فصل: أعطاه أجرته ثوبا فتركه أمانة عنده فباعه له ونماه له ولم يعثر على صاحب الثوب فماذا يفعل؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أعطاه أجرته ثوبا فتركه أمانة عنده فباعه له ونماه له ولم يعثر على صاحب الثوب فماذا يفعل؟

الفتوى رقم (63)
س: استأجر أجيرا يرعى إبله، فمكث عنده شهرا، ولما عزم على تركها أعطاه ثوبا مقابل أجرته لهذا الشهر، وبعد تسلمه الثوب أبقاه عنده أمانة حتى يعود، ولم يعد صاحب الثوب، فباع الثوب ونماه حتى صار مبلغا من المال، ولم يعثر على صاحب الثوب، وبحث عنه ولم يدله عليه أحد، فما المخرج من هذا المبلغ إبراء للذمة؟
الجواب: أن تتصدق بهذا المبلغ ما دام الأمر كما ذكرت، من أن الأجير لم يرجع، وبحثت عنه ولم تعرف مكانه، ولم يدلك عليه أحد، فإن جاء بعد ذلك ولو بعد زمن طويل، وجب أن تدفع إليه المبلغ إلا إذا رضي بما حصل منك من الصدقة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصدق بقيمة الوديعة لمن تركها:

الفتوى رقم (1117)
س: كان لديهم راعي غنم يرعى لهم بالأجرة، وكان له معها أغنام يملكها، وعند انتهاء عمله أخذ أغنامه ما عدا ثلاثة طليان صغار، قال: يا عم متعب: إن جيت في المستقبل أخذتها، وإلا على كيفك فيها، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته، ويسأل ورثته: كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور.
ج: يمكن لورثة متعب أن يبرءوا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها، ونية ثوابها لصاحبها، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.صرف الوديعة:

الفتوى رقم (1160)
س: توفي جدي من جهة أمي مند بضع سنوات، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهي ستمائة ريال عربي فضة، عملة قديمة، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم، ولم يكن لجدي أي علاقة أو معرفة بهذا الرجل الذي أودعه هذه الأمانة، حتى إنه لا يعرف اسمه، ولم يأت هذا الرجل ليأخذ أمانته، وبعد مضي خمس عشرة سنة احتاج جدي لهذه الأمانة فصرفها، الريال العربي الفضي بريال واحد سعودي، وأنفقها على نفسه، ونحن إلى هذا الوقت لم نفعل شيئا تجاه هذه الأمانة، فنرجو إفتاءنا لنبرىء ذمة المتوفى من هذه الأمانة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لجدك، أنه مات وهو مدين بمثل الأمانة التي أودعها عنده هذا الرجل، وبناء على ذلك فعلى ورثته أن يدفعوا ستمائة ريال فضي سعودي لقاضي المحكمة التي تتبعونها، وتخبروه بصفتها وعددها وتاريخ إيداعها وغير هذا من أحوال الأمانة التي أخبر بها جدك ابنه؛ لتقوم المحكمة بحفظها لصاحبها إن أمكن العلم به، وإلا صرفتها في المصالح العامة كالصدقة على الفقراء وعمارة المساجد ونحو ذلك، وبذلك تبرأ ذمة والدكم إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.أعطاها أبوها عند وفاته مبلغا من المال لتوصله لشخص ما لم يحدده فلم تجده فتصدقت بمبلغ يعادل هذا المبلغ:

الفتوى رقم (1838)
س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت، وإنني عندما كنت في نصف عمري وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي، وقال لى: إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء، ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيته، ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه، ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر، علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه. أرجو إفادتي عن حل هذا براءة لنفسي.
ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها، وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مات والده وترك عنده وديعة كان قد تركها عنده شخص آخر وهو لا يعرف هذا الشخص:

الفتوى رقم (1936)
س: ضاف عندنا شخص رشيدي وترك عند والدي سخلة وداعة، وصارت عند والدي غنما كثيرة، ووالدي نسي اسم صاحب الوداعة، وصاحبها لم يرجع علينا، وفي عام 1395هـ توفي والدي وترك الوداعة عندي. أرجو إفادتي عنها بالوجه الشرعي.
ج: عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة، فإن وجدته أو وجدت وارثا له فادفع حقه إليه، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر، بنية الصدقة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فذلك، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.نقل الوديعة عند الغير أمانة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5515)
س1: يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه، كذلك أخذ منا قيمة التصليح وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه، فإن جاء صاحبه بعد أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيته القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة والثواب لك إن شاء الله، وإن قيم وتصدق به على فقير فهو أكمل، ولك أجر ما سلمته للخياط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود