فصل: هل الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر من تركتها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل الباقي من مهر الزوجة في ذمة الزوج يعتبر من تركتها؟

الفتوى رقم (3176)
س: أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال (60000)، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال (18000) من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها. أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة.
ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك مقدم في التركة على الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ميراث الزوج من الزوجة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14695)
س1: قتلت امرأة، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته، سواء كان مالا أو دية أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء:

الفتوى رقم (19664)
س: كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة؟
ج: الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب الميت، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له، وإحراج للناس المعزين، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.تصرف أحد الورثة في الميراث:

الفتوى رقم (17253)
س: أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال (8000) هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين، كل يأخذ حصته فرضا أو تعصيبا حسب حصر الميراث، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا فيما يخصك من البيت إرثا من أمك هياء المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل لأفراد القبيلة نصيب في دية المتوفى؟

الفتوى رقم (6599)
س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل؟
ج: مال الميت وديته- بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى- لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قسمة التركة على ما شرع الله:

الفتوى رقم (4912)
من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي:
1- ثلث لورثته.
2- ثلث لأقاربه.
3- ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم.
نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟
ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.استلفت امرأة من زوجها ثم توفي:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17705)
س4: تسأل زوجة عن أن زوجها (رحمه الله) قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل؟
ج 4: يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.الصدقة من مال الميت بغير إذن الورثة:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4990)
س5: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم؟
ج5: لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود