الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تأجير الفني اسمه: الفتوى رقم (20405)س: أنا طبيبة، وقد تخصصت ثم استقلت من العمل لرعاية أطفالي، وقد عرض علي أصحاب عيادات أن تكتب العيادات باسمي لقاء مبلغ ثابت من المال محاصة، حيث عليهم الربح والخسارة، ولي مبلغ ثابت، ولكن لي الحق في أن أتدخل في الأمور الفنية إذا أردت ذلك. السؤال: هل المبلغ الذي أحصل عليه حلال أم حرام، وخاصة إنه قد لا أستطيع المراقبة الفنية، وإذا كان ذلك حراما ما الطريقة الحلال؟ فهل لو جعلت الدخل نسبة حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة عن الأصلح، والله يحفظكم.ج: ما ذكرته لا يجوز لك عمله؟ لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي: أن تباشري العمل بنفسك، وتنصحي لله ولعباده في عملك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.هل إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك؟ الفتوى رقم (20426)س: تعلمون حفظكم الله أن هذه الشركة تستخدم عددا كبيرا من الموظفين، وهؤلاء يقومون نيابة عنها باستلام النقود وعدها وتسليمها لأهلها.. إلخ من المعاملات المصرفية. ولخطورة العمل الذي يباشره الموظف المصرفي نلجأ إلى اختيار من نتوسم فيه الكفاية والأمانة، ونقوم بتدريبه مدة كافية على الأعمال المصرفية، ونعطيه تعليمات مكتوبة ومحددة تعينه على القيام بعمله خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة: أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب.. إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك. والسؤال: هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول.ج: لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.العمل في شقق وغرف مفروشة يعمل فيها المنكر: الفتوى رقم (20539)س: أعمل موظفا في شقق وغرف مفروشة، وأرى ما يغضب الله عز وجل، وأسكت عليه، مرة خوفا من المشاجرات، ومرة ضعف نفس، حيث يتم في هذه الشقق وغيرها لواط، وشرب الخمر، ولعب الميسر، والزنا، والأكثر شيوعا هو شرب الخمر وتناول المخدرات، وصاحب العمل لا يمانع أو يعارض أي شخص يرتكب هذه المحرمات، لدرجة أنني أخجل من نفسي وأنا أصلي؛ لأنني يأتي إلي الشخص وأعرف أنه راعي شراب، ولا أستطيع أن أقول له: لا يوجد غرف، وحتى إذا قمت بالإبلاغ عنهم، فإن الشرطة لا تفعل معهم شيئا يمنعهم من فعل هذه المحرمات؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم وإفتائي في هذا الأمر: هل الراتب الذي أتقاضاه عن هذا أو من هذا العمل حلال أم حرام، وما هو الحل لمثل حالتي هذه؟ علما بأنني إذا قمت وطلبت من صاحب العمل إجازة رفض، وإذا أعطاني الإجازة سوف يحرمني من حقوقي؛ لأنه يحتجز عنده راتب ثلاثة شهور. وجزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز لك العمل عند من يؤجر الغرف والشقق المفروشة التي تستعمل للمعاصي وفعل المنكرات؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة التي تحصل عليها في مقابل ذلك حرام عليك؛ لأنها في مقابل عمل محرم، فالتمس الرزق من طرق مباحة، وفي الحلال غنية عن الحرام، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] يسر الله أمرك وأمر كل مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.الأجرة على الختان: السؤال التاسع من الفتوى رقم (6292)س9: أقوم بعملية الختان، أي: الطهارة، وآخذ أجرا. فهل لي جزاء عند الله؟ج 9: إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه وبالباعث له على العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الأجرة على تغسيل الميت: السؤال الأول من الفتوى رقم (7502)س1: ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة؟ج1: تجوز، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود: السؤال الأول من الفتوى رقم (1434)س1: يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟ج1: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام. بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة الآية 1] وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودفتوى رقم (18421)س: مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط.ج1: الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة الآية 1] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|