الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم أخذ صاحب سيارة أجرة مقابل نقل شخص شيعي إلى مكة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (19620)س2: لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام، وكان عليه عدم إيصاله. فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة؟ج2: من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [سورة التوبة الآية 28] ولقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.عمل المسلم عند الكافر: الفتوى رقم (1850)س: هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان؟ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدل. وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه، فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام، وينقذه من الكفر والضلال- فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة، فلا يخدمهم، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة: كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز مطلقا، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم التمسك بدينه، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا؛ لأنه إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه، وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة، كتقديم الطعام لهم ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (3859)س1: ما حكم العمل في دول الكفر، كدول أوربا وأمريكا؟ وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة، ولكن في نفس البلد الكافر؟ج1: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ محافظة على دينه، وتكثيرا لجماعة المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين، مع الأمن على دينه إن اتقى الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3] ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز، سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم، إلا أن عمله في محل كافر أشد منعا؛ لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل، لكن إذا كان عالما وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام، ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته، وتقوم به الحجة عليهم، ولا يخشى عليه فتنة في دينه أو نفسه، فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة، فهو معذور في إقامته بين الكفار، وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (1832)س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 6] ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (*) لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه- فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب بعمل حرام. وقد قال الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (4047)س1: هل يجوز لي شرعا أن أعمل في عمل يقوم عليه شخص كافر لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتها، ولا يمكنني من أداء صلاة الجمعة؟ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة في وقتها المحدد لها، وعن أداء الجمعة المكتوبة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.أخذ الأجر من بيت المال المختلط فيه المال الحلال بالمال الحرام: السؤال الثالث من الفتوى رقم (5488)س3: ما هو حكم الإسلام في عمل الرجل في الأعمال الحكومية، بالرغم من أننا نعلم جميعا أن مال الحكومة أكثره حرام من الربا والخمر، فهل العمل في هذه الأعمال حلال أم حرام؟ حيث إن كل إنسان يعمل في الحكومة يريد أن يكون له معاش بعد موته ينفع زوجته وأولاده؛ لأن العمل الحر عندما يموت الإنسان لا يكون له معاش، ونحن في دولة ليس فيها بيت مال للمسلمين.ج: لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله، ولا يعين على معصية الله، ولا مانع من أخذ أجرك من بيت المال المختلط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|