فصل: 110- تشفيط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.110- تشفيط:

(راجع: مصطلح: استنشاق).

.111- تشهير:

1- التعريف:
التشهير في اللغة: الإعلان والوضوح، والشُهْرَةُ: وضوح الأمر، تقول: شَهَرْتُ الأمر أَشْهَرُهُ شَهْراً وشُهْرَةً، فاشْتَهَرَ أي وضح. وكذلك شَهَّرْتُهُ تَشْهِيراً. ولفلان فضيلةٌ اشْتَهَرَهَا الناسُ. وشَهَرَ سَيْفَه يَشْهَرُهُ شَهْراً، أي سَلَّهُ.
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
2- حكم التشهير:
التشهير قد يكون من الناس بعضهم ببعض، على جهة العداوة أو الغيبة، أو على جهة النصيحة والتحذير. وقد يكون من الحاكم في الحدود أو في التعازير. وبيان ذلك على النحو التالي:
* أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض:
الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم والتنقص منهم حرام وقد يكون مباحا أو واجبا وذلك راجع إلى ما يتصف به المشهر به.
فيكون التشهير حراما في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المشهَر به بريئا مما يشاع عنه ويقال فيه.
وقد ذكر القرطبي في تفسيره حديثا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء، يرى أن يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار؛ ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ}».
ومن ذلك: الهجو بالشعر؛ قال ابن قدامة: (فما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين، والقدح في أعراضهم، أو التشبب بامرأة بعينها، والإفراط في وصفها، فذكر أصحابنا أنه محرم).
ب- إذا كان المشهر به يتصف بما يقال عنه، ولكنه لا يجاهر به، ولا يقع به ضرر على غيره. فالتشهير به حرام أيضا؛ لأنه يعتبر من الغيبة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته».
ويكون التشهير جائزا في الأحوال الآتية:
أ- المجاهر بالمعصية, يجوز التشهير به؛ لأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به, ولا يعتبر هذا غيبة في حقه؛ لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له.
ب- إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم, وذلك كجرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام, والتشهير بالمصنفين والمتصدين للإفتاء مع عدم الأهلية, أو مع فسق أو بدعة يدعون إليها.
* ثانيا: التشهير من الحاكم:
التشهير من الحاكم يكون في الحدود أو في التعزير، وبيان ذلك:
أ- التشهير في الحدود:
قال الفقهاء: ينبغي أن تقام الحدود في ملأ من الناس، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النور 2].
قال الكاساني: والنص وإن ورد في حد الزنا, لكن النص الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة, لأن المقصود من الحدود كلها واحد, وهو زجر العامة, وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة؛ لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة، والغيَّب ينزجرون بإخبار الحضور، فيحصل الزجر للكل.
ب- التعزير بالتشهير:
التشهير نوع من أنواع التعزير, أي أنه عقوبة تعزيرية. ومعلوم أن التعزير يرجع في تحديد جنسه وقدره إلى نظر الحاكم, فقد يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو التشهير أو غير ذلك, حسب اختلاف مراتب الناس, واختلاف المعاصي, واختلاف الأعصار والأمصار؛ وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم الحاكم أن المصلحة فيه, وهذا الحكم هو بالنسبة لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة في الجملة. قال الماوردي: للأمير إذا رآى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك.
وقال أيضا: يجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس, وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.
ونصت الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام مكافحة التستر على نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
3- عقوبة التشهير بالناس:
إذا ثبت قيام الشخص بالتشهير بالناس ولم يقصد بالتشهير سوى إلحاق الضرر بهم يحال للمحكمة للحكم عليه بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

.112- تصديق:

1- التعريف:
التصديق في اللغة من صدَّق: أي اعترف بصدق قوله، ويقال: صدَّق على الأمر أي أقره، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} [سبأ آية 20] أي تحقق ظنه فيهم.
وفي الاصطلاح: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على توجه الحق قبل المقر (المصدق). ويقوم مقام اللفظ: الإشارة والكتابة والسكوت. فالإشارة من الأبكم ومن المريض. فإذا قيل للمريض: لفلان عندك كذا, فأشار برأسه أن نعم, فهذا تصديق إذا فهم عنه مراده.
2- الأثر المترتب التصديق:
يلزم الشخص بما صدَّق عليه في حقوق العباد، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات، وهو أبلغ من الشهادة؛ لأنه إقرار، ولا يقبل منه الرجوع في ذلك لأن رجوعه نقض لما صدر منه وتعلق به حق الغير.
أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فلا يلزم الشخص بما صدَّق عليه، بل له حق الرجوع، لما ثبت في قصة ماعز رضي الله عنه.
3- التصديق المعتبر:
التصديق الذي يعتد به ويترتب عليه أثره، هو الذي يصدر أمام القاضي ويكون من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يعتبر تصديق الصغير وغير العاقل، والمكره، والمجنون ونحوهم.
4- تصديق الاعتراف شرعاً: (راجع: مصطلح: اعتراف، وإقرار).
5- هل يقال صدَّق أو صادق؟
الصواب أن يقال صدَّق المتهم أقواله، ولا يقال صادق، لأن صدَّق من الصدق وهو التوكيد، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [سبأ الآية 20] أي أكد.
وأما صادق فهو من المصادقة، وهي بمعنى المخاللة؛ يقال: صدَّقَ تَصدِيقاً، وصادَقَ مُصَادَقَةً.

.113- تعاطي:

1- التعريف:
التَّعاطِي لغة: مصدر تعاطى، بمعنى: تناول الإنسان الشيء بيده, من العطو, وهو التناول. قال الخليل: العَطْوُ: التّناوُلُ باليدِ. يقال: ظبيٌ عاطٍ وعَطُوٌّ، وجَدْيٌ عطوٌّ، ومنه اشتُقّ الإِعطاءُ؛ والمُعاطاةُ: المُناوَلَةُ. عاطى الصبيُّ أهلَه إذا عمِلَ لهم وناولَ ما أرادوا والتَّعاطي: تناولُ ما لا يحق ّ. قال الله عزّ وجل: {فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر الآية 29] قالوا: قام الشقي على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها فعقرها، ويقال: بل تعاطيه جرأته، كما تقول: تعاطى أمرا لا ينبغي له.
وفي الاصطلاح: التعاطي صيغة تقتضي المشاركة بمعنى حصول الإعطاء من طرفين ومنه التعاطي في البيع، وهو إعطاء البائع المبيع للمشتري على وجه البيع والتمليك, وإعطاء المشتري الثمن للبائع دون تلفظ بإيجاب أو قبول.
والمراد بالتعاطي هنا: هو تداول كل محظور سواء من المخدرات، أو المسكرات، أو سائر المحرمات، سواء كان ذلك بالبيع أو الإهداء أو الاستعمال.
2- حكم تعاطي المحرمات:
تعاطي المحرمات كالمخدرات، والمسكرات، وسائر المحرمات، حرام مهما كانت الدوافع، لأن في ذلك ضرر كبير على الفرد والمجتمع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان ونشر الرذيلة في المجتمع، وإشاعة للجريمة وتعاون مع المجرمين، وأكل لأموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة الآية 2] وقال تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة 188]. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم تعاطي المحرمات كثيرة.
3- عقوبة التعاطي: (انظر: مخدرات، مسكرات).