فصل: بَابُ إقْرَارِ الْوَارِثِ لِوَارِثٍ مَعَهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المبسوط



.بَابُ إقْرَارِ الْوَارِثِ لِوَارِثٍ مَعَهُ:

فَيُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ:
(قَالَ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَتَرَكَ مَالًا فَأَقَرَّ الِابْنُ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى النَّسَبِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ نَسَبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ لَا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ إذَا كَانَ الِابْنُ وَاحِدًا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِهِ بِابْنٍ آخَرَ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِيهِ فَإِقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الْأَبِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا تَنَازَعَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَدُ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي وَقَالَ سَعْدُ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ أَخِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ لَك يَا عَبْدَ اللَّهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فَقَدْ أَثْبَتَ النَّسَبَ مِنْ زَمْعَةَ بِإِقْرَارِ عَبْدِ اللَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ هَذَا الْوَارِثُ دُونَ أُخْتِهِ سَوْدَةَ فَقَدْ كَانَتْ مُسْلِمَةً عِنْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَزَمْعَةُ قُتِلَ كَافِرًا وَعَبْدٌ كَانَ عَلَى دِينِهِ يَوْمَئِذٍ فَكَانَ هُوَ الْوَارِثُ خَاصَّةً.
وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُحْمَلُ هَذَا النَّسَبُ عَلَى غَيْرِهِ بِإِقْرَارِهِ، وَإِقْرَارُهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْغَيْرِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْأُخُوَّةَ لَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ لَا يَكُونُ أَخًا لَهُ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يُحْمَلُ نَسَبُهُ عَلَى أَبِيهِ، وَإِنَّمَا يَقُومُ هُوَ مَقَامَ الْأَبِ فِيمَا يَخْلُفُهُ فِيهِ مِنْ الْمَالِ، وَفِي النَّسَبِ لَا يَخْلُفُهُ فَلَا يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهُ فِي الْإِقْرَارِ، وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ لَكَ قَضَاءٌ بِالْمِلْكِ لِعَبْدٍ فِي ذَلِكَ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ كَانَ وَلَدَ أَمَةِ أَبِيهِ، وَقَوْلُهُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِتَحْقِيقِ نَفْيِ النَّسَبِ مِنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَدْ كَانَ عَاهِرًا لَا فِرَاشَ لَهُ، عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِزَمْعَةَ، وَلَيْسَتْ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي وَلَدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي أَقَرَّ بِهِ أَبِي، فَإِنَّمَا أَقَامَهُ مَقَامَ أَبِيهِ فِي إظْهَارِ إقْرَارِهِ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ ثُبُوتُ النَّسَبِ كَانَ بِإِقْرَارٍ مَعَهُ لَا بِإِقْرَارِ عَبْدٍ، ثُمَّ نَقُولُ: الْمُقَرُّ لَهُ يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا وَرِثَ مِنْ الْأَبِ لِأَنَّ فِي كَلَامِهِ إقْرَارًا بِشَيْئَيْنِ: بِالنَّسَبِ وَبِالشَّرِكَةِ فِي الْمِيرَاثِ.
وَالنَّسَبُ إنَّمَا يُقَرُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَصِحَّ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ إنَّمَا يُقِرُّ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ الْمِيرَاثِ فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الشَّرِكَةُ فِي الْمِيرَاثِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ: هَذَا ابْنِي فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَ النِّصْفَ إلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ لِأَبِيهِ وَكَذَّبَهُ الْأَوَّلُ فِيهِ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ الْآخَرُ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ بِالْكَلَامِ الثَّانِي أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُ وَحَقَّ الثَّانِي فِي الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ، وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَلَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْمَدْفُوعِ لِأَحَدٍ، وَيُجْعَلُ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ كَالتَّاوِي فَيَكُونُ ضَرَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ الْآخَرُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لِإِقْرَارِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ثُلُثِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ قَدْرَ السُّدُسِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، وَإِنَّمَا دَفَعَهُ بَعْدَ قَضَاءٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا مِنْ نَصِيبِهِ فَيَدْفَعُ إلَى الْآخَرِ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ كَمَالَ حَقِّهِ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ مَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ حُكْمًا، وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْبَاقِيَ فِي يَدِهِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي نِصْفَ ذَلِكَ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الدَّفْعِ بِقَضَاءٍ، وَغَيْرِ قَضَاءٍ أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا قَضَى دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ مِنْ التَّرِكَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا.
وَلَوْ دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا حِصَّةَ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الَّذِي قَضَى بَعْضَ الْغُرَمَاءِ دَيْنَهُمْ، وَعَلَى هَذَا فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ إذَا دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ ثُمَّ جَنَى جِنَايَةً أُخْرَى يُفْصَلُ بَيْنَ الدَّفْعِ بِقَضَاءٍ، وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الدِّيَاتِ، وَهُمَا يَسْتَوِيَانِ هُنَاكَ بَيْنَ الدَّفْعِ بِقَضَاءٍ، وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ، وَالْفَرْقُ لَهُمْ بِحَرْفٍ، وَهُوَ أَنَّهُ مَتَى دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ بِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا سَوَاءٌ دَفَعَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لِأَنَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ عَيْنَ مَا يَأْمُرُ الْقَاضِي بِهِ لَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَيْهِ، وَمَتَى كَانَ حَقُّ الثَّانِي ثَابِتًا عِنْدَ الدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ يُفْصَلُ بَيْنَ الدَّفْعِ بِقَضَاءٍ، وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ بَيَانُهُ فِيمَا قَالَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ رَجُلٌ زَوَّجَ أُمَّتَهُ وَاسْتَوْفَى صَدَاقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَدْخُلْ الزَّوْجُ بِهَا فَيَضْرِبُ الْوَارِثُ فِي التَّرِكَةِ ثُمَّ اخْتَارَتْ هِيَ نَفْسَهَا حَتَّى صَارَ الصَّدَاقُ دَيْنًا عَلَى الْمَوْلَى، وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَّرِكَةِ فَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّرِكَةِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الدَّيْنُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حِينَ تَصَرَّفَ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَاجِبًا حِينَ تَصَرَّفَ، وَقَدْ سَبَقَ نَظَائِرُهُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ فَهَاهُنَا قَدْ تَبَيَّنَ بِإِقْرَارِهِ أَنَّ حَقَّ الثَّانِي كَانَ ثَابِتًا حِينَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ فَفَصَلَ بَيْنَ الدَّفْعِ بِقَضَاءٍ، وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ حَقَّ الثَّانِي كَانَ ثَابِتًا حِينَ دَفَعَ الْقِيمَةَ إلَى الْأَوَّلِ فَلَا يَغْرَمُ الثَّانِي شَيْئًا سَوَاءٌ دَفَعَ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ.
وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَدَفَعَ الرُّبْعَ إلَى الثَّانِي بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِابْنٍ آخَرَ، وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَانِ، وَأَنْكَرَهُمَا الثَّالِثُ أَيْضًا فَإِنَّ الثَّالِثَ يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي يَبْقَى نِصْفُ التَّرِكَةِ فِي يَدِهِ، وَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُ وَحَقَّ الثَّالِثِ وَالثَّانِي فِي هَذَا النِّصْفِ سَوَاءٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ، وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فِي الْمَالِ، وَقَدْ دَفَعَ إلَى الثَّانِي زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَيَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّالِثِ كَمَالَ حَقِّهِ، وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَثُلُثُ الْمَدْفُوعِ إلَى الثَّانِي لَمَّا كَانَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ جُعِلَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَكَانَ الْبَاقِي فِي يَدِهِ ثُلُثَيْ النِّصْفِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّالِثِ نِصْفَ ذَلِكَ، وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ.
وَلَوْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَدَفَعَ الثُّلُثَ إلَى الثَّانِي بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ أَقَرَّ بِالثَّالِثِ فَصَدَّقَهُ فِيهِ الْأَوَّلُ، وَكَذَّبَهُ الثَّانِي وَكَذَبَا جَمِيعًا لِلثَّانِي فَإِنَّ الثَّالِثَ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ قَالَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدَيْ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ تَخْرِيجَهُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ طَرِيقًا آخَرَ لِتَخْرِيجِ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَجَابَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الثَّالِثَ يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدَيْ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنَيْنِ آخَرَيْنِ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقِرِّ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودِ نِصْفَانِ.
وَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ الْأَوَّلَ هَاهُنَا بِمَنْزِلَةِ التَّصْدِيقِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ لَهُ فِي وَقْتٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِشَيْءٍ صَارَ كَالِابْنِ الْمَعْرُوفِ، وَالثَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ، وَصَدَّقَهُ الْأَوَّلُ بِهِ، ثُمَّ بَيَانُ تَخْرِيجِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الثَّالِثَ مُسَاوٍ لَهُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ دَافِعٌ أَرْبَعَةً، وَالتَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَلَا يَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ.
وَإِنْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُصَدِّقٌ بِهِ فَيُسَلِّمُ لَهُ نَصِيبَهُ فِي الْمَدْفُوعِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَبْقَى مَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُمَا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ لِهَذَا ثُمَّ يَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.
وَجْهُ تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ لِلثَّالِثِ: أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ حَقِّي فِي سَهْمٍ، وَحَقَّك فِي سَهْمٍ، وَحَقَّ الْبَاقِي فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي فِيهِ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِي، وَنِصْفُهُ فِي يَدِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ يَصِلُ إلَيْك مِنْ جِهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِك، وَلَا غُرْمَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا دَفَعْته إلَى الثَّانِي لِأَنِّي دَفَعْته بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَبَقِيَ مَا فِي يَدَيَّ وَحَقُّك فِيهِ فِي نِصْفِ سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ حَقِّهِ فَيَكُونُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِهَذَا، وَجْهُ تَخْرِيجِ الْخَصَّافِ أَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ لِلثَّالِثِ: أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَلَا غُرْمَ لَك عَلَيَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا دَفَعْته إلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ حَقَّك فِي ذَلِكَ النِّصْفُ يَصِلُ إلَيْك مِنْ جِهَتِهِ يَبْقَى حَقُّك فِي سَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي هُوَ فِي يَدِك، وَالْبَاقِي، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الثَّانِي نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَمَا دَفَعْت إلَيْهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَقِّهِ إنَّمَا دَفَعْته بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ مَضْمُومًا عَلَيَّ فَأَنَا أَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدَيَّ بِحَقِّي، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَأَنْتَ تَضْرِبُ بِحَقِّك وَهُوَ سَهْمٌ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَتُضْعِفُهُ فَيَكُونُ لِلثَّالِثِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْمُقِرِّ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى خَمْسَةٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَيْ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلَ، وَأَنْكَرَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ، وَأَقَرَّ الثَّانِي بِالثَّالِثِ، وَأَنْكَرَا جَمِيعًا الْأَوَّلَ فَإِنَّ الثَّالِثَ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَعْرُوفِ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ جَمِيعُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الثَّانِي فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا، وَأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ كَانَ فِي رُبْعِ الْمَالِ، وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ النِّصْفَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَالرُّبْعُ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ يَكُونُ مِنْ نَصِيبِهِ خَاصَّةً أَوْ يُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ كَمَالَ حَقِّهِمَا، وَهُوَ نِصْفُ الْمَالِ، وَقَدْ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ الْمَالِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّالِثِ السُّدُسَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِي يَدِهِمَا نِصْفُ الْمَالِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا، وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُسْتَوْفِيًا كَمَالَ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ.
وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّالِثِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَى الثَّالِثِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ، وَيَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا ثُلُثَ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا إلَّا أَنَّهُ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ الْمَالِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِلثَّالِثِ، وَقَدْ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ النِّصْفَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَيَكُونُ ضَامِنًا لِلثَّالِثِ مَا دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، وَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ ثُلُثَا التَّرِكَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الثَّالِثِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ، وَثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ، وَالْبَاقِي فِي يَدِهِ السُّدُسُ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ ذَلِكَ، وَيَغْرَمُ لَهُ ثُلُثَ سُدُسٍ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَصِيرَ هُوَ مُسْتَوْفِيًا كَمَالَ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنْكَرَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقِرِّ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ، وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ فِيمَا فِي يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِيمَا فِي يَدِ أَخِيهِ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِ أَخِيهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ مِنْ أَبِيهِ، وَصَدَّقَهُ فِيهِ الْأَخُ الْمَعْرُوفُ، وَأَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ دَفَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَرُّ بِهِ الثَّانِي خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَرُّ بِهِ الثَّانِي خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ الْبَاقِيَ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَ مِنْهُ خُمُسَ جَمِيعِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا.
وَجْهُ تَخْرِيجِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا جَمِيعًا، وَصَدَّقَهُ الْمَعْرُوفُ فِي أَحَدِهِمَا لَكَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْهُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ حَقَّك فِي رُبْعِ التَّرِكَةِ، وَنِصْفُ التَّرِكَةِ فِي يَدِ أَخِي، وَهُوَ مُقِرٌّ بِنَصِيبِك فَإِنَّمَا يَبْقَى حَقُّك فِيمَا فِي يَدِي فِي الرُّبْعِ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَجْحُودِ نِصْفَانِ فَإِذَا أَقْرَرْتُ بِهِ أَوَّلًا، وَدَفَعْتُ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدَيَّ فَمَا دَفَعْتُهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ لَا يَكُونُ مَضْمُومًا عَلَيَّ لِأَنِّي دَفَعْته بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَيَبْقَى حَقُّك فِيمَا فِي يَدَيَّ فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ، وَنِصْفٍ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَمَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ يَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي جَمِيعَ حَقِّهِ إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا مَعًا، وَذَلِكَ رُبْعُ النِّصْفِ ثُمُنُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.
وَجْهُ تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا مَعًا لَكَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقِرِّ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ حَقُّك فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ، وَحَقُّ الْمَجْحُودِ فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِي، وَنِصْفُهُ فِي يَدِ شَرِيكِي، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ، وَالْمَجْحُودُ بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ، فَإِذَا أَقَرَّ بِالْمَجْحُودِ أَوَّلًا، وَدَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَضْمُونًا فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بِسَهْمٍ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ سَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ.
وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَمَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا كَانَ يَدْفَعُ أَنْ لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا مَعًا، وَذَلِكَ خُمُسُ نِصْفِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ وَلَوْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الثَّانِي مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى قِسْمَةِ مَا يَأْخُذُ مَعَ الْآخَرِينَ أَيْضًا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثِ التَّرِكَةِ نِصْفٌ فِي يَدِهِ، وَنِصْفٌ فِي يَدِ أَخِيهِ، وَهُوَ يُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ إلَّا مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ الثَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ أَقَرَّ بِابْنَتِهِ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَ كُلٌّ ضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوَّلِ وَالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ فَمَا يَصِلُ إلَيْهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمْ، وَإِنَّمَا يَتْوَى بِأَخْذِ الِابْنِ الْآخَرِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ، وَمَا يَبْقَى يَبْقَى لَهُمْ بِالْحِصَّةِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ فَاقْتَسَمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ، وَصَدَّقَهُ فِيهِ أَحَدُ إخْوَتِهِ الْمَعْرُوفِينَ، وَتَكَاذَبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِذَا كَانَ دَفَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْهُ الْآخَرُ خُمُسَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَضَمَّهُ إلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي رُبْعَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ يَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْهُ الْآخَرُ خُمُسَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَضَمَّهُ إلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي رُبْعَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي خُمُسَ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَجْهُ تَخْرِيجِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُقِرَّ زَعَمَ أَنَّ حَقَّ الثَّانِي فِي خُمُسِ الْمَالِ إلَّا أَنَّ أَحَدَ إخْوَتِهِ الْمَعْرُوفَيْنِ كَذَّبَهُ، وَصَارَ هُوَ مَعَ مَا أَخَذَ كَالْمَعْدُومِ، وَإِنَّمَا نَعْتَبِرُ الْقِسْمَةَ بَيْنَ الْبَاقِيَيْنِ فَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلثَّانِي إنَّمَا أَقْرَرْت بِأَنَّ لَك رُبْعَ مَا فِي أَيْدِينَا، وَاَلَّذِي فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِك يَصِلُ إلَيْك مِنْ جِهَتِهِ، يَبْقَى حَقُّك فِيمَا فِي يَدِي فِي سَهْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَذَلِكَ رُبْعُ ثُلُثِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ إلَّا أَنِّي دَفَعْت إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيَّ، وَإِنَّمَا يَبْقَى مَا فِي يَدِهِ فَأَنْتَ تَضْرِبُ بِسَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ لِي ثَلَاثَةٌ، وَلَك سَهْمَانِ، فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَيْ مَا فِي يَدِهِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَمَا دَفَعَ إلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ هُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الدَّافِعِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي جَمِيعَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ، وَذَلِكَ رُبْعُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِهِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ، وَوَجْهُ تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ لِلْمُقَرِّ لَهُ حَقُّك فِي سَهْمٍ، وَلَكِنَّ نِصْفَ ذَلِكَ السَّهْمِ فِي يَدِي وَنِصْفَهُ فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ لَك، وَهُوَ يَصِلُ إلَيْك مِنْ جِهَتِهِ فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ، وَالْمُقَرُّ لَهُ الْأَوَّلُ بِسَهْمٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ الَّذِي فِي يَدِي بَيْنَنَا أَخْمَاسًا لَك مِنْهُ الْخُمُسُ، فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَبْقَى مَا فِي يَدِهِ يَضْرِبُ فِيهِ الثَّانِي بِسَهْمٍ، وَالْمُقِرُّ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي كَمَالَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ خُمُسُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِهِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا خَرَّجَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَذَّبَ بِهِمَا مَعَ مَا أَخَذَ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مَا أَخَذَ بِنَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَى أَحَدِ سَوَاءٌ كَانَ أَخَذَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَمْ لَا.
وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ أَقَرَّ بِهِ الْإِخْوَةُ الْمَعْرُوفُونَ جَمِيعًا فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِمَا دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَيْهِ خُمُسَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخَوَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَاقْتَسَمُوهَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ لِلثَّانِي حَقُّك فِي خُمُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِ أَخَوَيَّ لَك بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِي سَهْمَانِ، وَلَهُ كَذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَك بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَمَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي كَمَالَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ خُمُسُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخَوَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمْ سَوَاءٌ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ أَثْلَاثًا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ إلَّا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَى مَذْهَبِهِ التَّخْرِيجُ بِطَرِيقِ السِّهَامِ فَالْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ لِلثَّانِي حَقُّك فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ، وَحَقُّ الْأَوَّلِ فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي حَقُّك ثُلُثُهُ فِي يَدِي، وَثُلُثَاهُ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ، وَهُمَا مُقِرَّانِ بِك فَإِنَّمَا تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِثُلُثِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ، وَالْأَوَّلُ بِسَهْمٍ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ ثُلُثٍ سَهْمًا كَانَتْ الْقِسْمَةُ أَسْبَاعًا لِلثَّانِي سُبْعُ مَا فِي يَدِهِ فَإِذَا كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِرُّ يَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِثَلَاثَةٍ، وَالثَّانِي بِسَهْمٍ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا.
وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ الثَّانِي مِنْهُ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَأَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِأَخٍ لَهَا وَأَنْكَرَهُ أَخُوهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِ الِابْنَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّ حَقَّهُ ضِعْفَ حَقِّهَا فَإِنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً، وَأَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ إلَّا أَنَّ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِنَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا فَإِنْ أَعْطَتْهُ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِأُخْتٍ مِنْ أَبِيهَا، وَصَدَّقَهَا فِيهَا الِابْنُ الْمَعْرُوفُ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلُ، وَصَدَّقَتْ هِيَ بِهِ أَيْضًا فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدَ الِابْنَةِ وَالْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ، وَأَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا حَقُّ هَذِهِ فِي رُبْعِ الْمَالِ، وَبَعْضُ الْمَالِ فِي يَدِ الِابْنَةِ وَالْمُقَرِّ لَهُ، وَحَقُّهَا فِي ذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهَا لِإِقْرَارِهِمَا بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الِابْنِ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ رُبْعُ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنَةِ وَالْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِتَصَادُقِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ.
وَلَوْ كَانَتْ الْمُقَرُّ بِهَا كَذَّبَتْ بِالْأَوَّلِ أَخَذَتْ مِنْ الِابْنَةِ الْمَعْرُوفَةِ ثَلَاثَةَ أَثْمَانِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهَا إنْ كَانَتْ أَعْطَتْ الْأَوَّلَ بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَتْ هَذِهِ الْأَخِيرَةُ مِنْهَا سُدُسَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّتْهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيَقْتَسِمَانِهِ أَثْلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا أَعْطَتْ الْأَوَّلَ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَتْ الثَّانِيَةُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا فَضَمَّتْهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ.
وَجْهُ تَخْرِيجِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الِابْنَةَ زَعَمَتْ أَنَّ حَقَّ الثَّانِيَةِ فِي سُدُسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهَا تَقُولُ الْمَيِّتُ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنَةٍ سَهْمٌ فَإِنَّمَا حَقُّ الثَّانِيَةِ فِي سَهْمٍ مِنْ سِتَّةٍ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ، وَنَصِيبُهَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ يُسَلَّمُ لَهَا مِنْ جِهَتِهِ يَبْقَى حَقُّهَا فِي سَهْمٍ مِمَّا فِي يَدِهَا، وَمَا بَقِيَ وَهُوَ خَمْسَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ أَثْلَاثًا لِلْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَلِلْمُقِرَّةِ سَهْمٌ وَثُلُثَانِ فَمَا دَفَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ إنَّمَا دَفَعَتْ بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَلَا يَغْرَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الثَّانِيَةَ تَضْرِبُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهَا بِسَهْمٍ.
وَهِيَ بِسَهْمٍ وَثُلُثَيْنِ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ ثُلُثٍ سَهْمًا يَصِيرُ حَقُّ الْمُقِرَّةِ خَمْسَةً وَحَقُّ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةً فَلِهَذَا أَخَذْت مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَثْمَانِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهَا، وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تَأْخُذُ الثَّانِيَةُ كَمَالَ حَقِّهَا مِمَّا فِي يَدِهَا، وَذَلِكَ سُدُسُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّتْ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ، وَقَاسَمَتْهُ أَثْلَاثًا لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا.
وَوَجْهُ تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُقِرَّةَ زَعَمَتْ أَنَّ حَقَّ الثَّانِيَةِ فِي سَهْمٍ، وَلَكِنْ ثُلُثَا ذَلِكَ السَّهْمِ فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا فَإِنَّمَا تَضْرِبُ هِيَ فِيمَا فِي يَدِ الْمُقِرَّةِ بِثُلُثِ سَهْمٍ، وَالْمُقِرَّةُ بِسَهْمٍ، وَالْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلُ بِسَهْمَيْنِ فَإِذَا جَعَلَتْ كُلَّ ثُلُثٍ سَهْمًا كَانَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لَهَا عُشْرُ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ الثُّلُثُ فَإِنْ دَفَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهَا فَلِهَذَا أَخَذَتْ رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا، وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهَا فَتَأْخُذُ الثَّانِيَةُ كَمَالَ حَقِّهَا مِمَّا فِي يَدِهَا، وَذَلِكَ عُشْرُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَيْنِ وَمَالًا فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ لَهُ مِنْ أَبِيهِ مَعًا فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا، وَتَكَاذَبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَاَلَّذِي أَقَرَّا بِهِ جَمِيعًا يَأْخُذُ مِنْ يَدِ الْمُقِرِّ بِالْأَخَوَيْنِ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الِابْنِ الْمُقَرِّ بِهِمَا اقْتَسَمَهُ هُوَ، وَالِابْنُ الَّذِي أَنْكَرَهُ أَخُوهُ نِصْفَيْنِ، وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: وَلَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا لَكَانَ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ فِي أَحَدِهِمَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ رُبْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ اعْتِبَارًا لِحَالِ تَصْدِيقِهِ بِهِ خَاصَّةً بِحَالِ تَصْدِيقِهِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ بِالْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ نَصِيبَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ فَيَقُولُ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ إنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي سَهْمٍ، وَلَكِنَّ نِصْفَ ذَلِكَ السَّهْمِ فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ، وَهُوَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِيمَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَالْمُقِرُّ بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُقَدِّمَهَا، وَلَكِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فَلِهَذَا بَدَأَ بِالتَّفْرِيعَاتِ عَلَيْهِ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا لِتَكُونَ أَوْضَحَ فِي الْبَيَانِ فَإِنْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا بَدَأَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّهُ فِي ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ، وَثُلُثِ مَا فِي يَدِ أَخِيهِ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِالْأَخَوَيْنِ فَيَقْتَسِمُونَهُ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنًا وَامْرَأَةً فَاقْتَسَمَا الْمَالَ ثُمَّ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَيْنِ لِلْمَرْأَةِ مَعًا، وَصَدَّقَهَا الِابْنُ فِي أَحَدِهِمَا، وَتَكَاذَبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا فِي يَدِهِمَا فَإِنَّ الِابْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ، وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ هَذَا، وَقَالَ: لَا نَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ذَكَرَ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ مَكَانَ رُجُوعِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الِابْنِ الْمَجْحُودِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لَهُ سَبْعَةٌ، وَلَهَا ثَلَاثَةٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ: ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلِلْمَجْحُودِ سَبْعَةٌ فَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا فِي سَبْعَةِ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِهَا جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيَدْفَعُ إلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا سَوَاءٌ.
وَوَجْهُ رُجُوعِهِمَا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي ثُمُنِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ أَوْ ثَلَاثُ بَنِينَ، وَلَيْسَ فِي يَدِهَا إلَّا مِقْدَارُ نَصِيبِهَا، وَهُوَ الثُّمُنُ فَهِيَ إنَّمَا أَقَرَّتْ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَنَّ نَصِيبَهُ فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهَا.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ لَوْ صَدَّقَهَا فِيهِمَا لَمْ يَأْخُذْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا، وَلَكِنَّ الْمُعَامَلَةَ لَهُ مَعَ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيُقَاسِمُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ نِصْفَيْنِ، وَتَبْقَى مُعَامَلَةُ الْمَجْحُودِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَنَى الْجَوَابَ عَلَى زَعْمِهَا، وَهِيَ زَعَمَتْ أَنَّ حَقَّ الْمَجْحُودِ فِي سَبْعَةٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَحَقُّهَا فِي ثُلُثٍ فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا فِي يَدِهَا بِحَقِّهِ فَلِهَذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى عَشَرَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَنَى عَلَى زَعْمِ الِابْنِ الْمَجْحُودِ، وَفِي زَعْمِهِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لَهَا سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبُ هُوَ بِسَبْعَةٍ، وَهِيَ بِسَهْمَيْنِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ لَمَّا كَذَّبَ الْمَجْحُودَ صَارَ هُوَ مَعَ مَا فِي يَدِهِ فِي حَقِّ الْمَجْحُودِ كَالْمَعْدُومِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ الْوَارِثَةُ مَعَ الْمَجْحُودِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَهَا الثُّمُنُ، وَلِلْمَجْحُودِ سَبْعَةُ أَثْمَانِهِ.
وَلَوْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الِابْنُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِهِ لِحَاجَتِهِ إلَى مُقَاسَمَةِ مَا يَأْخُذُ مَعَ الْمُقَرِّ بِهِ الْآخَرِ ثُمَّ فِي زَعْمِ الِابْنِ الْآخَرِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَاَلَّذِي فِي بَعْضِ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ يُجْمَعُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا وَالْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ثُمَّ يُجْمَعُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقَرِّ بِهِمَا وَالْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيُقْسَمُ مَا وَصَلَ إلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ تَضْرِبُ فِيهِ الْمَرْأَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا بِسَبْعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَاقْتَسَمُوا الْمَالَ ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مَعًا، وَصَدَّقَهُ أَحَدُ إخْوَتِهِ فِي ابْنَيْنِ مِنْهُمَا، وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ، وَتَكَاذَبَ الثَّلَاثَةُ فِي مَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّمَا يُسَمِّي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِيَكُونَ أَوْضَحَ فِي الْبَيَانِ فَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ بِالثَّلَاثَةِ نُسَمِّيهِ الْأَكْبَرَ، وَاَلَّذِي صَدَّقَهُ فِي الِاثْنَيْنِ نُسَمِّيهِ الْأَوْسَطَ، وَاَلَّذِي صَدَّقَهُ فِي وَاحِدٍ نُسَمِّيهِ الْأَصْغَرَ ثُمَّ نُسَمِّي الَّذِي أَقَرُّوا بِهِ جَمِيعًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ اثْنَانِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَكْبَرُ خَاصَّةً نُسَمِّيهِ مَجْحُودًا ثُمَّ نَقُولُ: الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ، وَمِنْ الْأَوْسَطِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ، وَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي سُدُسِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَأَخَذَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ لِهَذَا، وَالْأَوْسَطُ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي خُمُسِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ الْأَكْبَرِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ قَدْ كَذَّبَ بِهِ فَهُوَ مَعَ مَا فِي يَدِهِ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ فَإِنَّمَا تَبْقَى الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَالْأَكْبَرُ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهُ فِي خُمُسِ التَّرِكَةِ، وَأَنَّ التَّرِكَةَ فِي حَقِّهِ مَا فِي يَدِهِ، وَمَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ، وَالْأَوْسَطُ مُصَدِّقٌ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ هُوَ مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ لِهَذَا ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الْأَكْبَرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَقَدْ انْكَسَرَ الْحِسَابُ بِالْأَخْمَاسِ وَالْأَسْدَاسِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ خَمْسَةً فِي سِتَّةٍ فَتَكُونَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ تُضْعِفَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ إلَى الْمُقَاسَمَةِ بِالْإِنْصَافِ فَمِنْهُ تَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ.
وَإِنْ كَانَ الْأَصْغَرُ إنَّمَا أَقَرَّ بِاَلَّذِي أَنْكَرَهُ الْأَوْسَطُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ اللَّذَيْنِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ يَأْخُذَانِ مِنْ الْأَكْبَرِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ يُكَذِّبُ بِهِمَا فَيُجْعَلُ هُوَ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّهِمَا، وَإِنَّمَا يَبْقَى الْمُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِمَا الْأَكْبَرُ، وَالْأَوْسَطُ مَعَ مَا فِي يَدِهِمَا فَفِي زَعْمِ الْأَكْبَرِ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْخُمُسِ، وَأَنَّ مَالَهُمَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَاصِلٌ إلَيْهِمَا مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذَانِ مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ مَا أَقَرَّ لَهُمَا بِهِ، وَذَلِكَ خُمُسَا مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمَّانِهِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَيَقْتَسِمَانِهِ أَثْلَاثًا لِتَصَادُقِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَأْخُذُ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الثَّالِثُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ زَعَمَ أَنَّ حَقَّهُ فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّهُ نِصْفُهُ فِي يَدِي وَنِصْفُهُ فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَإِنَّ الْأَوْسَطَ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ بِهِ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ فِيمَا فِي يَدِهِ بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَالْأَكْبَرُ بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الثَّالِثِ، وَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ مُقَاسَمَةُ الْأَوَّلَيْنِ مَعَ الْأَوْسَطِ أَثْلَاثًا، وَهُمَا مُكَذِّبَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا قُلْنَا نَعَمْ، وَلَكِنَّ الْأَوْسَطَ مُقِرٌّ بِهِمَا، وَاَلَّذِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا حَاجَتُهُمَا إلَى الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِتَكَاذُبِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَبِتَصَادُقِهِمَا فَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَةُ الْمُقَرُّ بِهِمْ صَدَّقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الثَّالِثُ هُوَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ هَاهُنَا يَبْدَأُ بِالْأَصْغَرِ لِحَاجَتِهِ إلَى مُقَاسَمَةِ صَاحِبِهِ بِتَصْدِيقِهِ بِهِمَا فَيَأْخُذُ مِنْ الْأَصْغَرِ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي رُبْعِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ، وَذَلِكَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِمَا فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ، وَيَأْخُذُ الْأَوْسَطُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي خُمُسِ كُلِّ جُزْءٍ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ، وَيَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ الْأَوْسَطِ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ لَهُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ، وَرُبْعَ مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ، وَالْأَكْبَرُ مُصَدِّقٌ بِهِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ يَجْمَعَانِ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْأَكْبَرُ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ مَعَ الْمَجْحُودِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِتَصَادُقِهِمْ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.
وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الثَّالِثُ يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ، وَهُوَ الْأَصْغَرُ مُقِرٌّ لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ فَإِنَّ الْأَوْسَطَ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ، وَإِذَا صَارَ هُوَ كَالْمَعْدُومِ فَفِي زَعْمِهِ أَنَّ الِابْنَ لِلْمَيِّتِ هُوَ الْأَكْبَرُ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ أَقَرَّ بِهِ فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، وَيَأْخُذُ اللَّذَانِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ فِي حَقِّهِمَا كَالْمَعْدُومِ فَإِنَّهُ مُكَذِّبٌ بِهِمَا يَبْقَى الْبَنُونَ أَرْبَعَةٌ فِي زَعْمِ الْأَوْسَطِ هُوَ وَالْأَكْبَرُ، وَعَلَى هَذَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ رُبْعُ التَّرِكَةِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِذَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ بِزَعْمِهِ عَرَفْنَا أَنَّهُمَا أَخَذَا مِمَّا فِي يَدِهِ النِّصْفَ ثُمَّ يَجْمَعُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ فَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِتَصَادُقِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً فَاقْتَسَمُوا مَالَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الِابْنَانِ جَمِيعًا بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ، وَكَذَّبَتْهُمَا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ الِابْنَيْنِ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ، وَمَا أَخَذَتْهُ الْمَعْرُوفَةُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا فَإِنَّمَا أَخَذَتْ ذَلِكَ الْمَعْرُوفَ، وَلَا يَغْرَمُ الِابْنَانِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِمَا بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْمُقِرِّ لِهَذَا هِيَ تَضْرِبُ بِسَهْمٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْعَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُمَا سَهْمًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَهُمْ.
وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَيْنِ فَاقْتَسَمَا الْمَالَ ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِامْرَأَةٍ، وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ أَخَذَتْ تَسْعَى مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَابْنَيْنِ، وَأَنَّ لَهَا سَهْمَيْنِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَهِيَ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِسَهْمَيْنِ، وَهُوَ بِسَبْعَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ تَسْعَى مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ إلَيْهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، وَصَدَّقَهُ فِيهَا أَخُوهُ، وَتَكَاذَبَتْ الْمَرْأَتَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَأْخُذَانِ مِمَّا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَثُمُنَ جُزْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمَانِ، وَلَهُ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَخَذَ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ، وَيُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا فَأَمَّا تَخْرِيجُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ حَقَّ الثَّانِيَةِ فِي نِصْفِ ثُمُنِ مَا فِي يَدَيْهِ، وَذَلِكَ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَحَقَّ الْأَوَّلِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ مَا دُفِعَ إلَى الْأَوَّلِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَتْ الثَّانِيَةُ سَهْمًا مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْقَى هُنَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَبَيْنَ الْأُولَى لِلْمُقِرِّ سَبْعَةٌ، وَلِلْأُولَى سَهْمٌ فَظَهَرَ أَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِ كَانَ فِي ثُمُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَسَبْعَةِ أَثْمَانٍ فَإِنَّ ثُمُنَ ثَمَانِيَةٍ وَاحِدٌ، وَثُمُنَ سَبْعَةٍ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا رُفِعَتْ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَسَبْعَةِ أَثْمَانٍ يَبْقَى عَشْرٌ وَثُمُنٌ، هَذَا حَقُّ الْمُقِرِّ فَيُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُمُنٍ وَالثَّانِيَةُ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَيَصِيرُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا وَثُمُنِ جُزْءٍ، وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْمَانِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَضْرِبَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُمُنًا فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَثَلَاثَةَ عَشَرَ كَانَ حَقُّ الثَّانِيَةِ فِي سَهْمٍ ضَرَبْته فِي ثَمَانِيَةٍ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ لَهَا فَإِذَا أَخَذَتْ ذَلِكَ ضَمَّتْ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ، وَتَقَاسَمَهُ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْآخَرَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَامْرَأَةً فَيَكُونُ لَهَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَلِهَذَا يُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمَانِ، وَلَهُ سَبْعَةٌ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ مِمَّا فِي يَدِ شَرِيكِي، وَهُوَ يَقْرَبُك فَإِنَّمَا تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَبْعَةٍ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَيُضْعِفُهُ فَيَصِيرُ حَقُّهَا سَهْمًا، وَحَقُّ الْمُقِرِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَضَمَّتْ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ فَيُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا.
وَلَوْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَتْ الْأُخْرَى مِنْهُ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهَا فِي نِصْفِ ثُمُنِ الْمَالِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَمَا دُفِعَ إلَى الْأُخْرَى زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ إنَّمَا دُفِعَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَيَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيُعْطِي الثَّانِيَةَ كَمَالَ حَقِّهَا مِمَّا فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ نِصْفُ الثُّمُنِ فَيَضُمُّهُ إلَى الْآخَرِ، وَيُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا لِمَا بَيَّنَّا.
وَلَوْ تَصَادَقَتْ الْمَرْأَتَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا مِنْ الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهَا وَحْدَهَا ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهَا فِي ثُمُنِ الْمَالِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ فَيَدْفَعُ ثُمُنَ ذَلِكَ إلَيْهَا بِحُكْمِ إقْرَارِهِ ثُمَّ يَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا، وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَتَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَامْرَأَتَيْنِ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَتَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيُجْعَلُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا لِلِابْنِ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَةٍ لِلْمَيِّتِ، وَأَنْكَرَهَا الْآخَرُ أَخَذَتْ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ بِهَا خُمُسَ مَا فِي يَدَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أَخٍ ثَلَاثَةٌ فَزَعْمُهُ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّهِ فَهُوَ يَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدَيْهِ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمَرْأَةُ بِسَهْمَيْنِ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدَيْهِ فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ لَهُمَا وَلِلْمَيِّتِ، وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِيهِ، وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ بِهِ الْمَرْأَةَ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا بِقَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْهُ الْأَخُ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ فَيَجْمَعُهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخِ، وَمُقَاسَمَةُ نِصْفٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِأَخْذِ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُقِرَّ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّ الْبَاقِي فِي رُبْعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْمَيِّتُ خَلَّفَ امْرَأَةً، وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِكُلِّ أَخٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ يَقُولُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَمَّا لَوْ أَقْرَرْت بِك وَبِالْمَرْأَةِ مَعًا كَيْفَ تَأْخُذُ مِنِّي رُبْعَ مَا فِي يَدِي سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَقَدْ أَخَذَتْ هِيَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهَا، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيَّ فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا بِيَدِي بِسَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ فَهَذَا الطَّرِيقُ يُعْطِيهِ سَهْمًا مِنْ سَهْمَيْنِ وَنِصْفٍ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ خُمُسَا مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ الْكَسْرُ بِالْإِنْصَافِ فَإِذَا أَضْعَفْته يَكُونُ خَمْسَةً.
وَأَمَّا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ الْمُقِرُّ يَقُولُ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنَا قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّ حَقَّك فِي سَهْمٍ وَحَقِّي فِي سَهْمٍ وَحَقَّ الْمَرْأَةِ فِي سَهْمٍ، وَلَكِنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِي وَنِصْفُهُ فِي يَدِ شَرِيكِي، وَهُوَ مُقِرٌّ بِك، وَمَا دَفَعْته إلَى الْمَرْأَةِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيَّ فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَى الْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ حَقَّهُ فِي رُبْعِ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا دَفَعَهُ إلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَلِهَذَا يُعْطِيهِ رُبْعَ جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ نِصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ قَدْ صَدَّقَ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ إنَّمَا خَلَّفَ ثَلَاثَ إخْوَةٍ، وَأَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَهُوَ مُقِرٌّ لِهَذَا الْأَخِ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَالْأَخِ الْمَقَرِ بِهِمَا فَيَقْتَسِمُوهُ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَادَقُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي الذِّكْرِ سَوَاءٌ، وَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُبْعَ التَّرِكَةِ فَمَا يَصِلُ إلَى يَدِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمْ وَلَوْ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَتَيْنِ مَعًا وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا وَكَذَّبَهُ فِي الْأُخْرَى، وَتَكَاذَبَتْ الْمَرْأَتَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الِاثْنَانِ تَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ، وَأَنَّ حَقَّ كُلِّ امْرَأَةٍ فِي نِصْفِ الثُّمُنِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ ثُمُنِ ذَلِكَ، وَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْآخَرِ وَتُقَاسِمُهُ أَتْسَاعًا؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْآخَرَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً، وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَمَا تَحَصَّلَ فِي يَدِهِمَا مِنْ التَّرِكَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى زَعْمِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الِابْنُ بِسَبْعَةٍ وَالْمَرْأَةُ بِسَهْمَيْنِ، وَيُقَاسِمُ الِابْنُ الْمُقِرُّ بِهِمَا الْمَرْأَةَ الْبَاقِيَةَ مَا فِي يَدَيْهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ حَقُّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقُّهُ فِي سَبْعَةٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ الِاثْنَانِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَخٍ لَهُمَا مِنْ أَبِيهِمَا، وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَتَانِ، وَأَنْكَرَهُمَا هُوَ أَيْضًا، وَقَدْ كَانَ الِاثْنَانِ دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ نَصِيبَهُمَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ نَصِيبِهِ بَعْدَ الثُّمُنِ؛ لِأَنَّهُمَا زَعَمَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَقَدْ دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِمَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا فَإِنَّمَا يَدْفَعَانِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الثُّلُثَ مِمَّا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الثُّمُنِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ، وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ مَا دَفَعَا إلَى الْمَرْأَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِمَا كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَا يَكُونُ مَضْمُومًا عَلَيْهِمَا فَلِهَذَا يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ ذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي اجْتَمَعَ عَلَيْهَا ابْنَانِ تَأْخُذُ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا جَمِيعًا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ عَلَى تِسْعَةٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ فِي اعْتِبَارِ السِّهَامِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا قَدْ أَقْرَرْت لَك بِأَنَّ حَقَّك فِي سَهْمٍ، وَحَقَّ الْأُخْرَى فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَبْعَةٍ، وَلَكِنَّ السَّهْمَ الَّذِي هُوَ حَقُّك نِصْفُهُ فِي يَدِ أَخِي، وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِك فَإِنَّك تَضْرِبِينَ فِيمَا فِي يَدِي بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَالْأُخْرَى بِسَهْمٍ، وَأَنَا بِسَبْعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَنِصْفٍ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهَذَا الطَّرِيقُ تُؤْخَذُ مِنْهُ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلَوْ هَلَكَ، وَتَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لِأَبِيهِ، وَصَدَّقَهُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ، وَصَدَّقَهُ الثَّالِثُ فِي إحْدَى هَاتَيْنِ، وَتَكَاذَبَ النِّسْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ فَإِنَّمَا نُسَمِّي الْمَرْأَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْبَنُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، وَاَلَّتِي أَقَرَّ بِهَا اثْنَانِ مُخْتَلَفًا فِيهَا، وَالثَّالِثَةَ مَجْحُودَةً، وَالِابْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ الْأَكْبَرَ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِامْرَأَتَيْنِ الْأَوْسَطَ، وَاَلَّذِي أَقَرَّ بِوَاحِدَةٍ الْأَصْغَرَ ثُمَّ نَقُولُ: الْمَجْمُوعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ ثُلُثَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ، وَمِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ فَتَضُمُّهُ فِيهَا مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْحُودَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.
وَوَجْهُ تَخْرِيجِهِ أَنَّ الْأَكْبَرَ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ ثُلُثُ الثُّمُنِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ ثُلُثُ ثُمُنِ نَصِيبِهِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَأْخُذُ مِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ امْرَأَتَيْنِ، وَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الثُّمُنِ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِهِ نِصْفَ الثُّمُنِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ ثُمَّ يَضُمُّ جَمِيعَ مَا أَخَذَتْ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَامْرَأَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ لَهَا ثَلَاثَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمَا يُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا يَضْرِبُ فِيهِ الِابْنُ بِسَبْعَةٍ، وَالْمَرْأَةُ بِثَلَاثَةٍ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْأَصْغَرَ يُكَذِّبُ بِهَا.
وَلَا تُعْتَبَرُ سِهَامُهُ فِي حَقِّهَا يَبْقَى حَقُّ الْأَكْبَرِ فِي سَبْعَةٍ، وَحَقُّ الْأَوْسَطِ فِي سَبْعَةٍ، وَحَقُّ النِّسْوَةِ فِي ثَلَاثَةٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَإِنَّمَا أَقَرَّ لَهَا بِسَهْمٍ مِنْ سَبْعَةٍ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَوْسَطِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْأَوْسَطِ أَنَّ الثُّمُنَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ نِصْفَانِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبُ هُوَ فِيمَا حَصَلَ فِي أَيْدِيهِمَا بِسَبْعَةٍ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا بِسَهْمٍ وَنِصْفٍ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ سَبْعَةَ عَشَرَ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ الْمَجْحُودَةُ تُقَاسِمُ الْأَكْبَرَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْأَكْبَرِ أَنَّ حَقَّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا فَيَكُونُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ.
وَأَمَّا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَنِصْفَ سَهْمٍ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَالْأَصْغَرِ فَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ مِنْ الْأَكْبَرِ هَذَا الْمِقْدَارَ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهَا فِي ثُلُثِ الثُّمُنِ، وَحَقَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي نِصْفِ ثُمُنٍ، وَحَقَّ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُمُنٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةِ أَثْمَانٍ، وَثُلُثُ الثُّمُنِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفُ الثُّمُنِ سَهْمٌ وَنِصْفٌ، وَالثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ فَحَقُّهُ فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ، وَحَقُّ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُلُثٍ، وَحَقُّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي سَهْمٍ وَنِصْفٍ، وَحَقُّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فِي سَهْمٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفٍ ثُمَّ يَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ نِصْفَيْنِ لِيَتَيَسَّرَ مُعَامَلَتُهُمَا فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَهَا، وَتَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِمَّا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفِ سَهْمٍ لِمَا أَنَّ حَقَّهُمَا فِي يَدِهِ هَذَا الْمِقْدَارُ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَإِذَا أَخَذَتْ ذَلِكَ ضَمَّتْ إلَى مَا فِي يَدَيْ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَأْخُذُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَوْسَطِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا نِصْفَ الثُّمُنِ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي ثَلَاثَةٍ، وَحَقَّهُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَيَأْخُذُ مِنْهُ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنِصْفٍ لِهَذَا، وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا فِي ثُمُنِ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ حَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا ثُمَّ يُقَاسِمُ الْأَوْسَطُ مَعَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْأَوْسَطِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَحَقَّهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيُقَاسِمُ الْأَكْبَرُ الْمَجْحُودَةَ مَا بَقِيَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِتَصَادُقِهِمَا أَنَّ حَقَّهَا فِي سَهْمٍ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْأَصْغَرُ هِيَ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْأَوْسَطُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا أَخَذَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ سِهَامِهِ فِي حَقِّهَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِنْهُ سَهْمًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَضَمَّتْ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَصْغَرِ فَيُقَاسِمُهُ عَلَى عَشَرَةٍ لَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ سَبْعَةٌ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى هَذَا، وَاللَّتَانِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ تَأْخُذَانِ مِنْ الْأَكْبَرِ جُزْأَيْنِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهِمَا فَلَا تُعْتَبَرُ سِهَامُهُ فِي حَقِّهِمَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِهَذَا أَخَذْنَا مِنْهُ سَهْمَيْنِ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ثُمَّ يَضُمَّانِ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ، وَيُقَاسِمُهُمَا عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَوْسَطِ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُقِرٌّ بِأَنَّ حَقَّهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ الثُّمُنُ، وَحَقُّهُ فِي سَبْعَةٍ فَإِنْ تَصَادَقَ النِّسْوَةُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ، وَاَلَّتِي أَقَرَّ بِهَا الْآخَرُ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوْسَطُ فَإِنَّ الْمَجْحُودَةَ تَأْخُذُ مِنْ الْأَصْغَرِ ثُمُنَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهَا بِثُمُنِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَتَأْخُذُ مِنْهُ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ، وَتَأْخُذُ مِنْ الْأَوْسَطِ نِصْفَ ثُمُنِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ أَقَرَّ بِأَنَّ الثُّمُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْرَى نِصْفَانِ لَهَا نِصْفُ ثُمُنِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا نِصْفَ ثُمُنِ ذَلِكَ، وَتَأْخُذُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِنْ الْأَوْسَطِ جُزْءًا وَنِصْفًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَتُطْرَحُ سِهَامُهُ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَقَدْ أَقَرَّ لَهَا بِنِصْفِ الثُّمُنِ، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ فَلِهَذَا أَخَذَتْ مِمَّا فِي يَدِهِ سَهْمًا وَنِصْفًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ثُمَّ يُجْمَعُ مَا فِي يَدِ النِّسْوَةِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلنِّسْوَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَمَا يُجْمَعُ فِي أَيْدِيهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تَصَادَقُوا وَلَوْ كَانَ الْأَصْغَرُ إنَّمَا أَقَرَّ بِاَلَّتِي أَنْكَرَهَا الْأَوْسَطُ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا أَخَذَتْ تِلْكَ مِنْ الْأَصْغَرِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْسَطَ مُكَذِّبٌ بِهَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ نَصِيبِهَا فِي حَقِّهِ، وَقَدْ أَقَرَّ الْأَصْغَرُ لِهَذِهِ بِثُمُنٍ كَامِلٍ فَلِهَذَا تَأْخُذُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ يُكَذِّبُ بِهِمَا فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ سِهَامِهِ فِي حَقِّهِمَا، وَالْأَوْسَطُ أَقَرَّ لِهَاتَيْنِ بِثُمُنٍ كَامِلٍ فَلِهَذَا تَأْخُذَانِ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ نَصِيبِهِ ثُمَّ يُجْمَعُ مَا فِي يَدِ النِّسَاءِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَكْبَرِ، وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ عَلَى عَشَرَةٍ لَهُ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةً، وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ سَهْمٌ فَمَا يُجْمَعُ فِي أَيْدِيهِمْ يَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تَصَادَقُوا عَلَيْهِ.
وَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا فَأَقَرَّ الزَّوْجُ بِثَلَاثِ بَنِينَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَصَدَّقَتْهُ الْأُمُّ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَصَدَّقَهُ الْأَبُ فِي الثَّالِثِ، وَتَكَاذَبَ الْبَنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الِابْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَقَرَّتْ بِهِمَا الْأُمُّ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ الثُّلُثَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ فَيَضُمَّانِهِ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَيَأْخُذُ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ مِنْ الزَّوْجِ السُّدُسَ مِنْ نَصِيبِهِ فَيَجْمَعُهُ إلَى نَصِيبِ الْأَبِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةٍ لِلِابْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يَأْخُذُ الِابْنَانِ اللَّذَانِ صَدَّقَتْ بِهِمَا الْأُمُّ مِنْ الزَّوْجِ خُمُسَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ أَمَّا أَصْلُ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَمِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَإِذَا اقْتَسَمُوا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ وُجِدَ الْإِقْرَارُ كَمَا بَيَّنَّا فَيُبْدَأُ بِالِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ فَنَقُولُ يَأْخُذُ مِنْ الزَّوْجِ السُّدُسَ مِنْ نَصِيبِهِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ، وَزَوْجًا، وَأَبَوَيْنِ أَصْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لَا يَنْقَسِمُ أَثْلَاثًا فَيَضْرِبُ اثْنَيْ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ اثْنَا عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْأُمِّ فِي حَقِّ هَذَا الِابْنِ؛ لِأَنَّهَا كَذَّبَتْ بِهِ فَلِذَا طَرَحْنَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ الثُّلُثَ فَلِهَذَا أَخَذَ مِنْ الزَّوْجِ سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةٍ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ الْوَرَثَةُ زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، وَابْنٌ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ، وَالِابْنُ يَضْرِبُ فِيمَا، وَصَلَ إلَيْهِمَا بِخَمْسَةٍ، وَالْأَبُ بِسَهْمَيْنِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ فَأَمَّا الِابْنَانِ اللَّذَانِ صَدَّقَتْ بِهِمَا الْأُمُّ فَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ خُمُسَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ.
وَالصَّحِيحُ ثُلُثَيْ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا يُطْرَحُ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ بِهِمَا، وَفِي زَعْمِ الزَّوْجِ أَنَّ حَقَّهُمَا فِي عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَهُمَا يَأْخُذَانِ عَشَرَةً مِنْ ثَلَاثِينَ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَذَلِكَ خُمُسُ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَا خُمُسِ نَصِيبِهِ صَارَ عَلَى خُمُسٍ فَخُمُسُهُ سِتَّةٌ، وَثُلُثَا خُمُسِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ يَأْخُذَانِ مِنْهُ ثُلُثَ نَصِيبِهِ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَهُ لَوْ أَخَذْنَا مِنْك عَشَرَةً فَقَطْ كُنْت عَلَى جَمِيعِ حَقِّك؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى لَك خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي يَدِك نِصْفُ الْمَالِ فَقَدْ صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ فَجَمِيعُ الْمَالِ يَكُونُ سِتِّينَ الرُّبْعُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقَدْ وَافَقْنَا عَلَى أَنَّ الْأَبَ أَخَذَ فَوْقَ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ السُّدُسُ، وَقَدْ أَخَذَ الثُّلُثَ فَلَا يَجُوزُ ضَرَرُ الزِّيَادَةِ عَلَيْنَا خَاصَّةً بَلْ يَكُونُ عَلَيْنَا، وَحَقُّك عَلَى مَا زَعَمْت فِي تِسْعَةٍ فَادْفَعْ أَنْتَ تِسْعَةً وَنَحْنُ نَدْفَعُ عَشَرَةً، وَيَبْقَى فِي يَدِك سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِك صَارَ عَلَى ثَلَاثِينَ، وَقَدْ دَفَعْت إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ خَمْسَةً، وَإِلَيْنَا عَشَرَةً، وَدَفَعْت أَنْتَ تِسْعَةً يَبْقَى سِتَّةٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُقْسَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك عَلَى اعْتِبَار أَصْلِ حَقِّنَا، وَحَقُّك فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَحَقُّنَا فِي عَشَرَةٍ إلَّا أَنَّ الزَّوْجَ يَقُولُ لَهُمَا، وَحَقُّ الِابْنِ الْآخَرِ مَعَ حَقِّي لِأَنِّي مُقِرٌّ لَهُ، وَقَدْ أَخَذَ هُوَ مِنِّي فَيَصِيرُ حَقُّنَا فِي الْأَصْلِ عِشْرِينَ، وَحَقُّكُمَا عَشَرَةً فَتُقْسَمُ هَذِهِ السِّتَّةُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِلِابْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أُخِذَ مِنْ الزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثِينَ، وَذَلِكَ ثُلُثُ نَصِيبِهِ، وَثُلُثُ خُمُسِ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ نَصِيبِهِ عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ خُمُسِ نَصِيبِهِ سَهْمٌ ثُمَّ يَضُمَّانِ ذَلِكَ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ زَوْجًا، وَأَبَوَيْنِ، وَالِابْنَيْنِ، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبِ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي، وَهُوَ عَشَرَةٌ بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ.
فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا اجْتَمَعَ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَمْسَةٍ، وَالْأُمُّ بِأَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ تَصَادَقَ الْبَنُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ، وَيَأْخُذُ الْآخَرَانِ مِنْ الْأُمِّ نِصْفَ نَصِيبِهَا فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ مَعَ مَا فِي يَدِ الزَّوْجِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعِشْرِينَ سَهْمًا أَمَّا الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ فِي يَدِ الْأَبِ ثُلُثَ التَّرِكَةِ، وَقَدَّمَ أَنَّ حَقَّهُ السُّدُسُ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى السُّدُسِ مِمَّا فِي يَدِهِ نَصِيبُ الِابْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَذَلِكَ نِصْفُ نَصِيبِهِ، وَاَللَّذَانِ أَقَرَّتْ بِهِمَا الْأُمُّ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ يَأْخُذَانِ مِنْهَا نِصْفَ نَصِيبِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا مِثْلُ حَقِّ الْأَبِ، وَقَدْ أَقَرَّتْ هِيَ أَيْضًا بِابْنَيْنِ لِلْمَيِّتِ كَمَا أَقَرَّ الْأَبُ بِابْنٍ فَكَمَا أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ يَأْخُذَانِ هَذَانِ مِنْ الْأُمِّ نِصْفَ نَصِيبِهَا لِيَكُونَ الْبَاقِي لَهَا مِثْلَ نِصْفِ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ لَا يَأْخُذُ وَرَثَةُ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ فِي يَدِ الْأُمِّ سُدُسَ التَّرِكَةِ، وَلَا يَنْقُصُ نَصِيبُهَا عَنْ السُّدُسِ مَعَ الْبَنِينَ كَيْفَ يَأْخُذَانِ مِنْهَا شَيْئًا، وَبَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ اتِّفَاقٌ أَنَّ حَقَّهَا السُّدُسُ، وَإِنَّمَا يُفَضَّلُ الْأَبُ عَلَى الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ فَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ فَحَقُّهَا مِثْلُ حَقِّهِ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْأَبِ سُدُسُ التَّرِكَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا مِنْ التَّرِكَةِ السُّدُسَ، وَنَصِيبُ هَذَانِ يَصِلُ إلَيْهِمَا مِنْ مَحَلِّهِ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ الزَّوْجِ وَالِابْنِ الثَّالِثِ لَهُمَا فَلِهَذَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَكِنْ يُقْسَمُ مَا اجْتَمَعَ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَالْبَنِينَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَأَنَّ لِلزَّوْجِ تِسْعَةً، وَلِلْبَنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا جَمَعْت ذَلِكَ كَانَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ.
وَلَوْ لَمْ يَتَصَادَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلَكِنْ اللَّذَانِ أَقَرَّتْ الْأُمُّ بِهِمَا صَدَّقَ الْأُمَّ أَحَدُهُمَا بِاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ وَكَذَّبَا جَمِيعًا بِالْبَاقِي، وَكَذَّبَا بِهِمَا فَإِنَّ اللَّذَيْنِ تَصَادَقَا فِيمَا بَيْنَهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ فَيَجْمَعَانِهِ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ لِلْأَبِ، وَعَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ نِصْفَانِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي نُسَخِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَفِي نُسَخِ أَبِي حَفْصٍ زِيَادَةٌ، وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّهُ قَالَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ الْأُمُّ مِنْ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ تَصَادَقَا يَأْخُذُ سَهْمًا أَوَّلًا رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا؛ لِأَنَّ الْأُمَّ تَزْعُمُ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّ حَقَّ هَذَا فِي جَمِيعِهِ إلَّا أَنَّ الْأَبَ قَدْ كَذَّبَ بِهِ فَيُطْرَحُ نَصِيبُ الْأَبِ فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى عِشْرُونَ فَحَقُّهُ فِي خَمْسَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَخَمْسَةٌ مِنْ عِشْرِينَ هُوَ الرُّبْعُ فَلِهَذَا أَخَذَ مِنْهَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهَا ثُمَّ يَأْخُذَانِ مِنْ الزَّوْجِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِ الزَّوْجِ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ إلَّا أَنَّهُ يُطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُكَذِّبُ بِأَحَدِهِمَا، وَالْأَخَ بِالْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُطْرَحَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا فِي مُقَاسَمَةِ الزَّوْجِ مَعَ هَذَيْنِ فَإِذَا طَرَحْنَا سِتَّةً يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَيَأْخُذَانِ مِنْهُ عَشَرَةً مِنْ ثَلَاثِينَ، وَهُوَ الثُّلُثُ، وَيَجْمَعَانِ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَبِ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِمَا الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ فَلِهَذَا يُسْهَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ هَذَا، وَالْأَبُ يُكَذِّبُ بِأَحَدِهِمَا قُلْنَا نَعَمْ، وَلَكِنْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْمُقَاسَمَةَ بَيْنَ الْأَبِ، وَبَيْنَ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ خَاصَّةً أَدَّى إلَى الدُّورِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ الْأَبُ لَا يُسَلَّمُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُقَاسِمُ الْآخَرَ لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ فَيُقَاسِمُهُ لِلتَّصَادُقِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَزَالُ يَدُورُ هَكَذَا فَلِضَرُورَةِ الدَّوْرِ قُلْنَا بِأَنَّ الْأَبَ يُقَاسِمُهُمَا خُمُسًا، وَهَذَا لِأَنَّ نَصِيبَ الْأَبِ لَا يَخْتَلِفُ بِعَدَدِ الْبَنِينَ سَوَاءٌ كَانَ الِابْنُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَانَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَلِهَذَا جَعَلْنَا تَصْدِيقَهُ فِي أَحَدِهِمَا كَتَصْدِيقِهِ فِيهِمَا فِي الْمُقَاسَمَةِ إذَا تَصَادَقَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَأْخُذُ الِابْنُ الْبَاقِيَ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَنِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُكَذِّبُ بِهِ فَيُطْرَحُ نَصِيبُهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثِينَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لِلزَّوْجِ قَدْ دَفَعْت إلَى أَبٍ الْأَخَوَيْنِ عَشَرَةً فَلَوْ دَفَعْت إلَيَّ خَمْسَةً فَقَطْ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ رُبْعُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْك مِنْ ضَرْبِ النُّقْصَانِ شَيْءٌ، وَقَدْ دَفَعْت عِشْرِينَ فَادْفَعْ أَنْتَ تِسْعَةً تَبْقَى سِتَّةٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُقْسَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك عَلَى مِقْدَارِ حَقِّنَا وَحَقِّك.
وَإِنَّمَا حَقُّك فِي التَّرِكَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَصَلَ إلَيْك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ حَقِّك يَبْقَى حَقُّك فِي خُمُسَيْنِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ، وَحَقُّنَا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ بِزَعْمِك خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَصَلَ إلَيْنَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى عَشَرَةٌ، وَذَلِكَ خُمُسَا نَصِيبِنَا، وَقَدْ أَخَذَ الِابْنَانِ حَقَّهُمَا، وَزِيَادَةً تَبْقَى قِسْمَةُ هَذِهِ السَّنَةِ بَيْنِي وَبَيْنَك فَأَنَا أَضْرِبُ بِخُمُسَيْ حَقِّي، وَذَلِكَ سَهْمَانِ، وَأَنْتَ تَضْرِبُ بِسِتَّةٍ فَتَكُونُ قِسْمَةُ هَذِهِ السِّتَّةِ بَيْنَنَا أَرْبَاعًا لِي رُبْعُهُ وَرُبْعُ سِتَّةِ سَهْمٍ وَنِصْفٍ فَإِذَا أَخَذْت مِنْهُ سَهْمًا وَنِصْفًا مَعَ الْخَمْسَةِ يَكُونُ سِتَّةً وَنِصْفًا فَلِهَذَا قَالَ يَأْخُذُ سِتَّةً وَنِصْفًا مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِ قَالَ الْحَاكِمُ غَلَطٌ فِي هَذَا الْجَوَابِ فِي نِصْفِ سَهْمٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ فَقَطْ هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَيْهِ بَعْضُ نَصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَإِنَّهَا مُصَدِّقَةٌ فَلَا يَضْرِبُ فِي السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مَعَهُ بِسَهْمَيْنِ، وَلَكِنْ إنَّمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ وَخُمُسٍ، وَالزَّوْجُ يَضْرِبُ بِسِتَّةٍ فَتَكُونُ قِسْمَةُ هَذِهِ السِّتَّةِ بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا لِلِابْنِ مِنْهُ سَهْمٌ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ خَمْسَةً فَظَهَرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ سِتَّةً فَقَطْ فَيَضُمُّهُ إلَى نَصِيبِ الْأُمِّ، وَيُقَاسِمُهَا عَلَى تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعِشْرِينَ وَأَنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَنَصِيبَ الِابْنِ خَمْسَةٌ فَمَا يَجْتَمِعُ فِي أَيْدِيهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ.
وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَتَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ الِابْنُ بِأَخٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ فَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ إنَّ الِابْنَ الْمُقَرَّ لَهُ أَقَرَّ بِأَخٍ لَهُمَا، وَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْآخَرِ أَنَا ابْنُ الْمَيِّتِ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَسْت لَهُ بِابْنٍ فَقَدْ كَذَّبَ الْأَخُ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ فِيك لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ هَذَا الْمُقِرِّ إلَّا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ إذَا أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَدَفَعَ إلَيْهَا نَصِيبَهَا ثُمَّ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ أَنَا ابْنُ الْمَيِّتِ، وَأَمَّا أَنْتِ فَلَسْت بِامْرَأَةٍ لَهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعَ مَا فِي يَدِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً فَأَقَرَّ ابْنُهَا بِزَوْجٍ، وَدَفَعَ إلَيْهِ نَصِيبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِابْنٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ أَنَا ابْنٌ لَهَا، وَأَنْتِ لَسْت بِزَوْجٍ لَهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا يَأْخُذُ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ مِنْ الْمُقِرِّ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى نَسَبِ الْمُقَرِّ بِهِ الْآخَرِ، وَلَمْ يُوجَدْ التَّصَادُقُ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَمَنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ يَكُونُ أَوْلَى بِالْمَالِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ، وَلَهُ ابْنَانِ قَدْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ عَتَقْنَا جَمِيعًا قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ، وَقَالَ الْآخَرُ أَمَّا أَنَا فَعَتَقْت قَبْلَ مَوْتِهِ، وَأَمَّا أَنْتَ فَإِنَّمَا عَتَقْت بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلَّذِي اتَّفَقَ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ فِي الْفَصْلَيْنِ لَا يَأْخُذُ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ إلَّا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِمَّا فِي يَدِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُهُ بِهِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقُولُ اسْتِحْقَاقُك إنَّمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِي فَإِذَا كُنْت غَيْرَ وَارِثٍ كَمَا زَعَمْت لَا يَثْبُتُ لَك بِإِقْرَارِي شَيْءٌ، وَأَنْتَ تَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ فَمِنْ ضَرُورَةِ أَخْذِك الشَّيْءَ مِنْ التَّرِكَةِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِي الْحُكْمَ بِقَرَابَتِي، وَنَفَذَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُك فِي، وَأَمَّا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ إنَّمَا يَأْخُذَانِ الْمِيرَاثَ بِسَبَبٍ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي الْحَالِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا يَأْخُذَانِ بِنِكَاحٍ قَدْ كَانَ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِهِ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ الْحُكْمُ بِهِ فِي حَقِّ الثَّانِي، وَقَدْ كَذَّبَ الثَّانِي بِهِمَا فَلَا تَكُونُ لَهُمَا الْمُزَاحَمَةُ مَعَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّرِكَةِ فَأَمَّا ذُو الْقَرَابَةِ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ التَّرِكَةَ بِسَبَبٍ قَائِمٍ فِي الْحَالِ، وَهُوَ سَبَبٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّفْعَ بَعْدَ ثُبُوتٍ، وَقَدْ جَرَى الْحُكْمُ بِهِ حِينَ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يُعْتَبَرُ تَكْذِيبُ الثَّانِي فِي حَقِّهِ فَلِهَذَا لَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ إلَّا نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُقِرَّ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ بِأَخٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْأَلْفَيْنِ إلَّا الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ بَعْدَمَا جَرَى الْحُكْمُ فِي الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّا لَوْ أَبْطَلْنَا حَقَّ صَاحِبِ الْأَلْفِ بِهَذَا التَّكْذِيبِ فَأَقَرَّ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ بِأَلْفٍ لِآخَرَ، وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِدَيْنِ صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ نَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَيْ الْأَلْفِ حَتَّى تَنَاسَخَ ذَلِكَ عَشَرَةً ثُمَّ إنَّ الْعَاشِرَ أَقَرَّ لِلْأَوَّلِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ الْوَارِثُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ هُوَ الْأَلْفَ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُونَ مِنْهُ حَتَّى يَدُورَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَلَا يَزَالُ يَدُورُ كَذَلِكَ فَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ، وَلَكِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ مَا بَيَّنَّا أَنَّ تَكْذِيبَهُ لَا يُعْتَبَرُ بَعْدَمَا حَكَمْنَا بِدَفْعِهِ، وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِابْنَيْنِ، وَصَدَّقَهُ الْآخَرَانِ فِي أَحَدِهِمَا، وَتَكَاذَبَ الِابْنَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ بِهِمَا خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِمَا يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي خُمُسِ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهِ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْآخَرَيْنِ لَوْ صَدَّقَاهُ فِيهِمَا كَانَ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَتَكْذِيبُهُمَا بِالْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ الْمُقِرُّ يَقُولُ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَقِّي فِي سَهْمٍ وَحَقُّ الْمَجْحُودِ فِي سَهْمٍ، وَحَقُّك فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ ثُلُثَيْ سَهْمِك فِي يَدِ الْآخَرِينَ، وَقَدْ صَدَّقَا بِك مُتَحَمِّلًا عَلَى ثُلُثَيْ مَا بِيَدِك فَأَنْتَ تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِثُلُثِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ، وَالْمَجْحُودُ بِسَهْمٍ فَجَعَلْنَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ سَهْمًا فَلِهَذَا نَأْخُذُ سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَنَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ، وَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ أَثْلَاثًا لِتَصَادُقِهِمْ عَلَى أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.
وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِابْنَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُ إخْوَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا، وَكَذَّبَهُ الثَّالِثُ فِيهِمَا، وَتَكَاذَبَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِاثْنَانِ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الَّذِي كَذَّبَ بِهِمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْمُقِرِّ، وَالْمُقَرِّ بِهِ، وَإِذَا سَقَطَ اعْتِبَارُهُ يُجْعَلُ كَأَنَّ الْمَعْرُوفَ اثْنَانِ، وَالتَّرِكَةَ مَا فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنَيْنِ، وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فِي أَحَدِهِمَا، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي هَذَا بِعَيْنِهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُقِرِّ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْإِعَادَةِ بَيَانُ أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِاَلَّذِي أَنْكَرَهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَدْخُلُ نَصِيبُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ فَرِيضَتِهِمَا فَيَكُونُ إيضَاحًا لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ.
وَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَأُخْتَهَا، وَأُمَّهَا فَأَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِأَخٍ لَهَا، وَصَدَّقَهَا فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ، وَكَذَّبَتْهَا الْأُمُّ فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَاهُنَا فَرِيضَتَانِ فَرِيضَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدُونِ اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةٌ مَجْهُولَةٌ بِاعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ فَالْمُقَاسَمَةُ بَيْنَ الْمُقِرَّةِ، وَسَائِرِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَبَيْنَ الْمُقِرَّةِ، وَالْمُصَدِّقِ، وَالْمُقَرِّ بِهِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَجْهُولَةِ فَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الْمَعْرُوفَةُ فَهِيَ عَوْلِيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَهُوَ الرُّبْعُ، وَالْفَرِيضَةُ الْمَجْهُولَةُ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ فَيَضْرِبُ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَمَا فِي يَدِ الزَّوْجِ، وَالْأُخْتِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ تَكُونُ مَقْسُومَةً عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَجْهُولَةِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَإِذَا صَارَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عَلَى عِشْرِينَ سَهْمًا لِلْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ الرُّبْعُ خَمْسَةٌ بِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَلِلزَّوْجِ مِنْ الْبَاقِي تِسْعَةٌ، وَمَا بَقِيَ هُوَ سِتَّةٌ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ فَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَيْضًا فَإِنَّ الْأُخْتَ قَدْ أَقَرَّتْ لِلزَّوْجِ بِأَمْرٍ هُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهِ لَوْ صَدَّقَهَا فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَبَيَانُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ بِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ، وَبِاعْتِبَارِ الْفَرِيضَةِ الْمَجْهُولَةِ عَلَى مَا أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِهِ لِلزَّوْجِ نِصْفُ الْمَالِ كَامِلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهَا أَقَرَّتْ لِلزَّوْجِ بِالزِّيَادَةِ فَإِذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمَجْهُولَةَ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْفَرِيضَةَ الْمَعْرُوفَةَ عَوْلِيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَقَدْ صَارَتْ الْقِسْمَةُ مِنْ عِشْرِينَ كَمَا بَيَّنَّا فَالزَّوْجُ يَدَّعِي أَنَّ حَقَّهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَالْأُخْتُ تُقِرُّ لَهُ بِتِسْعَةٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَمَا زَادَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ إلَى تَمَامِ تِسْعَةٍ، وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَدْ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِهِ لِلزَّوْجِ، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُ الْحِسَابَ فَيَكُونُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلْأُمِّ كَمَالُ الرُّبْعِ، وَهُوَ عَشَرَةٌ يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَالْأُخْتُ تَزْعُمُ أَنَّ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالزَّوْجُ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ الْأَخُ، وَالْأُخْتُ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَقْسِمَانِ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ قَدْ أَقَرَّ الْأَخُ، وَالْأُخْتُ بِهَا لِلزَّوْجِ، وَالزَّوْجُ كَذَّبَهُمَا فَتَكُونُ مَوْقُوفَةً فِي يَدِ الْأُخْتِ حَتَّى يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فَيَأْخُذُ مَا أَقَرَّتْ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ، وَالْأُمِّ عَلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ اسْتَوْفَتْ كَمَالَ حَقِّهَا، وَالْأَخُ كَذَلِكَ اسْتَوْفَى كَمَالَ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ فَأَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَيْنِ لِلْمَيِّتِ، وَصَدَّقَهَا الْأَبُ فِي أَحَدِهِمَا، وَكَذَّبَتْهُمَا الْأُمُّ فِيهِمَا، وَتَكَاذَبَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ مِنْ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَأْخُذُ مِنْ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَثُلُثَ سَهْمٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَثُلُثَ سَهْمٍ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، وَالْفَرِيضَةُ الْمَجْهُولَةُ عَلَى مَا أَقَرَّتْ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنَيْنِ نِصْفَانِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَانْكَسَرَ بِالْإِنْصَافِ فَأُضْعِفُهُ فَيَكُونُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ يُطْرَحُ نَصِيبُ الْأُمِّ فِي مُقَاسَمَةِ الِابْنِ الَّذِي صَدَّقَ بِهِ الْأَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ كَذَّبَتْ بِهِ فَإِذَا طَرَحْنَا ثَمَانِيَةً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَبْقَى أَرْبَعُونَ فَقَدْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ حَقَّ هَذَا الِابْنِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَفِي يَدِهَا جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيُعْطِيهَا مِقْدَارَ حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَيَضُمُّهُ إلَى نَصِيبِ الْأَبِ، وَيُقَاسِمُهُ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأَبِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ، وَلَهُ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنًا وَاحِدًا، وَأَنَّ لِلْأَبِ أَرْبَعَةً، وَلِلِابْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَمَا يَصِلُ إلَيْهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى اعْتِبَارِ زَعْمِهِمَا، وَيُقَاسِمُ الِابْنُ الْبَاقِي الْمَرْأَةَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لَهَا سِتَّةٌ، وَلَهُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ سِتَّةً، وَلِلِابْنِ الْبَاقِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِهَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الِابْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ يَأْخُذُ مِنْ يَدَيْ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَثُلُثَ سَهْمٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَثُلُثٍ؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ حَقَّ هَذَا الِابْنِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَكِنْ ثُلُثُ ذَلِكَ فِي يَدِهَا، وَثُلُثَا ذَلِكَ فِي يَدِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ فِي يَدِهَا رُبْعَ التَّرِكَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَفِي يَدِ الْأَبِ نِصْفُ التَّرِكَةِ، وَقَدْ صَدَّقَ الْأَبُ بِهَذَا الِابْنِ فَيَكُونُ مُحْتَمِلًا عَنْهَا ثُلُثَيْ نَصِيبِهِ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثَانِ فَإِنَّمَا يَبْقَى حَقُّهُ فِيمَا فِي يَدِهَا فِي أَرْبَعَةٍ وَثُلُثٍ، وَحَقُّ الِابْنِ الْآخَرِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَحَقُّ الْمَرْأَةِ فِي سِتَّةٍ فَإِذَا جُمِعَتْ هَذِهِ السِّهَامُ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثًا فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَثُلُثًا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثٍ ثُمَّ يُقَاسِمُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ مَنْ أَقَرَّ بِهِ كَمَا بَيَّنَّا فِي تَخْرِيجِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ تَصَادَقَ الِابْنَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَخَذَ الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ الْأَبُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إلَّا أَنَّهُ يَطْرَحُ نَصِيبَ الْأُمِّ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُكَذِّبَةٌ بِهِ يَبْقَى عِشْرُونَ فَفِي زَعْمِ الْأَبِ أَنَّ لِلِابْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهِ فَنَأْخُذُ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارَ، وَنَضُمُّهُ إلَى نَصِيبِ الْمَرْأَةِ فَيَقْتَسِمُونَهُ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَأَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ سِتَّةٌ، وَنَصِيبَ كُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَمَا تَحَصَّلَ فِي أَيْدِيهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَضْرِبُ فِيهِ كُلَّ ابْنٍ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالْمَرْأَةُ بِسِتَّةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، وَقِيلَ هَذَا الْجَوَابُ غَلَطٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِابْنَ إنَّمَا يَأْخُذُ مِنْ الْأَبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَثُلُثَ سَهْمٍ مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَدَّعِي الزِّيَادَةَ عَلَى سُدُسِ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ابْنًا وَفِي يَدِهِ نِصْفُ التَّرِكَةِ، وَقَدْ صَارَ عَلَى عِشْرِينَ فَيَكُونُ جَمِيعُ التَّرِكَةِ أَرْبَعِينَ سَهْمًا السُّدُسُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ فَإِذَا كَانَ الْأَبُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى الِابْنِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي جَمِيعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، وَحَكَى الْحَاكِمُ هَذَا الطَّعْنَ عَنْ السَّرِيِّ، وَقَالَ صَوَابُهُ أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ الْكَاتِبِ إنَّمَا الصَّوَابُ أَنْ يَأْخُذَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَثُلُثًا كَمَا بَيَّنَّا.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَيْنِ وَعَبْدَيْنِ، وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأُخْتٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنْكَرَهَا صَاحِبُهُ أَخَذَتْ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِهِ خُمْسَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَابْنَةً، وَأَنَّ حَقَّهَا فِي خُمُسِ كُلِّ عَبْدٍ فَيُعْطِيهَا خُمُسَ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَيَضْمَنُ لَهَا الْمُقِرُّ سُدُسَ قِيمَةِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدِ أَخِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ كَانَ فِي يَدِهِمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي يَدِ الْجَاحِدِ فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِهَا مِنْ النِّصْفِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ إلَى الْجَاحِدِ بِاخْتِيَارِهِ، وَنَصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يُعْطِيهَا ثُلُثَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ فَيَضْمَنُ لَهَا ثُلُثَ النِّصْفِ بِاعْتِبَارِ إخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ، وَذَلِكَ سُدُسُ جَمِيعِ قِيمَتِهِ وَلَوْ تَرَكَ دَارَيْنِ وَابْنًا وَابْنَةً فَاقْتَسَمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارًا ثُمَّ أَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِأَخٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا، وَكَذَّبَهَا فِيهِ أَخُوهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهَا خُمُسَيْ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِهَا؛ لِأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً، وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ خَمْسَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فَنُعْطِيهِ خُمُسَيْ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِهَا لِهَذَا، وَتَضْمَنُ لَهُ خُمُسَيْ قِيمَةِ الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ أَخِيهَا؛ لِأَنَّ ثُلُثَ ذَلِكَ الدَّارِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ كَانَ فِي يَدِهَا، وَقَدْ دَفَعَتْ إلَى أَخِيهَا بِاخْتِيَارِهَا فَكَانَتْ ضَامِنَةً لِلْمُقَرِّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ بِزَعْمِهَا، وَنَصِيبُهُ ثُلُثَا تِلْكَ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهَا أَمَرْت بِدَفْعِ ثُلُثَيْهِ إلَى الْأَخِ فَلِهَذَا ضَمِنَتْ لَهُ خُمُسَيْ قِيمَةِ تِلْكَ الدَّارِ.
وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ إبِلًا، وَبَقَرًا، وَابْنَيْنِ فَاقْتَسَمَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلَ بِنَصِيبِهِ، وَالْآخَرُ الْبَقَرَ بِنَصِيبِهِ ثُمَّ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ، وَأُخْتٍ مَعًا، وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي الْأُخْتِ، وَكَذَّبَهُ فِي الْأَخِ، وَتَكَاذَبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الِابْنَةَ تَأْخُذُ مِنْ الْمُقَرِّ بِهَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَيُسَلَّمُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَابْنَةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ، وَنَصِيبُهَا السُّبْعُ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا سُبْعَ مَا فِي يَدِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لَهَا شَيْئًا مِمَّا دَفَعَهُ إلَى الِابْنِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْآخَرَ يُصَدِّقُ بِهَا فَيَصِلُ إلَيْهَا نَصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى أَخِيهَا الَّذِي أَقَرَّ بِهَا خَاصَّةً بِخُمُسِ مَا صَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَابْنَةً وَأَنَّ نَصِيبَهَا الْخُمُسَ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا خُمُسَ مَا صَارَ لَهُ، وَيَضْمَنُ لَهَا أَيْضًا ثُلُثَ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ، وَهُوَ الْمُقِرُّ بِهَا، وَقِيلَ هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَضْمَنَ لَهَا ثُلُثَيْ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ الْمُقِرِّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَفَعَ نِصْفَ ذَلِكَ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ.
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا ثُلُثَ ذَلِكَ النِّصْفِ فَيَكُونُ غَارِمًا لَهَا قِيمَةَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ، وَصَلَ إلَيْهَا سُبْعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْأَخِ فَيَحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ سُبْعٌ وَثُلُثٌ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَسُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثُهُ سَبْعَةٌ فَإِذَا صَارَ النِّصْفُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ كَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَحَقُّهَا بِزَعْمِهِ فِي ثُلُثِ النِّصْفِ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهَا السُّبْعُ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ فِي يَدِ أَخِيهِ وَنِصْفُ ذَلِكَ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى أَخِيهِ فَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْ الدَّافِعِ ضَمَانُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ ضَمَانُ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَسُبْعُ الْكُلِّ سِتَّةٌ فَأَرْبَعَةٌ تَكُونُ ثُلُثَيْ السَّبْعِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ لَهَا ثُلُثَيْ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ، وَيَأْخُذُ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ مِمَّا صَارَ لِلْمُقِرِّ سُبْعَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَابْنَةً، وَالْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لِلْأَخِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَلِهَذَا نُعْطِيهِ سُبْعَيْ مَا صَارَ لَهُ فَإِنْ قِيلَ الْأَخُ الْآخَرُ مُكَذِّبٌ لَهُ فَلِمَاذَا لَا يُطْرَحُ نَصِيبُهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَهُ عَلَى قِيَاسِ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِمَّا دَفَعَ إلَى أَخِيهِ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُطْرَحَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: وَيَضْمَنَ لَهُ خُمُسَ مَا صَارَ لِأَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى أَخِيهِ بِاخْتِيَارِهِ.
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يُعْطِيهِ خُمُسَ ذَلِكَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمًا، وَالْبَاقِي مِنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، وَخُمُسَا النِّصْفِ خُمُسُ الْجَمِيعِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ لَهُ خُمُسَ مَا صَارَ لِأَخِيهِ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا الْحَرْفُ غَلَطٌ، وَصَوَابُهُ أَنَّهُ يَضُمُّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا صَارَ فِي يَدِ أَخِيهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عِصْمَةَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ لَكَانَ يُعْطِي الْأُخْتَ سُبْعَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَاعٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَإِذَا صَارَ النِّصْفُ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَعَرَفْنَا أَنَّ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنَّمَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الْقَدْرَ لِصَاحِبِهِ يَدْفَعُهُ إلَى أَخِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.