فصل: حكم الاتجار في مال الزكاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


حكم الاتجار في مال الزكاة

الفتوى رقم ‏(‏12330‏)‏

س‏:‏ يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لايستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيًا على عمليات البيع والشراء‏.‏ نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج‏:‏ إذاكان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12381‏)‏

س‏:‏ أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغًا من المال نظير عملي في المملكة حتى يساعدنى على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي في مصر حتى استطيع الاستمرار في عملي في المملكة، ونظرًا لظروفي حيث لايوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائى على مدخراتي‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصًا وأنهم ليس لهم عائل غيري‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك إخراج الزكاة إذاكان مالديك نصابًا وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لا يكون مانعًا من وجوب الإخراج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4584‏)‏

س‏:‏ هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئًا قليلًا رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو‏:‏ هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لايزكي‏؟‏

ج‏:‏ إذاكان الواقع كماذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه‏.‏ ويرجى له الثواب والخير‏.‏ ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعدًا عن المنكر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3543‏)‏

س4‏:‏ إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها، وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه أن يفعل‏؟‏

ج4‏:‏ الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع؛ لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطًا في حق أهل الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إخراج بدل الزكاة المسروقة

الفتوى رقم ‏(‏11870‏)‏

س‏:‏ حصل سطو على منزلي عندما خرجت أنا وعائلتي من منزلنا بعد صلاة المغرب وعندما عدنا إلى منزلنا الساعة الحادية عشر ليلًا وإذا منزلنا قد دخله حرامية كسروا الأبواب ودخلوا البيت وكسروا الدواليب والشنط وسرقوا ما وجدوه بداخل المنزل من نقود وقد سرق من البيت أكثر من خمسة وثلاثين ألف ريال ‏(‏35000‏)‏ كانت محرزة بداخل شنطتين واحدة سمسونايت والثانية شنطة كبيرة وقد أخبرت الشرطة في حينه وحضرت الشرطة وشاهدت الآثار ولكن لم يقبض على المجرمين حتى الآن‏.‏ وحيث أن من ضمن هذا المبلغ المسروق مبلغ غيرمتأكد من عدده ولكنه في حدود ‏(‏4000ـ5000ريال‏)‏ وهو بقية زكاة مخصصها من شهر رمضان الماضي وقد أنفقت منها أكثر من النصف ومستمر في الإنفاق منها وكانت محرزة مع الفلوس التي أصرف منها على عائلتي بداخل شنطة مقفلة‏.‏ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا المبلغ المخصص زكاة هل تعتبر الزكاة نافذة، أوماذا يلزمني في هذه الحالة‏؟‏ علمًا بأن المبلغ الذي دفعت الزكاة عنه ليس في يدي الكثير منه وهو في مساهمات عقارية قديمة والخسارة محتملة فيها‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تخرج بدلًا من الزكاة المسروقة؛ لأنك لاتخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏13037‏)‏

س4‏:‏ حينما وقع لنا الحادث؛ غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي قد نويت أن أخرجها في مصر فهل يلزمني إخراج زكاة بدلًا من التي فقدت‏؟‏

ج4‏:‏ يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلًا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين

الفتوى رقم ‏(‏6134‏)‏

س‏:‏ إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضًا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك‏؟‏ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله‏؟‏

ج‏:‏ من وضع ماله أمانة أومضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أوشك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلاّ بيقين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12379‏)‏

س2‏:‏ أعطيت شخصًا مبلغًا من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها‏؟‏ علمًا بأني طلبت منه البحث عمن يستحقها من أهل البلد وهو الذي تصرف هذا التصرف‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز