فصل: جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


أخذ الأجرة على تغسيل الميت

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ‏(‏2775‏)‏

س2‏:‏ غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئاً أجرة عمله، أيحل أكل ذلك الشيء، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله‏؟‏

ج2‏:‏ الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له، وأن يكون الغاسل متبرعاً محتسباً قاصداً بعمله وجه الله تعالى، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسباً، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله‏.‏

كيفية السير مع الجنازة

س4‏:‏ الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضاً فهل السيارة تكون أمامهم‏؟‏

ج4‏:‏ الأمر في ذلك واسع، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه، لما ورد في ذلك من الأحاديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تكفين الميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4141‏)‏

س1‏:‏ لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع‏.‏ نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء، وكيف وضع الخمار والقناع، وتحديده، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضاً، وعرض القماش ضيق، وهل يكشف وجه الميت في القبر، وهل يربط الكفن، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يبسط بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقياً، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض، وهكذا الثوب الثاني والثالث، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره، ويربط الكفن ثم تحل العقد إذا وضع في القبر‏.‏

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى ‏.‏

ثانياً‏:‏ لا يكشف وجه الميت في القبر، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لعدم الدليل على ذلك‏.‏

ثالثاً‏:‏ لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الرجل للمرأة

من الفتوى رقم ‏(‏1759‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا، تغليباً لجانب المحافظة على عورتها ، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال؛ أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها‏.‏ ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهي مباحة له؛ بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الزوجة لزوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3543‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها‏؟‏

ج2‏:‏ الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها‏:‏ «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» ‏[‏ أخرجه أحمد 6/144، 228، وابن ماجه 1/470 برقم ‏(‏1465‏)‏، والدارمي 1/37-38، والدار قطني 2/74، وابن حبان 14/551 برقم ‏(‏6586‏)‏، وأبو يعلى 8/57 برقم ‏(‏4579‏)‏، والبيهقي في السنن 3/396، وفي دلائل النبوة 7/169، وابن إسحاق ‏(‏كما في سيرة ابن هشام‏)‏ 4/643، وابن طهمان في مشيخته ‏(‏ص/58-59‏)‏ برقم ‏(‏5‏)‏‏]‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏

وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه‏.‏ وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعاً من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعاً من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

الفتوى رقم ‏(‏2879‏)‏

س‏:‏ رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاماً تقريباً، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة، ثم توفيت، وغسلها، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك، فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله خيراً‏؟‏

ج‏:‏ الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم‏:‏ أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال، إلا الزوجة، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها مادامت مباحة له، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج، فلزوجته أن تغسله، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعاً؛ لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وإن كانت كبيرة السن، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك، ولو مع حسن النية وقصد المبرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الزوجة لزوجها

الفتوى رقم ‏(‏2273‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 6/267، وأبو داود 3/502 برقم ‏(‏3141‏)‏، وابن ماجه 1/470 برقم ‏(‏1464‏)‏، وابن حبان 14/595-596 برقم ‏(‏6627‏)‏، والحاكم 3/60، والطيالسي ‏(‏ص/215‏)‏ برقم ‏(‏1530‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/123 برقم ‏(‏517‏)‏، والبيهقي في السنن 3/387، وفي دلائل النبوة 7/242، وانظر التمهيد 2/159-160‏]‏ رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبدالله، ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه، فكان ذلك إجماعاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إدخال الرجل لزوجته القبر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3340‏)‏

س2‏:‏ حضرت أنا وولدي بعد وفاة زوجتي، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها، ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها‏.‏ ماصحة هذا القول من عدمه، وإن كان صحيحاً هل هناك كفارة أو شيء أعمله‏.‏

ج2‏:‏ إدخالك إياها في قبرها جائز، ومن قال‏:‏ لا حق لك في ذلك‏:‏ فهو مخطىء، ولا تلزمك كفارة، بل أنت مأجور إن شاء الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الحائض للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6193‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ختان الميت

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3055‏)‏

س5‏:‏ إذا مات الطفل صغيراً قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت‏؟‏

ج5‏:‏ لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جواز تقبيل الميت بعد تغسيله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9226‏)‏

س2‏:‏ عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه الكفن لاستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي‏:‏ إنه لا يجوز لكِ أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث أنه ينقض وضوءه، فهل علي إثم في ذلك‏؟‏ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله‏.‏

ج2‏:‏ لا شيء عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الميت بحادث قَطَّعَ جسمه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2177‏)‏

س1‏:‏ إذا كان إنسان في سيارة فتوفي، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جداً؛ بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏، ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أوالعجز عن استعماله، أوالتضرر باستعماله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الإسراع في دفن الميت

الفتوى رقم ‏(‏11088‏)‏

س‏:‏ إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان أو غير ذلك فهل يجب غسل الباقي‏؟‏ وإذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك، وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام، ثم دفنه هل يمكن‏؟‏ وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل، أو لا يجب عليه شيء‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ ما بقي من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن‏.‏

ثانياً‏:‏ لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قُتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله‏.‏

ثالثاً‏:‏ مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، إلا إذا مس الفرج من غير حائل فإنه ينتقض وضوء الماس بذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن

الفتوى رقم ‏(‏13529‏)‏

س‏:‏ إذا مات شخص أثناء الصلاة هل يجب غسله قبل الدفن، وإذا كان كذلك لماذا يختلف هذا الشخص عن الشهيد، مع العلم أن الشهيد لا يغسل‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ الشخص إذا مات في أثناء الصلاة فإنه يغسل ويكفن قبل الدفن؛ لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يسوغ عدم تغسيله، وأما الشهيد في المعركة خاصة فإنه لا يغسل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء المعركة ولم يصل عليهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب

الفتوى رقم ‏(‏5346‏)‏

س‏:‏ يوجد عادات بين بعض القبائل في جميع أنحاء المملكة، وحيث هذه العادات تختلف بعضها عن بعض، وفي أكثر هذه القبائل عادات لا تزال قائمة إلى الوقت الحاضر، حيث أنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب من الأسباب حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة، ويحدث قتل بينهم، يقومون بدفن هذا الشخص بملابسه الخاصة الموجودة عليه دون تغسيل أو تكفين، ويقولون‏:‏ إنه شهيد، فهل هو شهيدٌ ذلك الشخص‏؟‏ وهل يجوز دفنه بهذه الطريقة‏؟‏

ج‏:‏ من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل والأجر، ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما ثبت في سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وصححه الترمذي‏[‏أخرجه أحمد 1/190، وأبو داود 5/128-129، برقم ‏(‏4772‏)‏، والترمذي 4/30 برقم ‏(‏1421‏)‏، والنسائي 7/116 برقم ‏(‏4094، 4095‏)‏، والبيهقي 3/266، 8/187، 335‏]‏، وقد قتل عمر رضي الله عنه مظلوماً وغسله الصحابة رضي الله عنهم، وصلوا عليه، وهكذا عثمان وعلي رضي الله عنهما، قد قتلا مظلومين، وغسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيداً

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7946‏)‏

س3‏:‏ بعض الناس يقولون‏:‏ إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ نرجو أن يكون شهيداً؛ لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11233‏)‏

س1‏:‏ وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم ومن غير المسلم، كيف يكون الغسل والصلاة والدفن‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تغسيل موتى الحادث جميعاً وتكفينهم والصلاة عليهم بنية تغسيل وتكفين والصلاة والدفن للمسلمين منهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كيفية الدعاء للميت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6104‏)‏

س1‏:‏ عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات؛ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه‏:‏ الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال‏:‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين‏.‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أنه قال‏:‏ «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه» ‏[‏أخرجه أحمد 3/266، 6/32، 40، ومسلم 2/654 برقم ‏(‏947‏)‏، والترمذي 3/339 برقم ‏(‏1029‏)‏، والنسائي 4/75، 76 برقم ‏(‏1991، 1992‏)‏، وابن ماجه 1/477 برقم ‏(‏1488‏)‏، وابن حبان 7/351 برقم ‏(‏3081‏)‏، وابن أبي شيبة 3/321، والبيهقي 4/30، والبغوي 5/380 برقم ‏(‏1504‏)‏‏]‏، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «ما من ميت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه» ‏[‏ أخرجه أحمد 1/277-278، 331، 334، ومسلم 2/655 برقم ‏(‏948‏)‏، وأبو داود 3/517 برقم ‏(‏3170‏)‏، والنسائي 4/76 برقم ‏(‏1993‏)‏، وابن ماجه 1/477 برقم ‏(‏1489‏)‏، وابن حبان 7/352 برقم ‏(‏3082‏)‏، والطبراني 11/408 برقم ‏(‏12158‏)‏، والبيهقي 3/180-181، 4/30، والبغوي 5/381 برقم ‏(‏1505‏)‏‏]‏، ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك‏.‏

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز‏.‏

وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فليس من السنة، بل هو منكر؛ لما ثبت عن جرير بن عبدالله أنه قال‏:‏ ‏(‏كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 2/204، وابن ماجه 1/514 برقم ‏(‏1612‏)‏، وبحشل في تاريخ واسط ‏(‏ص126‏)‏ من قول عمر رضي الله عنه‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل

الفتوى رقم ‏(‏10484‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14/9/1407هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي‏:‏

حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542/أم‏.‏ صج1 في 1/8/1407هـ، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه، حيث أن بعضها تعذر الكشف عن هويته، هو مسلم أم لا‏.‏ وإنه بسؤال إدارة شئون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27/8/1407هـ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه‏.‏ وأن هذا ما لديها من معرفة‏.‏ وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

أولاً‏:‏ إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على أنه غير مسلم فإنه يعامل معاملة المسلمين، كالقسم الأول؛ تغليباً لجانب الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطاً للأموات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز