الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك: الفتوى رقم (256):س: 1- كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟2- هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية، وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناء على إخباره بذلك.3- هل يعتبر التلفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟ج: نظرا لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارا بما ثبت لديها شرعا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه (*) رواه أبو داود والدارقطني، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لاسيما وقد جرت العادة من المسئولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.وأما التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر، وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار؛ لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عاما.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (2031):س: ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (4442):س4: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟ج4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه» (*) رواه البخاري ومسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس5: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟ج5: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الخامس من الفتوى رقم (7753):س5: ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رئي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (*)، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟ج5: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (10973):س1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلا صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (*)، ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علما أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علما بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.ج1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (*) متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (313):س1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتمادا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملا بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] ويقول صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (*)، وبقوله: (لكل قطر رؤيته) وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.ج1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديما وحديثا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (*) إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة.أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالسؤال الثالث من الفتوى رقم (319):س3: إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟ج3: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطا وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وقال صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (*)، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلما عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار؛ عملا باعتبار اختلاف المطالع.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (388):س1: ما رأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى علما بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جوابا شافيا في هذه المسألة الخطيرة يكون حجة عند الله، وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فأنه ليحتمل في ثلاثة أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف؛ فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟ج1: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلا، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين: فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 189] وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*)، وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقا في الاستدلال بها وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالسؤال الثاني من الفتوى رقم (3686):س2: هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟ج2: قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا مضمونه: أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره.ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*). وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى اله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*). وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه» الحديث (*)، وما في معنى ذلك من الأدلة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (386):س: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (*)، فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالسؤال الثاني من الفتوى رقم (2036):س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (*)، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.ج2:أولا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (*) من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.ثانيا: أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*)، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها؛ فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (3127):س: لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أفطر اتباعا للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى (أي 29 يوما). والقسم الثاني أكمل الشهر (أي 30 يوما) وهذا اتباعا للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي. السؤال هو: كم يوما أقضي 29 أم 30.ج1: لا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما. وعلى هذا يجب عليك صيام 29 يوما قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعا للدول التي صامت لرؤيته وأفطرت بها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1657):س1: نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق:1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها.2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية.3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة.فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.ج: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمونه ما يلي: أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*). وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث (*). وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» الحديث (*)، وما في معنى ذلك من الأدلة. وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلابد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (2149):س1: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليست بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟ج1: المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1442):س: تلقت رابطة العالم الإسلامي رسالة من الشيخ محمد دير منجى مبعوثها في كوبنهاجن- الدانمارك- يفيد فيها بأنه في بعض جهات الدول الإسكندينافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط، في حين يكون النهار واحد وعشرين ساعة، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرا لطول النهار. وطلب الشيخ دير منجى فتوى تحدد مواعيد الإفطار والسحور، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان لإعلانها للمسلمين في هذه البلاد.أرجو التكرم بإصدار بيان شرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى لي على ضوئه إجابة المذكور باللازم.وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:شريعة الإسلام كاملة وشاملة قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] وقال تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: 19] الآية. وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28] وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] وبين ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولا بنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض- مثلا- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] الآية، فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثالث من الفتوى رقم (6486):س3: هل يصح الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة، أم يجب علي أن أتقيد برؤية أهل قريتي؟ج3: إذا ثبتت الرؤية في العاصمة فإن أهل القرية المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ويصومون مع المسلمين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1116):س: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي يلزمه؟ج1: إذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا، وعدم العودة لمثل ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|