الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء **
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضِّل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً . أما بعد : فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض، والاستحاضة ، والنفاس، من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها ، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة : 1- لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تُبني عليهما أحكام الله تعالي التي تعبّد بها عباده وكلَّفهم بها. 2- ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينةُ القلب وانشراح ُ الصدر وطيب النفس وبراءة الذمَّة . 3- ولأن ما عداهما فإنما يحتج ُّ له لا يحتجُّ به. إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفُه ، وألا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة ، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين ، وأُخذ بالراجح منهما ، لقوله تعالي: وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها : وتشتمل على الفصول الآتية : الفصل الأول : في معني الحيض وحكمته . الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته . الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع :في أحكام الحيض . الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. الفصل السادس: في النفاس واحكامه . الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه ، وما يمنع الحمل أو يسقطه .
في معنى الحيض وحكمته الحيض لغة : سيلان الشيء وجريانه. وفي الشرع : دم يحدث للأنثي بمقتضى الطبيعة ، بدون سبب ، في أوقات معلومة . فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوِّها ، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متبايناً ظاهراً . والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيء من الغذاء ، حينئذٍ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به ، فتبارك الله أحسن الخالقين . فهذه هي الحكمة من هذا الحيض ، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادراً ، وكذلك المراضع يقلُّ من تحيضُ منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. *** في زمن الحيض ومدته الكلام في هذا الفصل في مقامين : المقام الأول : في السن الذي يتأتي فيه الحيض . المقام الثاني : في مدة الحيض. فأما المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة ، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها . وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسن الذي يتأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده ؟ وأن ما يأتيها قبله أو بعده هو دم فساد لا حيض؟ اختلف العلماء في ذلك . قال الدارمي بعد أن ذَكَرَ الاختلاف : كل هذا عندي خطأ ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود ، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً . والله أعلم (1) وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ، فمتي رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة ، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معينة، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي عُلقت الأحكام عليه ، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ولا دليل في ذلك . وأما المقام الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه . فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال أو سبعة . قال ابن المنذر : وقالت طائفة: ( ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام ) . قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه،وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار . فالدليل الأول : قوله تعالي : الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم (2) الدليل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها ، فإن كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بياناً ظاهراً لكل أحد ، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام ، كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها ، و الزكاة : أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصرفها ، والصيام : مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك ، حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة ، حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها ، مما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على المؤمنين ، كما قال تعالى: فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمي الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً . وهذا الدليل ـ أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة ، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابن تيميه في قاعدة له : ( ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لا اقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، واللغة لا تفرغ بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة ). انتهي كلامه (4) الدليل الرابع : الاعتبار . أي القياس ُ الصحيح المطرد ، وذلك أن الله تعالي علل الحيض بكونه أذى، فمتي وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين اليوم الرابع واليوم الثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض ، والأذى هو الأذى . فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟! أليس هذا خلاف القياس الصحيح ؟! أو ليس القياس الصحيح تساوى اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟ ! . الدليل الخامس: اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجُب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية مُعرضة ٌ للخطأ والصواب ، ليس أحدهما أولى بالنزاع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله والسُنة . فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض أو لأكثره وانه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح أو نحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالي بيان الاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: ( والأصل كل ما يخرج من الرحم انه حيض، حتى يقوم دليل على انه استحاضة ) (5) وهذا القول كما انه هو الراجح من حيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً ، مما ذكره المحددون ، وما كان كذلك فهو أولي بالقول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته ، وهي اليسر والسهولة . قال الله تعالي : الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها ،قال الإمام أحمد رحمه الله: ( إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الدم ). فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس ، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس ، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم . والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها ؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً ، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل . وهذا هو مذهب مالك والشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ، قال في الاختيارات ص ( 30) وحكاه البيهقي رواية عن أحمد ، بل حكي أنه رجع إليه ا. هـ . وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين : المسألة الأولي : الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض غير الحامل ، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض غير الحامل مخالف لقوله تعالي : المسألة الثانية : أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها ؛ لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواءٌ كانت تحيض أم لا ، لقوله تعالى : *** في الطوارئ على الحيض الطوارئ على الحيض أنواع : النوع الأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلى سبعة ، أو تكون عادتها سبعة أيام ، فتطهر لستة . النوع الثاني : تقدم أو تأخر ، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فتري الحيض في أوله ، أو تكون عادتها في أوله فتري الحيض في آخره . وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متي رأت الدم فهي حائض ، ومتي طهرت منه فهي طاهر سواء زادت في عادتها أو نقصت ، وسواء تقدمت أم تأخرت ، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده . وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه . وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال (9) النوع الثالث: صفرةٌ أو كدرةٌ ، بحيث تري الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدر بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها : وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ( شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء) فيها الكرسف ( القطن) فيه الصفرة فتقول: النوع الرابع:تقطع الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان : الحال الأول:أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة . الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ن ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء . هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟. فمذهب الشافعي في أصح قوليه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق (13) والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعها اكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة . وقال في المغني (14) فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين . والله أعلم بالصواب . النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث تري الأنثى مجرد رطوبة ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها . في أحكام الحيض للحيض أحكام كثيرة تزيد علي العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك : الأول الصلاة : فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ٍ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره . مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض . ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة . أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : * وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ؟ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء والآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : · وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه استماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة ( رضي الله عنها ) وهي حائض فيقرا القرآن (18) وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية ( رضي الله عنها ) أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : *فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في شرح المهذب (20) وقال البخاري وابن جرير والطبري ، وابن المنذر : هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري (21) وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى مجموعة ابن قاسم (22) · والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم هل يقال : الأولي للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى قراءة القرآن لاختبارها أو نحو ذلك . الحكم الثاني : الصيام : فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب كان صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تري في منامها ما يري الرجل هل عليها غسل؟ قال: وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. كالجنب إذا نوي الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : الحكم الثالث : الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: واما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروه ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومني ، ورمي الجمار وغيرها من المناسك الحج والعمرة فليست حراما ً عليها، وعلى هذا النحو فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرةً ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك . الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها : فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : *ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك ، ففي قصة صفية ـ رضي الله عنها ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( فلتنفر إذاً) متفق عليه (29) وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت. الحكم الخامس : المكث في المسجد : فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الحكم السادس: الجماع : فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك .لقوله تعالى : ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها . فلا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم على هذا الأمر المُنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين . فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المسلمين ، قال في المجموع شرح المهذب ص 374 ج 2 : قال الشافعي : ( من فعل ذلك فقد أتي كبيرة ). قال أصحابنا وغيرهم : ( من استحل وطء الحائض حُكم بكفره ) ا هـ . كلام النووي . وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه (32) الحكم السابع : الطلاق: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : فطلاق الحائض حال حيضها حرام ٌ للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسوا الله صلى الله عليه وسلم وقال : فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ، ثم تحيض مرةً أخري ثم إذا طهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها . ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل : الأولى : إذا طلق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض . لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل ، ويبق بيان سبب ذلك . الثالثة : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض . مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضاً . لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7ط م : ( لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما،ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها).ا.هـ. كلامه . وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به ؛ لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه ، فإن كان يؤَمن من أن يطأها فلا بأس ، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع . الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ : فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : * أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم : أي بخلوه من الحمل،وهذا يحتاج إليه كلما أحتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل : منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت موروثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض . الحكم العاشر: وجوب الغسل : فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : *وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : *ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشي ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم (37) في الاستحاضة واحكامها الاستحاضة :استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر . ودليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ودليل الحالة الثانية : التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: الحالة الأولي : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع على مدة حيضها المعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة . مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر . تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش : الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة . مثال ذلك : أن تري الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ، لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت قد يحدث للمرأة سببا يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين : النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ، وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ، وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة . النوع الثاني : ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : عرفنا مما سبق متي يكون الدم حيضاً ومتي يكون استحاضه ، فمتي كان حيضاً ثبت له أحكام الحيض ، ومتي كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة.وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض. وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، ففرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يلي: الأول:وجوب الوضوء عليها كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري في باب غسل الدم (46) الثاني : أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتبع أثر الدم ، وتضعِ على الفرج خرقه على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : الثالث: الجماع : فقد اختلف العلماء على جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالي : في النفاس وحكمه النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( ما تراه حين تشرع في الطلق هو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولاده وإلا فليس بنفاس ). واختلف العلماء هل له حد في أقله أو أكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37 : ( والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر ان امرأة أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إذا اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار ) ا هـ . قلت : وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين ، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين ، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض ، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل ، وإن استمر فهي مستحاضة ، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ، ولو طهرت بإنقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين ، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له ، قاله في المغني . ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ،بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوماً ، قال المجد ابن تيميه : فمتي رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت ، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة . نقله عنه في شرح الإقناع. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلا فيما يأتي : الأول:العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس،لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس،وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق . الثاني : مدة الإيلاء : يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس . والايلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة اشهر ، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة اشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة ، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج . الثالث: البلوغ ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل . الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام ، فتري الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيضاً يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم نفاس ، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات ، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه ، هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة ، والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس ، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة ، وهذا قريب مما نقله في المغني (49) الفرق الخامس بين الحيض والنفاس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها ان يجامعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها . وهو قول جمهور العلماء ؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في هذه المسالة سوى ما ذكر الإمام أحمد عن عثمان بن أبى العاص أنها أتته قبل الأربعين ، فقال : لا تقربيني . وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع ، أو لغير ذلك من الأسباب .والله أعلم . في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه *استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين : الأول:ألا يخشي الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى: الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها ، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها ، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولي عدم استعماله ، إلا لحاجة ؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة . * واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً : الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك . الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة . *وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلي نوعين : الأول : أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز ، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع ، من تكثير الأمة الإسلامية ، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقي أرملة لا أولاد لها . الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً ، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم ، فلم ينهم عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج . *وأما استعمال ما يسقط الحمل على نوعين : الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفسٍ محرمة ٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومنهم من قال : يجوز ما لم يكن علقة، أي ما لم يمضي عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال : يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان . والاحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل ونحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ ٍ إلا إن مضي عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع . والله أعلم . الثاني : ألا يقصد من إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد،وألا يحتاج الأمر إلى عملية فله حالات أربع : الأولي : أن تكون الام حية والحمل حياً ، فلا تجوز العملية إلا للضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشي منه إلا لمصلحة كبري ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر . الثانية:أن تكون الأم ميته والحمل ميتاً، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاً ، فيجوز إجراء العملية لإخراجه ، إلا أن يخشي الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية ، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ، ويشق عليها ، وربما تبقي أيماً إذا كانت معتدة من زوج . الرابعة : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً ، فإن كان لا ترجي حياته لم يجز إجراء العملية . وإن كان ترجي حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شُق بطن الأم لأخراج باقيه ، وإن لم يخرج منه شيء ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله : لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله ، والصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة ، قال في الإنصاف (50) قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله ، لأنه يشق البطن ثم يخاط؛ ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب ، والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم . تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج . وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام ، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع على أصولها والجزئيات على كلياتها وضوابطها ، ويقيس الأشياء بنظائرها . وليعلم المفتي أنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله ، وبيانه للخلق،وانه مسئول عما في الكتاب والسنة ، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما، والعمل بهما ، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطا يجب رده على قائله ، ولا يجوز العمل به ، وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله . ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ، ويستعين به في كل حادثة تقع به ، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق والصواب . ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة ، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما . وإنه كثيراً ما تحدث مسالة من المسائل ، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها ، وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية ، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة ، تبين له حكمها قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعمل والفهم . *ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وألا يتعجل ، فكم من حكم تعجل فيه ، ثم تبين له بعد النظر القريب ، أنه مخطئ فيه ، فيندم على ذلك ، وربما لا يستطيع أن يدرك ما أفتي به . * والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبيت وثقوا بقوله واعتبروه ، وإذا رأوه متسرعاً ، والمتسرع كثير الخطأ ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي فيه فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب . نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم ، وأن يتولانا بعنايته ، ويحفظنا من الزلل برعايته ، إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . تم بقلم الفقير إلى الله : محمد الصالح العثيمين في ضحي يوم الجمعة الموافق 14 شعبان 1392هـ .
|