فصل: زكاة الغنم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


زكاة البقر

الفتوى رقم ‏(‏971‏)‏

س‏:‏ يتضمن أن لديه عشرين رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن تكون سائمة‏.‏ الثاني‏:‏ أن تبلغ نصابًا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة‏.‏ فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعًا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر وحال عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الغنم

الفتوى رقم ‏(‏31‏)‏

س1‏:‏ إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها‏؟‏ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام‏؟‏ وكم تستقر الفريضة في الغنم‏؟‏

ج1‏:‏ في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص مابين الفريضتين، فمثلًا بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين 121 و201 من الغنم وقص وما بين 201 و 400 من الغنم وقص‏.‏

س2‏:‏ إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد‏.‏

س3‏:‏ رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا‏؟‏ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلًا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضًا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالًا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدًا للذريعة، ومعاملةً له بنقيض قصده، وأخذًا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏)‏، وإن كان فعل ذلك قصدًا لإنماء المال مثلًا لا احتيالًا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10705‏)‏

س1‏:‏ عندي غنم هل تجب فيها الزكاة وعمري خمس عشرة سنة، وغير متزوج، فهل يجب أن أزكيها‏؟‏

ج1‏:‏ تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم، إذا كانت أربعين فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11269‏)‏

س1‏:‏ عندي غنم وعددها ‏(‏200‏)‏ شاة، وأنا أزكيها كل عام، لكنني أنفقت عليها من مالي بالعلف شعيرًا، والحمدلله أن الأرض جافة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة، وهل يجب عليها زكاة‏؟‏ لأني قد علفتها من عام 1403هـ إلى الوقت الحاضر عام 1408هـ، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته‏؟‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها‏.‏

ثانيًا‏:‏ وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

على من تكون زكاة الماشية المشتركة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6435‏)‏

س4‏:‏ اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم‏.‏ على من تجب زكاة هذه الماشية‏؟‏

ج4‏:‏ تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبًا من منافعها، نماءً أو لبنًا أو صوفًا أو نسلًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الخيل

الفتوى رقم ‏(‏7276‏)‏

س‏:‏ يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال‏:‏ هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة‏)‏ متفق على صحته‏.‏ وقد ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏الخيل لثلاثة‏:‏ لرجل أجْر، ولرجل سِتْر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفًا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيًا وسترًا وتعففًا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً، ونِواءً لأهل الإسلام فهي وزر‏)‏ ‏[‏ أخرجه مالك 2/444، وأحمد 2/383، والبخاري 4/188 واللفظ له ورواه أيضًا في 3/79، 217، 6/90ـ91، 8/158ـ159، ومسلم 2/681، 683 برقم ‏(‏987‏)‏، والترمذي 4/173 برقم ‏(‏1636‏)‏، والنسائي 6/215ـ216،216ـ217، برقم ‏(‏3562، 3563‏)‏، وابن ماجه 2/932 برقم ‏(‏2788‏)‏، وابن حبان 10/527ـ528 برقم ‏(‏4672‏)‏، وابن خزيمة 4/31ـ32 برقم ‏(‏2291‏)‏، والبيهقي 4/81، 119، 10/15‏.‏

‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الأرانب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13703‏)‏

س2‏:‏ كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية‏:‏

اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها‏؟‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الحبوب والثمار

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1774‏)‏

س2‏:‏ ماهو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن‏؟‏

ج2‏:‏ نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما ـمما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد بمد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالًا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين‏.‏ والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏4499‏)‏

س1‏:‏ ماهو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة‏.‏

س2‏:‏ هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات‏؟‏

ج1،2‏:‏ تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها‏.‏

ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر‏.‏

س3‏:‏ هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه‏؟‏ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون‏؟‏

ج3‏:‏ تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي‏:‏ نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبًا كما تخرج زكاة الرطب تمرًا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن‏.‏ وما عدا ذلك فلا زكاة فيه وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها، وأو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1241‏)‏

س3‏:‏ عن صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما مقداره بالحفنات‏؟‏

ج3‏:‏ إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز