فصل: توصيل موظف البريد خطابات هواة المراسلة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.توصيل موظف البريد خطابات هواة المراسلة:

الفتوى رقم (18881)
س: أنا موظف بالبريد، ويأتي إلينا خطابات تسمى: هواة المراسلة من كل الدول العربية، بين البنين والبنات، فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها، ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتى- ولد إلى بنت- يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها، ويكون معهن رسائل هواة مراسلة، هل لو قمت بمساعدتهم بتوصيل هذه الرسائل إلى أربابها أكون آثما؟ أفتؤنا مأجورين.
ج: المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة؛ لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجور أيضا إعانة هؤلاء، وتسهيل رسائلهم، بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.العمل في البريد في مجال التوزيع والتوفير:

الفتوى رقم (13508)
س: حكم الإسلام في عمل البريد في مجال التوزيع أو التوفير، حيث إنني- يا فضيلة الشيخ- أعمل في مجال التوزيع في البريد، وأقوم بحمل بعض الجرائد والمجلات المخلة بالآداب.
ج: لا يجوز لك العمل في البريد إذا كان عملك يشتمل على توزيع مجلات مخلة بالآداب الإسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك:

الفتوى رقم (17491)
س: أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20000 والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟
ج: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.تأجير المستأجر:

الفتوى رقم (19702)
س: أرجو من فضيلتكم- رعاكم الله- أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي: إذا رغب صاحب عمارة تأجير عمارته بالكامل علي رغبة منه في الراحة وعدم مراجعة المستأجرين لو أجرها شقق، ليكن تعامله مع شخص واحد، ورخص لي كمستأجر لعمارته بالكامل رخص لي الحق في تأجير العمارة بمبلغ 100000 مائة ألف ريال، ثم أجرتها شقق أو غرف بعد أن فرشتها بالموكيت، وبعض الفرش والثلاجات.. إلخ، بمبلغ (150000) مائة وخمسين ألف ريال، وبعد أن أخرجت مصروف عمال نظافة وحارس وخلافه، هل الربح المتبقي لي حلال؟ خاصة وإني قدمت كل الخدمة للسكان، ولم أقصر بل شكروني على جهودي، وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري؟ أفدني جزاك الله خيرا ووفقك ورعاك.
ج: من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لا بأكثر منه ضررا؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها، فهما على ما اشترطا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.حكم ما يسمى ب (نقل القدم)

الفتوى رقم (5157)
س: ما قولكم- يرحمكم الله- فيمن يأخذ أو يعطي مبلغا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.
ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن- جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض- مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمل في كَيِّ ملابس حريمي متبرجة:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6007)
س2: إني أعمل في دكان مكوجي (كي ملابس) وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملا معها في الوزر أم لست مسئولا عنها؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان