فصل: الأصل الثامن: الــزواج تــاج الـفــضــيـلة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: حراسة الفضيلة **


 الأصل الثامن: الــزواج تــاج الـفــضــيـلة

الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية‏}‏ ‏[‏الرعد‏:‏ 38‏]‏‏.‏

وهو سبيل المؤمنين، استجابة لأمر الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم‏.‏ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنهم الله من فضله‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32-33‏]‏‏.‏

فهذا أمرٌ من الله ـ عز شأنه ـ للأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامي ـ جمع أيم ـ وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء، وهو من باب أولى أمر لهم بإنكاح أنفسهم طلبًا للعفة والصيانة من الفاحشة ‏.‏

واستجابة لأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏يا معشر الشباب‏!‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء‏)‏ متفق على صحته‏.‏

والزواج تلبية لما في النوعين‏:‏ الرجل والمرأة من غريزة النكاح ـ الغريزة الجنسية ـ بطريق نظيف مثمر‏.‏

ولهذه المعاني وغيرها لا يختلف المسلمون في مشروعية الزواج، وأن الأصل فيه الوجوب لمن خاف على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة، لا سيما مع رقة الدين، وكثرة المغريات، إذ العبد ملزم بإعفاف نفسه، وصرفها عن الحرام، وطريق ذلك‏:‏ الزواج‏.‏

ولذا استحب العلماء للمتزوج أن ينوي بزواجه إصابة السنة، وصيانة دينه وعرضه، ولهذا نهى الله سبحانه عن العَضْلِ، وهو‏:‏ منع المرأة من الزواج، قال الله تعالى‏:‏ ‏{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 232‏]‏‏.‏

ولهذا أيضًا عظَّم الله ـ سبحانه ـ شأن الزواج، وسَمَّى عقده‏:‏ ‏{‏ميثاقًا غليظًا‏}‏[‏النساء‏:‏ 21‏]‏‏.‏‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 21‏]‏‏.‏

وانظر إلى نضارة هذه التسمية لعقد النكاح، كيف تأخذ بمجامع القلوب، وتحيطه بالحرمة والرعاية، فهل يبتعد المسلمون عن اللقب الكنسي ‏(‏العقد المقدس‏)‏ الوافد إلى كثير من بلاد المسلمين في غمرة اتباع سَنَن الذين كفروا ‏؟‏‏!‏‏!‏

فالزواج صلة شرعية تُبْرم بعقد بين الرجل والمرأة بشروطه وأركانه المعتبرة شرعًا، ولأهميته قَدَّمه أكثر المحدِّثين والفقهاء على الجهاد، ولأن الجهاد لا يكون إلا بالرجال، ولا طريق له إلا بالزواج، وهو يمثل مقامًا أعلى في إقامة الحياة واستقامتها، لما ينطوي عليه من المصالح العظيمة، والحكم الكثيرة، والمقاصد الشريفة، منها ‏:‏

1ـ حفظ النسل وتوالد النوع الإنساني جيلًا بعد جيل، لتكوين المجتمع البشري، لإقامة الشريعة وإعلاء الدين، وعمارة الكون، وإصلاح الأرض، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 1‏]‏، وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏ 54‏]‏‏.‏

أي‏:‏ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الآدمي من ماء مهين، ثم نشر منه ذرية كثيرة وجعلهم أنسابًا وأصهارًا متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها من ذلك الماء المهين، فسبحان الله القادر البصير ‏.‏

ولذا حثَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تكثير الزواج، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

‏(‏تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة‏)‏ رواه الإمام أحمد في مسنده‏.‏

وهذا يرشح الأصل المتقدم للفضيلة‏:‏ ‏(‏القرار في البيوت‏)‏ لأن تكثير النسل غير مقصود لذاته، ولكن المقصود ـ مع تكثيره ـ صلاحه واستقامته وتربيته وتنشئته، ليكون صالحًا مصلحًا في أمته وقُرَّة عين لوالديه، وذِكرًا طيبًا لهما بعد وفاتهما، وهذا لا يأتي من الخراجة الولاجة، المصروفة عن وظيفتها الحياتية في البيت، وعلى والده الكسب والإنفاق لرعايته، وهذا من أسباب الفروق بين الرجل والمرأة ‏.‏

2ـ حفظ العرض، وصيانة الفرج، وتحصيل الإحصان، والتحلي بفضيلة العفاف عن الفواحش والآثام ‏.‏

وهذا المقصد يقتضي تحريم الزنى ووسائله من التبرج والاختلاط والنظر، ويقتضي الغيرة على المحارم من الانتهاك، وتوفير سياجات لمنع النفوذ إليها، ومن أهمها‏:‏ ضرب الحجاب على النساء، فانظر كيف انتظم هذان المقصدان العمل على توفير أصول الفضيلة ـ كما تقدم ـ ‏.‏

3ـ تحقيق مقاصد الزواج الأخرى، من وجود سكن يطمئن فيه الزوج من الكدر والشقاء، والزوجة من عناء الكد والكسب‏:‏ ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 228‏]‏‏.‏

فانظر كيف تتم صلة ضعف النساء بقوة الرجال، فيتكامل الجنسان ‏.‏

والزواج من أسباب الغنى ودفع الفقر والفاقة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏‏.‏

والزواج يرفع كل واحد منهما من عيشه البطالة والفتنة إلى معاش الجد والعفة، ويتم قضاء الوطر واللذة والاستمتاع بطريقه المشروع‏:‏ الزواج ‏.‏

وبالزواج يستكمل كل من الزوجين خصائصه، وبخاصة استكمال الرجل رجولته لمواجهة الحياة وتحمل المسؤولية ‏.‏

وبالزواج تنشأ علاقة بين الزوجين مبنية على المودة والرحمة والعطف والتعاون، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 21‏]‏‏.‏

وبالزواج تمتد الحياة موصولة بالأسر الأخرى من القرابات والأصهار، مما يكون له بالغ الأثر في التناصر والترابط وتبادل المنافع‏.‏

إلى آخر ما هنالك من المصالح التي تكثر بكثرة الزواج، وتقل بقلته، وتفقد بفقده‏.‏

وبالوقوف على مقاصد الزواج، تعرف مضار الانصراف عنه؛ من انقراض النسل، وانطفاء مصابيح الحياة، وخراب الديار، وقبض العفة والعفاف، وسوء المنقلب‏.‏

ومن أقوى العلل للإعراض عن الزواج‏:‏ ضعف التربية الدينية في نفوس الناشئة، فإن تقويتها بالإيمان يكسبها العفة والتصون، فيجمع المرء جهده لإحصان نفسه ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجًا‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 2‏]‏ ‏.‏

ومن أقوى العلل للإعراض عن الزواج‏:‏ تفشي أوبئة السفور والتبرج والاختلاط؛ لأن العفيف يخاف من زوجة تستخف بالعفاف والصيانة، والفاجر يجد سبيلًا محرمًا لقضاء وطره، متقلبًا في بيوت الدعارة‏.‏

نعوذ بالله من سوء المنقلب ‏.‏

فواجب لمكافحة الإعراض عن الزواج‏:‏ مكافحة السفور والتبرج والاختلاط، وبهذا يُعلم انتظام الزواج لأصول الفضيلة المتقدمة ‏.‏

 الأصل: التاسع وجـوب حـفـظ الأولاد عن البدايات المضلة

من أعظم آثار الزواج‏:‏ إنجاب الأولاد، وهم أمانة عند مَن ولّي أمرهم من الوالدين أو غيرهما، فواجب شرعًا أداء هذه الأمانة بتربية الأولاد على هدي الإسلام، وتعليمهم ما يلمهم في أمور دينهم ودنياهم، وأول واجب غرس عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتعميق التوحيد الخالص في نفوسهم، حتى يخالط بشاشة قلوبهم، وإشاعة أركان الإسلام في نفوسهم، والوصية بالصلاة، وتعاهدهم بصقل مواهبهم، وتنمية غرائزهم بفضائل الأخلاق، ومحاسن الآداب، وحفظهم عن قرناء السوء وأخلاط الردى‏.‏

وهذه المعالم التربوية معلومة من الدين بالضرورة، ولأهميتها أفردها العلماء بالتصنيف، وتتابعوا على ذكر أحكام المواليد في مثاني التآليف الفقهية وغيرها‏.‏

وهذه التربية من سُنن الأنبياء، وأخلاق الأصفياء ‏.‏

وانظر إلى هذه الموعظة الجامعة، والوصية الموعبة النافعة، من لقمان لابنه‏:‏ ‏{‏وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بُنيَّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم‏.‏ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكُرْ لي ولِوالديك إليَّ المصير‏.‏ وإن جاهداك على أن تُشْرِك بي ما ليس لَكَ بِهِ علمٌ فلا تطعهما وَصَاحبْهُمَا في الدُّنيا معروفًا واتَّبِعْ سبيلَ مَن أنابَ إليَّ ثم إليَّ مَرجعُكم فأنبئكم بما كُنتُم تَعمَلون ‏.‏ يا بُنيَّ إنها إِن تكُ مثقالَ حبَّةٍ من خردلٍ فتكُن في صخرةٍ أو في السماء أو في الأرضِ يأتِ بها الله إنَّ الله لطيفٌ خبيرٌ ‏.‏ يَا بُنيَّ أَقِمِ الصَّلاة وأمُرْ بِالـمَعروفِ وانهَ عن المنكر واصبِر على ما أصابَكَ إنَّ ذلك مِن عَزْم الأمور ‏.‏ ولا تُصَعِّر خدَّك للنَّاسِ ولا تمشِ في الأرضِ مرحًا إنَّ اللهَ لا يحبُّ كلَّ مُختالٍ فخور‏.‏ واقصِدْ في مشيكَ واغْضض من صَوتكَ إنَّ أَنكرَ الأصواتِ لصوتُ الحميرِ‏}‏ ‏[‏لقمان‏:‏ 13 - 19‏]‏ ‏.‏

قد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده أصول التربية، وتكوين الولد، وهي ظاهرة لمن تأملها ‏.‏

وقال الله عز شأنه‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 6‏]‏‏.‏

فالولد من أبيه، فيشمله لفظ‏:‏ ‏{‏أنفسكم‏}‏، والولد من الأهل فيشمله‏:‏ ‏{‏وأهليكم‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 6‏]‏‏.‏، وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في تفسير هذه الآية، أنه قال‏:‏

‏(‏علموهم وأدبوهم‏)‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ‏[‏العيال‏:‏ 1/ 495‏]‏‏.‏

والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين كما في قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يقولون ربنا هبْ لنَا من أزْواجِنَا وذُرِّياتنا قرةَ أعينٍ واجْعلنَا للمتِّقينَ إِمَامًا‏}‏ ‏[‏الفرقان‏:‏74‏]‏‏.‏

قال الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ‏:‏ ‏(‏الرجل يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل، وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله ـ عزو جل ـ

ذكره‏)‏ ‏.‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ‏[‏العيال‏:‏ 2/ 617‏]‏‏.‏

وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول عنهم‏)‏‏.‏

وجليٌّ من هذه النصوص، وجوب تربية الأولاد على الإسلام، وأنها أمانة في أعناق أوليائهم، وأنها من حق الأولاد على أوليائهم من الآباء والأوصياء وغيرهم، وأنها من صالح الأعمال التي يتقرب بها الولدان إلى ربهم، ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‏:‏ علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية‏)‏، وأن المفرط في هذه الأمانة آثم عاصٍ لله تعالى، يحمل وزر معصيته أمام ربه، ثم أمام عباده‏.‏

عن حميد الضَّبعي قال‏:‏ كُنَّا نسمع أن أقوامًا سحبوهم عيالاتهم على المهالك‏.‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ‏[‏العيال‏:‏ 2/ 622‏]‏‏.‏

والله سبحانه يقول‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم ‏.‏‏.‏‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 14‏]‏‏.‏

ومن عدواتهم للوالدين‏:‏ التفريط في تربيتهم، لما يؤول إليه من التأثيم ‏.‏

قال قتادة بن دعامة السدوسي ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كان يقال‏:‏ إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب ‏.‏ رواه ابن أبي الدنيا في ‏[‏كتاب العيال‏:‏ 1/172‏]‏‏.‏

وقال مقاتل بن محمد العتكي‏:‏ حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق ـ إبراهيم الحربي ـ ، فقال إبراهيم الحربي لأبي‏:‏ هؤلاء أولادك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ احذر لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم ‏.‏ كما في ‏[‏صفة الصفوة‏]‏ لابن الجوزي‏.‏

وأن هذا التفريط يوجب عزل ولايته، أو ضم صالح إليه، إذ القاعدة أنه لا ولاية لكافر ولا لفاسق، لخطر تلك المحاضن على المواليد في إسلامهم وأخلاقهم‏.‏

والشأن هنا في تشخيص البدايات المضرة، والأوليات المضلة التي يواجهها الأطفال، الذين بلغوا مرحلة التمييز بين الأشياء بالتفريق بين النافع والضار، والتمييز يختلف باختلاف قدرات الأطفال، وهي تلك البدايات التي يتساهل فيها في تربية الذرية بدافع العاطفة والوجدان، حتى إذا بلغ المولود رشده كان قد استمرأ هذه الأذايا، وخالطت دمه وقلبه، وكسرت حاجز النفرة بينه وبين ما يضره أو يضله، فيبقى الوالدان والأولياء في اضطراب ونكد، ومكابدة في العودة بهم إلى طريق السلامة، فكأن لسان الحال يقول‏:‏ ‏{‏يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 56‏]‏‏.‏

فصار حقًا علينا بيان هذا الأصل، الذي يقوم على أسس الفطرة، والعقيدة الصحيحة، والعقل السليم، في دائرة الكتاب والسنة، ولفت نظر الأولياء إليه، ليكون وعاءً للتربية الأولية للمواليد، وحفظهم من البدايات المضرة بدينهم ودنياهم، فمن هذه البدايات المضرة بالفضائل، لا سيما الحجاب‏:‏