فصل: الكذب في الحلم من أجل إنكار المنكر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الكذب على لجان العمل:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5726)
س 2: إذا اتفقت لجنة القبول والتسجيل على أن يكون المقدم بالشهادة أن يكون عمره كذا وكذا، ولا يزيد على كذا، حيث لو قال لهم عمره الحقيقي لا يقبل، وإن كذب لهم بنقص عمره يقبل، فهل تكون العهدة على اللجنة، ومسئوليته يوم القيامة، أو يشترك معهم الطالب في الإثم والكذب؟
ج 2: من كذب أو غش في ذلك فهو الآثم، سواء كان طالبا أم لجنة، ومن لم يفعل ذلك ولم يساعد عليه فهو غير آثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19591)
س2: أنا ملتزمة- ولله الحمد- وأكره جدا الكذب، ولكن ظروف عملي أحيانا تضطرني للكذب على مفتش التأمينات عند سؤاله على عدد العاملين بالحضانة، وكذلك الضرائب، وهذا بناء على تعليمات مجلس الإدارة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ج 2: الكذب لا يجوز، والواجب التزام الصدق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الكذب في الإجابة على أمر سري:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19958)
س2: هل يجوز لنا الكذب في هذه الحالة أم لا: رجل سألك عن شيء شخصي- سري- حراما ارتكبته في الخلوة، فلم يرك أحد إلا الله الذي سترك، فهل يجب أن نقول الحق فنفضح أنفسنا أم نكذب، وماذا لو تعلق الأمر بالقسم، أي: يقول لك أقسم بالله على أنك لم تفعل ذلك الشيء الحرام؟
ج 2: لا يجوز شيء من الكذب إلا في الحالات التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، والكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما، ومن وقع في ذنب وجبت عليه التوبة، ولا يذكره للناس إلا إذا كان يتعلق به حق للآدميين، كظلمهم، والتعدي عليهم، فإنه يذكره لهم، ويرده إليهم وإن كان مالا، أو يطلب منهم المسامحة إن كان غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الكذب في الحلم من أجل إنكار المنكر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20517)
س 1: لي جد رحمه الله توفي قبل شهر، وأحبه كثيرا، وأحب أبناءه في الله، ولكن عندهم (دش) وقبل فترة جاءني أحد أبنائه وقلت له: لقد حلمت بوالدك، ويسلم عليك، ويقول: شيل الدش من فوق البيت، فذهب أبناؤه وكسروا الدش إلى قطع صغيرة، محبة في والدهم، وحلفوا لن يدخل هذا الجهاز منزلهم مرة أخرى، فلقد كذبت أنا بهذا الحلم، ولكني لا أريد لهم شرا، فماذا علي؟
ج2: الكذب في الحلم محرم، وجاء فيه من الوعيد ما فيه مزدجر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم تر» (*) رواه البخاري، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» (*) رواه البخاري.
فالواجب عليك: التوبة والاستغفار عما بدر منك، ويجب عليك في المستقبل إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر: أن تسلك الطرق الشرعية، وأن تلتزم بالصدق والأمانة، نسأل الله لك الهداية والتوفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.اللعن:

.لعن المرأة لزوجها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5337)
س 3: امرأة لعنت زوجها ولعنت والديه، ثم بعد تهدده لها وضربها ولفترة وجيزة رفعت اعتذارها إليه، وطلبت السماح منه تندما على فعلها، فهل يلزمها شيء نحو فعلها الذي ارتكبته أم لا؟
ج 3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها سوى التوبة والاستغفار من اللعن، واستسماح الوالدين، إذا كانا موجودين، أو الموجود منهما، إذا تيسر ذلك ولم تخش منه مفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8366)
س 3: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.
ج 3: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.
ثانيا: لا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود