الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.محل يؤجر فرشا لعمل سرادقات تقام للمآتم والأفراح: الفتوى رقم (17546)س: عندي محل تأجير فرش- أي: سرادقات تقام للمآتم والأفراح- ويعمل عندي في هذا المحل ستة عمال، كل واحد يعول أسرة كبيرة ينفق عليها من هذه الحرفة، كما إنني أقوم بسداد التأمينات عن هؤلاء العمال. أرجو من سماحتكم إفادتي عن رأي الدين في هذه الحرفة، مع العلم بأنني لو رفضت تأجير هذه السرادقات سيذهبون إلى محل آخر ويستأجرون منه هذه السرادقات.ج: المآتم التي يقيمها أهل الميت بعد موت قريبهم لا يجوز تأجير السرادقات عليهم لإقامة المآتم فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم، وقد نهى الله- جل وعلا- عن التعاون عليه فقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وكذلك لما يحصل في المآتم من البدع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.العمل لدى شركة تتعامل بالربا: الفتوى رقم (8710)س: أعمل في شركة تجارية تقوم باستيراد المفروشات والأحرمة والشراشف وما شابه ذلك من الدول الأجنبية، مثل: كوريا وإسبانيا وهي في سبيل ذلك تقوم بعدة إجراءات، منها:1- تتعامل مع البنوك الربوية التي تحسب فائدة على الرصيد المكشوف، فهي تضع نقودها في تلك البنوك في حسابات جارية، بدون فوائد، ولكن في بعض الأوقات يصير الحساب الجاري مكشوفا، فيحسب البنك فائدة عليه، وتدفع الشركة له تلك الفائدة.2- تقوم الشركة بالتأمين لدى شركات التأمين على البضاعة المستوردة، والموجودة في المستودع، وكذلك السيارات الخاصة بالشركة.3- تقوم الشركة بفتح اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان لدى البنوك سالفة الذكر، ويستفيد البنك من ذلك بعمولة كما هي عادة البنوك في ذلك.والذي أريد الاستفسار عنه ما يلي:أولا: عملي في هذه الشركة محاسب (مدقق حسابات) أقوم وزميلان لي بتسجيل كافة عمليات الشركة في دفاتر محاسبة بالإضافة إلى عمل الإجراءات الآتية:1- التوجه للبنوك سالفة الذكر لإيداع المتحصلات النقدية بها في حسابات الشركة الجارية بدون فوائد، والقيام بعمل إجراءات فتح اعتمادات مستندية، بما في ذلك الاتصال بمندوب شركة التأمين للقيام بالتأمين على البضاعة والمستودع والسيارات.2- عمل الحسابات الختامية والميزانية للشركة، وفي ذلك نتعرض لتسجيل الفوائد الربوية التي احتسبها البنك على الشركة نتيجة رصيدها المكشوف، بالإضافة إلى تسجيل أقساط التأمين في السجلات.ثانيا: ماذا أفعل، أأشترك لي تسجيل فوائد البنك الربوية بالسجلات وكذلك أسجل أقساط التأمين وأتصل بمندوب شركة التأمين لكي يؤمن على البضاعة والمستودع، وهل أذهب إلى البنك لفتح اعتمادات مستندية، أم ماذا أفعل؟ علما بأني سألت زميلا لي سابق عن تلك الفوائد، فأخبرني بأنه تكلم سابقا مع صاحب الشأن فأبدى له أسبابا دنيوية. أفيدوني وأرشدوني إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، لم يجز لك العمل بهذه الشركة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية النسائي: «آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إذا علموا ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العمل في هذا قسم من شركة يمنح قروضا ربوية: السؤال الأول من الفتوى رقم (6852)س1: أنا موظف أعمل في شركة أرامكو، في قسم تملك البيوت، هذا القسم يعطي قروضا لبناء مساكن للموظفين، هذه القروض ربوية بنص فتوى منكم، عملي في هذا القسم في وحدة توزيع الأراضي، ولا علاقة لي بما يخص توقيع القروض أو الشهادة وما شابهها، فهل علي إثم من خلال عملي في هذا القسم الذي يمنح قروضا ربوية؟ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من عملك في توزيع الأراضي لا في القروض الربوية، فليس في عملك مباشرة للربا، ولكن فيه تعاون مع من يتعاملون بالربا ويباشرونه، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العمل في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية التي تبيع الأجهزة للبنك: الفتوى رقم (13674)س: ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي، ماكينات تصوير، تليفونات) للبنك، وتكلفنا كمهندسين صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟ وفقكم الله لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|