فصل: أخذ المستأجر مبلغا مقابل ترك ما استأجره لصاحبه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ المستأجر مبلغا مقابل ترك ما استأجره لصاحبه:

س3: عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علما بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حراما أم حلالا؟ علما بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا؟
ج3: إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلا يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تأجير المستأجر:

الفتوى رقم (20013)
س: نظرا لأننا أصحاب عقارات وتعاملات مع الآخرين، وكثيرا ما يحصل طلب نقل قدم لأحد المحلات المملوكة للورثة المستعملة منهم للتجارة من قبلهم ومن قبل الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه بين وكيل البالغين وولي القاصرين، وبين طالب نقل القدم، وأحيانا نطلب نحن نقل قدم أحد المستأجرين من محلات الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه معه، ونحل محله في استئجار المحل، وطلبات نقل القدم غير طلب الإخلاء، حيث يترك منقول القدم ما في المحل من ديكورات ومكيفات وإنارة وهواتف وغيرها من التحسينات المنقولة وغير المنقولة بخلاف الخلو، والمبلغ الذي يدفع لنقل القدم عبارة عن عوض عن تلك المنقولات، ورغبة المحل وتعويض للأضرار والنفقات التي تترتب على منقول القدم من المحل جراء نقله لبضائعه منه إلى مكان آخر. وبالرغم من أن هذه التصرفات عرف جار بين التجار في المملكة من عشرات السنين إلا أن أحد الورثة سمع بعدم شرعية نقل القدم. وحيث إننا بصدد نقل القدم من محل وتوقفنا لحين معرفة الوجه الشرعي في المسألة؛ لأننا لا نريد أي تعامل محرم، ولكننا لا نريد أيضا أن نترك ما فيه مصلحة للقصار بصفة خاصة، ولبقية الورثة بصفة عامه، في حال كون هذا التعامل جائز شرعا. عليه نرجو من سماحة الوالد التكرم بإفتائنا في هذه المسألة جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وبارك في عمركم وحفظكم من كل سوء ومكروه.آمين.
ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض- مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين. فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا: وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال، ولا يسمى هذا نقل قدم، وإنما هو بيع لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ ورثة المستأجر مبلغا من المال مقابل ترك الشقة:

الفتوى رقم (13852)
س: قام والدي- رحمة الله عليه- باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي، ومند حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة. ومند عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل، ولما أخبروني بذلك قلت لهم: إن هذا العمل غير جائز وحرام؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل، فوعدوني بذلك، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ، وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %. وأحد إخواني يسأل ويقول: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول: إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته. والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.على من يكون الإيجار بعد وفاة المستأجر؟

الفتوى رقم (342)
س: إنها كانت ساكنة مع زوجها في بيت بالأجرة، ثم توفي في أثناء السنة، وقد دفع من الإيجار نصفه، وتسأل عن المتبقي من الإيجار، وتذكر أنها خرجت من البيت خشية من أن يلزمها ذلك الباقي من الإيجار.
ج: إذا كانت السائلة قد خرجت من البيت بعد وفاة زوجها، حيث لم تستهلك شيئا من منافعه بعد ذلك فلا شيء عليها من المبلغ المتبقي بخصوصها، وتبقى مسألة ذلك المبلغ قائمة بين المؤجر وورثة المستأجر إن اتفقوا معه على شيء فبها ونعمت، وإن اختلفوا معه كان مرد الفصل في اختلافهم المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.أخذ الأجرة على كتاب الله:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3210)
س1: افتتحت الجمعية الإسلامية مركزا في مدينة الرمثا لتحفيظ القرآن الكريم، فطلبوا مني أن أدرس فيها، ولا سيما وقد علموا بأني أحفظ القرآن والتجويد، وعرضوا علي المال مقابل تدريسي في دار القرآن الكريم، فامتنعت لعدم جواز ذلك؛ لما أحفظه من الأحاديث التي تمنع ذلك، فما هو رأي فضيلتكم بالتفصيل؟
ج1: يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» (*) أخرجه البخاري ومسلم وإنما المحظور أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4264)
س1: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه، ما حكمه وما حكم الشيخ المعلم؟
ج1: نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» (*) رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5126)
س3: ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار، هل يجوز أو لا يجوز، حتى وهو دخله الوحيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج3: تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (*) وقوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» (*) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه امرأة، وجعل مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5867) انظر ج4 ص 89.
س5: هل حديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» (*) حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذلك، فماذا يعني به؟ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي المساجد على تنظيف المسجد أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية المفروضة؟
ج5: الحديث المذكور في السؤال صحيح، ومعنى الحديث عند أهل العلم: أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس، ورقية المرضى به، أما أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8699)
س: أنا أعمل مدرسا للقرآن الكريم بحريملاء وأحفظ كتاب الله تعالى، وفي شهر رمضان يقوم إمام مسجد عندنا بالسفر إلى أبها كل عام في مثل هذا الموعد، ويكلفني بصلاة التراويح بمسجده، وإذا رجع من سفره يعطيني مكافأة حسب ما يراه هو، وبدون اشتراط مني مسبقا. هل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؛ لأني سمعت أن ذلك لا يجوز، وما هو الدليل لأقنع إمام المسجد به؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: إذا كان الحال ما ذكر فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (15751)
س: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟
ج: تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا، إذا صلحت النية، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (*) وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد