هذه الوكالة؟
ج: النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها، أو كان الوكيل عاضلا للبنت، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» (*) رواه أبو داود.
والمراد بالسلطان هنا: إمام المسلمين أو الحاكم أو من فوضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19479)
س2: بعض الأخوات المسلمات دخلن في كندا مهاجرات بسبب الدمار الذي حصل في بلادهن من الحروب والفقر وغير ذلك، وهؤلاء الأخوات ليس معهن محارم، كما أن أولياءهن بعيدون جدا منهن، وأحيانا لا يعرف أماكنهم، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة، ويرغبن أن يتزوجن زواجا حلالا، فهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «فالسلطان ولي من لا ولي له» (*) أم ماذا يفعل بهن؟
ج2: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [سورة التوبة الآية 71] وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (19445)
س: فيه فتاة مولودة على أرض المملكة من أم سعودية وأب مجهول من ماء الزنا، ثم قام أحد المحسنين بتربيتها وأضافها في حفيظته على أنها تكون ابنته في الحفيظة، وعندما بلغت زوجها وأخذ مهرها وعقد عليها، علما أنه ليس من أقارب أم الفتاة، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وإذا جاء لها أولاد من زوجها فهل هم شرعيون أم لا؟ آمل إفتائي في ذلك والله يحفظكم.
ج: يجب والحال ما ذكر تجديد العقد المذكور عند القاضي الشرعي؛ لأن الشخص الذي تولى تربية الفتاة محسن وله أجره على إحسانه، لكنه ليس وليا لها شرعا، كما يجب على الشخص المذكور إلغاء اسم المذكورة من حفيظته؛ لأنها ليست بنتا له، أما الأولاد الذين حصلوا بينهما قبل تجديد العقد فهم لاحقون بأمهم وأبيهم من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11365)
س2: ربيت بنتا بالتبني، وبعد أن أردت عند بلوغ سن الرشد أحببت أن أزوجها لأحد أبنائي، هل ذلك حرام أم حلال؟
ج2: التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما يدعى الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [سورة الأحزاب الآية 5] وأما رغبتك في تزويج ابنك المذكور من البنت المذكورة فلا بأس، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع ينشر الحرمة، مع توفر الأركان والشروط، ومن الشروط: الولي، وشاهدا عدل، ورضاها. والولي في هذه الحال: السلطان أو من يقوم مقامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (17590)
س: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها:
1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟
2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟
3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟
أفتونا مأجورين.
ج: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم.
ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5] وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبدالله أو عبدالرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (11242)
س: كتابية رغبت في الزواج من مسلم، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح.
ج: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد، فان لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [سورة التوبة الآية 71] وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما الحاكم 4/ 21، 22، وابن سعد في (الطبقات) 8/ 97، 99. وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد، فإن لم يكن فالحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي من لا ولي له» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (12087)
س25: المرأة الكتابية من هو وليها في النكاح؟
ج 25: وليها عصبتها كالمسلمة مع المسلمين، وأقربهم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، ثم ابنها ثم بنو أبنائها وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم بقية العصبة حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (16010)
س: أرفع لفضيلتكم أن المدعو: حسن الطحان، عضو الجمعية الإسلامية في مدينة (باريتوس)، قد طلب مني عقد زواج لابنته على الشريعة الإسلامية في المدينة المذكورة، يوم 29/ حزيران/ 1992م، ولما وصلت إلى المدينة المذكورة لاحظت أنه دعا لهذا الزواج كبار الرسميين ورجال الأعمال البرازيليين، كما لاحظت أن الفتاة غير مسلمة؛ لأن أمها غير مسلمة، وأن العريس برازيلي غير مسلم، ثم علمت أن الزواج سيعقد أولا في الكنيسة، وقد أحضروا راهب الكنيسة لهذا الغرض من خارج المدينة؛ لأنه قريب للعائلة، ثم يعقده مرة ثانية قاضي مدينة باريتوس في النادي، حيث يقام الحفل، وذلك حسب القانون البرازيلي، وطلبوا مني عقد هذا الزواج مرة ثالثة حسب الشريعة الإسلامية، فتوقفت في هذا وأحجمت وعتبت على أبي العروس أن يدعوني لهذا، فقال: إني مسلم وحيد في العائلة، وأريد أن ينطلق صوت الإسلام في تجمع كبير كهذا، فقلت له: إني سأكتفي بإلقاء كلمة باللغة البرتغالية عن محاسن الإسلام في هذا التجمع الكبير.
وكان الأمر كذلك إذ اعتليت منصة الخطبة وجهزوا لي الميكروفون وألقيت كلمة في التوحيد وجانبا من شروط الزواج وآدابه في الإسلام، ونصيحة للعروسين، قوطعت الكلمة مرات بالإعجاب والتصفيق على عادة البرازيليين، وكانت ظاهرة إسلامية في النادي، وكان إلى جانبي أثناء إلقاء الكلمة بعض أعضاء الجمعية الإسلامية في المدينة المذكورة، الذين أبدى بعضهم وجهة نظره في أن نعقد الزواج على الشريعة الإسلامية أيضا، وسألني أحدهم إن كان هناك مانع شرعي، وقال لي: لو أن اثنين من اليهود أ والنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي؟ فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبا الفتوى، علما بأن النوادي التي تعد لحفلات الزواج الغير الإسلامي هنا فيها محرمات وخمور واختلاط حسب العادة البرازيلية.
فضيلة الشيخ: تمر على الدعاة في البرازيل حالات مماثلة وكثيرا ما نواجه بفتاة ابنة أحد المسلمين من أم برازيلية لا تعرف عن الإسلام شيئا، يطلبون تزويجها على الشريعة من شابا برازيليا يعلن عن إسلامه قبل أيام من الزواج، ثم يطلب من الدعاة عقد الزواج على الشريعة الإسلامية، علما بأن الزواج الديني في البرازيل سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي غير معترف فيه حسب القانون البرازيلي، إلا أن يعقده القاضي البرازيلي المختص، بمعنى أن الزواج الإسلامي الذي يعقده الدعاة في البرازيل لا يترتب عليه حسب القانون حق لأي طرف إلا بعد تثبيته في المحكمة البرازيلية عند القاضي، مع مراعاة الحقوق الشرعية الإسلامية إن اعترف بها الطرفان.
أرجو التكرم بالإحاطة والجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أ- إسلام البنت يعتبر بما تعتقده وتدين به هي من دين الإسلام، ولا علاقة لها بدين أمها، وبناء على ذلك فهي إذا كانت تدين بالإسلام فهي مسلمة ولو كانت أمها كافرة، ولأبيها المسلم ولاية عليها.
ب- وإذا كانت البنت كافرة وأبوها مسلم فلا ولاية له عليها؛ لأن من شروط صحة النكاح: اتفاق الدين بين الولي وموليته، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة.
ج- شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها.
د- النوادي التي تعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور واختلاط أو غيرها، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز، إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم.
هـ- بنت المسلم التي أمها جاهلة لا تعرف عن الإسلام شيئا، ويراد تزويج هذه البنت من برازيلي أعلن إسلامه- لا مانع من تزويج هذه البنت المسلمة من مسلم ولو كانت أمها مسلمة متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة.
و- إذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18486)
س: أنا طالب في السنة الرابعة من كلية الطب، أدرس في بلد أوروبي، حكمته الشيوعية فترة من الزمن، ولا يوجد هنا أي مركز إسلامي رسمي، وسفري لأي بلد مجاور فيه مركز إسلامي محاط بالصعوبة لأسباب سياسية، وقد تزوجت في السنة الثانية الدراسية من فتاة من هذا البلد، وهي نصرانية مسيحية، ورسالتي هذه أرسلها بعد شكوك في صحة زواجي بدأت تراودني في الفترة الأخيرة، فإليكم كيف تزوجت وتساؤلاتي آملا أن تعيروا رسالتي الاهتمام الكافي وشاكرا لكم جهودكم واجتهادكم: تعرفت إلى زوجتي عن طريق الصدفة، فلم أكن أفكر في الموضوع أو أبحث عن زوجة، وكانت الصدفة والفرصة التي شعرت فيها أن بإمكان زوجتي الحالية الدخول في الإسلام عن إقناع بعد حوار ليس بالقليل، ثم عرضت عليها فكرة الزواج بعد أسبوع من تعارفنا فقط، وكانت فكرتي عن الزواج بسيطة جدا، وهي محصورة بالإيجاب والقبول من كلا الطرفين، والإشهار الذي يكون على الأقل بشاهدين مسلمين عاقلين بالغين، مشهود لهما بالصدق والأمانة، وكان زواجي بها على هذه الدعائم البسيطة بعد 3 أشهر من المعرفة، وقد أعلمت أهلي بالأمر، وكان الاتفاق بيني وبينها أننا سوف نسجل هذا الزواج رسميا عندما أتخرج وأصبح طبيبا، ولن نسكن في بيت واحد حتى ذلك الحين؛ لأنني لا زلت غير قادر على تلك المسؤولية، وإنما الزواج لزيادة التعارف وللحصانة، وأنا جاد في إكمال حياتي معها، ولست قاصدا زواج متعة أبدا، والذي أعرف أنه حرام، لقد أخبرتها بحقوقها من مقدم ومؤخر ومهر وغيره، إلا أنها رفضت كل ذلك معتبرة أنها ليست بضاعة تباع وتشترى، على الرغم من شدة إلحاحي، لقد تزوجتها وهي بكر، وعمرها 19 سنة في ذلك الوقت، وكانت تعمل مدرسة أطفال في حضانة، ومسؤولة عن نفسها، وعندما سألتها عن رأي أهلها في زواجها، أجابت: بأن ليس لأحد سلطة عليها بما أنها تجاوزت 18 سنة، وبما أنها تعمل كما أخبرتني أن أهلها لا يبالون ولا يهتمون بمن سيكون شريك حياة ابنتهم، هذه حريتها الشخصية، وهي مسؤولة عن نفسها، وتساؤلاتي الآن: هل زواجي صحيح بدون مهر ومقدم ومؤخر، مع العلم أنني ما زلت على استعداد أن أؤمن لها ذلك؟
وهل زواجي صحيح بدون خاتم الزواج والخطبة؟ وهل زواجي صحيح بدون علم أهلها حتى هذه اللحظة؟ مع العلم أني اكتشفت أن والدها عنصري جدا، ولن يقبل بهذه الزيجة مهما حدث. وما هو قول الشرع في طفل ينتج عن هذا الزواج؟ وهل هو من الجائز أن يقوم على تزويجي أحد الأصدقاء وبشهادة بعض الأصدقاء لعدم وجود المأذون الشرعي؛ فهل زيجتي حرام في حرام وأنا لا أدري؟ وهل يختلف الوضع في حال أسلمت زوجتي؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» (*) وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح، ولا بد من تجديده بولي للمرأة، والكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، يزوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، يزوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك، لكن ليس للمسلم أن ينكح الكتابية إلا إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة عن الزنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [سورة المائدة الآية 5] وعليك أن تجتنبها حتى يتم النكاح الشرعي حسب ما ذكرنا، وإن كانت حاملا وقد ولدت منك، فالأولاد لاحقون بك من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد