الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
الموسوعة الفقهية / الجزء الثامن والثلاثون
1 - المُصحف بضمّ الميم, ويجوز المِصحف بكسرها, وهي لغه تميمٍ, وهو لغةً: اسم لكلّ مجموعةٍ من الصحف المكتوبة ضمّت بين دفّتين, قال الأزهري: وإنّما سمّي المصحف مصحفاً لأنّه أُصْحِف, أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدّفّتين. والمصحف في الاصطلاح: اسم للمكتوب فيه كلام اللّه تعالى بين الدّفّتين. ويصدق المصحف على ما كان حاوياً للقرآن كلّه, أو كان ممّا يسمى مصحفاً عرفاً ولو قليلاً كحزبٍ, على ما صرّح به القليوبي, وقال ابن حبيبٍ: يشمل ما كان مصحفاً جامعاً أو جزءاً أو ورقةً فيها بعض سورةٍ أو لوحاً أو كتفاً مكتوبةً. القرآن: 1 - القرآن لغةً: القراءة, قال اللّه تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}. وهو في الاصطلاح: اسم لكلام اللّه تعالى المنزّل على رسوله محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم المتعبّد بتلاوته, المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً. فالفرق بينه وبين المصحف: أنّ المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم المجموع بين الدّفّتين والجلد, والقرآن اسم لكلام اللّه تعالى المكتوب فيه.
تتعلّق بالمصحف أحكام منها: 2 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمسّ المصحف, روي ذلك عن ابن عمر رضي اللّه عنهما, والقاسم بن محمّدٍ والحسن وقتادة وعطاءٍ والشّعبيّ, قال ابن قدامة: ولا نعلم مخالفاً في ذلك إلا داود. وسواء في ذلك الجنابة والحيض والنّفاس, فلا يجوز لأحدٍ من أصحاب هذه الأحداث أن يمسّ المصحف حتّى يتطهّر, إلا ما يأتي استثناؤه. واستدلوا بقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إََِلا الْمُطَهَّرُونَ}. وبما في كتاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزمٍ رضي اللّه عنه إلى أهل اليمن, وهو قوله: «لا يمس القرآن إلا طاهر», وقال ابن عمر: قال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
4 - ذهب عامّة الفقهاء إلى أنّه لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يمسّ المصحف, وجعله ابن قدامة ممّا لا يعلم فيه خلافاً عن غير داود. وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير وضوءٍ, وقال القليوبي من الشّافعيّة: وحكى ابن الصّلاح قولاً غريباً بعدم حرمة مسّه مطلقاً. ولا يباح للمحدث مس المصحف إلا إذا أتمّ طهارته, فلو غسل بعض أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل أن يتمّ وضوءه, وفي قولٍ عند الحنفيّة: يجوز مسه بالعضو الّذي تمّ غسله.
5 - يسوّي عامّة الفقهاء بين مسّ المصحف بباطن اليد, وبين مسّه بغيرها من الأعضاء, لأنّ كلّ شيءٍ لاقى شيئاً, فقد مسّه إلا الحكم وحمّاداً, فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير اليد من الأعضاء, لأنّ آلة المسّ اليد. وفي قولٍ عند الحنفيّة: يمنع مسه بأعضاء الطّهارة ولا يمنع مسه بغيرها, ونقل في الفتاوى الهنديّة عن الزّاهديّ أنّ المنع أصح.
6 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل, والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف, والبياض بين السطور, وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة, وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وحريم له, وحريم الشّيء تبع له ويأخذ حكمه. وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك.
7 - ذهب الحنفيّة والحنابلة, وهو قول الحسن وعطاءٍ والشّعبيّ والقاسم والحكم وحمّادٍ, إلى أنّه لا بأس أن يحمل الجنب أو المحدث المصحف بعلاقة, أو مع حائلٍ غير تابعٍ له, لأنّه لا يكون ماساً له فلا يمنع منه كما لو حمله في متاعه, ولأنّ النّهي الوارد إنّما هو عن المسّ ولا مسّ هنا, قال الحنفيّة: فلو حمله بغلاف غير مخيطٍ به, أو في خريطةٍ - وهي الكيس - أو نحو ذلك, لم يكره. وذهب المالكيّة والشّافعيّة والأوزاعي, وهو رواية خرّجها القاضي عن أحمد إلى أنّه لا يجوز ذلك, قال المالكيّة: ولا يحمله غير الطّاهر ولو على وسادةٍ أو نحوها, ككرسيّ المصحف, أو في غلافٍ أو بعلاقة, وكذا قال الشّافعيّة في الأصحّ عندهم: لا يجوز له حمل ومس خريطةٍ أو صندوقٍ فيهما مصحف, أي إن أعدّا له, ولا يمتنع مس أو حمل صندوقٍ أعدّ للأمتعة وفيه مصحف. ولو قلّب غير المتطهّر أوراق المصحف بعود في يده جاز عند كلٍّ من الحنفيّة والحنابلة, ولم يجز عند المالكيّة على الرّاجح, وعند الشّافعيّة صحّح النّووي جواز ذلك لأنّه ليس بمسّ ولا حملٍ, قال: وبه قطع العراقيون من أصحاب الشّافعيّ. وقال التّتائي من المالكيّة: لا يجب أن يكون الّذي يكتب القرآن على طهارةٍ لمشقّة الوضوء كلّ ساعةٍ. ونقل عن محمّد بن الحسن أنّه كره أن يكتب المصحف المحدث ولو من غير مسٍّ باليد, لأنّه يكون ماساً بالقلم. وفي تقليب القارئ غير المتطهّر أوراق المصحف بكمّه أو غيره من الثّياب الّتي هو لابسها عند الحنفيّة اختلاف. قال ابن عابدين: والمنع أولى لأنّ الملبوس تابع للابسه وهو قول الشّافعيّة. وقال الحنفيّة: لو وضع على يده منديلاً أو نحوه من حائلٍ ليس تابعاً للمصحف ولا هو من ملابس الماسّ فلا بأس به, ومنعه المالكيّة والشّافعيّة ولو استخدم لذلك وسادةً أو نحوها. على أنّه يباح لغير المتطهّر عند المانعين حمل المصحف ومسه للضّرورة, قال الشّافعيّة: يجوز للمحدث حمله لخوف حرقٍ أو غرقٍ أو تنجسٍ أو خيف وقوعه في يد كافرٍ أو خيف ضياعه أو سرقته, ويجب عند إرادة حمله التّيمم أي حيث لا يجد الماء, وصرّح بمثل ذلك المالكيّة.
أ - الصّغير: 8 - ذهب الحنفيّة وهو قول عند المالكيّة إلى أنّه يجوز للصّغير غير المتطهّر أن يمسّ المصحف, قالوا: لما في منع الصّبيان من مسّه إلا بالطّهارة من الحرج, لمشقّة استمرارهم على الطّهارة, ولأنّه لو منعوا من ذلك لأدّى إلى تنفيرهم من حفظ القرآن وتعلمه, وتعلمه في حال الصّغر أرسخ وأثبت. قال الحنفيّة: ولا بأس للكبير المتطهّر أن يدفع المصحف إلى صبيٍّ. وذهب المالكيّة في قولٍ آخر عندهم إلى أنّ الصّغير لا يمس المصحف إلا بالطّهارة كالبالغ. وقال الشّافعيّة: لا يمنع الصّبي المميّز المحدث ولو حدثاً أكبر من مسّ ولا من حمل لوحٍ ولا مصحفٍ يتعلّم منه, أي لا يجب منعه من ذلك لحاجة تعلمه ومشقّة استمراره متطهّراً, بل يستحب. قالوا: وذلك في الحمل المتعلّق بالدّراسة فإن لم يكن لغرض, أو كان لغرض آخر منع منه جزماً. أمّا الصّبي غير المميّز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنّه لا يجوز للصّبيّ مس المصحف, أي لا يجوز لوليّه تمكينه من مسّه, وذكر القاضي روايةً بالجواز وهو وجه في الرّعاية وغيرها. وأمّا الألواح المكتوب فيها القرآن فلا يجوز على الصّحيح من المذهب عندهم مس الصّبيّ المكتوب في الألواح, وعنه يجوز, وأطلقهما في التّلخيص. وأمّا مس الصّبيّ اللّوح أو حمله فيجوز على الصّحيح من المذهب. ب - المتعلّم والمعلّم ونحوهما: 9 - يرى المالكيّة أنّه يجوز للمرأة الحائض الّتي تتعلّم القرآن, أو تعلّمه حال التّعليم مسّ المصحف سواء كان كاملاً أو جزءاً منه أو اللّوح الّذي كتب فيه القرآن, قال بعضهم: وليس ذلك للجنب, لأنّ رفع حدثه بيده ولا يشق, كالوضوء, بخلاف الحائض فإنّ رفع حدثها ليس بيدها, لكنّ المعتمد عندهم أنّ الجنب رجلاً كان أو امرأةً, صغيراً كان أو بالغاً يجوز له المس والحمل حال التّعلم والتّعليم للمشقّة. وسواء كانت الحاجة إلى المصحف للمطالعة, أو كانت للتّذكر بنيّة الحفظ.
10 - اختلف الفقهاء في حكم مسّ المحدث كتب التّفسير, فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك, وذهب غيرهم إلى الجواز. والتّفصيل في مصطلح: (مس ف 7).
11 - المصحف إن كتب على لفظه العربيّ بحروف غير عربيّةٍ فهو مصحف وله أحكام المصحف, وبهذا صرّح الحنفيّة ففي الفتاوى الهنديّة وتنوير الأبصار: يكره عند أبي حنيفة لغير المتطهّر مس المصحف ولو مكتوباً بالفارسيّة, وكذا عند الصّاحبين على الصّحيح. وعند الشّافعيّة مثل ذلك, قال القليوبي: تجوز كتابة المصحف بغير العربيّة لا قراءته بها, ولها حكم المصحف في المسّ والحمل. أمّا ترجمة معاني القرآن باللغات الأعجميّة فليست قرآناً, بل هي نوع من التّفسير على ما صرّج به المالكيّة, وعليه فلا بأس أن يمسّها المحدث, عند من لا يمنع مسّ المحدث لكتب التّفسير.
12 - يحرم تنجيس المصحف, فمن ألقى المصحف في النّجاسات أو القاذورات متعمّداً مختاراً يحكم بردّته, قال الشّافعيّة: يحرم وضع أوراق المصحف على نجسٍ, ومسها بشيء نجسٍ ولو عضواً من أعضائه, ويجب غسل المصحف إن تنجّس ولو أدّى غسله إلى تلفه, ولو كان لمحجور عليه, ويحرم كتابته بشيء نجسٍ, وصرّح بمثل ذلك الحنابلة. وذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّه يحرم مس المصحف بعضو نجسٍ قياساً على مسّه مع الحدث, أمّا إن كانت النّجاسة على عضوٍ ومسّه بعصو آخر طاهرٍ فلا يحرم, وذكر الحنابلة أيضاً أنّه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجّس ببول حيوانٍ أو نحو ذلك. ويحرم كتابة المصحف في ورقٍ نجسٍ أو بمداد نجسٍ.
13 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه يكره - ولا يحرم - أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو شيء من القرآن تعظيماً له, قال القليوبي: هو مكروه وإن حرم من حيث الحدث, وهو ظاهر كلام الحنابلة, لما ورد أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه», قال في شرح المنتهى: وجزم بعضهم بتحريمه في المصحف, وقال صاحب الإنصاف: لا شكّ في تحريمه قطعاً من غير حاجةٍ. وذهب المالكيّة إلى أنّه يحرم دخول الخلاء سواء أكان كنيفاً أو غيره بمصحف, كاملٍ أو بعض مصحفٍ, قالوا: لكن إن دخله بما فيه بعض من الآيات لا بال له - أي من حيث الكثرة - فالحكم الكراهة لا التّحريم. قالوا: وإن خاف ضياعه جاز أن يدخل به معه بشرط أن يكون في ساترٍ يمنع وصول الرّائحة إليه, ولا يكفي وضعه في جيبه, لأنّه ظرف متّسع.
14 - يكره عند المالكيّة والحنابلة جعل المصحف في قبلة المصلّي لأنّه يلهيه, قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتّى المصحف, لكنّ المكروه عند المالكيّة تعمد جعله في القبلة ليصلّي إليه, ولا يكره إن لم يتعمّده, كما لو كان ذاك موضعه الّذي يعلّق فيه عادةً. ولا يكره ذلك عند الحنفيّة إن لم يكن جعله ليقرأ منه, قالوا: لأنّ الكراهة فيما يكره استقباله في الصّلاة باعتبار التّشبه بعبادها, والمصحف لم يعبده أحد, واستقبال أهل الكتاب مصاحفهم للقراءة منها لا لعبادتها, ومن هنا كره أبو حنيفة القراءة في الصّلاة من المصحف.
15 - ذهب أبو حنيفة إلى أنّه ليس للمصلّي أن يقرأ من المصحف, فإن قرأ بالنّظر في المصحف فسدت صلاته مطلقاً, أي قليلاً كان ما قرأه أو كثيراً, إماماً كان أو منفرداً, وكذا لو كان ممّن لا يمكنه القراءة إلا منه لكونه غير حافظٍ. وقد اختلف الحنفيّة في تعليل قوله, فقيل: لأنّ حمل المصحف والنّظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير, وقيل: لأنّه تلقّن من المصحف, فصار كما إذا تلقّن من غيره, وصحّح هذا الوجه في الكافي تبعاً لتصحيح السّرخسيّ, وعليه فلو لم يكن قادراً على القراءة إلا من المصحف فصلّى بلا قراءةٍ فإنّها تجزئه. وذهب الصّاحبان إلى تجويز القراءة للمصلّي من المصحف مع الكراهة لما في ذلك من التّشبه بأهل الكتاب. وذهب المالكيّة إلى أنّه يكره للمصلّي القراءة من المصحف في فرضٍ أو نفلٍ لكثرة الشّغل بذلك, لكنّ كراهته عندهم في النّفل إن قرأ في أثنائه, ولا يكره إن قرأ في أوّله, لأنّه يغتفر في النّفل ما لا يغتفر في الفرض, قال ابن قدامة: ورويت الكراهية في ذلك عن ابن المسيّب والحسن ومجاهدٍ والرّبيع. وأجاز الحنابلة القراءة في المصحف في قيام رمضان إن لم يكن حافظاً, لما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها في مولىً لها اسمه ذكوان كان يؤمها من المصحف, ويكره في الفرض على الإطلاق, لأنّ العادة أنّه لا يحتاج إليه فيه, ويكره للحافظ حتّى في قيام رمضان, لأنّه يشغل عن الخشوع وعن النّظر إلى موضع السجود. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المصلّي لو قرأ في مصحفٍ ولو قلّب أوراقه أحياناً لم تبطل صلاته, لأنّ ذلك يسير أو غير متوالٍ لا يشعر بالإعراض. أمّا في غير الصّلاة فإنّ القراءة من المصحف مستحبّة لاشتغال البصر بالعبادة, وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل القراءة من المصحف على القراءة عن ظهر قلبٍ, لأنّه يجمع مع القراءة النّظر في المصحف, وهو عبادة أخرى, لكن قال النّووي: إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلبٍ فهو أفضل في حقّه.
16 - ذهب جمهور فقهاء الأمّة إلى وجوب الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف عثمان رضي اللّه عنه, لكونه قد أجمع الصّحابة عليه. سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم, أترى أن يكتب على ما أحدث النّاس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك, ولكن يكتب على الكِتْبَة الأولى, وروي أنّه سئل عن الحروف الّتي تكون في القرآن مثل الواو والألف, أترى أن تغيّر من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا, قال الدّانيّ: يعني الواو والألف الزّائدتين في الرّسم المعدومتين في اللّفظ، قال: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمّة, وقال أحمد: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واوٍ أو ياءٍ أو ألفٍ أو غير ذلك. وقال البيهقيّ في شعب الإيمان: من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الّذي كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه, ولا يغيّر ممّا كتبوا شيئاً, فإنّهم كانوا أكثر علماً وأصدق لساناً وأعظم أمانةً منّا, فلا ينبغي أن نظنّ بأنفسنا استدراكاً عليهم. ومن هنا صرّح الحنابلة وغيرهم أنّه لا ينبغي أن يقرأ في الصّلاة بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه وغيرها, لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر, وهذه لم يثبت التّواتر بها, فلا يثبت كونها قرآناً, واختلفوا في صحّة صلاته إذا قرأ بشيء منها ممّا صحّت به الرّواية, كبعض ما روي من قراءة ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه. وصحّح المحقّقون من أئمّة القراءة بأنّ القراءة الصّحيحة لا بدّ أن توافق رسم مصحف عثمان رضي اللّه عنه ولو احتمالاً. والخلاف في هذه المسألة منقول عن عزّ الدّين بن عبد السّلام فقد نقل عنه الزّركشي قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمّة لئلا يوقع في تغيير الجهّال. وتعقّبه الزّركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدّي إلى دروس العلم, وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل الجاهلين, ولن تخلو الأرض من قائمٍ للّه بالحجّة. ونقل عن أبي بكرٍ الباقلانيّ مثل قول ابن عبد السّلام.
17 - استحبّ العلماء كتابة المصاحف, وتحسين كتابتها وتجويدها, والتّأنق فيها. واستحبوا تبيين الحروف وإيضاحها وتفخيمها, والتّفريج بين السطور, وتحقيق الخطّ وكان ابن سيرين يكره أن تمدّ الباء من بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إلى الميم حتّى تكتب السّين, قال: لأنّ في ذلك نقصاً. ونقلت: كراهة كتابة المصحف بخطّ دقيقٍ, وتصغير حجم المصحف عن عمر بن الخطّاب وعليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنهما. ويحرم أن يكتب المصحف بمداد نجسٍ أو في ورقٍ أو شيءٍ نجسٍ. ونقل أبو عبيدٍ بسنده عن ابن عبّاسٍ وأبي ذرٍّ وأبي الدّرداء رضي اللّه عنهم أنّهم كرهوا كتابته بالذّهب, ونقل السيوطيّ عن الغزاليّ أنّه استحسن كتابته بالذّهب, وأجاز البرزليّ والعدويّ والأجهوريّ من المالكيّة ذلك, والمشهور عند المالكيّة كراهة ذلك لأنّه يشغل القارئ عن التّدبر.
18 - ينص الحنفيّة والشّافعيّة على أنّ إصلاح ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في كتابتها واجب, وإن ترك إصلاحه أثم, حتّى لو كان المصحف ليس له بل كان عاريّةً عنده, فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك, وقال ابن حجرٍ: لا يجوز ذلك إلا برضا مالكه, وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخطّ مناسبٍ وإلا فلا.
19 - نقل عن بعض السّلف من الصّحابة والتّابعين كراهة إدخال شيءٍ من النّقط ونحوه, وأمروا بتجريد المصحف من ذلك, فعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه أنّه قال: جرّدوا المصحف ولا تخلطوه بشيء, وكره النّخعيّ نقط المصاحف, وكره ابن سيرين النّقط والفواتح والخواتم. وكان المصحف العثماني خالياً من النّقط حتّى إنّ الباء والتّاء والثاء مثلاً كانت بصورة واحدةٍ لا تتميّز في الكتابة, وإنّما يعرفها القارئ بالمعنى. والنّقط كان أوّلاً لبيان إعراب الحروف, أي حركاتها, وهو الّذي عمله أبو الأسود الدؤليّ, ثمّ استعملت علامات الشّكل الّتي اخترعها الخليل بن أحمد, واستخدم النّقط لتمييز الحروف المتشابهة بعضها عن بعضٍ كالباء والتّاء والثّاء. وورد عن بعض التّابعين وتابعيهم التّرخيص في ذلك, قال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن: لا بأس بشكله، وقال مالك: لا بأس بالنّقط في المصاحف الّتي تتعلّم فيها العلماء, أمّا الأمّهات فلا. وقال ابن مجاهدٍ والدّانيّ: لا يُشْكَل إلا ما يُشْكِل. وقال النّووي: نقط المصحف وشكله مستحب لأنّه صيانة له من اللّحن والتّحريف, قال: وأمّا كراهة الشّعبيّ والنّخعيّ النّقط فإنّما كرهاه في ذلك الزّمان خوفاً من التّغيير فيه, وقد أمن من ذلك اليوم فلا منع. وعلى هذا استقرّ العمل منذ أمدٍ طويلٍ في المصاحف, وأمّا في غيرها فالعمل على قول ابن مجاهدٍ والدّانيّ.
20 - التّعشير: أن يجعل علامةً عند انتهاء كلّ عشر آياتٍ, والتّخميس: أن يجعل علامةً عند انتهاء كلّ خمسٍ, والتّحزيب أن يجعل علامةً عند مبتدأ كلّ حزبٍ. ومن أوّل العلامات الّتي أدخلت في المصاحف جعل ثلاث نقاطٍ عند رءوس الآي, قال يحيى ابن كثيرٍ: ما كانوا يعرفون شيئاً ممّا أحدث في المصاحف إلا النقط الثّلاث عند رءوس الآي, وقال غيره: أوّل ما أحدثوا النقط عند آخر الآي, ثمّ الفواتح والخواتم, أي فواتح السور وخواتمها, وقد أنكره بعض السّلف (انظر: تعشير ف 3), ورخّص فيه غيرهم واستقرّ العمل على إدخال تلك العلامات لنفعها لقرّاء القرآن, وأدخلت أيضاً علامات السّجدات والوقوف وأسماء السور وعدد الأجزاء وعدد الآيات وغير ذلك, لكن بوضع يميّزها عمّا هو كلام اللّه تعالى.
21 - اختلف النّقل عن السّلف في أخذ الأجرة على كتابة المصحف, فقد أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه كره أخذ الأجرة على كتابة المصاحف, ومثله عن أيوب السّختيانيّ ومحمّد بن سيرين. وأخرج عن سعيد بن جبيرٍ وابن المسيّب والحسن أنّهم قالوا: لا بأس بذلك. وإلى هذا الأخير ذهب الحنفيّة, ففي الفتاوى الهنديّة: لو استأجر رجلاً ليكتب له مصحفاً وبيّن الخطّ جاز.
22 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى جواز تحلية المصاحف بالذّهب والفضّة سواء كانت للرّجال أو النّساء لما في ذلك من تعظيم القرآن, لكن قال المالكيّة: إنّ الّذي يجوز تحليته جلده من خارجٍ لا كتابته بالذّهب, وأجازه بعضهم, وأجازوا أيضاً كتابته في الحرير وتحليته به. وذهب الشّافعيّة في المعتمد عندهم إلى جواز تحلية المصحف بالفضّة مطلقاً, وبالذّهب للنّساء والصّبيان, وتحريمه بالذّهب في مصاحف الرّجال. وذهب الحنابلة إلى كراهة تحليته بشيء من النّقدين, وهو قول أبي يوسف من الحنفيّة. وذهب الشّافعيّة في قولٍ إلى تحريم تحلية القرآن بالذّهب, وقال ابن الزّاغونيّ من الحنابلة: يحرم سواء حلاه بذهب أو فضّةٍ.
23 - اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في بيع المصاحف وشرائها, فذهب البعض إلى كراهة بيعها وشرائها تعظيماً لها وتكريماً, لما في تداولها بالبيع والشّراء من الابتذال, وهو قول المالكيّة وقول للشّافعيّة, ورويت كراهية بيعها عن ابن عمر وابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهم وسعيد بن جبيرٍ وإسحاق والنّخعيّ, قال ابن عمر: وددت أنّ الأيدي تقطع في بيعها, وورد عن عبد اللّه بن شقيقٍ أنّه قال: كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يشدّدون في بيع المصاحف. وذهب بعض السّلف إلى إجازة بيعها, منهم محمّد بن الحنفيّة, والحسن, وعكرمة, والشّعبي, لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبدل عمل يد الكاتب, وبيع ذلك مباح, قال الشّعبي: لا بأس ببيع المصحف, إنّما يبيع الورق وعمل يديه. وفرّق الشّافعيّة في الأصحّ - ونقلوه عن نصّ الشّافعيّ - والحنابلة في معتمدهم بين البيع والشّراء, فكرهوا البيع - وفي روايةٍ عند الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشّراء والاستبدال, وروي عن ابن عبّاسٍ قال: اشتر المصاحف ولا تبعها, ووجه ذلك أنّ في البيع ابتذالاً بخلاف الشّراء, ففيه استنقاذ المصحف وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام, قالوا: ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشّراء, كشراء دور مكّة ورباعها, وشراء أرض السّواد, لا يكره, ويكره للبائع.
24 - ذهب الحنفيّة والحنابلة وابن حبيبٍ من المالكيّة إلى عدم جواز إجارة المصحف. أمّا الحنفيّة فعلّة المنع عندهم أنّه ليس في القراءة في المصحف أكثر من النّظر إليه, ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك, كما لا يجوز أن يستأجر سقفاً لينظر إلى ما فيه من النقوش أو التّصاوير, أو يستأجر كرماً لينظر فيه للاستئناس من غير أن يدخله, ومن أجل ذلك لا تجوز عندهم أيضاً إجارة سائر الكتب. وأمّا الحنابلة في الوجه المعتمد عندهم فقد بنوا تحريم إجارته على تحريم بيعه, قالوا: ولما في إجارته من الابتذال له. وأمّا ابن حبيبٍ فقد منع إجارته على الرّغم من أنّه يرى جواز بيعه, لأنّ الأجرة تكون كالثّمن للقرآن, أمّا بيعه فهو ثمن للورق والجلد والخطّ. وذهب المالكيّة إلى جواز إجارة المصحف للقراءة فيه, قالوا: ما لم يقصد بإجارته التّجارة, وإلا كرهت. ووجه الجواز عندهم أنّه نفع مباح تجوز الإعارة فيه, فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب الّتي يجوز بيعها.
25 - القاعدة: أنّ ما جاز بيعه جاز رهنه, وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه, ولذا يصح رهن المصحف عند كلّ من جوّز بيعه, لأنّه يمكن بيعه واستيفاء الدّين من ثمنه, وأمّا من لم يجوّز بيعه فلا يجوز عنده رهنه لعدم الفائدة في ذلك, وهو المعتمد عند الحنابلة نصّ عليه أحمد.
26 - يجوز وقف المصاحف للقراءة فيها عند محمّد بن الحسن, استثناءً من عدم جواز وقف المنقولات لجريان التّعارف بوقف المصاحف, وإلى قوله هذا ذهب عامّة مشايخ الحنفيّة وعليه الفتوى عندهم, وهو مقتضى قول غيرهم بجواز وقف المنقولات. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز وقفها كسائر المنقولات غير آلات الجهاد. ثمّ إن وقفه على مسجدٍ معيّنٍ يجوز, ويقرأ به في هذا المسجد خاصّةً, نصّ عليه الحنفيّة, وفي قولٍ عندهم: لا يكون مقصوراً على هذا المسجد بعينه.
27 - يورث المصحف على القول المفتى به عند الحنفيّة وهو مقتضى قواعد غيرهم من أنّ كلّ مملوكٍ يورث عن مالكه. وفي قولٍ عندً الحنفيّة: لا يورث, وهو قول النّخعيّ, فلو كان للميّت ولدان أحدهما قارئ والآخر غير قارئٍ, يعطى المصحف للقارئ.
28 - ذهب الحنفيّة, وهو قول أبي بكرٍ والقاضي أبي يعلى من الحنابلة إلى أنّ سارق المصحف لا يقام عليه الحد, قال ابن عابدين: لأنّ آخذه يتأوّل في أخذه القراءة والنّظر فيه, ولأنّه لا ماليّة له لاعتبار المكتوب فيه وهو كلام اللّه تعالى, وهو لا يجوز أخذ العوض عنه, وإنّما يقتنى المصحف لأجله, لا لأجل أوراقه أو جلده. ويسري ذلك عند الحنفيّة على ما على المصحف من الحلية لكونه في حكم التّابع له, وللتّابع حكم المتبوع, كمن سرق صبياً عليه ثياب قيمتها أكثر من نصابٍ فلا يقطع بها, لأنّها تابعة للصّبيّ ولا قطع في سرقته, وفي الفتاوى الهنديّة نقل عن السّراج الوهّاج: لا قطع في سرقة المصحف ولو كان عليه حلية تساوي ألف دينارٍ. واختار أبو الخطّاب, وهو ما استظهره ابن قدامة من كلام الإمام أحمد إلى أنّه يقطع بسرقة المصحف, لعموم آية السّرقة, ولأنّه متقوّم تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع بسرقته, ككتب الفقه والتّاريخ وغيرها.
29 - لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاً, لما في ذلك من الإهانة فإن اشتراه فالشّراء فاسد, واحتجّ الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم». والشّافعيّة يرون حرمة بيع المصحف للكافر, لكن إن باعه له ففي صحّة البيع عندهم وجهان: أظهرهما: لا يصح البيع, والثّاني: يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. قال القليوبي: ولو وكّل الكافر مسلماً بشراء مصحفٍ لم يصحّ لأنّ الملك له يقع, ولو وكّل المسلم كافراً بالشّراء صحّ لأنّه يقع للمسلم, وكذا لو قارض مسلم كافراً فاشترى الكافر مصحفاً للقراض صحّ, لأنّه للقراض, ولا ملك للمضارب فيه. ولا تصح هبة الكافر مصحفاً ولا الوصيّة له به. ولا يصح وقف المصحف على كافرٍ. ويحرم أن يعطي كافراً مصحفاً عاريّةً ليقرأ فيه ويردّه, ولا تصح الإعارة, وقال الرّملي: تصح الإعارة فيه مع الحرمة.
30 - يمنع الكافر من مسّ المصحف, كما يمنع منه المسلم الجنب, بل الكافر أولى بالمنع, ويمنع منه مطلقاً, أي سواء اغتسل أو لم يغتسل, وفي الفتاوى الهنديّة: أنّ أبا حنيفة قال: إن اغتسل جاز أن يمسّه, وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأبى يوسف المنع مطلقاً. ويمنع الكافر من العمل في تصنيع المصاحف, ومن ذلك ما قال القليوبي: يمنع الكافر من تجليد المصحف وتذهيبه, لكن قال البهوتيّ: يجوز أن ينسخ الكافر المصاحف دون مسٍّ أو حملٍ.
31 - لا يجوز أن يخرج المسلم بالمصحف إلى بلد العدوّ الكافر, سواء كان في جهادٍ أو غيره, لئلا يقع في أيديهم فيهينوه أو يمسوه وهم على كفرهم, وإلى هذا ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة, لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم». قال ابن عبد البرّ من المالكيّة: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السّرايا والعسكر الضّعيف المخوف عليه. أمّا إن كان يؤمن على المصحف في ذلك السّفر من نيل العدوّ له فقد اختلف الفقهاء في ذلك, فأجاز الحنفيّة السّفر به, وذكروا من ذلك صورتين: الأولى: أن يكون الخارج به في جيشٍ كبيرٍ يؤمن عليه فلا كراهة حينئذٍ. الثّانية: إذا دخل إليهم مسلم بأمان, وكانوا يوفون بالعهد, جاز أن يحمل المصحف معه. وقال المالكيّة: يحرم أيضاً لنصّ الحديث ولو في جيشٍ آمنٍ, لأنّه قد يسقط منهم ولا يشعرون به فيأخذه العدو فتناله الإهانة, وقال المالكيّة أيضاً: ولو أنّ العدوّ طلب أن يرسل إليهم مصحف ليتدبّروه, حرم إرساله إليهم خشية إهانتهم له, فلو أرسل إليهم كتاب فيه آية أو نحوها لم يحرم ذلك, وقد أرسل النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى هرقل كتاباً في ضمنه الآية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً} الآية.
32 - إن غلّ أحد الغانمين في الجهاد شيئاً من الغنيمة فقد ذهب الأوزاعي والحنابلة - خلافاً للجمهور - إلى أنّه يحرق متاعه, لكن لا يحرق المصحف, لما روى صالح بن محمّد بن زائدة, قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم, فأتي برجل قد غلّ, فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إذا وجدتم الرّجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه», قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً, فسأل سالماً عنه فقال: بعه وتصدّق بثمنه.
33 - إذا أهان المسلم مصحفاً متعمّداً مختاراً يكون مرتداً ويقام عليه حد الرّدّة. وقد اتّفق الفقهاء على ذلك, فمن صور ذلك ما قال الحنفيّة: لو وطئ برجله المصحف استخفافاً وإهانةً يكون كافراً, وكذا من أمر بوطئه يكون كافراً. ولو ألقى مصحفاً في قاذورةٍ متعمّداً قاصداً الإهانة فقد ارتدّ عند الجميع, قال الشّافعيّة: وكذا لو مسّه بالقاذورة ولو كانت طاهرةً كالبصاق والمخاط. فإن كان ذلك عن سهوٍ أو غفلةٍ أو في نومٍ لم يكفر. وكذا إن كان مكرهاً أو مضطراً ففعله لا يكفر.
34 - يرى الحنفيّة أنّ الحلف بالمصحف ليس بيمين لأنّه الورق والجلد وليس صفةً للّه تعالى ولا اسماً له, وقد قال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللّه». وعلى هذا لو حلف به لا تنعقد يمينه وليس فيها كفّارة إن لم يف, وقال ابن عابدين: إن تعارف النّاس الحلف بالمصحف ورغب العوام في الحلف به لم يكن يميناً أيضاً, وإلا لكان الحلف بالنّبيّ والكعبة يميناً لأنّه متعارف, وكذا بحياة رأسك ونحوه, ولم يقل بذلك أحد, قال ابن عابدين: لكن لو أقسم بما في هذا المصحف من كلام اللّه تعالى يكون يميناً. وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحلف بالمصحف يمين. قال النّووي في الرّوضة: يندب وضع المصحف في حجر الحالف به وأن يقرأ عليه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}. وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا وإسحاق لأنّ الحالف بالمصحف إنّما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام اللّه تعالى, ونقل عن قتادة أنّه كان يحلف بالمصحف.
35 - اختلف العلماء في تقبيل المصحف فقيل: هو جائز, وقيل: يستحب تقبيله تكريماً له, وقيل: هو بدعة لم تعهد عن السّلف, وانظر: (تقبيل ف 17). وأمّا القيام للمصحف فقال النّووي وصوّبه السيوطيّ: يستحب القيام للمصحف إذا قدم به عليه, لما فيه من التّعظيم وعدم التّهاون به, ولأنّ القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار, فالمصحف أولى, وقال الشّيخ عز الدّين بن عبد السّلام: هو بدعة لم تعهد في الصّدر الأوّل. وذكر العلماء أنواعاً من تكريم المصحف: فمن ذلك تطييبه, وجعله على كرسيٍّ لئلا يوضع بالأرض, وإن كان معه كتب أخرى يوضع فوقها ولا يوضع تحت شيءٍ منها. وأمّا توسد المصحف فقال الشّافعيّة والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأنّ ذلك ابتذال له, وأضاف الشّافعيّة: ولو خاف سرقته أي فالحكم كذلك. وقال الحنفيّة: يكره وضع المصحف تحت رأسه إلا لحفظه من سارقٍ وغيره. وأمّا مد رجليه إلى جهة المصحف فقال الحنفيّة - كما ذكر ابن عابدين - يكره تحريماً مد رجليه أو رجلٍ واحدةٍ, سواء كان من البالغ أو الصّبيّ عمداً ومن غير عذرٍ. وفي الفتاوى الهنديّة: مد الرّجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره, وكذلك لو كان المصحف معلّقاً في الوتد. وقال الشّافعيّة: يجوز مد رجله إلى جهة المصحف لا بقصد الإهانة في ذلك. وقال الحنابلة: يكره مد الرّجلين إلى جهة المصحف.
36 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المصحف إذا بلي وصار بحال لا يقرأ فيه يجعل في خرقةٍ طاهرةٍ ويدفن في محلٍّ غير ممتهنٍ لا يوطأ, كما أنّ المسلم إذا مات يدفن إكراماً له, وقال الحنفيّة: ولا يهال عليه التراب إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل إليه التراب. وقالوا: ولا يجوز إحراقه بالنّار, ونقل ذلك عن إبراهيم النّخعيّ, ووافقهم القاضي حسين من الشّافعيّة, وقال النّووي: يكره ذلك. وقال المالكيّة: يجوز إحراقه, بل ربّما وجب, وذلك إكرام له, وصيانة عن الوطء بالأقدام, قال القرطبي من المالكيّة: قد فعله عثمان رضي اللّه عنه حين كتب المصاحف وبعث بها إلى الأمصار, فقد أمر بما سواها من صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يحرق, ووافقه الصّحابة رضوان اللّه عليهم على ذلك. وقال الحنابلة: لو بلي المصحف أو اندرس دفن نصاً, ذكر أحمد أنّ أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه, وفي البخاريّ أنّ الصّحابة حرّقته لمّا جمعوه, وقال ابن الجوزيّ ذلك لتعظيمه وصيانته, وذكر القاضي أنّ أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرّفٍ قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر, وبإسناده عن طاووسٍ أنّه لم يكن يرى بأساً أن تحرق الكتب, وقال: إنّ الماء والنّار خلق من خلق اللّه.
1 - المصدّق بتخفيف الصّاد وتشديد الدّال في اللغة: آخذ الصّدقات من جهة الإمام, أي يقبضها. وفي الاصطلاح قال البركتيّ وعزاه للبحر: المصدّق بتخفيف الصّاد: اسم جنسٍ للسّاعي والعاشر.
2 - يجب على الإمام أن يرسل المصدّقين لقبض الزّكاة وتفريقها على الأصناف, لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يبعث السعاة والجباة إلى أصحاب الأموال وكذلك كان الخلفاء الرّاشدون رضي اللّه عنهم من بعده يبعثون مصدّقين لذلك.
3 - يشترط أن يكون المصدّق مسلماً, حراً, عادلاً, عالماً بأحكام الزّكاة. هذا إذا كان عامّ الولاية في الصّدقة: جمعها وتفريقها على مستحقّيها, فيعمل على رأيه واجتهاده لا اجتهاد الإمام, فيما اختلف فيه الفقهاء, ولا يجوز للإمام أن ينصّ له على قدر ما يأخذه. وإن كان المصدّق من عمّال التّنفيذ عمل فيما اختلف الفقهاء فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال, وليس له أن يجتهد, ولزم على الإمام أن ينصّ له على القدر المأخوذ, ويكون رسولاً من الإمام منفّذاً لاجتهاده. والتّفصيل في مصطلحي: (زكاة ف 144، وعامل ف 6 وما بعدها).
1 - المصر في اللغة: المدينة والصقع, والحاجز, والحد بين شيئين أو الحد بين الأرضين, قال الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة والمصر: واحد الأمصار, والمصر: الكورة والجمع أمصار, ومصّروا الموضع: جعلوه مصراً. والمصر اصطلاحاً: بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ورساتيق وفيها والٍ يقدر على إنصاف المظلوم من الظّالم والنّاس يرجعون إليه في الحوادث.
2 - المراد بالفناء: المكان أو الموضع المعد لمصالح البلد كربض الدّوابّ ودفن الموتى وإلقاء التراب, وفناء الشّيء: ما اتّصل به معداً لمصالحه. قال في الفتاوى الهنديّة: فناء المصر: هو الموضع المعد لمصالح المصر متّصلاً بالمصر. وأمّا توابع المصر: فقد روي عن أبي يوسف أنّ المعتبر فيه سماع النّداء إن كان موضعاً يسمع فيه النّداء من المصر فهو من توابع المصر وإلا فلا, وقال الشّافعي: إذا كان في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر إذا سمعوا النّداء. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: كل قريةٍ متّصلةٍ بربض المصر فهي من توابعه, وإن لم تكن متّصلةً بالرّبض فليست من توابع المصر, وقال بعضهم: ما كان خارجاً عن عمران المصر فليس من توابعه, وقال بعضهم: المعتبر فيه قدر ميلٍ وهو ثلاثة فراسخ, وقال بعضهم: إن كان قدر ميلٍ أو ميلين فهو من توابع المصر وإلا فلا, وبعضهم قدّره بستّة أميالٍ, ومالك قدّره بثلاثة أميالٍ.
أ - القرية: 3 - القرية في اللغة: كل مكانٍ اتّصلت به الأبنية واتخذ قراراً, وتقع على المدن وغيرها والجمع قرىً, والقرية الضّيعة, كما تطلق على المساكن والأبنية والضّياع. والقرية اصطلاحاً: عرّفها الكاساني: بأنّها البلدة العظيمة لأنّها اسم لما اجتمع فيها من البيوت. وعرفها القليوبيّ: بأنّها العمارة المجتمعة الّتي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة. والمصر أعظم من القرية. ب - البلد: 4 - البلد في اللغة يذكّر ويؤنّث والجمع بلدان, والبلدة البلد جمعها بلاد, والبلد: اسم للمكان المختطّ المحدود المستأنس باجتماع قطّانه وإقامتهم فيه, ويستوطن فيه جماعات, ويسمى المكان الواسع من الأرض بلداً. والبلد اصطلاحاً: كما عرّفه القليوبيّ: ما فيه حاكم شرعيّ أو شرطي أو أسواق للمعاملة, وإن جمعت الكلّ فمصر ومدينة وإن خلت عن الكلّ فقرية. والمصر أكبر من البلد.
أ - حكم الأذان في المصر: 5 - ذهب المالكيّة والحنابلة في الصّحيح عنهم إلى أنّ الأذان فرض كفايةٍ في المصر. وقال في شرح الزرقانيّ: وجوب الأذان في المصر كفاية, ووجوبه في المصر هو الّذي جزم به ابن عرفة وجعله المذهب. وقال الحنفيّة: إنّ ترك الأذان في المصر مكروه. وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (أذان ف 5). ب - اشتراط المصر لوجوب الجمعة وصحّتها: 6 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المصر الجامع شرط وجوب الجمعة وشرط صحّة أدائها. ولم تشترط المذاهب الأخرى هذا الشّرط. والتّفصيل في مصطلح: (صلاة الجمعة فقرة 7 - 8). ج - صلاة الجمعة على من كان خارج المصر: 7 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه تجب الجمعة على من كان خارج المصر. قال ابن قدامة: فأمّا غير أهل المصر ممّن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة, وإن كان أبعد فلا جمعة عليه, روي هذا عن سعيد بن المسيّب واللّيث وإسحاق, لما روي عن عبد اللّه بن عمرٍو رضي اللّه عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الجمعة على من سمع النّداء», ولأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال للأعمى الّذي قال ليس لي قائد يقودني: «أتسمع النّداء؟ قال: نعم، قال: فأجب», ولأنّ من سمع النّداء داخل في عموم قول اللّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَََّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}. وهذا يتناول غير أهل المصر إذا سمعوا النّداء, ولأنّ غير أهل المصر يسمعون النّداء وهم من أهل الجمعة, فلزمهم السّعي إليها كأهل المصر. وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأنسٍ رضي اللّه عنهم ونافعٍ وعكرمة والحكم وعطاءٍ والأوزاعيّ أنّهم قالوا: الجمعة على من آواه اللّيل إلى أهله, وهو من حديث أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنّه لا جمعة على من كان خارج المصر, لأنّ عثمان رضي اللّه عنه صلّى العيد في يوم جمعةٍ ثمّ قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ومن أراد أن يقيم حتّى يصلّي الجمعة فليقم, ولأنّه خارج المصر فأشبه الحلّ. د - إقامة الجمعة في مصرٍ واحدٍ في موضعين: 8 - ذهب الجمهور إلى منع تعدد الجمعة في أعمّ الأحوال على اختلافٍ يسيرٍ بينهم في ضابط المكان الّذي لا يجوز التّعدد فيه. والتّفصيل في مصطلح: (صلاة الجمعة ف 25). هـ - إنشاء السّفر من المصر يوم الجمعة: 9 - اتّفق الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على حرمة إنشاء السّفر بعد الزّوال - وهو أوّل وقت صلاة الجمعة - من المصر الّذي هو فيه إذا كان ممّن تجب عليه وعلم أنّه لا يدرك أداءها في مصرٍ آخر, فإن فعل ذلك فهو آثم على الرّاجح ما لم يتضرّر بتخلفه عن رفقته. وأمّا قبل الزّوال فقد اختلف فيه الفقهاء, والتّفصيل في مصطلح: (سفر ف 19).
انظر: تصرية.
انظر: استصلاح.
1 - المصلّى لغةً: موضع الصّلاة أو الدعاء, قال تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} أي موضعاً للدعاء. واصطلاحاً: الفضاء والصّحراء, وهو المجتمع فيه للأعياد ونحوها. المسجد: 2 - المسجد في اللغة: بيت الصّلاة وموضع السجود من بدن الإنسان, والجمع مساجد, وهو الموضع الّذي يسجد للّه فيه, وقال الزّجّاج: كل موضعٍ يتعبّد فيه فهو مسجد. والمسجد في الاصطلاح كما قال البركتيّ: الأرض الّتي جعلها المالك مسجداً, بقوله: جعلته مسجداً وأفرز طريقه وأذّن بالصّلاة فيه. والصّلة بين المصلّى والمسجد أنّ المصلّى أخص من المسجد.
تتعلّق بالمصلّى أحكام منها: أ - صلاة العيدين في المصلّى: 3 - ذهب الحنفيّة في الصّحيح والحنابلة إلى أنّ الخروج لصلاة العيدين في المصلّى سنّة. واستدلوا بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى», وكذلك الخلفاء بعده, ولا يترك النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم الأفضل مع قربه ويتكلّف فعل النّاقص مع بعده, ولا يشرع لأمّته ترك الفضائل, ولأنّنا أمرنا باتّباع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم والاقتداء به, ولم ينقل عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه صلّى العيد بمسجده إلا من عذرٍ, ولأنّ هذا إجماع المسلمين, فإنّ النّاس في كلّ عصرٍ ومصرٍ يخرجون إلى المصلّى فيصلون العيد في المصلّى مع سعة المسجد وضيقه, وكان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي في المصلّى مع شرف مسجده. وقال المالكيّة: إنّ صلاة العيدين في المصلّى مندوبة. قال الدسوقيّ: وندب إيقاعها أي صلاة العيد بالمصلّى أي الصّحراء, وصلاتها بالمسجد من غير ضرورةٍ داعية بدعةٍ, أي مكروهة, وقال: والحكمة في صلاة العيدين في المصلّى لأجل المباعدة بين الرّجال والنّساء لأنّ المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرّجال والنّساء دخولاً وخروجاً فتتوقّع الفتنة في محلّ العبادة. واستدلّ المالكيّة بحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي اللّه عنه: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى». وذهب الشّافعيّة إلى أنّ المسجد إن كان واسعاً فهو أفضل من المصلّى, لأنّ الأئمّة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكّة في المسجد, ولأنّ المسجد أشرف وأنظف, وأنّ أفضليّة الصّلاة في الصّحراء بما إذا كان المسجد ضيّقاً, فإن كان المسجد ضيّقاً فصلّى فيه ولم يخرج إلى المصلّى كره ذلك لتأذّي النّاس بالزّحام, وربّما فات بعضهم الصّلاة, قال الشّافعي: بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يخرج في العيد إلى المصلّى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامّة أهل البلد إلا أهل مكّة فإنّه لم يبلغنا أنّ أحداً من السّلف صلّى بهم عيداً إلا في مسجدهم. ب - صلاة النّساء في مصلّى العيد: 4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب خروج النّساء غير ذوات الهيئات منهنّ إلى مصلّى العيد, وكراهة خروج الشّابّات لصلاة العيدين, وإذا خرجن يستحب خروجهنّ في ثياب بذلةٍ. وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يرخّص للشّوابّ منهنّ الخروج في الجمعة والعيدين وشيءٍ من الصّلاة. والتّفصيل في مصطلح: (صلاة العيدين ف 5). ج - إجراء أحكام المسجد على المصلّى: 5 - اختلف الفقهاء في إجراء أحكام المسجد على المصلّى: فقال الحنفيّة: ليس لمصلّى العيد والجنازة حكم المسجد في منع دخول الحائض, وإن كان لهما حكم المسجد في صحّة الاقتداء مع عدم اتّصال الصفوف. وقال الشّافعيّة: المصلّى المتّخذ للعيد وغيره الّذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب, وبه قطع جمهور الشّافعيّة وذكر الدّارميّ فيه وجهين. ونقل الزّركشي: عن الغزاليّ أنّه سئل عن المصلّى الّذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال: لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام, لأنّ المسجد هو الّذي أعدّ لرواتب الصّلاة وعيّن لها حتّى لا ينتفع به في غيرها, وموضع صلاة العيد مُعَد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدّوابّ ولعب الصّبيان, ولم تجر عادة السّلف بمنع شيءٍ من ذلك فيه, ولو اعتقدوه مسجداً لصانوه عن هذه الأسباب ولقصد لإقامة سائر الصّلوات, وصلوات العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره بل يبنى لقصد الاجتماع, والصّلاة تقع فيه بالتّبع. وقال الحنابلة: يحرم على جنبٍ وحائضٍ ونفساء انقطع دمها اللبث في المسجد ولو مصلّى عيدٍ, لأنّه مسجد لا مصلّى الجنائز فليس مسجداً.
انظر: تصوير.
انظر: استرجاع.
انظر: صيد.
1 - المضاجعة من ضاجع الرّجل امرأته: إذا نام معها في شعارٍ واحدٍ, وهو ضجيعها وهي ضجيعته. ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة المضاجعة عن المعنى اللغويّ.
2 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للرّجل مضاجعة الرّجل في ثوبٍ واحدٍ متجرّدين لا حاجز بينهما, لقول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يفضي الرّجل إلى الرّجل في ثوبٍ واحدٍ ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثّوب الواحد», وأمّا إن كان بينهما حائل فيكره تنزيهاً. وفصّل المالكيّة الكلام على المضاجعة فقالوا: يحرم تلاصق بالغين بعورتيهما بغير حائلٍ مطلقاً, سواء قصدا لذّةً أو وجداها, أو قصدا ووجدا, أو لا قصدا ولا وجدا, سواء كانت بينهما قرابة أم لا. قالوا: ويحرم كذلك تلاصق بالغين بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذّةٍ, أو وجودها, أو قصد اللّذّة ووجودها, ولو كان من أحدهما في الصور الثّلاث. وأمّا إذا كان تلاصقهما بحائل بدون قصد لذّةٍ, وبدون وجودها فيكره. وكذلك يكره إذا كان تلاصقهما بغيرعورتيهما مع غير حائلٍ, إلا لقصد لذّةٍ, أو وجدانها فيحرم فيما يظهر. وأمّا تلاصق غير عورتيهما بحائل فجائز. وجاز اجتماع الرّجلين أو المرأتين في كساءٍ واحدٍ وإن لم يكن وسط الكساء حائلاً حيث لم ير واحد منهما عورة صاحبه ولا مسّها. وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يجوز نوم اثنين فأكثر في فراشٍ واحدٍ أو ثوبٍ واحدٍ, حيث وجد حائل يمنع المماسّة للأبدان, ويحرم ذلك مع العري وإن تباعدا أو اتّحد الجنس وكان محرميّة كأبٍ وأمٍّ, أو وجد صغير لكن مع بلوغ عشر سنين. وذهب الحنابلة إلى أنّه يكره أن يتجرّد ذكران أو أنثيان في إزارٍ أو لحافٍ ولا ثوب يحجز بينهما.
3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب التّفريق بين الصّبيان في المضاجع وهم أبناء عشرٍ, واستدلوا بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «وفرّقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشرٍ», وقيل: لسبع, وقيل: لست, سواء كان بين أخوين أو أختين, أو أخٍ وأختٍ, أو بينه وبين أمّه وأبيه. وذهب المالكيّة في الرّاجح عندهم إلى أنّ التّفرقة بين الصّبيان مندوبة عند العشر, والأقوى عندهم في معنى التّفرقة: أنّه لا بدّ أن يكون لكلّ واحدٍ ثوب, بل فراش مستقل: غطاء ووطاء. وفي قولٍ آخر: تحصل التّفرقة ولو بثوب حائلٍ بينهما. وأمّا إن لم يبلغوا العشر فلا حرج, لأنّ طلب الوليّ بالتّفرقة بين الأولاد في المضاجع بعد بلوغ العشر على المعتمد.
4 - نصّ الحنفيّة على أنّه يفرّق بين الصّبيان وبين الرّجال والنّساء في المضاجع, لأنّ ذلك يدعو إلى الفتنة ولو بعد حينٍ. وذكر ابن عابدين نقلاً عن البزّازيّة: إذا بلغ الصّبي عشراً لا ينام مع أمّه وأخته, وامرأةٍ إلا امرأته, وهذا خوفاً من الوقوع في المحذور, فإنّ الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماع, ولا ديانة له ترده, فربّما وقع على أخته أو أمّه, فإنّ النّوم وقت راحةٍ, مهيّج للشّهوة, وترتفع فيه الثّياب عن العورة من الفريقين, فيؤدّي إلى المحذور, وإلى المضاجعة المحرّمة. وكذلك لا يترك الصّبي ينام مع والديه في فراشهما, لأنّه ربّما يطّلع على ما يقع بينهما, بخلاف ما إذا كان نائماً وحده, أو مع أبيه وحده, أو البنت مع أمّها وحدها. ولا يترك أيضاً أن ينام مع رجلٍ أو امرأةٍ أجنبيّين خوفاً من الفتنة, ولا سيّما إذا كان صبيحاً, فإنّه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء, فيتعلّق به قلب الرّجل أو المرأة, فتحصل الفتنة بعد حينٍ, ومن لم يحتط في الأمور يقع في المحذور. وقال المالكيّة: إنْ تلاصق بالغ وغير بالغٍ بغير حائلٍ فحرام في حقّ البالغ, مكروه في حقّ غيره, والكراهة متعلّقة بوليّه, وأمّا بحائل فمكروه في حقّ البالغ إلا لقصد لذّةٍ فحرام. وأمّا رجل وأنثى فلا شكّ في حرمة تلاصقهما تحت لحافٍ واحدٍ ولو بغير عورةٍ, ولو من فوق حائلٍ, لأنّ الرّجل لا يحل له الاختلاط بالأنثى, فضلاً عن تلاصقهما.
5 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يجتنب الزّوج مضاجعة زوجته الحائض إذا سترت ما بين السرّة والركبة. قال الشّيرازي: هذا متّفق عليه, قال: وقد نقل ابن جريرٍ إجماع المسلمين على هذا, ودلائله في الأحاديث الصّحيحة ظاهرة مشهورة, منها قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «اصنعوا كلّ شيءٍ إلا النّكاح», وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بمعناه, مع الإجماع. وينظر التّفصيل في مصطلح: (حيض ف 42).
1 - المضاربة في اللغة مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها, ومن هذا قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ}، وهي: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على أن يكون الرّبح بينكما, أو يكون له سهم معلوم من الرّبح. وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق, أمّا أهل الحجاز فيسمونّ عقد المضاربة قراضاً أو مقارضةً, قال الزّمخشريّ: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسّير فيها. واختار الحنفيّة و الحنابلة التّسمية بالمضاربة, واختار المالكيّة و الشّافعيّة التّسمية بالقراض. وهي في اصطلاح الحنفيّة: عقد شركةٍ في الرّبح بمال من جانبٍ, وعملٍ من جانبٍ. ولا تخرج تعريفات المذاهب الأخرى عن هذا المعنى. أ - الإبضاع: 2 - الإبضاع في اللغة: مصدر أبضع, يقال أبضع الشّيء أي جعله بضاعةً, وهي ما يتّجر فيه, ويقال: أبضعته غيري: جعلته له بضاعةً واستبضعته: جعلته بضاعةً لنفسي. والإبضاع في الاصطلاح: بعث المال مع من يتّجر فيه متبرّعاً. والصّلة بينهما أنّ كلاً من المضاربة والإبضاع أخذ مالٍ من مالكه ليتّجر فيه آخذه, لكنّ آخذ المال في المضاربة له جزء من الرّبح بحسب ما اتّفقا عليه, فهو شريك فيما يكون من ربح التّجارة, أمّا في الإبضاع فلا شيء له من الرّبح, وهو متبرّع بعمله, والرّبح كله لصاحب المال. ب - القرض: 3 - القرض في اللغة: ما تعطيه غيرك من المال لتتقاضاه, وهو اسم من الإقراض, يقال: أقرضته المال إقراضاً, واستقرض: طلب القرض, واقترض: أخذ القرض. والقرض في الاصطلاح: دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. والصّلة بين المضاربة والقرض: أنّ في كلٍّ منهما دفع المال إلى الغير, إلا أنّه في القرض على وجه الضّمان, وفي المضاربة على وجه الأمانة. ج - الشّركة: 4 - الشّركة في اللغة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشتركٍ, وهي في الأصل مصدر الفعل شَرك, يقال: شركته في الأمر أشركه شَركاً وشرِكةً: إذا صرت له شريكاً, والاسم الشّرك. والشّركة في الاصطلاح: الخلطة وثبوت الحصّة, أو: ثبوت الحقّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. والصّلة أنّ الشّركة أعم من المضاربة.
5 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة المضاربة وجوازها, وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان, فالقياس أنّها لا تجوز, لأنّها استئجار بأجر مجهولٍ, بل بأجر معدومٍ ولعمل مجهولٍ, ولكنّ الفقهاء تركوا القياس وأجازوا المضاربة ترخصاً أو استحساناً لأدلّة قامت عندهم على مشروعيّة المضاربة, منها ما ذكره الكاساني حيث قال: تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنّة والإجماع. أمّا الكتاب الكريم فقوله عزّ شأنه: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}. والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل اللّه عزّ وجلّ. وأمّا السنّة: فما روي عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما أنّه قال: «كان العبّاس بن عبد المطّلب رضي اللّه عنه إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأجازه» وكذا بُعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والنّاس يتعاقدون المضاربة, فلم ينكر عليهم, وذلك تقرير لهم على ذلك, والتّقرير أحد وجوه السنّة. وأمّا الإجماع: فإنّه روي عن جماعةٍ من الصّحابة رضي اللّه عنهم أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً, منهم عمر وعثمان وعلي وعبد اللّه بن مسعودٍ وعبد اللّه بن عمر وعبيد اللّه بن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم, ولم ينقل أنّه أنكر عليهم من أقرانهم أحد, ومثله يكون إجماعاً, وعلى هذا تعامل النّاس من لدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من غير إنكارٍ من أحدٍ, وإجماع أهل كلّ عصرٍ حجّة, فترك به القياس. وقالوا في حكمتها: شرعت لأنّ الضّرورة دعت إليها لحاجة النّاس إلى التّصرف في أموالهم وتنميتها بالتّجارة فيها وليس كل أحدٍ يقدر على ذلك بنفسه فاضطرّ فيها إلى استنابة غيره ولعلّه لا يجد من يعمل له فيها بإجارة لما جرت عادة النّاس فيه في ذلك على المضاربة فرخّص فيها لهذه الضّرورة واستخرجت بسبب هذه العلّة من الإجارة المجهولة على نحو ما رخّص فيه في المساقاة. وقال الكاساني إنّ الإنسان قد يكون له مال لكنّه لا يهتدي إلى التّجارة وقد يهتدي إلى التّجارة لكنّه لا مال له فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، واللّه تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم.
6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المضاربة من العقود الجائزة من الطّرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيّهما كان, لأنّه متصرّف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل, ولا فرق بين ما قبل التّصرف وبعده. ويشترط الحنفيّة لجواز الفسخ علم الطّرف الآخر بالفسخ, وأن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. وقال الشّافعيّة: لا يتوقّف فسخ أحد طرفي المضاربة على حضور صاحبه أو رضاه, بل يجوز ولو في غيبة الآخر. وقال المالكيّة: لكلّ من ربّ المال والعامل فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء السّلع بالمال, ولربّ المال فقط فسخ عقد المضاربة إن تزوّد العامل من مال القراض ولم يشرع في السّفر, فإن عمل المضارب بالمال في الحضر أو شرع في السّفر فيبقى المال تحت يد العامل إلى نضوض المال ببيع السّلع, ولا كلام لواحد منهما في فسخ المضاربة.
7 - قسّم فقهاء الحنفيّة المضاربة قسمين: أ - المضاربة المطلقة وهي أن يدفع رب المال للعامل في المضاربة رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزّمان أو صفة العمل أو من يعامله. ب - المضاربة المقيّدة وهي الّتي يعيّن فيها رب المال للعامل شيئاً من ذلك. وقالوا: إنّ تصرف المضارب في كلٍّ من النّوعين ينقسم إلى أربعة أقسامٍ: أ - قسم للمضارب أن يعمله من غير حاجةٍ إلى التّنصيص عليه ولا إلى قول: اعمل برأيك. ب - قسم ليس له أن يعمل ولو قيل له: اعمل برأيك, إلا بالتّنصيص عليه. ج - قسم له أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك, وإن لم ينصّ عليه. د - قسم ليس له أن يعمله رأساً وإن نصّ عليه. وقال الموصلي: المضاربة نوعان, عامّة وخاصّة. والعامّة نوعان: أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل مضاربةً, ولا يقول له: اعمل برأيك, فيملك جميع التّصرفات الّتي يحتاج إليها في التّجارة, ويدخل فيه الرّهن والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما يعمله التجّار - غير التّبرعات - والمضاربة والشّركة والخلط والاستدانة على المضاربة. والثّاني: أن يقول له: اعمل برأيك, فيجوز له ما ذكر من التّصرفات والمضاربة والشّركة والخلط لأنّ ذلك ممّا يفعله التجّار, وليس له الإقراض والتّبرعات, لأنّه ليس من التّجارة فلا يتناوله الأمر. أمّا المضاربة الخاصّة فهي ثلاثة أنواعٍ: أحدها: أن يخصّه ببلد, فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة. والثّاني: أن يخصّه بشخص بعينه, بأن يقول: على أن تبيع من فلانٍ وتشتري منه, فلا يجوز التّصرف مع غيره لأنّه قيد مفيد, لجواز وثوقه به في المعاملات. والثّالث: أن يخصّه بنوع من أنواع التّجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربةً في البزّ أو في الطّعام أو الصّرف ونحوه. وفي كلّ ذلك يتقيّد بأمره, ولا يجوز له مخالفته لأنّه مقيّد. ولم يقسّم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقةٍ ومقيّدةٍ أو عامّةٍ وخاصّةٍ - كما فعل الحنفيّة - ولكنّهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفيّة في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى, وخالفوا الحنفيّة أو وافقوهم.
8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركان المضاربة هي: عاقدان, ورأس مالٍ, وعمل, وربح, وصيغة. وقال بعض المالكيّة: إنّ الصّيغة ليست من أركان المضاربة, ولا شرطاً في صحّتها, وإنّ المضاربة تصح دون تلفظٍ بالصّيغة. وقال بعض الشّافعيّة: يكفي القبول بالفعل, وذلك إذا كان الإيجاب بلفظ الأمر, كخذ, فيكفي أخذ الدّراهم مثلاً. وذهب الحنفيّة إلى أنّ ركن عقد المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليهما.
ذكر الفقهاء لصحّة المضاربة شروطاً وهي:
9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا بدّ في المضاربة من الصّيغة, وهي الإيجاب والقبول, وتنعقد بلفظ يدل على المضاربة, مثل قول ربّ المال للعامل - ضمن الصّيغة - ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك, أو ما يؤدّي معاني هذه الألفاظ, لأنّ المقصود المعنى, فجاز التّعبير بكلّ ما يدل عليه, ولأنّه أتى بلفظ يؤدّي معنى عقد المضاربة, والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ, حتّى ينعقد البيع بلفظ التّمليك بلا خلافٍ. وقبول العامل يكون بلفظ يدل على الرّضا والموافقة, متّصلاً بالإيجاب بالطّريق المعتبر شرعاً في عقد البيع وسائر العقود. واشتراط اللّفظ في كلٍّ من الإيجاب والقبول في عقد المضاربة هو مذهب الحنفيّة, وقول جمهور فقهاء المالكيّة, والأصح عند الشّافعيّة. وذهب الحنابلة, وهو القول المقابل للأصحّ عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط في القبول قول: قبلت ونحوه أو التّلفظ به, بل القبول بالفعل, وتكون مباشرته قبولاً للمضاربة كالوكالة. وقال بعض المالكيّة - منهم ابن الحاجب - إنّ المضاربة تنعقد بصيغة دالّةٍ على ذلك ولو من أحدهما ويرضى الآخر, ولا يشترط اللّفظ في صيغة المضاربة إذا وجدت القرينة, لأنّ المضاربة عندهم إجارة على التّجر بمال - أي البيع والشّراء لتحصيل الرّبح - بجزء من ربحه والإجارة تكفي فيها المعاطاة كالبيع, فتكفي المعاطاة في انعقاد المضاربة كذلك.
10 - يشترط في كلٍّ من طرفي عقد المضاربة - وهما رب المال والعامل - شروط لا بدّ منها لصحّة المضاربة, وتفصيل ذلك فيما يلي: قال المالكيّة والشّافعيّة: يشترط لصحّة المضاربة أن تقع من أهل التّصرف وهو الحر البالغ الرّشيد الّذي يصح منه التّوكيل والتّوكل, أي المتأهّل لأنّ يوكّل غيره ويتوكّل لغيره, لأنّ العاقدين كل واحدٍ منهما وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه, فمن جاز له أن يوكّل ويتوكّل جاز له عقد شركة المضاربة, ومن لا فلا, وعلى ذلك لا تصح المضاربة من عبدٍ إلا بإذن سيّده أو كان مأذوناً له في التّجارة, وكذا غيره من المحجور عليهم. وقال الرّملي: ويجوز لوليّ المحجور عليه من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ أن يضارب من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه, سواء أكان الولي أباً أم جداً أم وصياً أم حاكماً أم أمينه, ومحل ذلك أن لا يتضمّن عقد المضاربة الإذن في السّفر, فإن تضمّن الإذن في السّفر اتّجه كونه كإرادة الوليّ السّفر بنفسه. وأمّا المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يضارب ويصح أن يكون عاملاً. وتصح المضاربة من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث, لأنّ المحسوب منه ما يفوته من ماله, والرّبح ليس بحاصل حتّى يفوته, وإنّما هو شيء يتوقّع حصوله, وإذا حصل كان بتصرف العامل. وقال الحنفيّة: يشترط في ربّ المال والمضارب أهليّة التّوكيل والوكالة لأنّ المضارب يتصرّف بأمر ربّ المال وهذا معنى التّوكيل, فيشترط في الموكّل أن يكون ممّن يملك فعل ما وكّل به بنفسه, لأنّ التّوكيل تفويض ما يملكه من التّصرف إلى غيره, فلا يصح التّوكيل من المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل أصلاً, لأنّ العقل من شرائط الأهليّة, ألا ترى أنّهما لا يملكان التّصرف بأنفسهما. ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلاً, فلا تصح وكالة المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل, وأمّا البلوغ والحرّيّة فليسا بشرط لصحّة الوكالة, فتصح وكالة الصّبيّ العاقل والعبد, مأذونين كانا أو محجورين. وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشّركة - ومنها المضاربة - إلا من جائز التّصرف, لأنّه عقد على التّصرف في المال فلم يصحّ من غير جائز التّصرف كالبيع.
11 - اختلف الفقهاء في مضاربة غير المسلم: فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى جواز مضاربة غير المسلم في الجملة. قال الكاساني: ولا يشترط إسلام ربّ المال أو المضارب, فتصح المضاربة بين أهل الذّمّة وبين المسلم والذّمّيّ والحربيّ المستأمن, حتّى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان, فدفع ماله إلى مسلمٍ مضاربةً, أو دفع إليه مسلم ماله مضاربةً فهو جائز, لأنّ المستأمن في دارنا بمنزلة الذّمّيّ, والمضاربة مع الذّمّيّ جائزة فكذلك مع الحربيّ المستأمن. فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار الحرب بأمان فعمل بالمال فهو جائز, لأنّه دخل دار ربّ المال, فلم يوجد بينهما اختلاف الدّارين, فصار كأنّهما في دارٍ واحدةٍ. وإن كان المضارب هو الحربي فرجع إلى داره: فإن كان بغير إذن ربّ المال بطلت المضاربة, وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون على المضاربة, ويكون الرّبح بينهما على ما شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلماً أو معاهداً أو بأمان استحساناً, والقياس أن تبطل المضاربة. وجه الاستحسان: أنّه لمّا خرج بأمر ربّ المال صار كأنّ ربّ المال دخل معه, ولو دخل رب المال معه إلى دار الحرب لم تبطل المضاربة, فكذا إذا دخل بأمره, بخلاف ما إذا دخل بغير أمره, لأنّه لمّا لم يأذن له بالدخول انقطع حكم ربّ المال عنه, فصار تصرفه لنفسه فملك الأمر به. ووجه القياس: أنّه لمّا عاد إلى دار الحرب بطل أمانه وعاد إلى حكم الحرب كما كان, فبطل أمر ربّ المال عند اختلاف الدّارين, فإذا تصرّف فيه فقد تعدّى بالتّصرف فملك ما تصرّف فيه. وقال ابن قدامة: وأمّا المجوسي فإنّ أحمد كره مشاركته ومعاملته قال: ما أحب مخالطته ومعاملته, لأنّه يستحل ما لا يستحل غيره. وأمّا الشّافعيّة والمالكيّة في المذهب فذهبوا إلى أنّ مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة, وعند المالكيّة قول بحرمة مضاربة المسلم للذّمّيّ. وقال مالك: لا أحب للرّجل أن يقارض رجلاً إلا رجلاً يعرف الحرام والحلال, وإن كان رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئاً من الحرام.
يشترط لصحّة المضاربة شروط يلزم تحققها في رأس المال, وهي: أن يكون نقداً من الدّراهم والدّنانير, وأن يكون معلوماً, وأن يكون عيناً لا ديناً. 12 - اتّفق الفقهاء - في الجملة - على هذا الشّرط, واستدلّ بعضهم عليه بالإجماع كما نقله الجويني من الشّافعيّة, أو بإجماع الصّحابة كما قال غيره منهم. وللفقهاء فيما يتخرّج على هذا الشّرط من محترزاتٍ وصورٍ ومسائل، خلاف وتفصيل: أ - المضاربة بالعروض: 13 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أنّه لا تصح المضاربة بالعروض, مثليّةً كانت أو متقوّمةً, ولهم في الاستدلال على هذا الحكم والتّفريع عليه بيان: قال الحنفيّة: إنّ ربح ما يتعيّن بالتّعيين ربح ما لم يضمن, لأنّ العروض تتعيّن عند الشّراء بها, والمعيّن غير مضمونٍ, حتّى لو هلكت قبل التّسليم لا شيء على المضارب, فالرّبح عليها يكون ربح ما لم يضمن, و: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن ربح ما لم يضمن», وما لا يتعيّن يكون مضموناً عند الشّراء به, حتّى لو هلكت العين قبل التّسليم فعلى المشتري به ضمانه, فكان الرّبح على ما في الذّمّة, فيكون ربح المضمون, ولأنّ المضاربة بالعروض تؤدّي إلى جهالة الرّبح وقت القسمة, لأنّ قيمة العروض تعرف بالحزر والظّنّ, وتختلف باختلاف المقوّمين, والجهالة تفضي إلى المنازعة, والمنازعة تفضي إلى الفساد, وهذا لا يجوز. وقال المالكيّة في تعليل عدم جواز المضاربة بالعروض: إنّ المضاربة رخصة يقتصر فيها على ما ورد, ويبقى ما عداه على الأصل من المنع, ولا يجوز اعتبار قيمة العرض رأس مالٍ. وعلّل الشّافعيّة عدم جواز المضاربة على عروضٍ, بأنّ المضاربة عقد غررٍ, إذ العمل فيها غير مضبوطٍ والرّبح غير موثوقٍ به, وإنّما جوّزت للحاجة, فاختصّت بما يروج غالباً وتسهل التّجارة به وهو الأثمان, ولأنّ المقصود بالمضاربة رد رأس المال والاشتراك في الرّبح, ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود, لأنّه ربّما زادت قيمته, فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في ردّ مثله إن كان له مثل, وفي ردّ قيمته إن لم يكن له مثل, وفي هذا إضرار بالعامل, وربّما نقصت قيمته فيصرف جزءاً يسيراً من الكسب في ردّ مثله أو ردّ قيمته ثمّ يشارك ربّ المال في الباقي, وفي هذا إضرار بربّ المال, لأنّ العامل يشاركه في أكثر رأس المال, وهذا لا يوجد في الأثمان لأنّها لا تقوّم بغيرها. وظاهر المذهب عند الحنابلة أنّ العروض لا تجوز الشّركة فيها, نصّ عليه أحمد في رواية أبي طالبٍ وحربٍ وحكاه عنه ابن المنذر, لأنّ الشّركة: إمّا أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها, لا يجوز وقوعها على أعيانها, لأنّ الشّركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله, وهذه لا مثل لها فيرجع إليه, وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الرّبح أو جميع المال, وقد تنقص قيمته فيؤدّي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الّذي ليس بربح, ولا يجوز وقوعها على قيمتها لأنّ القيمة غير متحقّقة القدر, فيفضي إلى التّنازع, وقد يقوّم الشّيء بأكثر من قيمته, ولأنّ القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له, ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنّها معدومة حال العقد ولا يملكانها, ولأنّه إن أراد ثمنها الّذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع, وإن أراد ثمنها الّذي يبيعها به فإنّها تصير شركةً معلّقةً على شرطٍ وهو بيع الأعيان, ولا يجوز ذلك. وعن أحمد رواية أخرى: أنّ الشّركة والمضاربة تجوز بالعروض, وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال, قال أحمد: إذا اشتركا في العروض يقسم الرّبح على ما اشترطا, وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المضاربة بالمتاع, قال: جائز, فظاهر هذا صحّة الشّركة بها, واختار هذا أبو بكرٍ وأبو الخطّاب وصوّبه المرداوي, وهو قول ابن أبي ليلى, وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحمّاد بن أبي سليمان, لأنّ مقصود الشّركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً, وكون ربح المالين بينهما, وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان, فيجب أن تصحّ الشّركة والمضاربة بها كالأثمان, ويرجع كل واحدٍ منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد, كما أنّنا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها. وقال الحنفيّة: لو دفع إليه عروضاً فقال له: بعها واعمل بثمنها مضاربةً, فباعها بدراهم ودنانير وتصرّف فيها جاز, لأنّه لم يضف المضاربة إلى العروض وإنّما أضافها إلى الثّمن, والثّمن تصح به المضاربة, فإن باعها بمكيل أو موزونٍ جاز البيع عند أبي حنيفة بناءً على أصله في الوكيل بالبيع مطلقاً: أنّه يبيع بالأثمان وغيرها, إلا أنّ المضاربة فاسدة لأنّها صارت مضافةً إلى ما لا تصح المضاربة به وهو الحنطة والشّعير, وأمّا على أصلهما فالبيع لا يجوز لأنّ الوكيل بالبيع مطلقاً لا يملك البيع بغير الأثمان, ولا تفسد المضاربة لأنّها لم تصر مضافةً إلى ما لا يصلح به رأس مال المضاربة. وقال المالكيّة: إن قال له: بعه واجعل ثمنه رأس مالٍ فمضاربة فاسدة, للعامل فيها أجر مثله في تولية ومضاربة مثله في ربح المال إن ربح, وإن لم يربح فلا شيء له في ذمّة ربّه, وقالوا: لا تجوز بغير نقدٍ يتعامل به, ولو انفرد التّعامل به كالودع, وقال بعضهم: الظّاهر الجواز. ب - المضاربة بالتّبر: 14 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تجوز المضاربة على تبرٍ ولا حليٍّ ولا سبائك لاختلاف قيمتها. وذهب الحنفيّة إلى جواز المضاربة بتبر الذّهب والفضّة بشرط تعامل النّاس به, فإن كان النّاس يتعاملون به فهو بمنزلة الدّراهم والدّنانير فتجوز المضاربة به, وإن كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة به. وأجاز المالكيّة المضاربة بالتّبر ونحوه بشرطين: الأوّل: أن يتعامل بالتّبر ونحوه فقط في بلد المضاربة. الثّاني: أن لا يوجد مسكوك يتعامل به, فإن وجد مسكوك يتعامل به أيضاً لم يجز التّبر ونحوه لوجود الأصل. ج - المضاربة بالمغشوش من النّقدين: 15 - ذهب الحنفيّة و المالكيّة في المشهور عندهم إلى جواز المضاربة بالمغشوش من النّقدين, وهو قول السبكيّ من الشّافعيّة. وقال الشّافعيّة في الصّحيح عندهم, وهو قول ابن وهبٍ من المالكيّة: لا تصح المضاربة بالمغشوش من الأثمان, لأنّ الغشّ الّذي فيها عرض, ولأنّ قيمتها تزيد وتنقص, أشبهت العروض. وأضاف الشّافعيّة: لا تصح المضاربة بالدّراهم والدّنانير المغشوشة وإن راجت وعلم مقدار غشّها وجوّزنا التّعامل بها. وقال الحنابلة: لا تصح المضاربة في المغشوش من النّقدين غشاً كثيراً عرفاً لأنّه لا ينضبط غشه, فلا يتأدّى رد مثله, لأنّ قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض. د - المضاربة بالفلوس: 16 - ذهب جمهور الفقهاء - أبو حنيفة وأبو يوسف و المالكيّة على المشهور و الشّافعيّة و الحنابلة - إلى أنّ المضاربة لا تصح بالفلوس لأنّ المضاربة عقد غررٍ جوّز للحاجة, فاختصّ بما يروج غالباً وتسهل التّجارة به وهو الأثمان. وقيّد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها بقيود: قال الكاساني: إن كانت الفلوس كاسدةً فلا تجوز المضاربة بها لأنّها عروض, وإن كانت نافقةً فكذلك في الرّواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمّدٍ تجوز. وقال المالكيّة: الفلوس لا يجوز أن تكون رأس مال المضاربة ولو تعومل بها على المشهور, لأنّ التّبر إذا كان لا يجوز المضاربة به إلا إذا انفرد التّعامل به - والحال أنّه ليس مظنّة الكساد - فأولى الفلوس الّتي هي مظنّة الكساد, فلا يجوز المضاربة بها إلا أن تنفرد بالتّعامل بها, وإلا جاز, وقال الدّردير: وظاهره ولو كان العامل يعمل بها في المحقّرات الّتي الشّأن فيها التّعامل بها. وقال بعض المالكيّة بجواز المضاربة بالفلوس, لأنّ الدّراهم والدّنانير ليست مقصودةً لذاتها حتّى تمتنع بغيرها حيث انفرد التّعامل بها, بل هي مقصودة من حيث التّنمية. هـ - المضاربة بالمنفعة: 17 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا تصح المضاربة على المنفعة, وقالوا: لا يجوز جعل رأس المال سكنى دارٍ, لأنّه إذا لم يجعل العرض رأس مالٍ فالمنفعة أولى. و - المضاربة بالصّرف: 18 - نصّ المالكيّة على أنّ ربّ المال لو دفع نقداً إلى العامل ليصرفه من غيره بنقد آخر ثمّ يعمل بما يقبضه مضاربةً فلا يجوز, فإن عمل بما قبضه من الصّرف فله أجر مثله في تولّيه في ذمّة ربّ المال ولو تلف أو خسر, ثمّ له أيضاً مضاربة مثله في ربحه - أي المال - فإن تلف أو لم يربح فلا شيء له في ذمّة ربّ المال.
19 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلوماً للعاقدين, قدراً وصفةً وجنساً, علماً ترتفع به الجهالة ويدرأ النّزاع, فإن لم يكن رأس المال معلوماً لهما كذلك فسدت المضاربة. وقالوا في تعليل ذلك: إنّ كون رأس مال المضاربة غير معلومٍ للعاقدين على النّحو المذكور يؤدّي إلى الجهل بالرّبح, وكون الرّبح معلوماً شرط صحّة المضاربة.
20 - نصّ الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ عندهم وبعض الحنفيّة على أنّ ربّ المال إن دفع كيسين أو صرّتين من النّقد في كلٍّ من الكيسين أو الصرّتين مال معلوم, وقال لمن دفع إليه ذلك: ضاربتك على أحد الكيسين أو على إحدى الصرّتين، لم تصحّ المضاربة لعدم التّعيين, حتّى لو تساوى ما فيهما للإبهام, وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله. وفي وجهٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة وهو قول بعض الحنفيّة: أنّ المضاربة تصح على إحدى الصرّتين المتساويتين في القدر والجنس والصّفّة, فيتصرّف العامل في أيّتهما شاء فتتعيّن للمضاربة, ولا بدّ أن يكون ما فيهما معلوماً. وقال الشّافعيّة: يتفرّع على القول الأوّل الأصح عندهم أنّ ربّ المال لو ضارب العامل على دراهم أو دنانير غير معيّنةٍ ثمّ عيّنها في المجلس صحّ, وقيل: لا يصح.
21 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط لصحّة المضاربة أن يكون رأس مالها عيناً, فلا تجوز على ما في الذّمّة, بمعنى أن لا يكون رأس المال ديناً, فإن كان ديناً لم تصحّ. والمضاربة بالدّين لا تخلو إمّا أن تكون بالدّين على العامل, وإمّا بالدّين على غير العامل. أ - المضاربة بالدّين على العامل: 22 - اتّفق الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنّ المضاربة بدين لربّ المال على العامل لا تصح, وقال بعض الحنابلة بصحّتها, وذلك على التّفصيل التّالي: ذهب الحنفيّة إلى أنّه يشترط لصحّة المضاربة أن يكون رأس المال عيناً, فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة, وإذا كان لربّ المال على رجلٍ دين فقال له: اعمل بديني الّذي في ذمّتك مضاربةً بالنّصف فالمضاربة فاسدة بلا خلافٍ - أي عندهم - فإن اشترى هذا المضارب وباع فله ربحه وعليه وضيعته - أي خسارته - والدّين في ذمّته عند أبي حنيفة، لأنّ من وكّل رجلاً يشتري له بالدّين الّذي في ذمّته لم يصحّ عنده, حتّى لو اشترى لا يبرأ عمّا في ذمّته عنده, وإذا لم يصحّ الأمر بالشّراء في الذّمّة لم تصحّ إضافة المضاربة إلى ما في الذّمّة. وقال الصّاحبان: ما اشترى المضارب - في الصورة السّابقة - وباع هو لربّ المال له ربحه وعليه وضيعته, لأنّه يصح عندهما التّوكيل ولا تصح المضاربة لأنّ الشّراء يقع للموكّل, فتصير المضاربة بعد ذلك مضاربةً بالعروض, لأنّه في التّقدير كأنّه وكّله بشراء العروض ثمّ دفعه إليه مضاربةً فتصير مضاربةً بالعروض فلا تصح. وقال المالكيّة: لا تصح المضاربة بدين على العامل, فليس لربّ المال أن يقول لمدينه: اعمل فيه مضاربةً بنصف ربحه مثلاً لأنّه سلف بزيادة, وإن قال له ذلك استمرّ الدّين على حاله في الضّمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره, ما لم يقبض الدّين من المدين, فإن قبضه ربه منه ثمّ دفعه له مضاربةً صحّ. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ ربّ المال لو قال لمن له دين عليه: ضاربتك على الدّين الّذي لي عليك لم تصحّ المضاربة, بل لو قال له: اعزل مالي الّذي في ذمّتك من مالك, فعزله ولم يقبضه ثمّ ضاربه عليه لم تصحّ المضاربة لأنّه لا يملك ما عزله بغير قبضٍ, فإذا تصرّف العامل ففيما عزله نظر, إن اشترى بعينه للمضاربة فهو كالفضوليّ يشتري لغيره بعين ماله, وإن اشترى في الذّمّة فوجهان: أصحهما عند البغويّ أنّه للمالك لأنّه اشترى له بإذنه, وأصحهما عند أبي حامدٍ للعامل. وحيث كان المعزول للمالك فالرّبح ورأس المال له لفساد المضاربة, وعليه الأجرة للعامل. وذهب الحنابلة إلى أنّ ربّ المال لو قال لمدينه: ضارب بالدّين الّذي عليك لم يصحّ وهو المذهب, وعن أحمد: يصح, وبناه القاضي على شرائه من نفسه, وبناه في النّهاية على قبضه من نفسه لموكّله, وفيهما روايتان. ب - المضاربة بدين على غير العامل: 23 - ذهب جمهور الفقهاء - الشّافعيّة و الحنابلة وجمهور المالكيّة - إلى أنّ المضاربة بدين على غير العامل لا تصح, كما لو قال للعامل: قارضتك على ديني على فلانٍ فاقبضه واتّجر فيه أو نحو ذلك. وقال الحنفيّة: تجوز المضاربة في هذه الصورة, وبهذا يقول اللّخمي من المالكيّة, وصاحب الرّعاية من الحنابلة. قال الكاساني: لو قال لرجل اقبض مالي على فلانٍ من الدّين واعمل به مضاربةً جاز, لأنّ المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض, فكان رأس المال عيناً لا ديناً.
24 - ذهب الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة والقاضي وابن حامدٍ من الحنابلة إلى أنّه يشترط لصحّة المضاربة أن يكون العامل مطلق التّصرف في رأس مال المضاربة ومستقلاً باليد عليه, وعبّر بعضهم عن ذلك بالتّخلية بينه وبين رأس المال, وعبّر عنه آخرون بأنّه تسليم رأس المال إليه, وللفقهاء مع اختلافهم في التّعبير خلاف في التّعليل والتّفصيل: فقال الكاساني: يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب لأنّه أمانة, فلا تصح إلا بالتّسليم وهو التّخلية كالوديعة ولا تصح المضاربة مع بقاء يد الدّافع على المال لعدم التّسليم مع بقاء يده, حتّى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة. ولو شرط في المضاربة عمل ربّ المال فسدت المضاربة, سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل, لأنّ شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وهو شرط فاسد, وسواء كان المالك عاقداً أو غير عاقدٍ, فلا بدّ من زوال يد ربّ المال عن ماله لتصحّ المضاربة, حتّى إنّ الأب أو الوصيّ إذا دفع مال الصّغير مضاربةً وشرط عمل الصّغير لم تصحّ المضاربة, لأنّ يد الصّغير باقية - لبقاء ملكه - فتمنع التّسليم. وقال المالكيّة: يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون مسلّماً من ربّه للعامل بدون أمينٍ عليه, لا بدين عليه أو برهن أو وديعةٍ, وإلا فإنّ تسليمه حينئذٍ يكون كلا تسليمٍ. وقال الشّافعيّة: يشترط لصحّة المضاربة أن يكون رأس مالها مسلّماً إلى العامل, قال الشّربيني الخطيب: ليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه, وإنّما المراد أن يستقلّ العامل باليد عليه والتّصرف فيه فلا يجوز ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك, وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره ليوفّي منه ثمن ما اشتراه العامل, ولا شرط مراجعته أو مراجعة مشرفٍ نصّبه في التّصرف, لأنّه قد لا يجده عند الحاجة, ولا شرط عمل المالك مع العامل لأنّ انقسام التّصرف يفضي إلى انقسام اليد, ولأنّه ينافي مقتضاها من استقلال العامل بالعمل. وقال الحنابلة في المذهب أنّه إن أخرج شخص مالاً ليعمل فيه هو وآخر, والرّبح بينهما صحّ, ويكون مضاربةً.
25 - ذهب الحنفيّة و الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّ المضاربة تصح بالوديعة في يد العامل أو في يد غيره, كما لو قال رب الوديعة للمودع: ضارب بالوديعة الّتي عندك والرّبح مناصفةً بيننا, أو قال لآخر: ضارب بالوديعة الّتي لي عند فلانٍ - مع العلم بقدرها - فقبل كل منهما, فإنّ المضاربة تنعقد صحيحةً, لأنّ اليد لم يتغيّر وصفها, فهي قبل المضاربة وحال كونها وديعةً يد أمانةٍ, وهي بعد المضاربة يد أمانةٍ كذلك, ولأنّ الوديعة ملك ربّ المال فجاز أن يضارب عليها كما لو كانت حاضرةً في زاوية البيت, فإن كانت تلفت عنده على وجهٍ يضمنها لم يجز أن يضارب عليها لأنّها صارت ديناً. وذهب المالكيّة إلى أنّه لا تصح المضاربة بالوديعة الموجودة في يد العامل, وذلك لاحتمال كون المودع أنفقها فتكون ديناً, والمضاربة لا تصح بالدّين, إلا أن يحضر المودع الوديعة, ويقبضها المودع ويدفعها مضاربةً فتصح, أو يحضرها المودع ويشهد على أنّ هذا المال الّذي أحضر هو وديعة فلانٍ عندي, ثمّ يدفعها المودع مضاربةً فتجوز, فإن لم يحدث شيء من هذين الأمرين, وقال رب الوديعة للعامل: اتّجر بما عندك من وديعةٍ على أنّ الرّبح مناصفة بيننا مضاربةً, فاتّجر العامل بالوديعة, فإنّ ربحها لربّها وخسرها عليه, وللعامل أجر مثله. وقالوا: لا تصح المضاربة بالوديعة عند أمينٍ, فإن وكّل رب الوديعة العامل على خلاصها ثمّ يضارب بها أو بثمنها بعد بيعها كانت المضاربة فاسدةً يترتّب عليها - بعد العمل فيها - للعامل أجر مثله في تولّي تخليص الوديعة, وبيعها إن حدث, في ذمّة ربّها, ربح العامل أو لم يربح, وللعامل كذلك مضاربة مثله في ربح المال, فإن ربح أعطي منه مضاربةً مثله, وإن لم يربح فلا شيء له لا في المال ولا في ذمّة ربّه.
26 - ذهب الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ وأبو يوسف والحسن بن زيادٍ إلى أنّ المضاربة بالمغصوب تصح. قال الكاساني: إن أضاف المضاربة إلى مضمونةٍ في يده كالدّراهم والدّنانير المغصوبة فقال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربةً بالنّصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن بن زيادٍ, لأنّ ما في يده مضمون إلى أن يأخذ في العمل, فإذا أخذ في العمل وهو الشّراء تصير أمانةً في يده فيتحقّق معنى المضاربة فتصح. وقال جمهور فقهاء الشّافعيّة: تصح مضاربة الغاصب على المغصوب لتعين المال المغصوب في يد العامل الغاصب, بخلاف ما في الذّمّة فإنّه يتعيّن بالقبض, وتصح مضاربة غير الغاصب على المال المغصوب بشرط أن يكون المالك أو العامل قادراً على أخذه, ويبرأ الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل, لأنّه سلّمه بإذن مالكه وزالت عنه يده, لا بمجرّد المضاربة. وقال الشّافعيّة - في وجهٍ مقابلٍ للأصحّ - وزفر بعدم صحّة المضاربة بالمال المغصوب, لأنّ المضاربة تقتضي كون المال أمانةً في يد المضارب, والمغصوب مغصوب في يده ليس كذلك, فلا يتحقّق التّصرف للمضاربة, فلا تصح.
27 - ذهب الحنفيّة و الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّ المضاربة تصح بمال مشاعٍ, فلو دفع رجل مالاً إلى رجل: بعضه مضاربةً, وبعضه غير مضاربةٍ, مشاعاً في المال, فالمضاربة جائزة, لأنّ الإشاعة لا تمنع من التّصرف في المال, فإنّ المضارب يتمكّن من التّصرف في المال المشاع, والإشاعة إنّما تمنع جواز المضاربة وصحّتها إذا كانت تمنع من التّصرف بأن كانت مع غير العامل, أمّا مع العامل فلا تمنعه من التّصرف فصحّت المضاربة.
أوّلاً: كون الرّبح معلوماً 28 - اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط لصحّة المضاربة أن يكون نصيب كلٍّ من العاقدين من الرّبح معلوماً لأنّ المعقود عليه هو الرّبح, وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. وقال الحنفيّة و الشّافعيّة في الأصحّ و الحنابلة: لو دفع إليه ألف درهمٍ على أنّهما يشتركان في الرّبح, ولم يبيّن مقدار الرّبح, جاز ذلك, والرّبح بينهما نصفان, لأنّ الشّركة تقتضي المساواة, قال اللّه تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}. وقال الدّردير: لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف, لأنّه يفيد التّساوي عرفاً, بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك, فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها. ثانياً: كون الرّبح جزءاً شائعاً 29 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط أن يكون المشروط لكلّ من المضارب وربّ المال من الرّبح جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً, فإن شرطا عدداً مقدّراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة من الرّبح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة, لأنّ المضاربة نوع من الشّركة, وهي الشّركة في الرّبح, وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح, لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور, فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقّق الشّركة, فلا يكون التّصرف مضاربةً. قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون لأحدهما النّصف أو الثلث ومائة درهمٍ, أو قالا: إلا مائة درهمٍ, فإنّه لا يجوز لأنّه شرط يقطع الشّركة في الرّبح, لأنّه إذا شرط لأحدهما النّصف ومائةً فمن الجائز أن يكون الرّبح مائتين فيكون كل الرّبح للمشروط له, وإذا شرط له النّصف إلا مائةً فمن الجائز أن يكون نصف الرّبح مائةً فلا يكون له شيء من الرّبح. ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشّرط والمضاربة صحيحة, لأنّ الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على ربّ المال, ولأنّ المضاربة وكالة, والشّرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. وقال الحنفيّة: لو شرط بعض الرّبح للمساكين أو للحجّ أو في الرّقاب أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صحّ العقد ولم يصحّ الشّرط, ويكون المشروط لربّ المال. ولو شرط البعض لمن شاء المضارب, فإن شاء لنفسه أو لربّ المال صحّ الشّرط, وإلا بأن شاءه لأجنبيّ لا يصح. ومتى شرط البعض لأجنبيّ، إن شرط عمله صحّ, وإلا فلا, وفي القهستانيّ: يصح مطلقاً. والمشروط للأجنبيّ إن شرط عمله وإلا فللمالك. ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز, ويكون للمشروط له قضاء دينه ولا يلزم بدفعه لغرمائه. وقال الشّافعيّة: للرّبح أربعة شروطٍ: الأوّل: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين, فلو شرط بعضه لثالث لم تصحّ المضاربة, إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكون قراضاً مع رجلين. الثّاني: أن يكون مشتركاً بينهما, ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختص به أحدهما, فلو شرط اختصاص أحدهما بالرّبح لم تصحّ المضاربة. الثّالث: أن يكون معلوماً, فلو قال: ضاربتك على أنّ لك في الرّبح شركاً فسدت المضاربة. الرّابع: أن يكون العلم من حيث الجزئيّة لا من حيث التّقدير, فلو قال: لك من الرّبح, أو لي منه, درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان لم تصحّ المضاربة. 30 - قال الحنفيّة: لو شرط جميع الرّبح للمضارب فالعقد قرض, لأنّه إذا لم يمكن تصحيحه مضاربةً يصحّح قرضاً, لأنّه أتى بمعنى القرض, والعبرة في العقود لمعانيها. وعلى هذا لو شرط جميع الرّبح لربّ المال فهو إبضاع لوجود معنى الإبضاع. ويقرب من هذا مذهب المالكيّة, وقالوا: يجوز جعل الرّبح كله لأحد المتعاقدين أو لغيرهما, لأنّه من باب التّبرع, وإطلاق القراض عليه حينئذٍ مجاز. وقال الحنابلة: إن قال رب المال: خذ هذا المال فاتّجر به وربحه كله لك كان قرضاً لا قراضاً, لأنّ قوله: خذه فاتّجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه, وإن قال مع ذلك: ولا ضمان عليك فهذا شرط فيه نفي الضّمان فلا ينتفي بشرطه, كما لو صرّح به فقال: خذ هذا قرضاً ولا ضمان عليك, وإن قال: خذه فاتّجر به والرّبح كله لي كان إبضاعاً, وإن قال: خذه مضاربةً والرّبح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد, وإلى هذا ذهب الشّافعيّة في الأصحّ عندهم. وفي قولٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة أنّ من قال للعامل: قارضتك على أنّ كلّ الرّبح لك فهو مضاربةً صحيحة, وإن قال رب المال: كل الرّبح لي فهو إبضاع. خامساً: ما يتعلّق بالعمل من الشروط 31 - ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى أنّه يشترط في العمل بالمضاربة شروط، تصح المضاربة بوجودها, وتفسد إن تخلّفت هذه الشروط أو بعضها, وهي: أن يكون العمل تجارةً, وأن لا يضيّق رب المال على العامل في عمله, وأن لا يخالف العامل مقتضى العقد.
لا تخرج تصرفات المضارب عن أقسامٍ أربعةٍ:
32 - إذا لم يعيّن رب المال للمضارب العمل أو المكان أو الزّمان أو صفة العمل أو من يعامله, بل قال له: خذ هذا المال مضاربةً على كذا فله البيع, وله الاستئجار, وله التّوكيل, وله الرّهن, وله الإبضاع, والإحالة, لأنّ كلّ ذلك من عمل التجّار. بهذا قال الحنفيّة, ويقرب منه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فقد صرّح الشّافعيّة بأنّ للعامل البيع والشّراء بعرض وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الرّبح وقد يكون فيه. ونصّ الحنابلة على أنّ حكم المضاربة حكم الشّركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشّراء أو القبض والإقباض ونحو ذلك. وإن أطلق رب المال فلا خلاف عندهم في جواز البيع حالاً. وفي جواز البيع نسيئةً روايتان: إحداهما: ليس له ذلك لأنّه نائب في البيع, فلم يجز له البيع نسيئةً بغير إذنٍ صريحٍ كالوكيل وذلك لأنّ النّائب لا يجوز له التّصرف إلا على وجه الحظّ والاحتياط, وفي النّسيئة تغرير بالمال, وقرينة الحال تقيّد مطلق الكلام, فيصير كأنّه قال: بعه حالاً. والثّانية: أنّه يجوز له البيع نساءً - وهو اختيار ابن عقيلٍ - لأنّ إذنه في التّجارة والمضاربة ينصرف إلى التّجارة المعتادة, وهذا عادة التجّار, ولأنّه يقصد الرّبح, وهو في النّساء أكثر, ويفارق الوكالة المطلقة فإنّها لا تختص بقصد الرّبح وإنّما المقصود تحصيل الثّمن فحسب, فإذا أمكن تحصيله من غير خطرٍ كان أولى. وصرّح الشّافعيّة و الحنابلة بأنّ للعامل شراء المعيب إن رأى ذلك لأنّ المقصود طلب الحظّ, وقد يكون الرّبح في المعيب. وقال الشّافعيّة: للعامل الرّد بعيب تقتضيه مصلحة, فإن اقتضت المصلحة إمساكه فلا يرده في الأصحّ لإخلاله بمقصود العقد. 33 - واختلف الفقهاء في سفر العامل بمال المضاربة والأصل عند الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة في الصّحيح من المذهب وهو قول عند الشّافعيّة - نقله البويطي - أنّ للمضارب السّفر بمال المضاربة إن أطلق رب المال الإذن للعامل ولم يقيّده, لأنّ الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة, وهي جارية بالتّجارة سفراً وحضراً, ولأنّ المقصود من عقد المضاربة استنماء المال وهذا المقصود بالسّفر أوفر, ولأنّ العقد صدر مطلقاً عن المكان فيجري على إطلاقه, ولأنّ مأخذ الاسم دليل عليه لأنّ المضاربة مشتقّة من الضّرب في الأرض وهو السّير طلباً للفضل، فملك السّفر بمطلقها, قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}. ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهليها فليس للعامل أن يسافر بالمال, ولو كان الدفع في مصرٍ آخر غير الكوفة فللمضارب أن يخرج به حيث شاء, لأنّ المسافرة بالمال مخاطرة به فلا تجوز إلا بإذن ربّ المال نصاً أو دلالةً, فإذا دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسّفر نصاً ولا دلالةً لم يكن له أن يسافر, وإذا دفع إليه في غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن, لأنّ العادة أنّ الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده, فكان دفع المال في غير بلدهما رضاً بالرجوع إلى الوطن فكان إذناً دلالةً. وقال المالكيّة: سفر العامل بمال المضاربة يجوز إن لم يحجر عليه - أي لم يمنعه - رب المال قبل شغل المال, فإن حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد لم يجز, فإن خالف وسافر ضمن, بخلاف ما لو خالف وسافر بعد شغله إذ ليس لربّ المال منعه من السّفر بعده. وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السّفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالّة على أحد الأمرين تعيّن ذلك, وثبت ما أمر به وحرم ما نهى عنه, وليس له السّفر في موضعٍ مخوفٍ على الوجهين جميعاً, وكذلك لو أذن له في السّفر مطلقاً لم يكن له السّفر في طريقٍ مخوفٍ ولا إلى بلدٍ مخوفٍ, فإن فعل فهو ضامن لما يتلف, لأنّه متعدٍّ بفعل ما ليس له فعله. وقال الشّافعيّة في المشهور عندهم وهو وجه عند الحنابلة وقول أبي يوسف - في رواية أصحاب الإملاء عنه - أنّه ليس للعامل أن يسافر بالمال ولو كان السّفر قريباً والطّريق آمناً ولا مؤنة في السّفر بلا إذنٍ من المالك, لأنّ السّفر مظنّة الخطر. وقال الشّبراملسي: محل امتناع السّفر إلى ما يقرب من بلد المضاربة إذا لم يعتد أهل بلد المضاربة الذّهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك, وإلا جاز, لأنّ هذا بحسب عرفهم يعد من أسواق البلد. وقال الشّافعيّة: لو ضاربه بمحلّ لا يصلح للإقامة - كالمفازة - فالظّاهر كما قال الأذرعي أنّه يجوز له السّفر بالمال إلى مقصده المعلوم لهما, ثمّ ليس له بعد ذلك أن يحدث سفراً إلى غير محلّ إقامته, فإن أذن له جاز بحسب الإذن, وإن أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة من البلاد المأمونة, فإن سافر بغير إذنٍ أو خالف فيما أذن له فيه ضمن وأثم, ولم تنفسخ المضاربة ولو عاد من السّفر, ثمّ إن كان المتاع بالبلد الّذي سافر إليه أكثر قيمةً, أو تساوت القيمتان, صحّ البيع واستحقّ نصيبه من الرّبح وإن كان متعدّياً بالسّفر, ويضمن الثّمن الّذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثّمن من السّفر, لأنّ سبب الضّمان وهو السّفر لا يزول بالعود, وإن كان - المتاع هناك - أقلّ من القيمة لم يصحّ البيع إلا أن يكون النّقص قدراً يتغابن به. وقالوا: ولا يسافر في البحر إلا إن نصّ له عليه لخطره, فلا يكفي فيه الإذن في السّفر, نعم إن عيّن له بلداً ولا طريق له إلا البحر - كساكن الجزائر الّتي يحيط بها البحر - كان له أن يسافر فيه وإن لم ينصّ عليه والإذن محمول عليه, قاله الأذرعي وغيره, والمراد بالبحر الملح كما قاله الإسنوي, وهل يلحق بالبحر الأنهار العظيمة كالنّيل والفرات؟ قال الأذرعي: لم أر فيه نصاً, وقال الشّربيني الخطيب: الأحسن أن يقال: إن زاد خطرها على خطر البرّ لم يجز إلا أن ينصّ عليه كما قاله ابن شهبة.
34 - ينتظم هذا النّوع التّصرفات الّتي لا تقع من التجّار عادةً ولا ينتظمه عقد المضاربة بإطلاقه, ومن ذلك الاستدانة على مال المضاربة بشراء المضارب شيئاً بثمن دينٍ ليس في يده من جنسه, فلو استدان المضارب كان ديناً عليه في ماله ولم يجز على ربّ المال, لأنّ الاستدانة إثبات زيادةٍ في رأس المال من غير رضا ربّ المال, وفيه إثبات زيادة ضمان على ربّ المال من غير رضاه، لأنّ ثمن المشتري برأس المال في المضاربة مضمون على ربّ المال, بدليل أنّ المضارب لو اشترى برأس المال ثمّ هلك المشترى قبل التّسليم فإنّ المضارب يرجع إلى ربّ المال بمثله, فلو جوّزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمانٍ لم يرض به وهذا لا يجوز, وكذلك لا يجوز الاستدانة على إصلاح مال المضاربة. وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة, وما يستدينه يكون بينهما شركة وجوهٍ, ولا يأخذ المضارب سفتجةً لأنّ أخذها استدانة وهو لا يملكها إلا بالنّصّ عليها, وكذا لا يعطى سفتجةً لأنّ إعطاءها إقراض وهو لا يملكه إلا بالنّصّ عليه. وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به النّاس في مثله وإن قال له: اعمل برأيك, ولو اشترى يصير مخالفاً لأنّ المضاربة توكيل بالشّراء, والتّوكيل بالشّراء مطلقاً ينصرف إلى المتعارف, وهو ما يكون بمثل القيمة أو بما يتغابن النّاس في مثله, ولأنّ الشّراء بما لا يتغابن في مثله محاباة, والمحاباة تبرع, والتّبرع لا يدخل في عقد المضاربة, هذا مذهب الحنفيّة. وقال المالكيّة: للعامل أن يشارك بإذن ربّ المال, أو يخلط المال بماله أو بمال قراضٍ عنده, وللعامل الإبضاع بإذن ربّ المال, وإذا شارك العامل في مال المضاربة غيره بغير إذن ربّ المال فإنّه يضمن, لأنّ ربّ المال لم يستأمن غيره. ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعاً للمضاربة بنسيئة وإن أذن له رب المال في ذلك. قال الصّاوي: إنّما منع ذلك لأكل ربّ المال ربح ما لم يضمن ونهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنه, ثمّ إنّ المنع مقيّد بما إذا كان العامل غير مديرٍ, وأمّا المدير فله الشّراء للمضاربة بالدّين كما في سماع ابن القاسم. وقال الشّافعيّة: لا يتّجر العامل إلا فيما أذن فيه رب المال, فإن أذن له في صنفٍ لم يتّجر في غيره لأنّ تصرفه بالإذن فلم يملك ما لم يأذن له فيه. ولا يشتري العامل للمضاربة بأكثر من رأس المال وربحه إلا بإذن المالك, لأنّه لم يرض بأن يشغل العامل ذمّته إلا بذلك, فإن فعل لم يقع الزّائد لجهة المضاربة. ولو ضارب العامل شخصاً آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والرّبح لم تجز في الأصحّ, لأنّ المضاربة على خلاف القياس, وموضوعها أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له والآخر عاملاً ولو متعدّداً لا ملك له, فلا يعدل إلى أن يعقدها عاملان, ومحل المنع بالنّسبة للثّاني أمّا الأوّل فالمضاربة باقية في حقّه, فإن تصرّف الثّاني فله أجرة المثل على المالك, والرّبح كله للمالك, ولا شيء للعامل الأوّل حيث لم يعمل شيئاً, قال الشّبراملسي: أمّا لو عمل فالأقرب أنّ الرّبح يكون لهما بحسب ما شرطاه, ومقابل الأصحّ: أنّه يجوز كما يجوز للمالك أن يضارب شخصين في الابتداء. ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلاً فيصح, ومحله - كما قال ابن الرّفعة - إذا كان المال ممّا يجوز عليه المضاربة لأنّه ابتداء مضاربةٍ, فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضاً لم تجز. ولو ضارب العامل شخصاً آخر بغير إذن المالك فسدت المضاربة مطلقاً, سواء أقصد المشاركة في عملٍ وربحٍ أم ربحٍ فقط أم قصد الانسلاخ, لانتفاء إذن المالك فيها وائتمانه على المال غيره, فإن تصرّف العامل الثّاني بغير إذن المالك فتصرف غاصبٍ فيضمن ما تصرّف فيه, لأنّ الإذن صدر ممّن ليس بمالك ولا وكيلٍ, فإن اشترى للأوّل في الذّمّة ونقد الثّمن من مال المضاربة وربح فالرّبح للعامل الأوّل في الأصحّ لأنّ الثّاني تصرّف بإذنه فأشبه الوكيل, وعليه للثّاني أجرته هو من زيادته من غير تمييزٍ لأنّه لم يعمل مجّاناً, وقيل: الرّبح كله للثّاني لأنّه لم يتصرّف بإذن المالك فأشبه الغاصب, واختاره السبكي, أمّا لو اشترى في الذّمّة لنفسه فيقع لنفسه, وإن اشترى بعين مال المضاربة فباطل شراؤه لأنّه فضولي. وللعامل أن يبيع ويشتري بنسيئة أو بغبن فاحشٍ إذا أذن له رب المال لأنّ المنع لحقه وقد زال بإذنه, ومع الجواز ينبغي أن لا يبالغ في الغبن فيبيع ما يساوي مائةً بعشرة, بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادةً في مثل ذلك, فإن بالغ لم يصحّ تصرفه, ويجب الإشهاد في النّسيئة وإلا ضمن, بخلاف الحال, لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحالّ. وقال الحنابلة: يجوز لربّ المال أن ينصّ للمضارب على التّصرف نقداً أو نسيئةً ولم تجز مخالفته لأنّ المضارب متصرّف بالإذن, فلا يتصرّف في غير ما أذن له فيه, ولأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة, وقد يطلب بذلك الفائدة في العادة. وقالوا: ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال لأنّ الإذن ما تناول أكثر منه, فإن كان رأس المال ألفاً فاشترى سلعةً بألف, ثمّ اشترى أخرى بالألف عينه فالشّراء فاسد لأنّه اشتراها بمال يستحق تسليمه في البيع الأوّل, وإن اشتراها في ذمّته صحّ الشّراء وهي له, لأنّه اشترى في ذمّته لغيره ما لم يأذن له في شرائه فوقع له. وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربةً جاز ذلك, قال ابن قدامة: نصّ عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً ويكون العامل الأوّل وكيلاً لربّ المال في ذلك, فإن دفعه إلى آخر ولم يشرط لنفسه شيئاً من الرّبح كان صحيحاً, وإن شرط لنفسه شيئاً من الرّبح لم يصحّ لأنّه ليس من جهته مال ولا عمل, والرّبح إنّما يستحق بواحد منهما. وإذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه, فلزمه الضّمان كالغاصب, ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالرّبح لربّ المال, قال ابن قدامة: نصّ عليه أحمد, وعن أحمد: أنّهما يتصدّقان بالرّبح, قال القاضي: قول أحمد يتصدّقان بالرّبح على سبيل الورع وهو لربّ المال في القضاء.
35 - قال الحنفيّة: إنّ المضارب يجوز له أن يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربةً, وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنانٍ, وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه, وليس له أن يعمل شيئاً من ذلك إذا لم يقل له: اعمل برأيك. أمّا المضاربة: فلأنّ المضاربة مثل المضاربة, والشّيء لا يستتبع مثله, فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله. وأمّا الشّركة: فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد, لأنّها أعم من المضاربة, والشّيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى. وأمّا الخلط فلأنّه يوجب في مال ربّ المال حقاً لغيره فلا يجوز إلا بإذنه. وقال الحنابلة: إذا قال رب المال للمضارب اعمل برأيك أو تصرّف كيف شئت فله البيع بالنّساء, لأنّه داخل في عموم لفظه, وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التّجارة وهذا منها, قال ابن قدامة فإذا قلنا: له البيع نساء فالبيع صحيح ومهما فات من الثّمن لا يلزمه ضمانه, إلا أن يفرّط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثّمن الّذي انكسر على المشتري, وإن قلنا: ليس له البيع نساءً فالبيع باطل, لأنّه فعل ما لم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبيّ, إلا على الرّواية الّتي تقول: يقف بيع الأجنبيّ على الإجازة فهاهنا مثله, ويحتمل قول الخرقيّ صحّة البيع. وعلى كلّ حالٍ يلزم العامل الضّمان لأنّ ذهاب الثّمن حصل بتفريطه. وليس له أن يبيع بأقلّ من ثمن المثل ولا أن يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن النّاس بمثله, فإن فعل فقد روي عن أحمد أنّ البيع يصح ويضمن النّقص لأنّ الضّرر ينجبر بضمان النّقص, قال ابن قدامة: والقياس أنّ البيع باطل لأنّه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الأجنبيّ, وإن تعذّر رد المبيع ضمن النّقص أيضاً, وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقياً أو قيمته إن كان تالفاً, ولربّ المال مطالبة من شاء من العامل والمشتري. وبيع المضارب أو شراؤه بغير نقد البلد على روايتين: الأولى: جوازه إذا رأى المصلحة فيه والرّبح حاصل به, كما يجوز أن يبيع عرضاً بعرض ويشتريه به. والثّانية: لا يجوز, قال ابن قدامة: فإن قلنا لا يملك ذلك ففعله فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل, وإن قال له: اعمل برأيك فله ذلك.
36 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للعامل شراء الميتة والدّم والخمر والخنزير لأنّ المضاربة تتضمّن الإذن بالتّصرف الّذي يحصل به الرّبح, والرّبح لا يحصل إلا بالشّراء والبيع, فما لا يملك بالشّراء لا يحصل فيه الرّبح, وما يملك بالشّراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الرّبح أيضاً, فلا يدخل تحت الإذن, فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة, فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن.
37 - قسّم الحنفيّة و الحنابلة الشروط الفاسدة من حيث أثرها على المضاربة صحّةً أو فساداً. واتّفقوا على أنّ الشّرط الفاسد في المضاربة إذا كان يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يفسد عقد المضاربة, وإن كان لا يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يبطل, وتصح المضاربة عند الحنفيّة, وفي أظهر الرّوايتين عند الحنابلة. قال الكاساني: الأصل في الشّرط الفاسد إذا دخل هذا العقد أنّه إن كان يؤدّي إلى جهالة الرّبح يوجب فساد العقد, لأنّ الرّبح هو المعقود عليه, وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد, وإن كان لا يؤدّي إلى جهالة الرّبح يبطل الشّرط وتصح المضاربة, لأنّ هذا عقد تقف صحّته على القبض, فلا يفسده الشّرط الزّائد الّذي لا يرجع إلى المعقود عليه كالهبة والرّهن, ولأنّ المضاربة وكالة والشّرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. وقال الحنابلة: الشروط الفاسدة ثلاثة أقسامٍ: أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط لزوم المضاربة, أو لا يعزله مدّةً بعينها, أو لا يبيع إلا ممّن اشترى منه أو برأس المال أو أقلّ, فهذه شروط فاسدة لأنّها تنافي المقصود من المضاربة وهو الرّبح, أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل. الثّاني: ما يعود إلى جهالة الرّبح مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الرّبح مجهولاً, أو ربح أحد الألفين أو إحدى السّفرتين, فهذه شروط فاسدة لأنّها تفضي إلى جهل حقّ كلّ واحدٍ منهما من الرّبح أو إلى فواته بالكلّيّة, ومن شرط المضاربة كون الرّبح معلوماً. الثّالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد لا مقتضاه, مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة أو أن يضارب له في مالٍ آخر, فهذه شروط فاسدة. ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود إلى جهالة الرّبح فسدت المضاربة, لأنّ الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد, ولأنّ الجهالة تمنع من التّسليم فتفضي إلى التّنازع والاختلاف, ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب. وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالمنصوص عن أحمد في أظهر الرّوايتين أنّ العقد صحيح, لأنّه عقد يصح على مجهولٍ فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنّكاح والعتاق والطّلاق. ونقل القاضي وأبو الخطّاب روايةً أخرى أنّها تفسد العقد, لأنّه شرط فاسد فأفسد العقد. وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة للشروط الفاسدة. أ - شرط اشتراك المالك في العمل: 38 - ذهب الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة وابن حامدٍ والقاضي من الحنابلة إلى أنّ شرط عمل ربّ المال في عقد المضاربة يفسدها, لأنّ المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب كالوديعة, وإذا شرط عمل ربّ المال معه لا يتحقّق التّسليم, لأنّ يده تبقى على المحلّ, فيمنع من تمام التّسليم. والمذهب عند الحنابلة أنّ من أخرج مالاً ليعمل فيه هو وآخر والرّبح بينهما صحّ. ب - شرط قدرٍ معيّنٍ من الرّبح: 39 - ذهب الفقهاء إلى أنّ اشتراط عدد مقدارٍ من الرّبح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد المضاربة فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهمٍ من الرّبح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة, لأنّ المضاربة نوع من الشّركة, وهي الشّركة في الرّبح, وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح, لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر, فلا تتحقّق الشّركة, فلا يكون التّصرف مضاربةً. ج - اشتراط ضمان المضارب عند التّلف: 40 - نصّ الحنفيّة و المالكيّة على أنّه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريطٍ منه كان العقد فاسداً. وهذا ما يؤخذ من عبارات الشّافعيّة و الحنابلة, لأنّهم صرّحوا بأنّ العامل أمين فيما في يده, فإن تلف المال في يده من غير تفريطٍ لم يضمن, فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد.
41 - اختلف الفقهاء في توقيت المضاربة أو تعليقها: فذهب الحنفيّة و الحنابلة في المذهب إلى أنّه يصح توقيت المضاربة بزمن معيّنٍ, فلو قال رب المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدّراهم أو الدّنانير سنةً جاز, لأنّ المضاربة تصرف يتقيّد بنوع من المتاع فجاز تقييده بالوقت, ولأنّ المضاربة توكيل وهو يحتمل التّخصيص بوقت دون وقتٍ. وأضاف الحنابلة: لو قال رب المال للعامل: ضارب بهذا المال شهراً, ومتى مضى الأجل فهو قرض صحّ ذلك, فإن مضى الأجل والمال ناض صار قرضاً, وإن مضى وهو متاع فعلى العامل تنضيضه, فإذا باعه ونضّضه صار قرضاً لأنّه قد يكون لربّ المال فيه غرض. وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرطٍ مستقبلٍ كإذا جاء رأس الشّهر فضارب بهذا على كذا, لأنّه إذن في التّصرف, فجاز تعليقه كالوكالة. وذهب المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة في إحدى الرّوايتين إلى أنّه لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها, فلو أجّل العمل فيها ابتداءً أو انتهاءً, كاعمل فيها سنةً من الآن, أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيها, فسدت المضاربة, لما في ذلك من التّحجير المنافي لسنّة المضاربة, ولأنّ عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ, ولإخلال التّوقيت بمقصود المضاربة وهو الرّبح, فقد لا يتحقّق الرّبح في المدّة المؤقّتة.
فصّل الفقهاء القول فيما لربّ المال أن يعمله وما ليس له أن يعمله منها: أ - معاملة المضارب المالك بمال المضاربة: 42 - اختلف الفقهاء في معاملة المضارب المالك بمال المضاربة: فقال الحنفيّة و المالكيّة وهو ما نقل عن أحمد: يجوز شراء ربّ المال من المضارب وشراء المضارب من ربّ المال وإن لم يكن في المضاربة ربح, لأنّ لربّ المال في مال المضاربة ملك رقبةٍ لا ملك تصرفٍ, وملكه في حقّ التّصرف كملك الأجنبيّ, وللمضارب فيه ملك التّصرف لا الرّقبة, فكان في حقّ ملك الرّقبة كملك الأجنبيّ حتّى لا يملك رب المال منعه عن التّصرف, فكان مال المضاربة في حقّ كلّ واحدٍ منهما كمال الأجنبيّ لذلك جاز الشّراء بينهما. وقيّد المالكيّة جواز شراء ربّ المال من العامل شيئاً من مال المضاربة بصحّة القصد, بأن لا يتوصّل إلى أخذ شيءٍ من الرّبح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من النّاس بغير محاباةٍ, قال الباجي: وسواء اشتراه بنقد أو بأجل, وقال الدسوقي: ولم يشترط ذلك عند العقد وإلا منع. وقالوا: يجوز شراء العامل من ربّ المال سلعاً لنفسه لا لتجارة المضاربة. وقال الشّافعيّة وزفر: لا يعامل المضارب المالك بمال المضاربة, أي لا يبيعه إيّاه, لأنّه يؤدّي إلى بيع ماله بماله, بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دينٍ فلا يمتنع لكونه متضمّناً فسخ المضاربة, ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء المضاربة بطل فيما يظهر, قاله الشّمس الرّملي, ولا فرق في منع بيع مال المضاربة للمالك بين أن يظهر في المال ربح أو لا. ويجوز للمضارب أن يعامل ربّ المال بغير مال المضاربة. ولو كان لربّ المال عاملان كل واحدٍ منهما منفرد بمال فالأصح المعتمد من الوجهين أنّه لا يجوز لأحدهما الشّراء من الآخر. وقال الحنابلة: ليس للمضارب الشّراء من مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح لأنّه شريك لربّ المال فيه, وإلا بأن لم يظهر ربح صحّ - قال المرداوي على الصّحيح من المذهب - كشراء الوكيل من موكّله, فيشتري من ربّ المال أو من نفسه بإذن ربّ المال. وليس لربّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه - قال المرداوي: هذا هو المذهب - لأنّ مال المضاربة ملكه, وكشراء الموكّل من وكيله. ونقل المرداوي عن الرّعايتين والحاوي الصّغير: لا يشتري المالك من مال المضاربة شيئاً على الأصحّ. ب - المرابحة في المضاربة: 43 - قال الحنفيّة الأصل الفقهي في ذلك: أنّ كلّ ما يوجب زيادةً في العين حقيقةً أو حكماً فهو بمعنى رأس المال ويضم إليه، وكل ما لا يوجب زيادةً في العين حقيقةً أو حكماً فهو ليس بمعنى رأس المال ولا يضم إليه, وإذا وجب الضّم يقول المضارب عند بيعه مرابحةً: قام عليّ بكذا, تحرزاً عن الكذب. وقال الكاساني: تجوز المرابحة بين ربّ المال والمضارب, بأن يشتري رب المال من مضاربه فيبيعه مرابحةً أو يشتري المضارب من ربّ المال فيبيعه مرابحةً, لكن يبيعه على أقلّ الثّمنين, إلا إذا بيّن الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء, وإنّما كان كذلك لأنّ جواز شراء ربّ المال من المضارب والمضارب من ربّ المال ثبت معدولاً به عن القياس, لأنّ ربّ المال اشترى مال نفسه بمال نفسه, والمضارب يبيع مال ربّ المال من ربّ المال إذ المالان له, والقياس يأبى ذلك, إلا أنّا استحسنّا الجواز لتعلق حقّ المضارب بالمال وهو ملك التّصرف, فجعل ذلك بيعاً في حقّهما لا في حقّ غيرهما, بل جعل في حقّ غيرهما ملحقاً بالعدم, ولأنّ المرابحة بيع يجريه البائع من غير بيّنةٍ فتجب صيانته عن الجناية وعن شبهة الجناية ما أمكن, وقد تمكّنت التهمة في البيع بينهما, لجواز أنّ ربّ المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب, لأنّ الجود بمال الغير أمر سهل, فكانت تهمة الجناية ثابتة, والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة, فلا يبيع مرابحةً إلا على أقلّ الثّمنين إلا إذا بيّن الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء, لأنّ المانع هو التهمة وقد زالت. ج - الشفعة في المضاربة: 44 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المضارب لو اشترى داراً ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها فله أن يأخذ بالشفعة, لأنّ المشترى وإن كان له في الحقيقة لكنّه في الحكم كأنّه ليس له, بدليل أنّه لا يملك انتزاعه من يد المضارب, ولهذا جاز شراؤه من المضارب. ولو باع المضارب داراً من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له, سواء كان في الدّار المبيعة ربح وقت البيع أو لم يكن, أمّا إذا لم يكن فيها ربح فلأنّ المضارب وكيله بالبيع, والوكيل ببيع الدّار إذا باع لا يكون للموكّل الأخذ بالشفعة, وإن كان فيها ربح: فأمّا حصّة ربّ المال فكذلك هو وكيل بيعها, وأمّا حصّة المضارب فلأنّه لو وجبت فيها الشفعة لتفرّقت الصّفقة على المشتري, ولأنّ الرّبح تابع لرأس المال, فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا تجب في التّابع. ولو باع رب المال داراً لنفسه والمضارب شفيعها بدار أخرى من المضاربة: فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدّار لم تجب الشفعة, لأنّه لو أخذ بالشفعة لوقع لربّ المال والشفعة لا تجب لبائع الدّار, وإن لم يكن في يده وفاء: فإن لم يكن في الدّار ربح فلا شفعة, لأنّه أخذها لربّ المال, وإن كان فيها ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة, لأنّ له نصيباً في ذلك فجاز أن يأخذها لنفسه. ولو أنّ أجنبياً اشترى داراً إلى جانب دار المضاربة: فإن كان في يد المضارب وفاء بالثّمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة, وإن سلّم الشفعة بطلت, وليس لربّ المال أن يأخذها لنفسه, لأنّ الشفعة وجبت للمضاربة وملك التّصرف في المضاربة للمضارب, فإذا سلّم جاز تسليمه على نفسه وعلى ربّ المال. وإن لم يكن في يده وفاء: فإن كان في الدّار ربح فالشفعة للمضارب ولربّ المال جميعاً, فإن سلّم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعاً لنفسه بالشفعة, وإن لم يكن في الدّار ربح فالشفعة لربّ المال خاصّةً, لأنّه لا نصيب للمضارب فيه. وقال المرداوي من الحنابلة: لو اشترى المضارب شقصاً للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة؟ فيه طريقان: أحدهما: ما قاله المصنّف في المغني والشّارح: إن لم يكن في المال ربح, أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور, فله الأخذ بالشفعة منه، وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور, ففيه وجهان بناءً على شراء المضارب من مال المضاربة بعد ملكه من الرّبح. والطّريق الثّاني: ما قاله أبو الخطّاب ومن تابعه, وفيه وجهان: أحدهما: لا يملك الأخذ بالشفعة, واختاره في رءوس المسائل. والثّاني: له الأخذ, وخرّجه من وجوب الزّكاة عليه في حصّته, فإنّه يصير حينئذٍ شريكاً يتصرّف لنفسه ولشريكه, ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة, وعلى هذا فالمسألة مقيّدة بحالة ظهور الرّبح ولا بدّ. د - تعدد المضارب أو ربّ المال: 45 - اتّفق الفقهاء على أنّ لربّ المال أن يضارب أكثر من عاملٍ على حدةٍ, بأن يسلّم إلى كلٍّ منهم مالاً يتصرّف فيه وحده دون أن يشرك معه غيره في هذا المال. واتّفقوا على أنّه يجوز أن يضارب رب المال أكثر من عاملٍ مجتمعين, بأن يسلّم إليهم مالاً معيّناً يشتركون في تحريكه في البيع والشّراء والتّصرف فيه بما يناسب المضاربة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز أن يتعدّد في المضاربة الواحدة رب المال, بأن يضارب أكثر من واحدٍ من أرباب المال عاملاً واحداً, وقيّد المالكيّة و الحنابلة ذلك بأن لا يكون في ذلك ضرر لربّ المال الّذي سبق في المضاربة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ نصيب كلّ عاملٍ من الرّبح في حال تعدد العمّال, يكون بحسب الشّرط في العقد. وقال المالكيّة في المشهور: إنّ الرّبح يكون بحسب العمل. وذكر الماورديّ صورةً ثالثةً: وهي تعدد طرفي عقد المضاربة, كأن يضارب رجلان بمالهما رجلين.
46 - ذهب الفقهاء إلى أنّ يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانةٍ, فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتّعدّي أو التّفريط كالوكيل. قال الموصلي: إذا سلّم رأس المال إلى المضارب فهو أمانة لأنّه قبضه بإذن المالك, فإذا تصرّف فيه فهو وكيل فيه, لأنّه تصرف في مال الغير بأمره, فإذا ظهر في المال ربح صار شريكاً فيه بقدر حصّته من الرّبح, لأنّه ملك الجزء المشروط له من الرّبح بعمله, وقال الكاساني: فإذا خالف المضارب شرط ربّ المال صار بمنزلة الغاصب, ويصير المال مضموناً عليه, ويصير الرّبح كله له, لأنّ الرّبح بالضّمان, لكنّه لا يطيب له في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ, ويطيب له في قول أبي يوسف. وقال المالكيّة: لو اشترط رب المال على العامل أن لا ينزل وادياً, أو لا يمشي بالمال ليلاً, أو لا ينزل ببحر, أو لا يبتاع به سلعةً عيّنها له لغرض فيجوز, وضمن العامل إن خالف في شيءٍ من ذلك وتلف المال أو بعضه زمن المخالفة, وأمّا لو تجرّأ واقتحم النّهي وسلّم, ثمّ حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الّذي خالف فيه فلا ضمان, وكذا لو خالف اضطراراً بأن مشى في الوادي الّذي نهي عنه أو سافر باللّيل أو في البحر اضطراراً لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف. وقال الحنابلة: إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم, لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضّمان كالغاصب.
|