الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الرسالة **
*2* أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْكٍ عن ابن أبي ذِئْبٍ عن المَقْبُرِيِّ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخُدْرِي، قال: (حُبِسْنَا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ المَغْرِبِ بِهَوِىٍ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: الشافعي: فَلمَّا حَكَى أبو سعيد أنَّ صَلاة النبي عامَ الخنْدَق كانت قَبْل أنْ يُنْزَلَ في صلاة الخوف: قال: فلا تُؤَخَّر صلاةُ الخوف بحالٍ أبداً عَن الوقت إن كانتْ فِي حَضَرٍ، أو عن وقت الجَمْعِ في السَّفَرِ، بخوفٍ ولا غيره، ولكن تُصَلَّى كما صَلَّى رسولُ الله. والذي أخَذْنا به في صلاة الخوف أنَّ مالكاً أخبرنا عن يزيد بن رُومان عن صالح بن خَوَّاتٍ عَن مَن صَلَّى مَعَ رسولِ الله صلاة الخوف يوم ذات الرِّقاع:(أنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالذين مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قاَئِمًا وأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وُجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَت الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَكعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاِتِه، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ) [ البخاري: كتاب المغازي/3817؛ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/1390؛النسائي: كتاب صلاة الخوف/1519؛ أبو داود: كتاب الصلاة/1049؛ مالك: كتاب النداء للصلاة/394.] قال: أخبرنا مَنْ سمع عبدَ الله بن عمر بن حفص يُخْبِر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مِثْلَهُ. قال: وقَدْ رُوِىَ أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك. وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن، وأقوى في مكايدة العدوِّ. وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه، وتَبَيُّنِ الحجَّة في كتاب الصلاة ، وتركْنا ذكْرَ مَنْ خالَفَنا فيه وفي غيره من الأحاديث، لِأنَّ ما خُولِفْنَا فيه منها مُفْتَرِقٌ في كتبه. قال الله - تبارك وتعالى: { فكان حدُّ الزانيين بهذه الآية الحبْسَ والأذى، حتى أنزلَ اللهُ على رسوله حَدَّ الزنا، فقال: ودلَّ قولُ الله في الإماء: واحتمل قولُ الله في سورة النور: { أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عُبَيْدٍ عن الحسن عن عُبادَة بن الصَّامِت أنَّ رسولَ الله قال: (خُذُوا عَنِّي،خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بِاْلبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَِّّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) [ مسلم: كتاب الحدود/1690؛ ابن ماجه: كتاب الحدود/2540؛ أحمد: مسند المكثرين/15345؛ مسند الشافعي: 252] قال: فدلَّ قولُ رسولِ الله: (قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، على أنَّ هذا أولُ ما حُدَّ به الزُّناةُ، لأنَّ اللهَ يقول: ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده، وامْرَأة الأسْلَمي ولم يجْلدها، فدلتْ سنة سول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين. قال: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به. وإذ كان قولُ النبي: (قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ)، ففي هذا دِلالة على أنَّه أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين، وحُدَّا بعد الحبس، وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذْ كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُبَيْد الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالد أنهما أخْبَرَاهُ: (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ؟وَقَالَ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ،وَائْذِنْ لِي فِي أنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا [ العسيف: الأجير] عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أنَّ عَلَى اِبْنِي الرَّجْمُ،[هكذا ضُبطت بالرفع ولها وجهٌ فيكون الاسم ضمير الشأن] فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وإنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أَنِيسً [ رسمها هكذا جائز وقدمنا شرحه] الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا) [ البخاري: كتاب الحدود/6337؛ النسائي: كتاب آداب القضاة/5315؛ مالك: كتاب الحدود/1293، قال مالك: العسيف: الأجير]. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (أَنَّ النَّبِيَّ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ زَنَيَا)[البخاري: كتاب الحدود/6330؛ مسلم: كتاب الحدود/3211؛ الترمذي: كتاب الحدود/1356؛ ابن ماجه: كتاب الحدود/2546]. قال: فثبت جلدُ مائة والنفيُ على البِكْرين الزانيين، والرجمُ على الثيبين الزانيين. وإنْ كانَا ممن أُرِيدا بالجلد فقد نُسِخ عنهما الجلد مع الرجم، وإنْ لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البِكْران: فهُما مخالفان لِلثَّيِّبَيْنِ. ورَجْمُ الثيبين بَعْد آية الجلد، بما رَوَى رسولُ الله عن الله، وهذا أشْبَهُ مَعانِيه وأوْلاَها به عندنا، واللهُ أعْلَمُ. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: (أنَّ النَّبِيَّ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ[ أي: انْخَدَشَ جِلْده [النهاية - ابن الأثير].] ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَه قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) [البخاري: كتاب الأذان/648؛ مسلم: كتاب الصلاة/622؛ النسائي: كتاب الإمامة/823؛ أبو داود: كتاب الصلاة/509؛ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/1228؛ مالك: كتاب النداء للصلاة/280.] أخبرنا مالك عن هشام بن عُرْوة عن أبيه، عن عائشة، أنها قالتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَه قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا) [البخاري: كتاب الأذان/647؛ أحمد: مسند الأنصار/23994] قال: وهذا مثل حديث أنس، وإنْ كان حديث أنس مُفَسَّرًا وأوْضَحَ مِن تَفْسيرِ هذا. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: (أنَّ رَسُولَ اللهِ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى أبَا بكر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أبو بكر، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ إِلَى جَنْبِ أبي بكر، فَكَانَ أبو بكر يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أبي بكر)[ البخاري: كتاب الأذان/642؛ مسلم: كتاب الصلاة/635؛ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/1223؛ مالك: كتاب النداء للصلاة/282] وبه يأخذ الشافعي. قال: وذَكَرَ إبراهيم النَّخَعِيُّ عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر مِثْل معنى حديث عروة: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَاعِدًا، وأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا،، يُصَلِّي بِصَلاَةِ النَّبِيِّ، وَهُمْ وَرَاءَه قِيَامًا) قال: فلما كانتْ صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه، قاعِداً والناس خلفه قياماً، استدللنا على أنَّ أمرَه الناسَ بِالجُلوس في سَقْطَته عن الفرس: قبل مرضه الذي مات فيه، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه، قاعداً والناس خلفه قياماً: ناسخةً، لأنْ يجلسَ الناس بجلوس الإمام. وكان في ذلك دليلٌ بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس، مِن أن الصلاة قائماً إذا أطاقها المُصَلِّي، وقاعداً إذا لم يُطق، وأنْ ليس للمطيق القيامَ مُنفرداً أنْ يُصَلِّيَ قاعداً. فكانت سنةُ النبي أنْ صلَّى في مَرَضه قاعداً ومَنْ خلْفه قِياماً، مع أنها ناسخة لِسنته الأُولَى قبْلها: مُوافِقةً سنتَه في الصحيح والمريض، وإجماعَ الناس أنْ يُصلي كلُّ واحد مِنهما فرْضَه، كما يُصلي المريضُ خلْفَ الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائماً. وهكذا نقول: يصلي الإمامُ جالِساً ومَنْ خلْفه مِن الأصِحَّاء قِياماً، فيُصَلي كلُّ واحِد فرْضَه، ولوْ وَكَّلَ غَيْرَه كان حَسَنًا. وقد أوْهَمَ بعضُ الناس، فقال: لا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ بعد النبي جالساً، واحتجَّ بحديثٍ رواه مُنْقَطِعٍ عن رجل مَرْغوب الرِّواية عنه، لا يَثْبُتُ بمثله حجة على أحدٍ، فيه: [لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا][ البيهقي: كتاب الصلاة/باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا،ج 3/ص 80]. قال: ولهذا أشباهٌ في السنة مِن الناسخ والمنسوخ. وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها، إنْ شاء الله. وكذلك له أشباهٌ في كتاب الله، قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مُفَرَّق في أحكام القُرَآن والسنة في مواضعه. قال: فقال: فاذكر من الأحاديث المُخْتلِفة التي لا دِلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبْتَ إليه منها دون ما تركتَ. فقلت له: قد ذكرتُ قبل هذا : أنَّ رسولَ الله صَلَّى صَلَاة الخوف يوم ذات الرِّقاع، فَصَفَّ بِطائفة، وطائفةٌ في غير صلاة بِإزَاءِ العدُوِّ، فصلى بالذين معه ركعة، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقِيَتْ، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سَلَّمَ بهم. قال: وروى ابن عمر عن النبي: أنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الخَوْفِ خِلاَفَ هَذِهِ الصَّلاَةِ فِي بَعْضِ أمْرِهَا، فَقَالَ: صَلَّى رَكْعَةً بِطَائِفَةٍ،وَطَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي وَرَاءَه، فَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ مَعَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ الرّكعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَضَوْا مَعًا. قال: وروى أبو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ: (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ عُسْفَانَ وخالدُ بن الوليد بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَصَفَّ بِالنَّاسِ مَعَهُ مَعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعًا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَحَرَسَتْهُ طَائِفَةٌ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُ، ثُمَّ قَامُوا فِي صَلاَتِهِ) [ النسائي: كتاب صلاة الخوف/1531؛ أبو داود: كتاب الصلاة/1047] وقال جابِرٌ قَرِيباً مِنْ هذا المعنى. قال: وقد رُوِيَ ما لا يَثْبُتُ مِثلُه بخلافها كلِّها. فقال لي قائل: وكف صِرْتَ إلى الأخذ بصلاة النبي ذات الرِّقاع دون غيرها؟ فقلت: أمَّا حديث أبي عَيَّاش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول، وإذا كان مثْلُ السبب الذي صلى له تلك الصلاةَ. قال: وما هي؟ قلت: كان رسولُ الله في ألفٍ وأربعمائة، وكان خالد بن الوليد في مائتين، وكان منه بعيداً في صحراءَ واسعةٍ، لا يُطْمَعُ فيه، لقلةِ مَنْ معه، وكثرة مَنْ مع رسول الله، وكان الأغْلَب منه أنَّه مَأْمون على أن يَحْمِل عليه، ولو حمَل مِن بيْن يديْهِ رآه، وقد حُرِسَ منه في السجود، إذْ كان لا يَغِيبُ عنْ طَرْفِهِ. فإذا كانت الحال بِقِلة العدو وبُعْدِه، وأن لا حائلَ دونه يستره، كما وصفتُ: أمَرْتُ بصلاة الخوف هكذا. قال: فقال: قد عرفتُ أن الرواية في صلاة ذات الرِّقاع لا تُخالف هذا، لاختلاف الحاليْن، قال: فكيف خالفْتَ حديث ابن عمر؟ فقلت له: رواه عن النبي خوَّات بن جُبَيْر، وقال سهل بن أبي حَثْمَة بِقريب مِن معناه، وحُفِظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهَرِيرِ كما روى خوات بن جبير عن النبي، وكان خواتٌ مُتَقَدِّمَ الصُّحْبَة والسِّنِّ. فقال: فهل من حجة أكثرُ مِن تقدُّمِ صحبته؟ فقلت: نعم، ما وصفْتُ: فيه مِن الشَّبَه بمعنى كتاب الله. قال: فأيْنَ يُوافق كتابَ الله؟ وقال: فلما فرَّقَ الله بيْن الصلاة في الخوف وفي الأمْنِ، حِياطَةً لأهل دينه أنْ يَنال منهم عدوُّهم غِرَّة: فتعقَّبْنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه، فوجدنا حديث خوات بن جبير أوْلَى بالحَزْمِ في الحَذَر منه، وأحْرَى أن تَتَكَافَأ الطائفتان فيها. وذلك أنَّ الطائفة التي تصلي مع الإمام أوَّلاً مَحْروسة بطائفة في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان مُتَفَرِّغًا مِن فرض الصلاة، قائماً وقاعداً، ومنحرفاً يميناً وشمالاً، وحاملاً إنْ حُمِل عليه، ومتكلِّما إنْ خاف عَجَلَةً مِن عَدُوه، ومُقاتِلاً إنْ أمكنته فرصة، غير محُول بيْنه وبين هذا في الصلاة، ويُخَفِّفُ الإمام بمن معه الصلاةَ إذا خاف حمْلةَ العدُوِّ، بكلام الحارس. قال: وكان الحقُّ للطائفتين مَعًا سَواءً، فكانت الطائفتان في حديث خوات سَواءً، تَحْرُس كلُّ واحِدة مِن الطائفتين الأُخْرى، والحارسة خارِجَة مِن الصلاة، فتكون الطائِفَة الأُولَى قد أعْطَتْ الطائفةَ التي حرستْهَا مِثلَ الذي أخذتْ منها، فحَرَسَتْها خَلِيَّةً مِن الصلاة، فكان هذا عدْلًا بيْن الطائفتين. قال: وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير، على خِلاف الحَذَر، تَحْرسُ الطائفةُ الأُولى في ركعةٍ، ثم تنصرف المحروسة قبْلَ تُكْمِلَُ [ هكذا هي بحذف (أن) وهو شاذ عند البصريين، منقاس عند الكوفيين وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل ولذلك ضبطناه بالوجهين.] الصلاة، فتَحْرُس، ثم تصلي الطائفة الثانية محروسةً بطائفة في صلاة، ثم يقْضيان جميعاً، لا حارس لهما، لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام، وهو وحْده ولا يُعني شيئاً، فكان هذا خِلاف الحذر والقوَّة في المكيدة. وقد أخبرنا الله أنه فرَّق بين صلاة الخوف وغيرها، نَظَرًا لأهل دينه أنْ لا ينال منهم عدوُّهم غِرَّةً، ولم تأخذ الطائفة الأولى مِن الآخرة مثلَ ما أخذتْ مِنها. ووجدتُ اللهَ ذكَرَ صلاةَ الإمام والطائفتين مَعًا، ولم يَذْكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قَضَاءً، فدل ذلك على أن حال الإمام ومَنْ خلْفه، في أنَّهم يخرجون من الصلاة لا قضاءَ عليهم، سواءٌ. وهكذا حديث خوات وخلافُ الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركتَ وجهٌ غيرَ ما وصفْتَ؟ قلت: نعم، يحتمل أن يكونَ لَمَّا جازَ أنْ تُصَلَّى صلاةُ الخوف على خِلاف الصلاة في غير الخوف: جاز لهم أن يُصلُّوها كيْفَ ما تيَسَّر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو، إذا أكمَلُوا العَدَدَ، فاختلف صلاتُهم، وكلُّها مُجْزِيَةٌ عنهم. قال الشافعي: قال لي قائل: قد اختُلِفَ في التَّشَهُّدِ، فرَوَى ابن مسعود عن النبي: (أنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنَ القُرَآن) ، فقال في مُبْتَدَاهُ ثلاث كلماتٍ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)، فَبِأيِّ التشهد أخَذْتَ؟ فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيِّ أنَّه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر، وهو يُعَلِّمُ الناس التشهُّدَ، يقول: قولوا: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) [ مالك: كتاب النداء للصلاة/189] قال الشافعي: فكان هذا الذي عَلَّمَنا مَنْ سبَقَنا بالعلم مِنْ فُقهائنا صِغاراً، ثم سمعناه بإسنادٍ وسمعنا ما خالَفَه، فلم نسمع إسناداً في التشهد، يخالِفه ولا يُوافقه: أثْبَتَ عِندنا منه، وإنْ كان غيرُه ثابِتًا. فكان الذي نذهب إليه: أنَّ عمر لا يُعلِّم الناس على المنبر بيْن ظَهْرَانَيْ أصحاب رسول الله، إلا على ما علَّمَهم النبي. فلَمَّا انتهَى إلينا مِن حديث أصحابنا حديثٌ يُثْبِته عن النبي صِرْنا إليه، وكان أوْلَى بِنا. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا الثقة، وهو يحي بن حسَّان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس أنَّه قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُرَآن، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)[مسلم: كتاب الصلاة/610؛ الترمذي: كتاب الصلاة/267؛ النسائي: كتاب التطبيق/1161؛ أبو داود: كتاب الصلاة/828] قال الشافعي: فقال: فأنَّى تَرَى الروايةَ اختلفَتْ فيه عَن النبي؟ فرَوَى ابن مسعود خِلافَ هذا، ورَوَى أبو موسى خِلاف هذا، وجابِرٌ خلاف هذا، وكلُّها قد يُخالِف بعضُها بعْضاً في شيء مِنْ لفْظِه، ثم علَّمَ عمر خلاف هذا كلِّه في بعض لفظه، وكذلك تشهُّدُ عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر، ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غيرُ ما في لفْظ صاحبِه، وقد يزيدُ بعضُها الشيءَ على بَعْضٍ. فقلت له: الأمرُ في هذا بَيِّنٌ. قال: فأبِنْهُ لي. قلت: كلٌّ كلامٌ أريدَ به تعْظيمُ الله، فعَلَّمَهُمْ رسولُ الله، فلعلَّه جَعَلَ يعلِّمُه الرجلَ فيحفَظُهُ، والآخرَ فيحفظه، وما أُخذ حفظاً فأكثرُ ما يُحْترس فيه منه إحالةُ المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقصٌ ولا اختلافُ شيء مِن كلامه يُحِيل المعنى فلا تَسَعُ إحالتُه. فلعل النبي أجاز لِكل امرئٍ منهم كما حَفِظَ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئاً عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسَّعوا فيه فقالوا على ما حفِظوا، وعلى ما حَضَرَهُم وأُجِيزَ لهم. قال: أفَتَجِدُ شيئا يدلُّ على إجازة ما وصفْتَ؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيِّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: (سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أعْجَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ[ لَبَّبْتُهُ: أخذتُ مِن ثيابه، ما يقع على اللُّبة، وهي المَنْحَر [المصباح المنير - الفيومي].] فَجِئْتُ بِهِ إلَى النَّبِيِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: اقْرَأْ، فَقَرَأَ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إنَّ هَذَا القُرَآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ] [ البخاري: كتاب الخصومات/2241؛ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/1354؛ الترمذي: كتاب القراءات/2827؛ النسائي: كتاب الافتتاح/928] قال: فإذ كان الله لِرَأْفته بخلْقِه أنزل كتابَه على سبْعة أحْرف، معرفةً منه بأنَّ الحفْظَ قدْ يَزِلُّ، لِيُحِلَّ لهم قراءته وإنْ اختلف اللفظُ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالةُ معنى: كان ما سِوَى كتابِ الله أوْلَى أنْ يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يُحِلْ معْناه. وكل ما لم يكن فيه حُكْمٌ، فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. وقد قال بعضُ التابعين: لَقِيتُ أُناساً مِن أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا عليَّ في اللفظ، فقلْتُ لبعضهم ذلك، فقالَ: لا بأس ما لمْ يُحِيلُِ[ هكذا هو بالياء على صورة المرفوع ويجوز رفعُه على إهمال (لم) كما هي لغة قومٍ، وكسرُه تخلصاً من التقاء الساكنين والياء إشباع لحركة الحاء.] المعنى. قال الشافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإنِّي لأرْجو أن يكون كلُّ هذا فيه واسِعاً، وأن لا يكون الاختلافُ فيه إلاَّ مِن حيْثُ ذكرْتَ، ومثلُ هذا _ كما قلْتَ _ يُمْكِن في صلاة الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه رُوِيَ عن النبي أجْزَأَهُ، إذ خالَفَ اللهُ بيْنها وبيْن ما سِواها مِن الصلوات، ولكن كيْف صِرْتَ إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي في التشهد دون غيره؟ قلتُ: لَمَّا رأيته واسعا، وسمعتُه عن ابن عباس صحيحاً، كان عندي أجمعَ وأكثرَ لفْظًا مِن غيْرِه، فأخذْتُ به، غيرَ مُعَنِّفٍ لِمَن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله.
|