فصل: 5 - الرد على الهاتف أثناء الصلاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


المجلد السابع

‏(‏الصــــلاة 2‏)‏

التشهد الأول

صيغة التشهد المشروع

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6366‏)‏

س8‏:‏ هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج‏؟‏

ج8‏:‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن‏:‏ ‏(‏التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد1/422، والبخاري 7/135، 136، ومسلم 1/301 برقم ‏(‏402 ‏"‏59‏"‏‏)‏ والنسائي 2/241 برقم ‏(‏1171‏)‏‏.‏‏]‏ رواه الجماعة، وفي لفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله‏.‏‏.‏‏)‏، وذكره، وفيه عند قوله‏:‏ ‏(‏وعلىعباد الله الصالحين‏)‏ - ‏(‏فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض‏)‏ وفي آخره‏:‏ ‏(‏ثم يتخير من المسألة ما شاء‏)‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ علمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد وأمره أن يعلمه الناس ‏(‏التحيات لله‏)‏ ‏[‏مسند الإمام أحمد 1/376‏.‏‏]‏ وذكره، قال الترمذي‏:‏ حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين‏.‏ وقال أبوبكر البزار هو أصح حديث في التشهد‏.‏ قال‏:‏ وقد روي من نيف‏.‏ وعشرين طريقاً، وممن جزم بذلك البغوي في شرح‏.‏ السنة انتهى‏.‏وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وأما كونه -صلى الله عليه وسلم- أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجودفي ذلك المكان ليلة المعراج أصلاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترك التشهد الأول عمدا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6363‏)‏

س3‏:‏ صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة‏؟‏

ج3‏:‏ صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترك التشهد الأول سهوا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9414‏)‏

س1‏:‏ بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول ‏(‏ناسياً‏)‏ وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه ‏(‏سبحان الله ‏)‏ لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله ويقول‏:‏ ‏(‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏)‏ ولما تركه سهواً سجد للسهو، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، ومن تركه نسياناً جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ‏[‏أخرجه أحمد 5/346، والبخاري 2/65، 67، 7/226، ومسلم 1/399 برقم ‏(‏570‏)‏، وأبوداود 1/626 برقم ‏(‏1034‏)‏ والنسائي2/244، 3/19، 20، 34 برقم‏(‏1177، 1178، 1222، 1223، 1261 ‏)‏، والترمذي 2/235 برقم ‏(‏391‏)‏ وابن ماجه 1/381 برقم ‏(‏1206، 1207‏)‏ ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول ماذا يفعل المأموم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9217‏)‏

س3‏:‏ صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به‏؟‏

ج3‏:‏ صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وتسكت حتى ينهض الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

قول‏:‏ ‏(‏السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-‏)‏ في التشهد بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6035‏)‏

س1‏:‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن‏:‏ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي‏.‏‏.‏‏.‏ الخ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا‏:‏ السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- فكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها‏.‏

ج1‏:‏ صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن ‏(‏التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‏)‏ وهذا هو الأصح لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي‏.‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8571‏)‏

س1‏:‏ في التشهد هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- السلام عليك أيها النبي وبعد موته -صلى الله عليه وسلم- كنا نقول السلام على النبي‏؟‏

ج1‏:‏ الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو الثابت في الأحاديث وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ماذا يصنع المسبوق في التشهد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9810‏)‏

س1‏:‏ إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي‏؟‏

ج 1‏:‏ أولاً‏:‏ تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام‏.‏

ثانيا‏:‏ تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا لم يتمكن المأموم من إكمال التشهد الأول

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم‏؟‏

ج3‏:‏ يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد الأول

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4927‏)‏

س1‏:‏ هل الدعاء خلف الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول واجب أم سنة‏؟‏

ج1‏:‏ لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

س4‏:‏ نسأل في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول‏.‏‏.‏ هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله‏.‏‏.‏ هل أنهض قائماً أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد‏؟‏

ج4‏:‏ الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صفة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7917‏)‏

س2‏:‏ ما هي صفة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيراً‏؟‏

ج2‏:‏ هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال‏:‏ أتانا رسول الله -صلى الله عليهوسلم- ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد‏:‏ أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك‏؟‏ قال‏:‏ فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏قولوا‏:‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/118، 5/274، والبخاري 6/27، 7/157، ومسلم 1/305، 306 برقم ‏(‏405، 407‏)‏ والنسائي3/45، 47-49 برقم ‏(‏1285، 1286، 1290، 1291، 1293 ‏)‏، والترمذي 5/359 برقم ‏(‏3220‏)‏، والبيهقي 2/146، 147، وابن أبي شيبة 2/507 - 508‏.‏‏]‏، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال‏:‏ ‏(‏قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/241، والبخاري 6/27، 7/156، ومسلم 1/305، برقم ‏(‏406‏)‏، والنسائي 3/47، 48، برقم ‏(‏1287-1289‏)‏، والترمذي 2/352، برقم ‏(‏483‏)‏، والبيهقي 2/148، وابن أبي شيبة 2/507 ‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صفة جلوس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2232‏)‏

س2‏:‏ إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلاً فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد‏؟‏

ج2‏:‏ التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال‏:‏ يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى ‏[‏أخرجه أحمد 4/316 -318، وأبوداود 1/465، 587 برقم ‏(‏726، 957‏)‏ والنسائي 2/126، 3/35، 37 برقم ‏(‏889، 1264، 1265، 1268 ‏)‏، والترمذي 2/86 برقم ‏(‏292‏)‏ والدارمي 1/314-315، وابن حبان 5/170، 172 برقم ‏(‏1860، 1945 ‏)‏‏]‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي‏:‏ إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى ‏[‏أخرجه أحمد 4/340، وأبوداود برقم ‏(‏859‏)‏ والنسائي 1/161، 194 والحاكم1/242 ‏]‏‏.‏ رواه الإمام أحمد، وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته ‏[‏أخرجه أبوداود 1/591 برقم ‏(‏967‏)‏، والترمذي 2/87 برقم ‏(‏293‏)‏ ‏]‏‏.‏ الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين‏)‏ إلى أن قالت‏:‏ ‏(‏وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى‏)‏‏.‏ الحديث رواه أحمد ومسلم وأبوداود، وأعل ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال‏:‏ إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها‏.‏ وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال‏:‏ وهو في نفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏كنت أحفظكم لصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/424، والبخاري 1/201، واللفظ له، وأبوداود برقم ‏(‏730‏)‏ والترمذي 2/105- 107، وابن ماجه برقم ‏(‏1061 ‏)‏، والدارمي 1/313-314، والبيهقي 2/72، 137‏.‏‏]‏ رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي‏:‏ ‏(‏حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم‏)‏ ‏[‏انظر هذه الرواية في النسائي 3/34 برقم‏(‏ 1262‏)‏‏.‏‏]‏ قالوا‏:‏ صدقت هكذا صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين‏.‏ وقال الشافعي وجماعة‏:‏ يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه فى الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم‏)‏‏.‏ وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعاً بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التكبير في الصلاة

متى يبدأ المصلي تكبير الخفض والرفع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10505‏)‏

س1‏:‏ إن الإنسان الذي يصلي ويكبر عند نزوله في السجود والذي يكبر مع نزوله في السجود أيهما أفضل في السنة‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما، فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التفريق في التكبير بين الجلوس للتشهد الأول والأخير

الفتوى رقم ‏(‏3655‏)‏

س‏:‏ أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد ‏(‏الله أكبر‏)‏ لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة ‏(‏الله‏)‏ وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين‏؟‏

ج‏:‏ الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعياً يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع

1 - رفع البصر وتغميض العيون

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6895‏)‏

س4‏:‏ هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة‏؟‏

ج4‏:‏ نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم‏)‏ فاشتد قوله في ذلك حتى قال‏:‏ ‏(‏لينتهن أولتخطفن أبصارهم‏)‏ فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لايبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أوثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يعبث في صلاته فقال‏:‏ ‏(‏لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ‏)‏ ‏[‏أخرجه ابن المبارك في الزهد ‏(‏ص419‏)‏ برقم ‏(‏1188‏)‏ والمروزي في ‏(‏تعظيم قدر الصلاة‏)‏ 1/194 برقم ‏(‏151‏)‏ وعبد الرزاق 2/266 - 267 برقم ‏(‏3308-3309‏)‏ وابن أبي شيبة 2/289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في‏(‏نوادر الأصول ‏)‏ في الأصل الخامس والأربعين بعد المائه ‏(‏ص 184 ‏)‏كما ذكره البيهقي في السنن 2/285 تعليقاً‏.‏ وانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار ‏(‏ مطبوع مع الإحياء‏)‏ 1/150، والسلسلة الضعيفة 1/143 برقم ‏(‏110‏)‏، وإرواء الغليل 2/92 - 93 برقم ‏(‏373‏)‏‏.‏‏]‏ وإذا كثـر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س9‏:‏ ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده‏؟‏

ج9‏:‏ ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8734‏)‏

س6‏:‏ ما حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجود‏؟‏

ج6‏:‏ يكره ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9414‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه‏؟‏

ج3‏:‏ الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون، وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

2 - مدافعة الأخبثين

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏10616‏)‏

س6‏:‏ هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/43، 54، 73، ومسلم 1/78-79، وأبوداود برقم ‏(‏89‏)‏، وأبو عوانة 1/268‏.‏‏]‏ أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11888‏)‏

س1‏:‏ في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي‏؟‏ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لاصلاة بحضرة الطعام ولاوهو يدافعه الأخبثان‏)‏ أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه‏.‏ وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

3 - الالتفات في الصلاة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8092‏)‏

س1‏:‏ حصل أني صليت في الحرم المكي ولكن في جانبي رجل افريقي بعد ما كبر تكبيرة الإحرام نظر يميناً ثم نظر شمالاً واستمر بصلاته ولم يعد تكبيرة الإحرام وعندما فرغنا من أداء الصلاة قلت له لازم تعيد صلاتك لأنك أبطلت صلاتك بالنظر قال لي ما دليلك قلت ما عندي دليل لكن تعال إلى الشيخ قال‏:‏ أنا ماعندي شك في ديني اذهب أنت فما هو الحكم وما هو الدليل‏؟‏

ج1‏:‏ ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال‏:‏ ‏(‏هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/106، والبخاري 1/94،، 2/324، وأبوداود برقم ‏(‏910‏)‏ والنسائي 1/177، والترمذي 2/484‏.‏‏]‏ فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏8864‏)‏

س‏:‏ بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن يكون‏؟‏

ج‏:‏ عليك أن تستعين بالله في إحضار قلبك في الصلاة في الخشوع فيها وسؤاله سبحانه أن يعيذك من الشيطان ومن وساوسه وهو سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادقا مخلصاً، وفقك الله وأعانك على ذكره وشكره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

4 - قتل الحية

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3785‏)‏

س6‏:‏ إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب‏)‏، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلابأس وصلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

5 - الرد على الهاتف أثناء الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏1870‏)‏

س‏:‏ إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولوتقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول ‏(‏سبحان الله‏)‏ تنبيهاً للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم‏:‏ وهو يؤم الناس في المسجد ‏[‏أخرجه مالك 1/170، والبخاري 1/487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرةعلى عنقه، ومسلم ‏(‏543‏)‏في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وأبوداود برقم ‏(‏917 -920‏)‏ والنسائي 2/45‏.‏‏]‏، ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة ‏[‏أخرجه أحمد6/31، وأبوداود ‏(‏922‏)‏ والنسائي 1/178، والترمذي 2/497‏.‏‏]‏ وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏ من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

6 - إذا عطس هل يحمد الله

السؤال الرابع عشرمن الفتوى رقم ‏(‏2677‏)‏

س14‏:‏ إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب‏؟‏

ج14‏:‏ من عطس أوتثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس، ولايستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه، لعدم ورود ذلك، ولايجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلابالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن في الصلاة لشغلا‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/376، 409 والبخاري 2/59، 63، 4/246، ومسلم 1/382 برقم ‏(‏538‏)‏ وأبوداود 1/567 برقم ‏(‏923‏)‏، وابن خزيمة 2/34 برقم‏(‏ 855‏)‏ والبيهقي 2/248، وابن أبي شيبة 2/74، وعبد الرزاق 2/334-335 برقم ‏(‏3590 -3593‏)‏‏.‏‏]‏ ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/447، 448، ومسلم 1/381 -382 برقم‏(‏537‏)‏، وأبوداود 1/570 -574 برقم ‏(‏930 -931 ‏)‏، والنسائي 3/14-18 برقم ‏(‏1218‏)‏، وابن أبي شيبة 2/432، والبيهقي 2/249، 250، 360، وأبوعوانة 2/141، 142، والدارمي 1/353 - 354‏.‏‏]‏، أخرجه مسلم في صحيحه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

7 - السلام على المصلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2437‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يسلم علىالمسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء‏؟‏

ج3‏:‏ أولاً‏:‏ يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قلت لبلال كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ يشير بيده ‏[‏أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم ‏(‏927‏)‏، والترمذي2 /204 برقم ‏(‏368‏)‏ والبيهقي 2/262‏.‏‏]‏، رواه الخمسة‏.‏

وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال‏:‏ ‏(‏مررت برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة‏)‏ وقال‏:‏ لاأعلم إلا أنه قال ‏(‏إشارة بأصبعه ‏)‏ ‏[‏أخرجه أبوداود 1/568 برقم ‏(‏925‏)‏، والنسائي 3/5 برقم ‏(‏1186 - 1187‏)‏ والترمذي 2/203-204 برقم ‏(‏367‏)‏ وابن أبي شيبة 2/74، وعبد الرزاق 2/336 برقم ‏(‏3597‏)‏، والحاكم 3/12‏.‏‏]‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي‏:‏ كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت‏:‏ قومي بجنبه فقولي له‏:‏ تقول لك أم سلمة يارسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال‏:‏ ‏(‏يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 2/67 -68، 5/117، ومسلم 1/571 -572 برقم ‏(‏834‏)‏، وأبوداود 2/54-55 برقم ‏(‏1273‏)‏ والدارمي 1/334- 335، والبيهقي2/262، 457، وابن حبان 4/444 برقم ‏(‏1576‏)‏، وأبوعوانة1/384‏.‏‏]‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏ ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإ قرار النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ورده بالإشارة فقط‏.‏

ثانيا‏:‏ يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال‏:‏ بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفرفأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم ‏(‏2176‏)‏، والترمذي 5/73 برقم ‏(‏2724‏)‏، وأبويعلى 3/33 برقم ‏(‏1445‏)‏‏.‏‏]‏ ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال ‏(‏ارجع فصل فإنك لم تصل‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفيالرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

8 - كف الثــــوب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5133‏)‏

س5‏:‏ قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك‏؟‏

ج5‏:‏ جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1/196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1/354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصـــــلاة، و أبوداود 1/235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي2/62 في الصلاة باب ماجاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1/286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود‏.‏‏]‏ والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8598‏)‏

س4‏:‏ هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة وإذا كان من الكف فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة -صلى الله عليه وسلم- كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراولاثوبا‏)‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

9 - التفكير في الصلاة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6755‏)‏

س5‏:‏ عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار‏؟‏

ج5‏:‏ صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6355‏)‏

س3‏:‏ ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان‏؟‏

ج3‏:‏ ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال‏:‏ يارسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال‏:‏‏(‏ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا‏)‏ قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني ‏[‏أخرجه أحمد 4/216، ومسلم 4/1728 -1729، وعبد الرزاق 2/85، 499 برقم ‏(‏2582، 4220‏)‏ وابن أبي شيبة 7/419، 10/353، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 272 برقم ‏(‏577‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ‏(‏6505‏)‏

س 18‏:‏ يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل

يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام‏؟‏

ج18‏:‏ ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك مايعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

10 - الحركة في رفع يده لصد التثاؤب

الفتوى رقم ‏(‏11586‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أؤدي جميع الفروض الخمسة في أوقاتها وأحمدالله الذي أعانني على ذلك، وما أريد من سماحتكم هو عند تأديتي للصلاة أتثاءب كثيراً مما يضطرني إلى رفع يدي وإقفال فمي لكي أمنع الأذى أن يصل لأخي المؤمن الذي يصلي إلى جانبي ومما يبطل الصلاة الحركات الكثيرة أرجو من سماحتكم توجيهي بكيفية التخلص من هذه العادة التي تزعجني وقد تزعج من حولي وجزاكم الله خيراً‏؟‏

ج‏:‏ استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الصلاة وتدبر ما تقرأ من القرآن في صلاتك واستحضر عظمة الله وجلاله في صلاتك وفي ركوعك وسجودك، وادع الله في سجودك مع الضراعة إليه والخشوع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان، وأن يدفع عنك كيده، ويقيك فتنته، فإنك إن فعلت ذلك أعانك الله عليه ودفع عنك ما تشتكي من الكسل، ووهبك نشاطا في عبادتك وإقبالا على صلاتك وخشوعا فيها بحوله وقوته‏.‏‏.‏ ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ماتأتي من الخير وتقبل منا ومنك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

القنـــوت

القنوت في صلاة الفرض

الفتوى رقم ‏(‏902‏)‏

س‏:‏ إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض‏؟‏

ج‏:‏ ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ‏[‏أخرجه أحمد 3/249، ومسلم 1/469 برقم ‏(‏ 677 ‏"‏304‏"‏ ‏)‏، وأبوداود 2/143 - 144 برقم ‏(‏1445‏)‏ والنسائي 2/204 برقم ‏(‏ 1079‏)‏، وأبويعلى 5/374، 413، 6/12، 8/442 برقم ‏(‏3028، 3096، 5029، 3231‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وفي لفظ ‏(‏قنت شهراً حـــين قتــل القراء، فما رأيته حــزن حزناً قط أشد منه‏)‏ ‏[‏أخرج هذا اللفظ البخاري 7/165 ‏(‏ برقم 6394 فتح‏)‏‏.‏‏]‏ رواه البخاري، وما رواه البراءبن عازب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في صلاة المغرب والفجر ‏[‏أخرجه أحمد 4/280، ومسلم 1/470 برقم ‏(‏678‏)‏، وأبوداود 2/141 برقم‏(‏1441‏)‏ والترمذي 2/251 برقم ‏(‏401‏)‏، والنسائي 2/202 برقم ‏(‏1076‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد، ومسلم والترمذي وصححه، ومارواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول‏:‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏‏.‏‏.‏‏.‏فإنهم ظالمون‏}‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/255، والبخاري 5/35، 171، 8/155، والنسائي 2/203 برقم ‏(‏1078‏)‏، والترمذي 5/227، 228 برقم ‏(‏3004، 3005 ‏)‏‏.‏‏]‏ وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاء إذ قال‏:‏ سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد‏:‏ ‏(‏اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/239، 255، 470، 502، 521، والبخاري برقم ‏(‏ 804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940 ‏)‏، ومسلم 1/467 برقم ‏(‏675‏)‏، وأبوداود 2/142 برقــــم ‏(‏ 1442‏)‏، والنسائي2/ 201 - 202 برقم ‏(‏1073، 1074 ‏)‏ وابن حبان 5/323 برقم ‏(‏1986‏)‏‏.‏‏]‏ وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال‏:‏ لأقربن بكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان أبوهريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول‏:‏ سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ‏[‏أخرجه أحمد 2/255، 337، 470، والبخاري1/193، ومسلم 1/468برقم ‏(‏676‏)‏، وأبوداود2/141 برقم‏(‏1440‏)‏، والنسائي 2/202 برقم 1075، والبيهقي 2/198‏.‏‏]‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏وصلاة العصر‏)‏ مكان‏:‏ صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال‏:‏ قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهراًمتتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال‏:‏ سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ‏[‏أخرجه أحمد 1/301 -302، وأبوداود 2/143 برقم ‏(‏1443‏)‏ ‏]‏‏.‏ وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوابما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ‏[‏أخرجه أحمد 3/162 والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/269 برقم ‏(‏556، 557‏)‏ والدارقطني 2/39، 41، وعبد الرزاق 3/110 برقم ‏(‏4964‏)‏ والبيهقي 2/201 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/244، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/445 برقم ‏(‏753‏)‏، وانظر تلخيص الحبير 1/244 برقم ‏(‏370‏)‏ ‏]‏‏.‏ ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني‏:‏ إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس‏:‏ صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم ‏(‏2222‏)‏

س‏:‏ قراءة القنوت في صلاة الصبح وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ أما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر‏:‏ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت‏)‏ ‏[‏أخرجه أبوداود برقم ‏(‏1425‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏464‏)‏، والنسائي برقم ‏(‏1745 ‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏1178‏)‏، والبيهقي 2/209‏.‏‏]‏ رواه الخمسة، أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلايشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائماً في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي‏:‏ إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏أي بني‏:‏ محدث‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد3/372، والنسائي 2/204 برقم ‏(‏1080‏)‏، والترمذي2/252 برقم ‏(‏402‏)‏، وابن ماجه1/393برقم ‏(‏1241‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2452‏)‏

س‏:‏ هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح، لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي‏:‏ لايجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن سؤالي‏؟‏

ج‏:‏ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإنما الذي ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال‏:‏ قلت لأبي‏:‏ يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏أي بني محدث‏)‏ رواه الخمسة إلا أبا داود، وإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3137‏)‏

س3‏:‏ على ضوءالسنة، يقرأ القنوت هل قبل الركوع أم بعده‏؟‏

ج3‏:‏ السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6983‏)‏

س4‏:‏ ترديد المؤمنين كلمات‏:‏ حقا - نشهد - وأحيانا يا الله، بعد دعاء الإمام في القنوت هل هو جائز شرعاً وهل يجوز رفع اليدين في القنوت للفجر أو الوتر، وهل يجوز رفع اليدين والتكبير جهراً وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين‏؟‏

ج4‏:‏ يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أوسبحانه فلابأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7268‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز ذلك أكثر من شهر تبعاً لحال النازلة شدة واستمراراً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

التشهد الأخير

الفتوى رقم ‏(‏6929‏)‏

س‏:‏ شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل‏؟‏

ج‏:‏ صلاته مع ترك التشهد الأخير لاتصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3985‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأ ن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ ورد في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال‏:‏ صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها‏.‏ وعن رفاعة بن رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي‏:‏ ‏(‏إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى‏)‏ رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري‏:‏ ‏(‏فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته‏)‏، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود‏:‏ ‏(‏كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنىوكان ينهى عن عقب الشيطان‏)‏ ‏[‏أخرج أحمد 6/31، ومسلم 1/358 برقم ‏(‏498‏)‏، وأبوداود 1/494- 495 برقم ‏(‏783‏)‏، والبيهقي 2/113، وابن أبي شيبة 1/284-285، وعبد الرزاق 2/196 برقم ‏(‏3050‏)‏‏.‏‏]‏، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثلاث‏:‏ عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/265، 311، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏ الحديث، رواه أحمد، ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني‏:‏ وفسره أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن‏:‏ هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي‏:‏ والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان‏:‏ أحدهما‏:‏ أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبوعبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني‏:‏ أن يجعل إليتيـــه على العقبــين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية‏:‏ والأول أصح‏.‏ والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال‏:‏ إنه سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هوأن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين‏:‏ إحداهما‏:‏ أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني‏:‏ أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشرمن الفتوى رقم ‏(‏7632‏)‏

س10‏:‏ التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية‏؟‏

ج10‏:‏ وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى‏.‏ رواه أحمد وأبوداود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال‏:‏ صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأعرابي‏:‏ ‏(‏إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى‏)‏ رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه ‏(‏فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته‏)‏ رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخيرفي الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

س8‏:‏ قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة‏.‏

هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام‏؟‏

ج8‏:‏ الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض مايقبض من الأصابع يستمر إلى السلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3833‏)‏

س6‏:‏ ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام، والمأموم لم يكملها هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع الإمام‏؟‏

ج6‏:‏ يكملها ثم يسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1272 ‏)‏

س2‏:‏ ما الدعاء المأثور الذي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام‏؟‏

ج2‏:‏ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول بعد التشهد‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات‏)‏ ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/215، وأحمد 1/242، 258، 298، 311، ومسلم 1/413 برقم ‏(‏590‏)‏ والترمذي 5/524 -525 برقم ‏(‏3494‏)‏، والنسائي 4/104، 8/ 276-277، وابن ماجه 2/1262 برقم‏(‏3840‏)‏، والبخاري في الأدب المفرد ص‏(‏300‏)‏ برقم‏(‏694‏)‏، وابن حبان 3/280، 297 برقم ‏(‏999، 1019‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أبوداود، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة‏:‏ ‏(‏اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/88 - 89، والبخاري 1/202، 7/161، وأبوداود 1/548 برقم ‏(‏880‏)‏، والنسائي 3/56-57 برقم ‏(‏1309‏)‏ والترمذي 5/525 برقم ‏(‏3495‏)‏، وابن ماجه2/1262 برقم ‏(‏3838‏)‏، وابن حبان 5/299 برقم ‏(‏1968‏)‏‏.‏‏]‏، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/237، 477، ومسلم 2/93، وأبوداود برقم ‏(‏983‏)‏، والنسائي 1/171، والبيهقي 2/110، وأبوعوانة 2/180‏.‏‏]‏ رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي، وعلم -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم، فعنه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال‏:‏ قل‏:‏ ‏(‏اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/4، 7، والبخاري برقم ‏(‏834‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏2705 ‏)‏‏.‏‏]‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم، وقال -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول‏:‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‏)‏، وقد وسع النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته في الدعاء بعدالتشهد الأخير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال‏:‏ كنا إذا جلسنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل‏:‏ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/382، 413، 423، 427-428، 431، 439، 464، والبخاري 1/202، ومسلم 1/301 برقم ‏(‏402‏)‏ وأبوداود 1/591-592 برقم ‏(‏968‏)‏ والنسائي 2/ 240، 3/40، 41 برقم ‏(‏1168، 1169، 1277، 1279‏)‏، وابن ماجه 1/290 برقم ‏(‏899‏)‏، والدارمي 1/308‏.‏‏]‏ رواه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم بألفاظ متقاربة المعنى، فبين -صلى الله عليه وسلم- بقوله وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار عنه -صلى الله عليه وسلم- أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز