الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
انظر: ذبائح.
1 - الذّراع في اللّغة تطلق على معنيين: الأوّل: اليد من كلّ حيوانٍ، لكن الذّراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. وقال بعضهم: " هي السّاعد الجامع لعظمي الزّند. والزّند وصل طرف الذّراع بالكفّ " وذراع اليد تذكّر وتؤنّث. الثّاني: ذراع القياس الّتي تقاس بها المساحة، يقال: ذرعت الثّوب ذرعاً أي قسته بالذّراع، وتجمع على أذرعٍ وذرعانٍ. وذراع القياس أنثى في الأكثر، وبعض العرب يذكّرها. وتستعمل في الاصطلاح بالمعنيين المذكورين.
أوّلاً: بالنّسبة للمعنى الأوّل أ - اليد: 2 - اليد في اللّغة من المنكب إلى أطراف الأصابع، فهي تشمل الذّراع بالمعنى الأوّل، كما تشمل العضد والكفّ. فذراع الإنسان جزء من يده. وتطلق اليد على الإحسان والقدرة على سبيل التّجوّز، فيقال: يده عليه، أي سلطانه، والأمر بيد فلانٍ، أي في تصرّفه. ب - المرفق: 3 - المرفق المفصل الّذي يفصل بين العضد والسّاعد.
ثانياً: بالنّسبة للمعنى الثّاني أ - الأصبع، القبضة، القصبة، الأشلّ، القفيز، العشير: 4 - جاء في المصباح: أنّ مجموع عرض كلّ ستّ شعيراتٍ معتدلاتٍ يسمّى أصبعاً، والقبضة أربع أصابع، والذّراع ستّ قبضاتٍ، وكلّ عشرة أذرعٍ تسمّى قصبةً، وكلّ عشر قصباتٍ تسمّى أشلّاً، وقد سمّي مضروب الأشلّ في نفسه جريباً، ويسمّى مضروب الأشلّ في القصبة قفيزاً، ومضروب الأشلّ في الذّراع عشيراً. فحصل من هذا أنّ الجريب عشرة آلاف ذراعٍ. ب - الميل والفرسخ والبريد: 5 - المِيل بالكسر عند العرب يطلق على مقدار مدى البصر من الأرض كما نقله المصباح عن الأزهريّ. وعند القدماء من أهل الهيئة هو ثلاثة آلاف ذراعٍ. وعند المحدّثين منهم أربعه آلاف ذراعٍ. قال في المصباح: والخلاف لفظيّ، لأنّهم اتّفقوا على أنّ مقداره ستّة وتسعون ألف أصبعٍ.. ولكن القدماء يقولون: الذّراع اثنان وثلاثون أصبعاً، والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعاً. أمّا الفرسخ فهو ثلاثة أميالٍ، والبريد أربعة فراسخ أي اثنا عشر ميلاً.
الذّراع بالمعنى الأوّل - أي السّاعد - ذكرها الفقهاء وبيّنوا أحكامها في مسائل نذكر منها ما يلي: أ - غسل الذّراعين في الوضوء: 6 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل الذّراع في الوضوء، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. والمرفق مجتمع طرف السّاعد والعضد، أو هو آخر عظم الذّراع المتّصل بالعضد فشملت الآية كلّ الذّراع إلى المرفق، وإنّما الخلاف في فرضيّة غسل المرفق نفسه. فالجمهور وهم الشّافعيّة والحنابلة وأكثر الحنفيّة والمشهور عند المالكيّة أنّ المرفق يجب غسله كذلك، فمعنى قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} مع المرافق، لحديث «أبي هريرة أنّه توضّأ فغسل يديه حتّى أشرع في العضدين ثمّ قال: هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضّأ». وقال زفر من الحنفيّة ومالك في روايةٍ: إنّه لا يجب غسل المرفقين، لأنّ الغاية لا تدخل تحت المغيّا، فالمرفقان لا يدخلان في الغسل، كما لا يدخل اللّيل في الصّوم في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}. وتفصيل الموضوع مع أدلّة الجمهور تنظر في مصطلح: (وضوء). ب - افتراش الذّراعين في الصّلاة: 7 - يكره للمصلّي أن يفترش ذراعيه في الصّلاة، أي يبسطهما في حالة السّجدة عند الفقهاء، وذلك لحديث أنسٍ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السّجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». وتفصيله في مصطلح: (صلاة) بحث ما يكره فيها. ج - الجناية على الذّراع: 8 - اتّفق الفقهاء على أنّ من قطع ذراع إنسانٍ من المفصل، أي المرفق، ففي العمد قصاص، وفي الخطأ نصف الدّية. واختلفوا في قطع الذّراع أو كسرها من غير المفصل: فيرى الحنفيّة والشّافعيّة وهو رواية عند الحنابلة أنّ من جنى على ذراع إنسانٍ فكسرها فلا قصاص فيه ولا دية معيّنة، عمداً كان أو خطأً، بل تجب فيها حكومة عدلٍ، وذلك لامتناع تحقيق المماثلة، وهي الأصل في جريان القصاص، لأنّه قد يكسر زيادةً عن عضو الجاني، أو يقع خلل فيه، ولم يرد فيه تقدير معيّن من الدّية. لكن الحنابلة صرّحوا بأنّ في كسر الزّند أربعة أبعرةٍ، لأنّه عظمان. قال ابن قدامة: الصّحيح إن شاء اللّه أنّه لا تقدير في جراح البدن غير الخمسة: الضّلع، والتّرقوتين، والزّندين، لأنّ التّقدير يثبت بالتّوقيف، ومقتضى الدّليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة، وإنّما خالفناه في هذه العظام لقضاء عمر رضي الله عنه، ففيما عداها يبقى على مقتضى الدّليل. وفي الرّواية الثّانية عند الحنابلة في الذّراع بعيران، إذا جبر ذلك مستقيماً، بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغيّر عن صفته. وإن لم ينجبر ففيه حكومة عدلٍ. وذهب المالكيّة إلى أنّه يقاد في كسر العظام إلاّ فيما يعظم خطره كالرّقبة والفخذ والصّلب. وتفصيله في مصطلح: (دية، وقصاص، وجناية).
ثانياً: الذّراع بالمعنى الثّاني الذّراع بالمعنى الثّاني، أي ما يقاس بها، ذكرها الفقهاء في مسائل منها ما يلي: أ - تقدير الماء الكثير: 9 - قدّر الفقهاء الماء الكثير والقليل بالذّراع فيما إذا خالطته نجاسة، وتفصيل ذلك في مصطلح: (مياه). ب - تحديد مسافة السّفر: 10 - المسافر له أحكام خاصّة، كجواز الإفطار، وقصر الصّلاة الرّباعية، وجواز المسح على الخفّين لثلاثة أيّامٍ، وسقوط الجمعة والعيدين ونحوها. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:«إنّ اللّه وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة». واختلف الفقهاء في تحديد السّفر الّذي تثبت له هذه الأحكام. وتفصيل ذلك في صلاة المسافر، والصّيام، والمسح على الخفّين.
1 - الذّرّيّة: إمّا فعيلة: من الذّرّ: أي صغار النّمل أو فعّولة: من الذّرء وهو الخلق أبدلت الهمزة ياءً، ثمّ قلبت الواو ياءً، وأدغمت الياء في الياء، والجمع ذرّيّات وذراريّ، ومعناها في اللّغة: قيل: نسل الثّقلين، وقيل: هي ولد الرّجل، وقيل: من أسماء الأضداد تجيء تارةً بمعنى الأبناء قال تعالى في قصّة نوحٍ {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ}. وتجيء تارةً بمعنى الآباء، والأجداد. كما في قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}. والاصطلاح الشّرعيّ لا يخرج عن المعنى اللّغويّ.
أ - الأولاد: 2 - الأولاد جمع ولدٍ، ويطلق على الذّكر والأنثى. ب - النّسل: 3 - النّسل في الأصل عبارة عن خروج شيءٍ عن شيءٍ مطلقاً، وهو أعمّ من الأولاد والذّرّيّة. ج - العقب: 4 - العقب هو الولد: من أعقب الرّجل إذا مات وخلّف عقباً أي ولداً. د - الأحفاد: 5 - الأحفاد أو الحفدة بفتحتين: يطلق في اللّغة: على ولد الولد، وعلى الأعوان، والخدم، والأختان، والأصهار، والمفرد: حفيد وحافد. هـ - الأسباط: 6 - الأسباط: جمع سبطٍ، وهو ولد الابن والابنة.
7 - ذهب جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى أنّ الذّرّيّة تتناول البنين، والبنات، فإذا وقف على ذرّيّته دخل فيه أولاد البنات، لأنّ البنات ذرّيّته، وأولادهنّ ذرّيّة له حقيقةً، فيجب أن يدخلوا في الوقف، ودلّ على صحّة هذا قول اللّه تعالى: {وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله: {وَعِيسَى} وهو من ولد بنته، فجعله من ذرّيّته. وكذلك ذكر اللّه قصّة " عيسى " وإبراهيم، وموسى وإسماعيل، وإدريس ثمّ قال: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ} وعيسى معهم. وقال الخرقيّ: لا يدخل أولاد البنات في الوقف على الذّرّيّة. واستدلّ بأنّ اللّه تعالى قال في كتابه العزيز: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فدخل فيه أولاد البنين دون أولاد البنات وهكذا كلّ موضوعٍ ذكر فيه الولد في الإرث، والحجب يدخل ولد البنين دون ولد البنات، والذّرّيّة والنّسل في حكم الأولاد. ينظر التّفصيل في مصطلح: (ولد، وباب الوقف).
ر: مثليّ.
1 - الذّرق في اللّغة خرء الطّائر، من ذرق الطّائر يذرق بكسر الرّاء وضمّها ذرقاً وذراقاً إذا رمى بسلحه. وهو من الطّائر كالتّغوّط من الإنسان. وقد يستعار في الثّعلب والسّبع. ويطلق في اصطلاح الفقهاء على المعنى اللّغويّ نفسه.
2 - الخرء والذّرق والخثي والبعر والرّوث والنّجو والعذرة ألفاظ تطلق على فضلة الحيوان الخارجة من الدّبر. والفرق بين هذه الألفاظ كما جاء في ابن عابدين أنّ الرّوث يكون للفرس والبغل والحمار، والخثي للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم، والخرء للطّيور، والنّجو للكلب، والعذرة للإنسان، والرّجيع يطلق على الرّوث والعذرة. وهذا في الغالب، وقد يستعمل بعضها مكان بعضٍ توسّعاً، كما ورد في عبارات الفقهاء.
3 - ذرق الطّيور ممّا يؤكل لحمه، كالحمام والعصافير، طاهر عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة وهو الظّاهر عند الحنابلة " وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطّرق والخانات بها، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد. وعلى ذلك فإن أصاب شيء منه بدن الإنسان أو ثوبه داخل الصّلاة أو خارجها لا تفسد صلاته ولا ينجس ثوبه. واستثنى الحنفيّة والمالكيّة من هذا الحكم خرء الدّجاج والبطّ الأهليّ، لأنّهما يتغذّيان بنجسٍ فلا يخلو خرؤهما من النّتن والفساد. وقال الشّافعيّة - وهو رواية عن أحمد - بنجاسة خرء الطّيور، سواء أكان من مأكول اللّحم، أم من غيره، لأنّه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «تنزّهوا من البول» ولأنّه رجيع فكان نجساص كرجيع الآدميّ. ومع ذلك فقد صرّحوا بأنّه يعفى عن ذرق الطّيور المأكولة اللّحم، سواء أكان قليلاً أم كثيراص على الأصحّ عند الشّافعيّة لمشقّة الاحتراز عنه، وفي روايةٍ لا يعفى عن كثيره. وفرّق بعضهم بين الصّلاة وغيرها، فقالوا بالعفو عنه في الصّلاة مطلقاً، وفي خارج الصّلاة يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره.
4 - جمهور الفقهاء على أنّ ذرق الطّيور الّتي لا يؤكل لحمها، كالباز والشّاهين والرّخم والغراب والحدأة نجس، وهذا قول المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وهو الأصحّ والمعتمد عند الحنفيّة، لأنّه ممّا أحاله طبع الحيوان إلى نتنٍ وفسادٍ. وفي رواية الكرخيّ أنّه طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمّدٍ. واستدلّوا لطهارته بأنّه ليس لما ينفصل من الطّيور نتن وخبث رائحةٍ. ولا ينحّى شيء من الطّيور عن المساجد فعرفنا أنّ خرء الجميع طاهر، ولأنّه لا فرق في الخرء بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. 5- وعلى القول بنجاسته - كما ذهب إليه الجمهور - قال المالكيّة: يعفى عمّا أصاب منه الثّوب أو البدن مقدار ما يصعب ويشقّ الاحتراز عنه، بأن يكون مقدار الدّرهم أو أقلّ في المساحة. وقال الشّافعيّة: يعفى عن قليله لعموم البلوى ولعسر الاحتراز عنه، ولا يعفى عن كثيره لندرته وعدم مشقّة الاحتراز عنه. وتعرف الكثرة والقلّة عندهم بالعادة الغالبة، فما يغلب عادةً التّلطّخ به ويعسر الاحتراز عنه عادةً قليل، وما زاد عليه كثير. وقال الحنابلة: لا يعفى عن يسير شيءٍ من النّجاسات إلاّ إذا كانت دماً أو قيحاً يسيراً ممّا لا يفحش في نظر الشّخص، لأنّ الأصل عدم العفو عن النّجاسة إلاّ ما خصّه الدّليل، ولم يوجد إلاّ في الدّم والقيح فقد روي عن عائشة «أنّها قالت: ما كان لإحدانا إلاّ ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دمٍ بلّته بريقها ثمّ قصعته بريقها». وروي أنّ ابن عمر كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض، وهما يقطران دماً من شقاقٍ كان في يديه، وعصر بثرةً فخرج منها شيء من دمٍ وقيحٍ فمسحه بيده وصلّى ولم يتوضّأ. وعلى ذلك إن صلّى وفي ثوبه نجاسة، وإن قلّت، أعاد. وفي روايةٍ عن أحمد أنّه يعفى عن يسير القيء والمذي وريق البغل والحمار وسباع البهائم وسباع الطّير. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك الحكم في أبوالها وأرواثها لأنّه يشقّ التّحرّز عنه. أمّا الحنفيّة فعلى الرّواية بنجاسة الذّرق، اعتبره أبو حنيفة وأبو يوسف من النّجاسة الخفيفة لأنّها تذرق في الهواء والتّحامي عنه متعذّر، واعتبره محمّد من النّجاسة الغليظة، لأنّ التّخفيف للضّرورة، ولا ضرورة هنا، لعدم مخالطة هذه الطّيور للنّاس. وعلى ذلك فيعفى قدر ما دون ربع الثّوب أو البدن المصاب بذرق الطّيور غير مأكولة اللّحم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يعفى أكثر من قدر الدّرهم عند محمّدٍ بناءً على أصل الحنفيّة من التّفريق بين النّجاسة الخفيفة والنّجاسة الغليظة. ويعرف قدر الدّرهم عندهم في النّجاسة المتجسّدة بالوزن، وفي المائعة بالمساحة بأن تكون قدر مقعّر الكفّ داخل مفاصل الأصابع. وتفصيل الموضوع في مصطلح: (نجاسة).
6 - ذكر الفقهاء أحكام ذرق الطّيور وفضلات الحيوانات في أبواب الطّهارة وبحث الأنجاس والحيوانات عن الأنجاس من كتب الفقه.
1 - الذّريعة لغةً: الوسيلة المفضية إلى الشّيء، جاء في اللّسان: يقال: فلان ذريعتي إليك أي سببي وَصِلَتي الّذي أتسبّب به إليك. والذّريعة السّبب إلى الشّيء، وأصله أنّ الذّريعة في كلامهم جَمَلٌ يُخْتَلُ به الصّيد يمشي الصّيّاد إلى جنبه فيستتر ويرمي الصّيد إذا أمكنه، وذلك الجمل يُسَيَّبٌ أوّلاً مع الوحش حتّى تألفه. والذّريعة في الاصطلاح: ما يتوصّل به إلى الشّيء. والذّريعة كما تكون إلى المفاسد المحرّمة، تكون إلى المصالح أيضاً، فالوسيلة إلى الحجّ كالسّفر والاستعداد له، فالحجّ من المقاصد، والسّفر من الوسائل والذّرائع، والمقاصد هي الأمور المكوّنة للمصالح والمفاسد في ذاتها، فالرّبا مقصد محرّم، وبيوع الآجال ذريعة إليه، والحجّ مقصد مشروع، والسّفر وسيلة إليه.
2 - حكم الذّريعة يتعلّق بها من جهتين: الأولى سدّ الذّرائع، والثّانية: فتحها. وانظر مصطلح: (سدّ الذّرائع) والملحق الأصوليّ.
1 - الذّقن في اللّغة مجتمع اللّحيين من أسفلهما، وهما العظمان اللّذان تنبت عليهما الأسنان السّفلى، وجمعه أذقان. ويطلق أيضاً على الوجه كلّه، تسميةً للكلّ باسم الجزء، كما ورد في قوله تعالى: {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً}، قال ابن عبّاسٍ: أي للوجوه. وإنّما خصّ الأذقان بالذّكر، لأنّ الذّقن أقرب شيءٍ من الوجوه. وإطلاق الذّقن على ما ينبت على مجتمع اللّحيين من الشّعر مولّد. وفي الاصطلاح يطلق الذّقن على نفس المعنى اللّغويّ، كما نصّت عليه عبارات أكثر الفقهاء في حدّ الوجه المفروض غسله في الوضوء. حيث قالوا: " حدّ الوجه طولاً من منابت شعر الرّأس إلى أسفل الذّقن أي منتهى اللّحّين ". وفسّره في الدّرّ بأنّه منبت الأسنان السّفلى. والمعنى واحد.
اللّحية، الفكّ، الحنك، اللّحي: 2 - اللّحية اسم يجمع من الشّعر ما نبت على الخدّين والذّقن، أو هي الشّعر النّازل على الذّقن. والفكّ بالفتح اللّحْي، والفكّان اللّحيان، وقيل مجتمع اللّحيين عند الصّدغ من أعلى وأسفل. قال في اللّسان نقلاً عن التّهذيب: الفكّان ملتقى الشّدقين. واللّحْي عظم الحنك، وهو الّذي عليه الأسنان. وهو من الإنسان حيث ينبت الشّعر. والحنك من الإنسان والدّابّة باطن أعلى الفم من الدّاخل، وقيل: هو الأسفل في طرف مقدّم اللّحيين من أسفلهما. ومنه تحنيك الصّبيّ، وهو مضغ التّمر ثمّ تدليكه بحنكه. قال الدّسوقيّ: حاصله أنّ ضبّة الحنك السّفلى قطعتان كلّ منهما يقال لها لحي ومحلّ اجتماعهما هو الذّقن.
3 - اتّفق الفقهاء على أنّ الذّقن من الوجه، فيجب غسله في الوضوء لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}. 4 - ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل الذّقن الّذي نبتت عليه اللّحية الخفيفة، أي الّتي تظهر البشرة تحتها، ولا تسترها عن الرّائي. أمّا ما نبت على الذّقن من اللّحية الكثيفة فيجب غسل ظاهرها لأنّها نبتت في محلّ الفرض، والمواجهة تحصل بها فتدخل في اسم الوجه. أمّا باطنها من الذّقن والبشرة فلا يجب غسله في الوضوء، لعسر إيصال الماء إليه، ولما ورد «أنّه توضّأ فغرف غرفةً غسل بها وجهه» وكانت لحيته الكريمة كثيفةً، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالباً. وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي: (لحية ووضوء).
5 - صرّح الفقهاء في دية الأطراف أنّ من فوّت منفعةً على الكمال، أو أزال جمالاً مقصوداً على الكمال، فإذا كان العضو من الأفراد ولم يكن له نظير في بدن الإنسان، كالأنف واللّسان، ففيه دية كاملة. وإذا كان من الأزواج مثل العينين والأذنين ففي كليهما دية كاملة،وفي إحداهما نصف الدّية. وعلى ذلك نصّ الشّافعيّة والحنابلة على وجوب الدّية الكاملة في اللّحيين كليهما، لأنّ فيهما نفعاً وجمالاً ليس في البدن مثلهما. وفي أحدهما نصف الدّية. فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان معاً، فلا تدخل دية الأسنان في اللّحيين. وتفصيله في مصطلح: (دية، لحية).
ر: ذبائح، صيد.
1 - الذّكر اسم للعضو المعروف، جمعه ذِكَرَة بوزن " عنبةٍ " ومذاكير على غير قياسٍ. والذّكر أيضاً خلاف الأنثى، وجمعه ذكران وذكور، والمصدر الذّكورة، وانظر مصطلح: (ذكورة).
الأنثى: 2 - الأنثى: هي خلاف الذّكر من كلّ شيءٍ والجمع إناث وأنث، مثل حمارٍ وحمرٍ، والتّأنيث خلاف التّذكير. الفرج: 3 - الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدّبر من الذّكر والأنثى، لأنّ كلّ واحدٍ منهما منفرج، وأكثر استعماله في العرف في القبل.
أ - انتقاض الوضوء بمسّ الذّكر: 4 - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمسّ الذّكر بالكفّ. فذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عند الحنابلة إلى انتقاض الوضوء بمسّ الذّكر بالكفّ. وذهب الحنفيّة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى عدم انتقاض الوضوء بمسّ الذّكر مطلقاً. وراجع التّفصيل والأدلّة في (حدث).
5 - ذهب الجمهور وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى وجوب القصاص في قطع الذّكر السّليم إذا توافرت شروط القصاص، لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ولأنّ له نهايةً منضبطةً فألحقت بالمفاصل، فيمكن القصاص فيه من غير حيفٍ. ويستوي في ذلك ذكر الصّغير والكبير، والشّيخ والشّابّ، كما يستوي فيه الذّكر الكبير والصّغير، والصّحيح والمريض، لأنّ ما وجب القصاص فيه من الأطراف لم يختلف بهذه المعاني. وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا قصاص في قطع الذّكر من أصله أو قطع بعضه إلاّ الحشفة، لأنّ الذّكر ينقبض مرّةً وينبسط أخرى، فلا يمكن مراعاة المماثلة فيه. والمماثلة شرط من شروط وجوب القصاص فيما دون النّفس، وانعدامها يمنع وجوب القصاص. أمّا قطع الحشفة ففيه القصاص، لإمكان استيفاء المثل، لأنّ لها حدّاً معلوماً تنتهي إليه. وفي وجوب القصاص في قطع ذكر الخصيّ والعنّين خلاف بين الفقهاء إذا كان القاطع غير خصيٍّ ولا عنّينٍ. راجع تفاصيل هذا الخلاف في مصطلح: (قصاص). واتّفقوا على أنّه لا يقتصّ بقطع الذّكر السّليم بالأشلّ.
6 - أجمع أهل العلم على أنّ في قطع الذّكر الدّية كاملةً إذا لم يجب القصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزمٍ: «وفي الذّكر الدّية» ولأنّه عضو واحد في البدن فيه المنفعة والجمال فكملت فيه الدّية. كما أجمعوا على وجوب الدّية في قطع الحشفة - وهي رأس الذّكر - لأنّ معظم منافع الذّكر وهو لذّة المباشرة تتعلّق بها، وأحكام الوطء عليها، فما عداها من الذّكر كالتّابع لها، كالكفّ مع الأصابع، وتجب الدّية كذلك في شلل الذّكر، لأنّه ذهب بنفعه، ولا فرق في وحوب الدّية في الذّكر بين الذّكر الكبير والصّغير، ولا بين ذكر الشّيخ والشّابّ، سواء قدر على الجماع أو لم يقدر، بشرط أن يعلم صحّة ذكر الصّغير عند الحنفيّة، ولكنّهم اختلفوا في وجوب الدّية بذكر العنّين، وذلك بعدما اتّفقوا على أنّه لا دية في قطع ذكر الأشلّ ومقطوع الحشفة، فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند المالكيّة والحنابلة، إلى وجوب الدّية في ذكر العنّين لعموم الحديث، ولأنّه عضو لا خلل في نفسه بل هو سليم، وعدم الانتشار يعود لضعفٍ في القلب أو الدّماغ أو لعوامل أخرى، ولأنّه غير ميئوسٍ من جماعه. وفي قولٍ للمالكيّة وهو رواية عن الإمام أحمد: إنّه لا تكمل فيه الدّية، لأنّ منفعة الذّكر هي الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم ذلك منه في حال الكمال، فلم تكمل ديته، وإلى هذا ذهب قتادة. 7- واختلف العلماء كذلك في وجوب الدّية بذكر الخصيّ، فذهب الحنفيّة وهو أحد القولين عند المالكيّة ورواية عن الإمام أحمد وهي الرّاجحة عند الحنابلة، إلى عدم وجوب ديةٍ كاملةٍ فيه، لأنّ المقصود من الذّكر هو الإنزال وتحصيل النّسل. وإلى هذا ذهب الثّوريّ وقتادة وإسحاق. وذهب الشّافعيّة وهو القول الآخر عند المالكيّة والرّواية الثّانية عند الحنابلة، إلى أنّ في ذكر الخصيّ ديةً كاملةً، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الذّكر الدّية» ولأنّ من صفة الذّكر الجماع وهو باقٍ فيه. والتّفاصيل في مصطلحات: (دية، حشفة، حكومة عدلٍ، عنّين، خصيّ، قصاص). ووردت في كتب الفقه أحكام أخرى تتعلّق بالذّكر منها: وجوب الغسل بتغييب حشفة الذّكر في الفرج. ومنها أنّ المهر يستقرّ للمرأة بالوطء. ومنها أنّ الإحصان يحصل بذلك إذا كان في نكاحٍ صحيحٍ. ومنها أنّ حدّ الزّنى يجب بإيلاج شيءٍ من الذّكر للرّجل البالغ في فرج امرأةٍ مشتهاةٍ محرّمةٍ خاليةٍ عن الشّبهة. والتّفاصيل في مصطلحات: (غسل، ومهر، وإحصان، وزنىً، وحشفة، ووطء).
|