الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تعريف المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي: السؤال الأول من الفتوى رقم (7111)س1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما؟ج1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية [سورة النور الآية 31] والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها: الفتوى رقم (18767)س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم (أخي أبيهم) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعا في بيت واحد، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن للأولاد، حتى صارت بينهم صلة قوية مثل التي بين الإخوان، وبعد فترة من الزمن تزوجت واحدة من البنات من شخص خارج الأسرة، وصار الأولاد يزورونها مع والدها، علما بأن للبنت المتزوجة أربع أخوات لم يتزوجن، واختلاطهم بالأولاد مستمر بحكم إعاشتهم في منزل واحد وسؤالي هو:1- هل للأولاد الثلاثة الحق في رؤية وجوه البنات الأربع؟ مع العلم أن البنات يقمن بخدمة الأولاد في غسل الملابس وطهي الطعام إلخ.2- هل للأولاد الحق في التزوج من البنات؟ علما بأن الأولاد يعتبرون البنات أخوات لهم والبنات كذلك، علما أنه يوجد عند العم أولاد وبنات من أم الأولاد؟3- ما هو موقف زوج البنت المتزوجة من زيارات أولاد عمها، وهل عليه إثم في زيارتهم؟4- هل يقع على ولي الأمر إثم في رؤية الأولاد للبنات؟5- ما هو دور الأب والأم في ذلك؟ج بنات العم وبنات بنت العم هن أجانب من أولاد عمهن، وكون عم الأولاد تزوج من أمهن أو أن البنات يقمن بخدمة أولاد عمهن والأولاد يعتبرون بنات عمهم أخوات لهم لا يبيح ذلك نظر الأولاد لبنات عمهم أو بنات بنت عمهم، ولا يجوز للبنات أن يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع، لأنهن أجنبيات منهم، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم، ولكن بدون خلوة بهن، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.زوجة العم: .أحكام زوجة العم: السؤال الأول من الفتوى رقم (4581)س1 إن لأخي زوجي ابنة متربية عندي في بيت عمها أخي أبيها، وتزوجت وأنجبت أطفالا، فهل أولادها محارم لي ويجوز لي أن أقبلهم وأسافر معهم؟ وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الصواب وأنا بالنسبة لهذه البنت زوجة عمها شقيق أبيها ولم أنجب أطفالا ولله الحمد.ج1 لا يكونوا أولاد تلك البنت محارم لك، وإن تربت هذه البنت عندك في بيت زوجك الذي هو عمها فلا يعطون حكم محارمك من السفر معك والخلوة بك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تقبيل زوجة العم: السؤال الأول من الفتوى رقم (13290)س1 عمي وعدني من الزواج من ابنته والبالغة الآن 12 سنة، والعقد لم يتم حتى الآن، مع العلم أن والدة البنت والبنت نفسها موافقتان على ذلك والسؤال هو هل والدة البنت محرم لي؟ مع العلم أنني الآن أقبلها عندما آتي من بعيد أو بعد زمن طويل، فهل علي إثم بذلك؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم.ج1: يحرم عليك تقبيل زوجة عمك ولو كنت خاطبا لابنتها مادمت لم تعقد عليها، ولست بمحرم لها والحالة هذه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.زوجة العم وزوجة الخال ليستا من المحارم: الفتوى رقم (17366)س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم.ج: أولا: زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس.ثانيا: زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (*) رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.زوجة ابن العم وبناته: السؤال الأول من الفتوى رقم (16471)س1 أفيد فضيلتكم بأن والدي توفي وأنا عمري سنة، وتزوجت والدتي ابن عم والدي، وكانت رغبة منه لتربيتي أنا وأخواتي الأكبر مني، وقام بتربيتنا أحسن تربية جزاه الله عنا كل خير، ثم رزق من والدتي بخمسة أولاد وبنتين، وفي عام 1406هـ تزوج من امرأة ثانية ورزق منها بولدين وبنت، وكنت أسكن معه في المنزل لأنني أعتبره والدي، وبعدما تزوجت انفصلت بمنزل مستقل، وإنني أحمد الله بأنني كنت أعامله معاملة طيبة، ويعود الفضل له بعد الله في تعليمي حتى وصلت إلى ما أنا فيه من منصب وعلم، وفي 24/ 12/ 1412هـ، انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وكنت أعمل أنا وإخواني في مدينة تبوك؛ لأنه كان يعمل عسكريا بتبوك وعندما تقاعد عاد إلى مدينة الطائف ولم نتمكن من العودة معه إلى الطائف بسبب صعوبة النقل من تبوك إلى الطائف وبعد وفاته تقدمت بطلب نقل إلى مدينة الطائف لأقوم بالإشراف على والدتي وأخواتي الصغار ولرد الجميل خاصة لأولاده الصغار، ثم تحقق لي النقل وأحمد الله على ذلك سؤالي هل يجوز لي مقابلة زوجته أثناء فترة الحداد؟ مع العلم بأنني كنت أقابلها مع والدتي ونجلس مع بعض؛ لأنني أعتبرها مثل والدتي وذلك بحكم تربيته لي وهل يجوز لي الزواج منها محافظة على أولادها؟ لأنني أخشى أن يأخذها والدها الذي يسكن البر، مما يسبب ضياع الأولاد وعدم تربيتهم التربية السليمة، وهل يجوز لي مقابلة ابنته عندما تكبر أم لا؟ج1 إن زوجة ابن عم والدك المتوفى المذكور وبناتها جميعهن- أجنبيات عنك، لا محرمية بينك وبينهن، ولا يجوز لك الخلوة بهن أو مقابلتهن بدون حجاب ويجوز لك التقدم بخطبة الزواج من أيهن أردت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|