فصل: الزكاة على الوقف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الزكاة على الوقف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3988‏)‏

س1‏:‏ اشتريت أرضًا من عام 1395هـ وفي عام 1398هـ كتبتها وصية وقفًا لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظنًا مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، ولكن أحد الإخوان قال‏:‏ إن فيها زكاة، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها، وماذا أفعل حتى أكفر‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية فإن عليك زكاتها، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك فلا يوجب فيها الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏5531‏)‏

س1‏:‏ ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها‏.‏

س2‏:‏ هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال‏؟‏ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضًا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية مالهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداءً من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5781‏)‏

س2‏:‏ إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة، ووالدي متوفى، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إجار العمارة في أيام الحج، ووالدتي تملك بيتًا من دورين، ونحن جميعًا مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علمًا أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة، وتؤجر فقط في أيام الموسم، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة، ولكنه يستخدم، أي أنهم يستخدمونه في اللبس، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين، واشترينا بنصف المبلغ أرض أخرى عليها بيتًا، وقد احترنا كثيرًا في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر، علمًا بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه، وكيف نخرج عن السنوات الماضية‏؟‏ علمًا بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد‏.‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدًا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول‏.‏

ثانيًا‏:‏ الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسًا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابًا‏.‏

ثالثًا‏:‏ ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6012‏)‏

س2‏:‏ لقد أخذت أرضًا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان، والتي تسمى الشقيق، بالتقسيط، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريالًا، علمًا بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطًا كما ذكرت أعلاه، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنويًا أو مرة واحدة أو ماذا‏؟‏ وإذا كان هناك زكاة فهل تدفع على القيمة التي دفعتها وهي 9000 ريال أو على القيمة الحالية، علمًا بأني ماعندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة، ولا أستطيع ذلك، علمًا بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب علمًا بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة‏.‏

ج2‏:‏ إذا تملكت أرضًا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6316‏)‏

س4‏:‏ رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علمًا بأنه لا يملك سكنًا الآن‏.‏ فهل تجب عليه فيها زكاة‏؟‏ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة‏؟‏

ج4‏:‏ وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة فيه، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنًا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏1786‏)‏

س6‏:‏ إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود، إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار‏.‏

س7‏:‏ إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا‏؟‏

ج7‏:‏ الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود مادامت مقصودًا منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصابًا وحال عليه الحول، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6479‏)‏

س5‏:‏ عندي فلوس خمسون ألفًا مثلًا واشتريت بها أرضية، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة‏؟‏

ج5‏:‏ من اشترى أرضًا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2‏.‏5% وإن اشتراها بنية إقامتها سكنًا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع والسادس والسابع والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏12756‏)‏

س4‏:‏ أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة‏؟‏ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية‏؟‏ ولها حالتان‏:‏

أ ـ أن يرغبوا أخذها فيشترونها حسب السعر الذي يتفق عليه‏.‏

ب ـ الحالة الثانية‏:‏ يبدوا رغبتهم في تركها ويعطوننا خطاب يثبت التخلي عنها ثم يقومون بأخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكن حيث يتم عرضها على من يشتريها من الناس، ونبيعها بما تيسر من الثمن‏.‏

وسبق أن حسبنا عليها زكاة من وقت الشراء إلى وقت البيع للجهة المختصة أو الأفراد، فهل إخراجنا للزكاة في خلال فترة الانتظار الإجبارية هذه شرعي‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلًا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، وليس لكم الرجوع على الفقراء فيما دفعتم لهم من الزكاة، كما أنه ليس لكم احتسابها مستقبلًا زكاة عن أموال أخرى‏.‏

س6‏:‏ أعطينا أراضٍ وفللًا للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعًا‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء‏.‏

س7‏:‏ استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علمًا بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات‏؟‏ علمًا بأن أصل المساهمة نوعان‏:‏

أ ـ نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم‏.‏

ب ـ ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة‏.‏

ج7‏:‏ عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودًا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح‏.‏

س9‏:‏ في السابق كنا نعطي عمالنا وموظفينا ما يعادل راتب شهر واحد خلال شهر رمضان ونصرف المبلغ على نية أنه زكاة شرعية علمًا بأن بعضهم يستحقون وبعضهم غير مسلمين وكنا نقصد استمالة قلوبهم لدين الإسلام وإشعارهم بعدالته، وكنا نصرف لهم مع المسلمين حيث أن الجميع يقطنون في مكان واحد وفي عمل واحد، وكنا نأمل في تأليف قلوبهم، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فما هو الحل‏؟‏

ج9‏:‏ من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ الدفع إليه، وعليكم غرامته لمستحقها، أما من أعطيتموه من العمال والموظفين المسلمين وهو في اعتقادكم مستحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم، إلا إذا كان الدفع إليه لقصد الإكرام في رمضان وكان وقاية لمالكم ولو لم تعطوه من الزكاة أعطيتموه من غيرها فإنها لا تجزئ والحال كما ذكر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

العقار المعد للسكن والإيجار

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4002‏)‏

س1‏:‏ اشتريت وزوجي مسكنًا العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه‏؟‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليكِ‏.‏ أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4733‏)‏

س1‏:‏ عندي بيت يتكون من دورين بكل دور شقتان، أجرت منه الدور الأرضي بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال العام، وقد أخذنا قرضًا من الدولة أيدها الله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، قسط علينا على مدى خمسة وعشرين عاما، والقسط يبلغ في العام تقريبًا عشرة آلاف ريال بعد خصم 20%، والمقاول الذي قام بعمارة البيت بقي له من بعد حق الصندوق مبلغ قسطه علينا في كل عام ثلاثين ألف ريال‏.‏ والسؤال‏:‏ هل على المبلغ المذكور ‏(‏الأجرة‏)‏ زكاة بعد أن سددنا الأقساط المذكورة ولم يبق منه شيء بل زدنا عليها من عندنا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مبلغ أجرة الدور الأرضي قد سدد به قسط القرض وقسط المقاول ولم يبق من الأجرة شيء، فليس عليك في مبلغ الأجرة زكاة إذا كنت دفعتها قبل أن يحول عليه الحول من تاريخ استحقاقها من المستأجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6607‏)‏

س1‏:‏ استقرض بعض الأصدقاء والأقارب مبلغًا من النقود فهل يجب علي دفع الزكاة عن هذا المبلغ كل عام‏؟‏

ج1‏:‏ إذا بلغ المال المقرض نصابًا وحده أو بضمه إلى ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على المقرض لا على المقترض، إذا كان المقترض مليًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3047‏)‏

س2‏:‏ مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات، فهل عليها زكاة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8844‏)‏

س2‏:‏ ماهو رأي فضيلتكم في موضوع أرض شريتها للسكن، ولكن لم أقم بعمارتها إلى الآن لعدم القدرة، وبعد فترة طلبت مني بإيجار قدره خمسة آلاف ريال ‏(‏5000‏)‏ وأجرتها‏.‏ فهل يلزمني فيها زكاة‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12437‏)‏

س‏:‏ متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة‏؟‏ حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ حول أجرة العقار يبدأ من العقد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12748‏)‏

س‏:‏ يوجد عندي محل تأجير زل وخيام وعقود كهرباء وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أخرج زكاة ذلك المحل‏؟‏ لذا أرجو أن تفتوني في ذلك، مع العلم أن المحل قد حال عليه الحول منذ قيامه ولم أدخر من دخله شيئًا، وقد حال عليه الحول‏؟‏ أفتوني أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول‏.‏ ومقدار الزكاة في ذلك اثنان ونصف في المائة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12099‏)‏

س1‏:‏ ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة‏؟‏ حيث أنني أملك محلًا تجاريًا لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية، وضرائب، وتأمينات، وكذلك رواتب العاملين‏.‏

ج1‏:‏ تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1670‏)‏

س2‏:‏ كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة، أفتكون بقيمتها أو من كسبها‏؟‏

ج2‏:‏ ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المساهمات

الفتوى رقم ‏(‏4098‏)‏

س‏:‏ إننا أدخلنا 000ر300 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16/2/1396هـ، وطلعت أرباحها 000ر534 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واستلمنا من المبلغ المذكور 000ر350 في 13/5/1401هـ والباقي لم يزل عند المحولين عليه‏.‏ ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني‏؟‏ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح‏؟‏

ج‏:‏ تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3332‏)‏

س‏:‏ أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلًا، ومضى عليها خمس سنوات، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال، بما في ذلك رأس المال والأرباح، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب‏؟‏ وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض واستحصل على نصيبه من الأسهم‏؟‏ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية‏؟‏ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏9253‏)‏

س14‏:‏ هل على السيارة التي يستخدمها الإنسان زكاة؛ لأن بعض الناس تطول السيارة معه أكثر من سنة‏؟‏ وكيف تخرج زكاتها، هل تحسب بأول ثمن أخذت به أو بسعرها الراهن‏؟‏

ج14‏:‏ إذا كانت للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏214‏)‏

س1‏:‏ لدي سيارة شغالة خط بلده، هل عليها زكاة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ هذه السيارة كالبيت الذي أعد للإجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذه السيارة كذلك تجب الزكاة فيما توفر من إجارتها إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمتها‏.‏

س3‏:‏ لي محطة بنزين أأجرها على شخص، هل عليها زكاة أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ تجب الزكاة في أجرتها لا في قيمتها، كما مضى في جواب السؤال الأول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4231‏)‏

س‏:‏ لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة‏.‏ وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع إلى حد الآن، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق‏؟‏ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء‏؟‏ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة‏.‏ وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة‏؟‏ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة‏؟‏ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده‏.‏

ج‏:‏ الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3440‏)‏

س‏:‏ هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم‏؟‏

ج‏:‏ إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س16‏:‏ هل على الأسهم والسندات زكاة‏؟‏ وكيف نخرجها‏؟‏

ج16‏:‏ تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودًا أو عروضًا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا ولا مماطلًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10742‏)‏

س1‏:‏ اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له‏.‏ واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مدينًا بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري، وقد قمت في ذلك الوقت بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري‏؟‏ فأجاب‏:‏ إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة، وقد قيل لي الآن‏:‏ إنه يجب علي دفع الزكاة‏.‏ أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا‏؟‏ وماذا أفعل الآن‏؟‏

ج16‏:‏ إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصابًا وحال عليه الحول ـ وجبت عليك زكاته، ولو كنت مدينًا بما يساويه في ذلك الوقت؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المال المضارب فيه ومن يزكي منهما‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12618‏)‏

س‏:‏ لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال

‏(‏15000 ريال‏)‏ سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة‏؟‏ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما‏؟‏ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه‏؟‏

ج‏:‏ تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضًا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2‏.‏5% من مجموع المال مع الأرباح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز