فصل: السلام على أهل الكتاب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السلام على المتكاسل عن الصلاة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1405)
س 3: أوصانا عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، وقرأت حديثا بمعنى: لا تسلموا على يهود أمتي، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يسمعون الأذان ولا يأتون للصلاة، فإذا مررت على جماعة وأنا أعلم أنهم لن يقوموا إلى الصلاة وأنا في طريقي إلى المسجد وهم جلوس فأي الحديثين أتبع؟
ج3: الحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والذي ينبغي أنك إذا مررت على قوم جالسين وأنت في طريقك إلى المسجد- أنك تنصحهم، وترشدهم وتخوفهم حتى يؤدوا الصلاة جماعة، فإذا امتنعوا فارفع أمرهم إلى والي الحسبة في طرفكم، وبذلك تبرأ ذمتك، وأما السلام عليهم فإنك تسلم عليهم ابتداء، وتستمر على ذلك حتى يتبين لك إصرارهم على ترك صلاة الجماعة، فبعد ذلك ينبغي هجرهم وترك السلام عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.السلام على أهل الكتاب:

السؤال السادس من الفتوى رقم (5313)
س 6: حديث: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق» (*) ما هو شرحه، وكيف يجمع المسلم بينه وبن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسنة للكفار، من زيارة مرضاهم، وقبول هداياهم، وأعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن أباه فيه؟
ج 6: نص الحديث كما في (صحيح مسلم): «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» (*) وفي رواية لمسلم: «إذا لقيتم اليهود» (*) وفي أخرى: «إذا لقيتم أهل الكتاب» (*) وفي أخرى: «إذا لقيتموهم» ولم يسم أحدا من المشركين، ومعنى الحديث: أنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام؛ لأن النهي يقتضي التحريم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتدائهم بالسلام؛ لقوله: «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام» (*) وأما إذا سلموا فإنه يرد عليهم (وعليكم) بدليل ما رواه مسلم في صحيحه: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: «وعليكم» (*) وقد بين النووي رحمه الله: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» (*) فقال: قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه. انتهى.
ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيه، فإن المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه.
وجملة القول في ذلك: أن ما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوهم لتأليف قلوبهم، ولتكن يد المسلمين هي العليا، وما كان من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فلا نعاملهم؛ كبدئهم بالسلام تحية لهم، وتمكينهم من صدر الطريق تكريما لهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك لكفرهم، وإذا خيف منهم التلبيس في الحديث أجيبوا بمجمل من القول دون غلظة وفحش، مثل: رد السلام عليهم بكلمة: (وعليكم) وبهذا يجمع بين الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بدء أهل الكتاب بالسلام أو بأي نوع من أنواع التحية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9602)
س 3: ما الجمع بين الحديثين في قوله صلى الله عليه وسلم: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (*) متفق عليه، والحديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» (*) رواه مسلم، وقوله: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (*) متفق عليه، وهل هذا يدخل فيه المشركون أم مختص على أهل الكتاب فقط؟ أيضا ما الحل الآن؟ حيث إنهم مختلطون مع المسلمين كل الاختلاط؛ يسافرون إلى بلاد المسلمين والمسلمون يسافرون إلى بلادهم، وبعض من المسلمين أو بعض ممن يدعون الإسلام يقلدون هؤلاء في لبسهم ومشيتهم وحركاتهم وسكناتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما صحة الأحاديث التي ذكرتها في هذا السؤال؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 3: الحديث الأول الذي فيه الحث على السلام عام، والحديث الثاني الذي فيه النهي خاص، فيخرج به اليهود والنصارى وسائر الكفار من الحديث الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8267)
س 3: هل النهي الوارد عن مبادءة أهل الكتاب بالسلام يدخل فيه مبادءتهم بأي نوع من أنواع التحية، كصباح الخير مثلا أو كيف حالك يا فلان؟
ج3: لا يجوز بداءة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار بالسلام ونحوه مما فيه تكريم وإعزاز لهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أذلهم بالكفر، فلا يجوز تكريمهم وإعزازهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم (12087)
س30: هل يجوز بدء الكفار بالسلام، خصوصا إذا كانوا من ذوي الهيئات، كالأستاذ في الجامعة؟
ج 30: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام ولو كان من ذوي الهيئات، لعموم ما ثبت من أحاديث النهي عن ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» (*) الحديث. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي