فصل: الإتيان بشوط ثامن في السعي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صفة الحج والعمرة

المتمتع بعمرة متى يخلع الملابس‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8426‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد أداء العمرة مع العلم بأنني متمتع‏؟‏

ج1‏:‏ يشرع لمن حج متمتعاً أن يحل الإحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويلبس ملابسه العادية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المتمتع متى يحرم بالحج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10888‏)‏

س‏:‏ لقد منَّ الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظراً لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهراً كاملاً أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن‏:‏ لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح‏؟‏ وما الحكم إذا كان غير ذلك‏؟‏ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخاً مصرياً وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظراً لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظراً لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف‏.‏ والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز‏؟‏ وما الحكم إذا كان مافعلته غير صحيح‏؟‏ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه‏.‏

ثانياً‏:‏ المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ماذا يباح للمتمتع أثناء إحلاله من الإحرام‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5618‏)‏

س2‏:‏ أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة‏.‏

ج2‏:‏ من أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ماذا يباح للمتمتع أثناء إحلاله من الإحرام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11973‏)‏

س‏:‏ حججت أنا مع والدتي قبل عامين، ذهبنا اليوم التاسع إلى عرفة، وكان ذهابنا الساعة الثانية مساء اليوم الثامن، ووجدنا هناك حجاجاً وجلسنا اليوم التاسع إلى المغرب، وذهبنا مع الحجاج إلى مزدلفة، ووصلنا هناك الساعة 2/1 7 مساء، وجلسنا بها إلى الساعة الثانية صباحاً، وذهبنا إلى الجمرات ورمينا، ثم إلى مكة وطفنا وسعينا حج الإفاضة، وعدنا إلى منى الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وكان معنا شخص وزوجته سبق له الحج أكثر من مرة، وكان هو المرشد لنا‏.‏ أرجو الإيضاح إلى هنا هل الحج سليم‏؟‏ لأن شخصاً قال لنا‏:‏ إنكم أخطأتم بذهابكم قبل الصباح، ثم أكملنا الحج بالبقاء في منى إلى اليوم الثالث ورمينا بعد الظهر وذهبنا للوداع عدا والدتي فقد أبقيتها خارج الحرم؛ لأن الدورة الشهرية بدأت لديها ذلك الوقت، وودعت وعدت إلى الخميس، علماً أن والدتي كانت مرهقة جداً من الحج، أرجو أن توضحوا الحج هل هو سليم أم لا‏؟‏ وإذا كانت الإجابة بـ ‏(‏لا‏)‏ فهل أحج عنها، علماً أنني قد حجيت مرتين لنفسي‏؟‏ وإذا كان علينا فدية فكيف نعمل‏؟‏ وهل في مكة أم في بلدنا‏؟‏

ج‏:‏ السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلك الليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، وحج والدتك صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صعود جبل عرفات والصلاة فوقه

الفتوى رقم ‏(‏16‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة رئيس محكمة مكة، عن طريق سماحة وزير العدل برقم 1639 وتاريخ/1391هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 97/2 وتاريخ 18/1/1392هـ حول توسيع الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلاً لمشكلة الزحام الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام حول إمكان إزالة المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقاً للتوسعة‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم‏:‏ جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «خذوا عني مناسككم»، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال‏:‏ «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة»‏[‏ أخرجه مالك في الموطأ 1/388 ‏(‏بلاغاً‏)‏، وأحمد 1/72،75،76،81،3/321، 326،4/82، ومسلم 2/893 برقم ‏(‏1218‏)‏، وأبو داود 2/465،478، برقم ‏(‏1907، 1936‏)‏، والترمذي 3/232 برقم ‏(‏885‏)‏، وابن ماجه 2/1001، 1013 برقم ‏(‏3010،3048‏)‏، والدارمي 2/57، وابن خزيمة 4/254 برقم ‏(‏2815،2816‏)‏، والحاكم 1/462، وابن الجارود 2/97 برقم ‏(‏471‏)‏، والبيهقي 5/115، 239‏]‏ ولذا قال كثير من العلماء‏:‏ إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقاً مسلوكاً لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس‏.‏ فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر، بل للقضاء على البدعة، ولئلا يتمكن أهل المنكر والخداع من التلبيس على الأغرار من حجاج بيت الله الحرام، وقطعاً لأطماع هؤلاء من الصعود بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أو إلى مصلاه، وتعريض الحجاج للمتاعب وسرقة أموالهم، على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد على الجبل لايعطى أحكام المساجد، وعلى هذا جرى التوقيع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الصلاة فوق جبل عرفات والتمسح بمحاريب المساجد الموجودة فيه

الفتوى رقم ‏(‏3019‏)‏

س‏:‏ يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة‏.‏ نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر‏.‏ جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها، المعروف عند الناس بجبل الرحمة؛ لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع؛ ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة‏.‏

ثانياً‏:‏ توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة منكرة، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها؛ سداً لباب الشر، ومنعاً للفتنة؛ حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الوقوف بعرفة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5724‏)‏

س1‏:‏ ذهبت للحج مع حملة وبتنا في منى ليلة تسعة من ذي الحجة، وغادرناها إلى عرفة قبل صلاة الفجر حيث صلينا في عرفة الفجر حيث أن القائمين على الحملة قاموا في هذا الإجراء خوفاً من الازدحام، هل علينا شيء‏؟‏

ج1‏:‏ ليس عليكم شيء، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فضل عرفة إذا وافق الجمعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7890‏)‏

س3‏:‏ يقول بعض الناس‏:‏ إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع حجات‏.‏ هل هناك دليل من السنة في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ ليس في ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس‏:‏ أنها تعدل سبعين حجة، أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح أيضاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة النوافل في عرفة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7894‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز بعد صلاة الحاج الظهر والعصر مع الإمام في عرفات أن يصلي نوافل حتى المغرب‏؟‏

ج3‏:‏ لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبيت بمزدلفة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2300‏)‏

س1‏:‏ حججت بعوائل مستأجرين مني السيارة للحج، وليلة الفيضة نزلنا من عرفة الساعة التاسعة، ووصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي، فأصروا على عدم المبيت بالمزدلفة؛ بحجة أن معهم عوائل، وأن الشرع سمح لهم بهذا، ولا جلسنا في المزدلفة أكثر من ربع ساعة، فهل علي شيء في هذا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كانت حالهم كما ذكرت، من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل، والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبيت في مزدلفة

الفتوى رقم ‏(‏8184‏)‏

س‏:‏ إنني أديت مناسك الحج، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بعد العشاء بالحافلات، ولم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور‏.‏ ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة، وأرجو منكم أن تفتوني‏:‏

أ - أين تبدأ حدود مزدلفة من جهة عرفة‏؟‏

ب - وكما بينت أعلاه فما حكم حجنا هذا‏؟‏ وهل تجب علينا فدية أم لا‏؟‏

جـ - وإذا كانت الفدية واجبة علينا، فهل لنا أن نوكل أحداً يذبح عنا في هذا العام‏؟‏ وهل تجزئنا تلك الفدية‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر، وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها، وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع ?7780?ذراع‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلاهدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبيت في مزدلفة

الفتوى رقم ‏(‏9411‏)‏

س‏:‏ بعد غروب شمس يوم عرفة/1404هـ نزلنا أنا وصاحبي كل منا معه سيارة محملة بالنساء وقليل من الرجال والصبية، من عرفات إلى مزدلفة ضمن الحجيج، وبعد مضي هزيع من الليل لم يبلغ نصفه وصلنا إلى مزدلفة، ولم يسمحوا لنا بالدخول إلى الأراضي الخالية في بدايتها، وكل عسكري يتناول سيارتنا بالضرب ويقول‏:‏ امشي امشي إلى الأمام، ولما انتهينا إلى منتصف مزدلفة لم نجد مداخل إلى الأراضي الخالية، حيث سكرت المداخل بسيارات الحجاج، وهي -أي المداخل- قليلة، إذ بقية الجوانب محجوزة بعقوم وحواجز حديدية لا تستطيع السيارة تجاوزها، ولايسمح بالوقوف بما فيها، إذ أمرنا الشرطة بالمسير أو هددونا بالضرب، وفعلاً يضربون السيارات، وأرغمونا على الخروج منها قبل أن نؤدي صلاة المغرب والعشاء مع أننا أخرناها إلى ما يقرب من نصف الليل، وبعد إخراجنا من مزدلفة افترقنا رغماً عنا، فأما صاحبي فذهب لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة حيث لا يستطيع العودة إلى مزدلفة لعدم معرفته طرق العودة إليها، أما أنا فذهبت تبعاً لخطوط السير إلى منى ثم إلى مكة ومنها إلى عرفات ونزلنا مرة أخرى إلى مزدلفة قرب نهاية الليل، بعد جهد جهيد وتعب مضني‏.‏ والسؤال‏:‏

1 - هل يجب على صاحبي ومن معه دم لعدم تحقق المبيت بمزدلفة وهو مرغم على ذلك أم لا‏؟‏

2 - هل يلزمني مثل هذا الدوران طوال الليل مع ما فيه من مشقة عظيمة ولم يتحقق المبيت على الوجه المطلوب إذ هو جزء قليل من الليل‏؟‏

أرجو إنارة الطريق لنا، علماً بأن هناك أمكنة كثيرة خالية لم نستطع الوصول إليها لوجود الحواجز، وأمكنة أخرى حجزت من قبل بخيام وغيرها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجب على واحد منكما، وكذلك من معكما من الحجاج فدية لعدم المبيت في مزدلفة؛ لأنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على المبيت ولم تتمكنوا من ذلك، قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 6‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ ، أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود، إنما الأمر الواجب البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي لمن تركه إذا كانوا لم يعيدوه في أيام منى الأربعة يوم العيد وأيام التشريق‏.‏ وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه ولا إثم عليكم في ذلك إن شاء الله، وأنت مأجور بما فعلت من الاجتهاد وما حصل عليك من المشقة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أعمال الحاج يوم العيد

الفتوى رقم ‏(‏377‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا، وما حكم من فعل ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «خذوا عني مناسككم»، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

تقصير الحاج من أسفل الرأس فقط

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1734‏)‏

س5‏:‏ رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة، يمرون على أسفله من جميع الجهات، أما الباقي فلا يأخذون منه شيئاً، ولما قلنا لهم‏:‏ إن التقصير لابد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا‏:‏ هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب‏؟‏

ج5‏:‏ الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حــج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وقت الحلق يوم العيد

الفتوى رقم ‏(‏6085‏)‏

س‏:‏ حاج وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأصبح بمنى يوم العيد، فرمى جمرة العقبة ونحر وقام بحلق شعره، فخلع ملابسه وهو بمنى، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فهل هذا جائز شرعاً‏؟‏ حيث أنه أفادني أحد المواطنين بأنه لا يجوز الحلق وخلع الملابس بمنى إلا بعد طواف الإفاضة‏.‏

ج‏:‏ يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المطلوب في الحلق

الفتوى رقم ‏(‏13616‏)‏

س‏:‏ لقد اعتمرت مع والدي، وعند السعي بدأنا بالصفا، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطاً واحداً بدلاً من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطاً، فهل علينا في ذلك شيء‏؟‏ علماً بأننا كنا نجهل الصواب، علماً بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين، وكان سعيهما على الوجه الصحيح‏.‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ، علماً بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني، فهل علي شيء في ذلك‏؟‏ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك‏.‏

ثانياً‏:‏ يجب تعميم شعر الرأس بالتقصير في الحج أوالعمرة، وما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط عن جهل لا يجزئك، ونرجو أن يعفو الله جل وعلا عنا وعنك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل‏.‏ وإن كنت جامعت زوجتك في هذه الفترة فعليك ذبيحة تذبح بمكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج الأكبر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6519‏)‏

س1‏:‏ ما معنى‏:‏ يوم الحج الأكبر والحج الأكبر‏؟‏ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر‏؟‏ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة‏؟‏

ج1‏:‏ يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال‏:‏ «أي يوم هذا‏؟‏» فقالوا‏:‏ يوم النحر، فقال‏:‏ «هذا يوم الحج الأكبر»، وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى‏:‏ ‏(‏لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان‏)‏‏.‏ وسمي يوم النحر‏:‏ يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج، ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه، وقد ورد ذكر يوم الحج الأكبر في القرآن قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية 3‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التحلل من الإحرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8833‏)‏

س2‏:‏ إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج‏؟‏ ما هو موعد فك لبس الإحرام؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير -إذا كانت النية الحج فقط- أي الإفراد بالحج ‏(‏تحللاً كاملاً‏)‏ تحلل أكبر، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر‏؟‏

ج2‏:‏ التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع‏.‏

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراماً عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطواف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11816‏)‏

س2‏:‏ الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها‏؟‏

ج2‏:‏ أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة‏:‏ منها‏:‏ طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاً طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج، ومنها‏:‏ طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء، ومنها‏:‏ طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لاتصح بدونه، ومنها‏:‏ طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ماعدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية، ومنها‏:‏ الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها‏:‏ الطواف تطوعاً‏.‏ وكل منها‏:‏ سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2232‏)‏

س1‏:‏ هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا‏؟‏

ج1‏:‏ الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرمل والاضطباع في الطواف

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

س4‏:‏ هل يجب على الحاج أوالمحرم في العمرة الاضطباع في طواف القدوم أو طواف الإفاضة‏؟‏

هل يجب على المحرم في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم أو الإفاضة الهرولة‏؟‏ وإذا كان عليه أن يهرول، فما حكم إذا كان الزحام لا يمكنه من ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رمل النساء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8820‏)‏

س5‏:‏ بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون‏:‏ أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يسق أي دليل على قوله هذا، فقلت في نفسي‏:‏ إن كان حقاً رأي من اجتهاده فالهرولة أيضاً سنة ابتدأت من هاجر رضي اللـه عنها، لكني بحمد اللـه أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه‏.‏ أفيدونا بارك اللـه فيكم حيث أني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة‏.‏

ج5‏:‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

متى ينتهي طواف الإفاضة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13492‏)‏

س2‏:‏ متى ينتهي طواف الإفاضة‏؟‏

ج2‏:‏ يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفاً من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تقبيل الحجر الأسود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5318‏)‏

س5‏:‏ عن عمر أنه قبَّل الحجر وقال‏:‏ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك‏.‏ هل الحجر الأسود نزل من السماء‏؟‏ أو هو حجر كسائر الأحجار‏؟‏ وما المراد بوضع هذا الحجر في ذلك الموضع‏؟‏ وبعض الناس يظنون أنها هي قبلة المسلمين في صلاتهم، معاذ الله‏.‏

ج5‏:‏ الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة، لكن في سنده ضعف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11654‏)‏

س‏:‏ هل يا فضيلة الشيخ حب ‏(‏أي‏:‏ تقبيل‏)‏ الكعبة المشرفة في مناسك الحج أو العمرة حلال أم حرام‏؟‏ نرجو بهذا الإفادة‏.‏

ج‏:‏ المشروع تقبيل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كشف المرأة وجهها عند تقبيل الحجر الأسود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1775‏)‏

س2‏:‏ هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تتعرى ويكون الرجال محيطة بها‏؟‏

ج2‏:‏ تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قطع الطواف

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏7306‏)‏

س7‏:‏ شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف‏.‏ هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود‏؟‏

ج7‏:‏ الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أداء بعض الطواف في الدور العلوي

الفتوى رقم ‏(‏3970‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أني حجيت في العام الفائت وقد أكملت الحج، وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة وقد دخلنا مع الناس، وطفنا ستة أشواط، ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم نتمكن من الوقوف لأداء الصلاة في محل الطواف، ولم نتمكن من مزاحمة الناس، وبكل جهد وعناء خرجنا من حول البيت وطلعنا إلى الطابق العلوي لإكمال الشوط السابع من طواف الوداع، وهناك - أي في الدور العلوي- أدينا صلاة العصر مع الناس وأكملنا طواف الوداع وشربنا من ماء زمزم أثناء إكمال الشوط‏.‏ فهل يكون حجنا وطوافنا للوداع صحيحاً‏؟‏ علماً أن بعض الناس يقول‏:‏ إنه لا حج لنا؛ لأن الطواف مثل الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب، ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع الناس، كما أنه قيل لنا‏:‏ إن أداء بعض الطواف في الصحن الأسفل وبعضه في الطابق العلوي يفسد علينا الحج‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطواف في الدور الثاني

الفتوى رقم ‏(‏4329‏)‏

س‏:‏ لقد كنت حاجاً في العام الماضي ‏(‏سنة 1400هـ‏)‏، ولما رجمت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرةً ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع، وكان ذهابي من موقع خيامنا في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيراً على الأقدام، ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظاً بالناس ويكادون بطوافهم الوصول إلى الأروقة في المسجد، وكان الوقت ظهراً، وكنا متعبين من السير، فقال لي صاحباي‏:‏ هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفادياً للزحمة والشمس، وطفنا وذهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال‏:‏ لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال‏:‏ لا يجوز؛ لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة‏.‏ أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم، وطوافكم صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطواف داخل حجر إسماعيل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1775‏)‏

س1‏:‏ هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وليطوفوا بالبيت العتيق‏}‏‏[‏ سورة الحج، الآية 29‏]‏ ، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال‏:‏ «هو من البيت»‏[‏ البخاري 2/156، ومسلم 2/973 برقم ‏(‏1333 ‏[‏405‏]‏‏)‏، وابن ماجه 2/985 برقم ‏(‏2955‏)‏، والدارمي 2/54، وابن أبي شيبة 2/496، والطيالسي ‏(‏ص/198‏)‏ برقم ‏(‏1393‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/184‏]‏ ، وفي لفظ قالت‏:‏ إني نذرت أن أصلي في البيت، قال‏:‏ «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت»‏[‏ أحمد 6/67، 92-93، وأبو داود 2/526 برقم ‏(‏2028‏)‏، والترمذي 3/225 برقم ‏(‏876‏)‏، والنسائي 5/219 برقم ‏(‏2911،2912‏)‏، والأزرقي في ‏(‏أخبار مكة‏)‏ 1/312 ‏(‏ت‏:‏ رشدي الصالح‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9178‏)‏

س1‏:‏ حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة -وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات- فطوافك غير صحيح، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أ‘عدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلاً لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف الإفاضة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2832‏)‏

س2‏:‏ وصلني رسالة من أخت سورية، اسمها سهيلة الجاعون من حلب بسوريا، تطالبني بحل مشكلتها التي تدور حول أنها لم تتمكن بعد الحج أن تطوف طواف الإفاضة؛ لعلة ألمت بها، وأقعدتها ومنعتها من الحركة وأرقدتها الفراش، ثم إنها لم تتمكن عندما برئت من هذه العلة القيام بطواف الإفاضة؛ نظراً للظروف التي أحاطت بالمسجد الحرام نتيجة الإفك بظهور المهدي، وما ترتبت عليه من اعتداءات على مقدساتنا في الرحاب الطاهرة، واضطرتها للسفر إلى بلادها لرعاية أبنائها الصغار هناك قبل تطهير الحرم من المعتدين عليه، وظلت حتى هذه اللحظة دون التحلل الأكبر من الإحرام بالحج‏.‏

وأخبرتها يا صاحب الفضيلة في إجابتي عليها المنشورة يوم السبت الموافق 19 محرم 1400هـ من جريدة عكاظ النصف الآخر‏:‏ بأنني سأعرض هذه المشكلة على العلماء في بلدي؛ لعلهم يجدون حلاً لها‏.‏

فالسؤال المطروح الآن‏:‏ هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها‏؟‏

أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها ‏.‏

ج2‏:‏ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير، وعليها‏:‏ أن تعود فوراً، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه، ولا تجزئ فيه الاستنابة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التبرع بأجر الطواف

الفتوى رقم ‏(‏8433‏)‏

س‏:‏ ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب يقول له‏:‏ خذ لي سبعاً، أي‏:‏ سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطهارة شرط لصحة الطواف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11200‏)‏

س1‏:‏ اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحداً في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود‏:‏ فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال‏:‏ لي إن صلاتي وطوافي صحيحة‏.‏ فما هو الصواب في ذلك‏؟‏

وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاتي الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة‏؟‏

ج1‏:‏ الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرماً بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك‏:‏ أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلاً منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعاً، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا طاف من غير طهارة

الفتوى رقم ‏(‏11339‏)‏

س‏:‏ أديت فريضة الحج، وكان بصحبتي ستة رجال وسبع نساء، أحرمنا جميعاً بالعمرة من أبيار علي، وعند وصولنا إلى البيت الحرام وقبل الدخول وجدنا ازدحاماً شديداً؛ مما أدى إلى مضايقتنا خوفاً من ضياع النساء، وقبل دخول باب البيت الحرام قلت لوالدي‏:‏ دعنا نتوضأ، وكنت لست على وضوء وكان معي ثلاث من النساء لسن على وضوء، ولكن والدي زجرني بقوله‏:‏ الوضوء بالداخل، وأنا أعلم أنه ليس بالداخل وضوء، وأخبرته بذلك، ولكنه كرر زجره لي فسكت، ودخلنا البيت الحرام فقلت‏:‏ أين الوضوء‏؟‏ قال‏:‏ هيا طف، قلت‏:‏ يا والدي لا يجوز الطواف من غير وضوء، ولكن دون فائدة، فلما وجدت أنه لا فائدة من إقناعه وإقناع رفقته ذهبت وتركتهم، ثم توضأت في الخارج ورجعت، ثم طفت وسعيت وقصرت وخرجت، ولكن النساء الثلاثة طفن وسعين بغير وضوء وتحللن من الإحرام، وفي اليوم الثامن أحرمنا وذهبنا في اليوم التاسع إلى عرفة، وفي غروب الشمس يوم عرفة ركبنا وذهبنا إلى مزدلفة فوصلناها حوالي الساعة التاسعة مساء، وصلينا المغرب والعشاء قصراً وجمعاً، ولكن قال والدي ورفقته‏:‏ دعونا نذهب قليلاً عن تلك المكان لوجود رائحة كريهة به، فركبنا ولكن لم ننتبه إلا ونحن بالطريق السريع، والذي كان مقفولاً الرجوع معه، فأخذنا مسارنا مع الطريق حتى عاودنا إلى عرفة حوالي الساعة الثانية عشر، فرجعنا مع طريقنا إلى مزدلفة، ولكن كان الطريق مغلقاً من ازدحام السيارات، وبقينا بالطريق حتى طلعت الشمس، فوصلنا إلى مزدلفة مرة أخرى فلم نجد مكاناً نقعد به؛ لأن الخيام مرتبطة النصف من مزدلفة فبنينا خيمتنا بمزدلفة ، وذهبنا جميعاً لرمي الجمرة الأولى إلا النساء لم يرم منهن أحد، بل وكَّلن من يرمي عنهن، وليلة الحادي عشر بتنا في مزدلفة، وكذلك ليلة الثاني عشر إلا أنا، فبت ليلة الثاني عشر بمنى وحدي بعد أن تعبت في البحث عن وجود مكان أبات به، وبعد انتهاء ليالي التشريق الأول والثاني وبعد رمي الجمرات وطواف الإفاضة ذهبت أنا والنساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء فأمرتهن بالإحرام من التنعيم، وطفن وسعين وقصرن، وفي الليل طفنا جميعاً طواف الوداع، فذهبنا إلى أهلنا‏.‏ أرجو الإفادة عن صحة هذا الحج إذا كان هذا واقعنا جزاكم الله خيرا، ماذا نفعل‏؟‏ أفتونا تفصيلاً مأجورين جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ لا دم عليكم لترك المبيت بمزدلفة؛ لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم‏.‏

ثانياً‏:‏ لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكاناً في منى‏.‏

ثالثاً‏:‏ ليس على النساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء دم، وإنما عليهن التوبة إلى الله سبحانه وحج الجميع صحيح، ويعتبر حجهن قراناً؛ لأنهن أحرمن بالحج قبل طوافهن للعمرة طوافاً صحيحاً‏.‏

رابعاً‏:‏ على أبيك التوبة إلى الله سبحانه لمنعه ولده والنساء الثلاث من الوضوء قبل الطواف‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا شك في الحدث أثناء الطواف

الفتوى رقم ‏(‏13521‏)‏

س‏:‏ إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، وقد أتممت الإحرام من الميقات، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثاً أصغر، وهو ‏(‏البول‏)‏ أعزكم الله، ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي‏.‏ والسؤال‏:‏ ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم‏؟‏ وماذا أفعل وما كفارة ذلك‏؟‏ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع‏.‏

ثانياً‏:‏ يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر‏.‏

وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك، ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم، مع إعادة العمرة؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا شك في الحدث أثناء الطواف

الفتوى رقم ‏(‏11297‏)‏

س‏:‏ بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاماً تقريباً، وبعد سنتين وأنا ابن ستة عشر عاماً تقريباً أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين، وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني، وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم أذهب وأصلي، تارة يخرج المذي فأظنه منِيَّاً فاغتسل لخروجه‏.‏

أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير، فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل، أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء‏؟‏ ثم قلت في نفسي‏:‏ لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطاً ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أوالتفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، ثم علمت الفرق بينهما‏.‏

والسؤال هو‏:‏

1 - ما حكم حجي هذا‏؟‏ مع العلم بأنه حج الفريضة، وقد حججت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافاً نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني، أي‏:‏ أثناء الحج، وماذا يجب علي‏؟‏

2 - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة‏؟‏ علماً أنني كنت محافظاً على الصلوات محافظة تامة ولله الحمد والمنة، وماذا يجب علي‏؟‏

3 - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة‏؟‏ حيث أنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي‏؟‏

هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب‏.‏

ج‏:‏ لاقضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة؛ لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11935‏)‏

س4‏:‏ في مكة المكرمة وعند طواف الوداع وبعد أن طفت بالبيت خمسة أشواط، تحسست بحركة في أسفل الظهر، فوسوس لي إبليس اللعين أنني أحدثت ولم أطاوعه؛ لأنني لم أحس بخروج شيء من الشرج، وحاسة الشم عندي مفقودة تماماً، وتعوذت منه بالله، وتوكلت على الله، وتابعت الطواف وصليت ركعتين‏.‏ فهل في هذا شيء أو علي شيء‏؟‏

ج4‏:‏ الأصل‏:‏ بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة؛ فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13467‏)‏

س‏:‏ حججت أنا ومجموعة من الرجال والنساء وتوضأنا في عرفة، ثم نزلنا مزدلفة ولا نعلم هل نمنا فيها أو لا‏؟‏ ثم نزلنا للرمي ولطواف الإفاضة، ولم نتوضأ عند دخول الحرم، بل إننا طفنا بدون وضوء إلا أننا على وضوئنا الأول، ولكن لا نعلم هل حصل نوم ينقضه أولا‏؟‏ والسؤال‏:‏ هل علينا جميعاً شيء في طوافنا هذا إذا لم نكن على طهارة جديدة، ولم نعلم هل نحن على الوضوء السابق أو لا‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ مالم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال‏:‏ «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»‏[‏ أخرجه أحمد 4/39، 40، والبخاري 1/43،52 3/5، ومسلم 1/276 برقم ‏(‏361‏)‏، وأبو داود 1/122 برقم ‏(‏176‏)‏، والنسائي 1/99 برقم ‏(‏160‏)‏، وابن ماجه 1/171 برقم ‏(‏513‏)‏، وعبدالرزاق 1/140 برقم ‏(‏534‏)‏، وابن خزيمة 1/17، 2/108 برقم ‏(‏25، 1018‏)‏، وأبو عوانة 1/238، 267، وابن الجارود 1/17 برقم ‏(‏3‏)‏، والبيهقي 1/114، 161، 2/254، 7/364‏]‏‏,‏ وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»‏[‏ صحيح مسلم 1/276 برقم ‏(‏362‏)‏، والترمذي 1/109 برقم ‏(‏74‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11855‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف‏؟‏ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل‏.‏ أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج1‏:‏ الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين‏:‏ أن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال‏:‏ «مالك‏؟‏ لعلك نفست»، فقلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»‏[‏ أخرجه مالك 1/411، والشافعي 1/389-390، وأحمد 6/273، والبخاري 1/77، 79، 2/171، 6/235، 237، ومسلم 2/873-874 برقم ‏(‏1211‏[‏120‏]‏‏)‏، وأبو داود 2/383 برقم ‏(‏1782‏)‏، والنسائي 1/153، 180 برقم ‏(‏290، 348‏)‏، وابن ماجه 2/988 برقم ‏(‏2963‏)‏، وابن خزيمة 4/302 برقم ‏(‏2936‏)‏، وابن حبان 9/142، 143 برقم ‏(‏3834، 3835‏)‏، والبيهقي 1/308، 5/3، 86، والبغوي 7/122، 123 برقم ‏(‏1913،1914‏)‏‏]‏ ، وفي رواية لمسلم‏:‏ «فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»‏[‏ صحيح مسلم 2/873 برقم ‏(‏1211‏[‏119‏]‏‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9894‏)‏

س‏:‏ قبل سفري للحج مع زوجتي هذا العام، أرسلتها إلى أحد الأطباء لكي يصف لها علاجاً يؤخر موعد الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج، وبالفعل وصف لها الطبيب حبوباً لهذا الغرض، وبعد أن تناولتها حسب النظام المقرر إلا أنه في يوم 7، 8 من ذي الحجة ومع الإرهاق والسهر فقد لاحظت وجود آثار لنزول الدم الخفيف، وعلى الفور اغتسلت منه مع الاستحمام، وقامت بأداء الصلاة؛ لأنها لم تشاهد نزول الدم مرة أخرى، ثم قامت بأداء جميع مناسك الحج‏:‏ من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار والذبح والتقصير، وهي في طهر كامل، إلا أننا لم نؤدِّ طواف الإفاضة إلا في أول يوم من أيام التشريق، مع العلم أن الزوجة كانت قارنة، وأدت ماعليها من طواف وسعي عند وصولها إلى مكة المكرمة، والذي حدث عند طواف الإفاضة أن الزوجة شعرت أثناء تأدية الطواف ببعض الآلام والتقلصات، وبعد أن أكملت السبعة الأشواط نزلت إلى زمزم لتعرف ما الخبر، فوجدت أن بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها، فغادرت الحرم على الفور، وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وبعدها ذهبت إلى بعض الأطباء وقصَّت عليه ما حدث، فوصف للزوجة حبوباً، وقال‏:‏ إن مع العلاج والراحة سوف يرتفع الدم، وبالفعل أخذت الزوجة الحقن والحبوب في نفس اليوم، وفي صباح اليوم التالي لم تجد الزوجة آثاراً لنزول الدم، وانتظرت إلى وقت الظهر لتتأكد من توقف الدم، فلم تجد أيضاً أي أثر لنزول الدم، وبناء عليه تطهرت بالاغتسال مع الاستحمام، ومما زادها يقيناً من أن الدم قد توقف أنها شاهدت نزول المخاط الأبيض النظيف عند الاغتسال، وبناء عليه ذهبت إلى الحرم لإعادة طواف الإفاضة من جديد؛ لشكها في الطواف الأول والظروف التي أحاطت به، وقبل قيامها بالطواف قامت بوضع قطنة داخل مجرى نزول الدم؛ وذلك زيادة في الحرص منها على عدم نزول شيء، وإذا نزل لا يصل إلى الخارج، وبدأت في الطواف بعد صلاة المغرب، وبعد أن انتهت من السبعة أشواط على خير وسلام نزلت إلى زمزم لتتأكد من عدم نزول شيء عليها، فوجدت القطنة نظيفة تماماً من الخارج ولا شيء عليها، بعد ذلك توجهنا إلى المطار للعودة، وفي حوالي الساعة 3 من صباح اليوم التالي دخلت الزوجة دورة المياه وهناك أخرجت القطنة فوجدتها نظيفة تماماً من الخارج، إلا أنه يوجد عليها دم من الداخل فقط، وعلى أنه لم يكن ممكناً البقاء فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها، ونحن من يومها إلى الآن مازلنا نحافظ على إحرام الزوجة -أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر، ولم يحدث جماع أو اتصال- إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم‏.‏ والآن نود أن نعرف رأيكم‏:‏

أ - هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا‏؟‏ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها‏؟‏

ب - هل الطواف الثاني الذي قامت به - على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن - صحيح هو الآخر أم ماذا‏؟‏

ج - هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل‏؟‏

ج‏:‏ أ - طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة، وإلا فسد ذلك الطواف‏.‏

ب - إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة‏.‏

جـ - على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏

س6‏:‏ حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا‏؟‏

ج6‏:‏ من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏(‏بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2283‏)‏

س‏:‏ حججت هذا العام أنا وزوجتي، وبعد وقفة عرفات نزل على زوجتي دم ‏(‏وهي كانت حاملاً‏)‏ فهو ليس دم حيض، ولم ينقطع هذا الدم، بل ظل يزداد كل يوم، واتضح أنه عملية إجهاض بعد الكشف الطبي عليها، ثم يوم 15 ذو الحجة عملت عملية إجهاض وتفريغ؛ وذلك نتيجة للإجهاد في السفر، حيث أننا سافرنا بالسيارة من بيشة حتى مكة، وجزء من الطريق غير مسفلت ورديء جداً، المهم طبعاً بعد العملية كانت في ضعف وإرهاق شديد؛ نتيجة للنزيف المستمر قبل العملية، ثم إننا كنا مرتبطين بمواعيد الدوام، فرجعنا إلى بيشة يوم الجمعة 17 ذو الحجة، ولم تستطع هي طبعاً عمل طواف الإفاضة؛ نتيجة لاستمرار نزول الدم، وعدم معرفة وقت انقطاعه‏.‏

فهل يبقى عليها طواف الإفاضة، ويجب عليها تأديته في أي وقت تستطيع ذلك حتى يكتمل حجها، أم تعتبر الحجة كلها غير صحيحة ويجب عليها إعادة الحج بالكامل‏؟‏

ج‏:‏ عليها أن تعود فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، إن كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أو غير متمتعة لكنها لم تسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم إن كان زوجها قد وطئها بعد رمي جمرة العقبة؛ يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به، ويوزع على الفقراء بها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تأخير الطواف

الفتوى رقم ‏(‏4368‏)‏

س‏:‏ حججت أنا وزوجتي في العام الماضي، وفي الطريق إلى مكة بدأت عندها الدورة الشهرية، وعليه لم تتمكن من طواف القدوم أو السعي، وكنا في الثامن من ذي الحجة، ووقفت بعرفة وهي حائض، ثم نبت عنها في رمي الجمرات، ولم تطهر حتى غادرنا مكة مع المجموعة التي قدمنا معها، ولم يكن يمكننا التأخر لتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ثلاثة شهور تمكنا من زيارة البيت الحرام ثانية، حيث طافت وسعت‏.‏ فهل يجزئ ذلك عن طواف الحج وتكون حجتها صحيحة‏؟‏ علماً بأنها في الفترة بين الحج إلى الزيارة الثانية كانت قد أحلت إحرامها‏.‏ وسبب حيرتي أن هناك من يقول‏:‏ إن طواف الإفاضة يصح قبل انقضاء الحول، ومن يقول‏:‏ إنه يصح في طول العمر‏.‏ فهل معنى ذلك أن يظل الإنسان في إحرامه طول هذه المدة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، لكن إن كنت جامعتها قبل طوافها وسعيها للحج فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نقص أشواط الطواف

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7632‏)‏

س8‏:‏ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم‏؟‏ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناءً على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول ‏.‏

ج8‏:‏ إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5189‏)‏

س‏:‏ إني أديت حجاً مفرداً في هذه السنة، وبعد وقوف عرفة أصابني مرض شديد ‏(‏ضربة شمس‏)‏ في تاريخ /1402هـ، ودخلت المستشفى وتأخرت عن الطواف للإفاضة، وطفت في تاريخ /1402هـ متأخراً، هل هذا الطواف يكفي أم علي شيء من الهدي‏؟‏

ج‏:‏ لا شيء عليك في تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم المذكور في السؤال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3592‏)‏

س6‏:‏ إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ماعدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال‏:‏ إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

الفتوى رقم ‏(‏8490‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريباً، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي‏:‏ يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا‏.‏ وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف ‏(‏طواف الإفاضة‏)‏، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7193‏)‏

س‏:‏ أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا‏:‏ عليك دم، ولكن نظراً لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشياً أو محمولاً‏.‏ وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السعي

الفتوى رقم ‏(‏13252‏)‏

س‏:‏ أديت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد‏.‏ فماذا علي‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيراً، وهل حجي صحيح أم ماذا‏؟‏ حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان‏:‏ سعي للعمرة، وسعي للحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرمل في السعي

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2757‏)‏

س6‏:‏ الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضاً‏؟‏

ج6‏:‏ نعم يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كيفية التكبير على الصفا والمروة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9121‏)‏

س4‏:‏ ما كيفية التكبير على الصفا والمروة‏؟‏ فنحن نكبر كما نكبر للصلاة قائلين‏:‏ الله أكبر، ثلاث مرات‏.‏

ج4‏:‏ يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏إن الصفا والمروة من شعائر الله‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 158‏]‏ ، ويقول‏:‏ أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول‏:‏ ‏(‏لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده‏)‏‏.‏ ثم يدعو رافعاً يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الإتيان بشوط ثامن في السعي

الفتوى رقم ‏(‏11707‏)‏

س‏:‏ لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، أثناء إقامة والدي بالمملكة، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع‏.‏ ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا‏:‏ أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك‏.‏ فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا‏؟‏ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاماً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغياً؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل ‏(‏وهو المسمى العانة‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا حصل عارض في السعي

الفتوى رقم ‏(‏5983‏)‏

س‏:‏ إنني قد حجيت لوالدتي في عام 1402هـ، وعند طواف الإفاضة كنت مريضاً في ذلك اليوم، وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج منها قطرات دم قليلة لا تزيد عن القطرتين، فأكملت طوافي وانتهيت، وتوجهت إلى المسعى، وكنت مريضاً كما أسلفت، وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل جداً، فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب، ثم أتممت سعيي وانتهيت‏.‏ فأفيدوني جزاكم الله خيراً عن صحة حجي، وهل يلزمني عمل شيء فدو لذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك، وطوافك صحيح، وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من السعي بين الصفا والمروة لاحرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الركوب أثناء السعي

الفتوى رقم ‏(‏10109‏)‏

س‏:‏ أنا رجل عمري ثمانون عاماً، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكباً على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله‏:‏ الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج‏؟‏ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء‏؟‏ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام‏.‏ أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا عجزت عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏2445‏)‏

س1‏:‏ ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق‏؟‏ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق‏؟‏

ج1‏:‏ سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏

س2‏:‏ هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي‏:‏ بعد انتهاء رمي الجمرات‏؟‏

ج2‏:‏ لايجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي‏:‏ بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أو?قصر بعد التحلل الأكبر، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط، وثبت عنه أنه قال‏:‏ «خذوا عني مناسككم»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك‏؟‏

ج7‏:‏ السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم السعي بلا طهارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11972‏)‏

س2‏:‏ حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً‏.‏ وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء‏؟‏ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح‏.‏ جزاكم الله خيراً‏.‏

ج2‏:‏ سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبيت في منى

الفتوى رقم ‏(‏10884‏)‏

س‏:‏ نحن جالسون في منى قد تساءلنا وتحاورنا وتناقشنا أن اليافطة المكتوب عليها ‏(‏آخر منى‏)‏‏.‏ يجب عليكم يا شيخنا ويا علماء مكة المكرمة الأجلاء، وجب عليكم أن تفتوا لنا في هذا الموضوع؛ لأنه عندما حدد آخر منى كان عدد الحجاج لا يزيد على ‏(‏1000‏)‏ ألف حاج، واليوم اثنين مليون حاج أو أكثر، هل كل هؤلاء يسكنون داخل هذه القطعة الصغيرة، وفي هذه الحدود الضيقة لمنى؛ لهذا نرجو منكم وقبل الحج القادم بإذن الله أن تفتوا لنا؛ هل جلوسنا في هذه القطعة صالح، أم أن معظم هؤلاء الحجاج جالسون خارج هذه الحدود‏؟‏ لأن عدداً كبيراً واصل حتى الكبرى، أي‏:‏ بعد الجبل‏.‏ أخي العزيز‏:‏ إن هذا الموضوع شغل الحجاج؛ لأنهم أغلبهم يسكنون خارج اليافطة، ونرجو أن نسمع قراركم‏.‏

ج‏:‏ أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها‏:‏ «خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى‏:‏ من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المدة التي يمكثها الحاج في منى

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏

س7‏:‏ كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر‏؟‏ وفيه آية كريمة في ذلك‏:‏ ‏{‏فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 203‏]‏‏.‏

ج7‏:‏ المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي‏:‏ الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال‏.‏ وأما معنى ما ذكر من الآية‏:‏ فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك‏.‏ ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

من لم يجد مكاناً في منى

الفتوى رقم ‏(‏3103‏)‏

س‏:‏ تعرفون سماحتكم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا‏.‏ أفيدونا هل يصح ذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منى لكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولو بات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل العزيزية من منى‏؟‏

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏8007‏)‏

س1‏:‏ هل تعتبر العزيزية من منى أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل‏.‏

س3‏:‏ ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية‏؟‏

ج3‏:‏ يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي‏؟‏

لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2346‏)‏

س‏:‏ أنا رجل سائق سيارة للحج، ولم أتمكن من الخروج من عرفة إلا في الساعة الثانية ليلاً، ووصلت إلى المزدلفة أنا ورفقائي، وأدينا فيها صلاة المغرب والعشاء، ثم أبقيت رفقائي في مزدلفة الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت الغروبي، وذهبت إلى منى بالسيارة والعفش، ونيتي العودة إلى مزدلفة للمبيت، ولكن وجدت ازدحاماً بالخطوط، ورجعت عدة مرات في خطوط متعددة؛ لأحصل على مرادي، وبعد ذلك انتهى بي الزحام إلى مكة، فرجعت مرة ثانية إلى منى، فمنعتني الشرطة حسب الزحام، ولم أتمكن من الدخول إلى مزدلفة إلا الساعة الثامنة ليلاً، فبت بمزدلفة بالزحام خارج الخطوط المسفلتة ‏(‏داخل مزدلفة‏)‏ فبقيت في مزدلفة مدة أيام التشريق، ولا أدخل منى إلا وقت الرمي، فقسم من المرافقين يدخلون ليلاً ويباتون بمنى، وقسم يبقى عندي في الخيمة بمزدلفة‏.‏ فما رأيكم بذلك، وما الحكم لو غربت الشمس وأنا في المنزل المشار إليه في مزدلفة من اليوم الثاني إذا لم أتعجل‏؟‏ فهل يلزمني رمي في اليوم الثالث‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من محاولتك دخول منى وعجزك، وبقائك أيام التشريق في مزدلفة لعدم الحصول على مكان بمنى كما ذكرته في استفتائك، فلا شيء عليك في خروجك من مزدلفة مادمت عدت إليها قبل الفجر، ولا على من بات من مرافقيك بمزدلفة أيام التشريق؛ لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏ ، وقوله‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏‏[‏ سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏

ثانياً‏:‏ لو غربت عليك شمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك؛ لأنك خارج منى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الكشافة هل يؤذن لهم بالمبيت خارج منى‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8092‏)‏

س4‏:‏ يحجون معنا، أقصد مع الكشافة سائقون ومستخدمون وموظفون يعملون مع الجمعية، ‏(‏الكشافة‏)‏ ويقضون كل وقتهم خارج منى، حيث مقر الكشافة في العزيزية أيام التشريق، ويذبحون الهدي هناك، وبعضهم لم يبت في مزدلفة لظروف العمل‏.‏ هل حجهم صحيح‏؟‏ أقصد من فعل هكذا ويلقطون الحصى من هناك من العزيزية، مع العلم أنني لم أحج وأنا لي أربع سنوات مع جمعية الكشافة؛ خوفاً من أن تكون هذه الأعمال غير مطابقة لأعمال الحج، مع العلم أني أشك كل الشك أن يكون الحج صحيحاً بهذه الطريقة، مع العلم أن السيارات والخيام والطعام كلها على حساب الدولة حفظها الله‏.‏

فيه ناس يحجون مع جمعية الكشافة ويركبون سيارات الجمعية، ويأكلون من طعامهم، وبعضهم يذبح الهدي حقه بالعزيزية خارج من منى، مع العلم أنهم غير مكلفين بعمل من قبل الجمعية‏.‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج4‏:‏ يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغير عذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام‏.‏ أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11257‏)‏

س2‏:‏ من نزل في العزيزية في مكة المكرمة في أيام التشريق؛ لعدم قدرته على النزول في منى، وغابت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، هل يلزمه البقاء في منزله إلى زوال شمس اليوم الثالث كأهل منى أم لا يلزمه‏؟‏

ج2‏:‏ لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج، ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز