الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منظومة المفردات ***
بسم الله الرحمن الرحيم 1- الحمد لله القديم الأحد *** الواحد الفرد العظيم الصمد 2- ذي الجود والإفضال والإنعام *** سبحانه من ملك علام 3- صفاته جلت وقد تعالى *** عن أن يكون شبهه مثالا 4- أحمده حمدا كثيرا طيبا *** مباركا فيه على ما وهبا 5- وصل يا رب على النبي *** محمد ذي العنصر الزكي 6- وصاحب الخصائص الكرام *** منفردا بها عن الأنام 7- وآله وصحبه الأعلام *** وخصهم بأفضل السلام 8- وهذه مسائل فقهية *** أرجوزة وجيزة ألفية 9- أذكر فيها ما به انفرد *** أمامنا في سلك أبيات تعد 10- وهو الإمام أحمد الشيباني *** العالم الحبر التقي الرباني 11- عن مذهب النعمان ثم ابن أنس *** والشافعي كلهم يحكي القبس 12- ففي فروع الفقه حيث اختلفوا *** أذكر ما عسى عليه أقف 13- وكل ما قد جاء من أقواله *** منفردا بذاك عن أمثاله 14- فمثله إما عن الرسول *** أو صاحب أو تابع مقبول 15- مصداق ذا إن شئت يا إمامي *** انظر وطالع كتب الإسلام 16- واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا *** في المفردات جملا وألفوا 17- لكنهم لم يقصدوا هذا النمط *** بل قصدوا الرد على الكيا فقط 18- فإنه أعني كيا قد صنفا *** في مفردات أحمدٍ مصنفا 19- وقصد الرد عليه فيها *** وكان فيما قد عنى سفيها 20- غالب ما قال بأنه انفرد *** فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ 21- لأنه لم يعتبر بالأشهر *** ولا خلافِ مالك في النظر 22- وإنما يقصد فيما ألفا *** إذا رأى قولا ولو مزيفا 23- لأحمدٍ قد خالف النعمانا *** والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا 24- فصحح الأصحاب ما قد صحا *** منها وما كان إليه ينحى 25- وبينوا أغلاطه ووهمهْ *** وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ 26- فابن عقيل منهمُ والقاضي *** سبط أبي يعلى بعزم ماضي 27- كذلك الجوزيُّ والزاغوني *** وغيرهمْ الجد لا بالهون 28- أكثرهم ردا عليه اقتصروا *** ونصبوا أدلة وانتصروا 29- وابن عقيل زادها مسائلا *** مشهورة وناصبا دلائلا 30- لكنه حذا كما تقدما *** ينصر غير أشهر قد قدما 31- أو ما يكون مالك قد وافقا *** إمامنا فيما له قد حققا 32- فتلك إذ قد حررت تقل *** والمفردات أصلها يجل 33- إذ قد أخلوا بالكثير منها *** وأدخلوا المنفي قطعا عنها 34- أحببت أن أسبر ما قد ذكروا *** وأنظم الصحيح إذ يحرر 35- وأنفِ ما لا يسلم التفريد *** فيه وما يُسِّرَ لي أزيد 36- بنيتها على الصحيح الأشهر *** عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر 37- وهكذا فسائر المذاهب *** والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي 38- إلا إذا ما اختلف التصحيح *** فذكره حينئذ تلميح 39- أو إن يكن قائل ذاك الحكم *** مفصلا كما ترى في نظمي 40- فحيث بالشيخ مقالي أطلق *** فهو الإمام العالم الموفق 41- وإن أقل في نظميَ الشيخان *** فالمجد أعني معه الحراني 42- والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر *** لما له الأصحاب ردا ذكروا 43- وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز *** وأخلي ما أزيد كي يميز 44- وكل ذا قصدا للاختصار *** ليسهل الحفظ على المجاري 45- مرتبا لها على الأبواب *** وربنا أعلم بالصواب 46- وأسأل الرحمن علما نافعا *** وأن يكون المصطفى لي شافعا 47- لا يجزئ الوضوء بالمغصوب *** ولا يفي في النجو بالمطلوب 48- ويكره التطهير بالمسخن *** بنجس في أشهر معنعن 49- علته كراهة الوقود *** فاكره هنا قطعا بلا قيود 50- أو وهم تنجيس فقل بالفرق *** حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق 51- واكره لرفع حدث من زمزم *** كخبث بل صنه للتكرم 52- والنص في الغسل أتى محله *** لقول عباس فلا أحله 53- وامرأة بالماء في الطهر خلت *** لا يطهر الرجال مما أفضلت 54- وعندنا في عكس ذا قولان *** كذاك ماء هو قلتان 55- خلوتها أن لا يراها تغتسل *** وعنه لا يشتركا فيه نقل 56- وسؤرها فهكذا في قول *** قد جاء في لفظ عن الرسول 57- كل النجاسات إذا ما وردت *** على كثير الما إذا ما غيرت 58- طهره الجمهور لم يفرقوا *** ومعهم الشيخان فيما حققوا 59- وابن عقيل وأبو الخطاب *** كل يقول هكذا جوابي 60- والخرقي في الأقدمين حرروا *** نصا أتى بالفرق وهو الأشهر 61- تنجيسه من آدمي بالبول *** ومائع الغوط فقط في القول 62- إلا حياضا نزحها لا يمكن *** وفقا لما قال على والحسن 63- (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا *** تثليث غسل اليد فرضا فاقرا 64- وغمسها في الماء قبل الغسل *** سبيله التطهير جا في النقل 65- وعنه بل ينجس أيضا قالوا *** منصوصه واختاره الخلال 66- (ص) والقول في مسألة الأواني *** إذ أنجس البعض على المعاني 67- واشتبه الأمر على ذي اللب *** ففرضه الترك وأخذ الترب 68- وإن يكن ذا في ثياب وجدا *** لا يتحرى جاء نصا مسندا 69- بل في عداد نجس يصلي *** يزيد أخرى حررت في النقل 70- وما يلي العورات من كتابي *** فاحكم بتنجيس ولا تحاب 71- مستعمل الثياب والأواني *** من المجوس فيهما قولان 72- فالنص من صلى بها يعيد *** وليس في إرشادنا ترديد 73- والقاض والكاف فهذا المذهب *** والمجد في الشرح كذا المستوعب 74- والأكثرون مطلقا يطهروا *** وقاله المقنع والمحرر 75- كذا إناء فضة أو ذهب *** فالطهر لا يصح أيضا مذهبي 76- كذلك المغصوب والمباع *** بثمن محرم أذاعوا 77- كذا إهاب ميتة لا يطهر *** بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر 78- مذهبنا نجاسة الحمار *** والبغل والجارح في الأطيار 79- كل النجاسات فكالكلاب *** تغسل سبعا هكذا جوابي 80- وفي الوضوء التسميةْ مفترضة *** كذاك الاستنشاق ثم المضمضة 81- ترك موالاة الوضوء يبطل *** حتى ولو سهوا لهذا نقلوا 82- والأذنان واجب مسحهما *** إسحاق والإمام نص عنهما 83- امسح على جوارب صفيقة *** وعمة سنية حقيقة 84- كذا على دنية القضاة *** وخمر النسا لذا تواتي 85- ولا تجز مسحا على محرم *** كالغصب والحرير فيما قد نمي 86- أكثر أعلى الخف مسحا يجب *** ومالك فكل الاعلى يذهب 87- والحنفي قدر ثلاث اصابع *** وما اسمه مسح يقول الشافعي 88- وإن بدت رجل الفتى من خفه *** فغسلها إذ ذاك لم يكفه 89- وضووؤه فواجب تمامه *** وهكذا إذا انقضت أيامه 90- والمسح أولى بالفتى وأفضل *** وعنه بل هما سواء فانقلوا 91- والدود من غير سبيل إن خرج *** ينقض والنعمان قال لا حرج 92- كذا كثير الدم حين يخرج *** (ص) وعنده لا ينقض المعالج 93- (ص) وينقض الوضوء مس الذكر *** بظاهر الكف وأكل الجزر 94- (ص) وهكذا الرده عن الايمان *** (ص) وغسل من يدرج في الأكفان 95- والنقض بالمذي اتفاقا نقلا *** وعندنا فالأنثيان يغسلا 96- ويجب الغسل على من انتقل *** منيه في أنثييه قد حصل 97- حين أراد الدفق أمسك ذكره *** بذاك نص حاء حرب ذكره 98- وبوضوء جنب أو حائض *** أو نفسا بلا نجيع فائض 99- لهم يجوز اللبث كالعبور *** في مسجد ذاك على المشهور 100- والضَّفر في غسل المحيض ينقض *** في النص والشيخان هذا نقضوا 101- والغسل للكبرى فقط لا يرفع *** صغرى وإن نوى فعنه ينفع 102- وضربة تسن في التيمم *** للوجه والكفين فيما قد نمي 103- ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا *** ومالك والقاضِ في ذا نازعا 104- وعند فقد الماء والتراب *** صل ولا تعد كذا جوابي 105- وإن تكن نجاسة في البدن *** كحدث تيممٌ لها عني 106- بخلع خف يبطل التيمم *** والشيخ في ذا قال لا أسلم 107- وفي الوضوء حسب ما تقدما *** بخلع خف نقضه قد سلما 108- أكثر سن الحيض خمسون سنة *** فحنبل عن شيخه قد عنعنه 109- والطهر بين الحيض فاعرف خبره *** أقله ثلاثة مع عشره 110- يجوز بالحائض الاستمتاع *** بدون فرج ليس ذا جماع 111- فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ *** وهكذا في المرأة المختارةْ 112- وعندنا يحرم وطء المرأةِ *** إن تستحض إلا لخوف العنتِ 113- وعدم الطول فهاهنا سقط *** وابن عقيل قال أيضا يشترط 114- إذا تعدى الدم في المبتدئة *** وجاوز الأقل فاسمع نبأه 115- لا تلتفت إليه بل تصلي *** وتفصل الصيام بعد الغسل 116- وعند قطع دمها تغتسل *** ثلاث مرات لهذا تفعل 117- إن يتفق فتنتقل إليه *** ونقل ما صامته فرضا فيه 118- وهكذا في الحكم من تقدمت *** عادتها أو زادت او تأخرت 119- لا تلتفت إلا إذا تكررا *** فنص هذا عندنا تقررا 120- ووافق النعمان في بعض الصور *** في النقص عن عادتها لا ما عبر 121- وإن ترى معتادة للصفرة *** في خارج العادة أو للكدرة 122- ليس بحيض ذا ولو تكررا *** وغسلها ليس بذا تقررا 123- وبدخول الوقت طهر يبطل *** لمن بها استحاضة قد نقلوا 124- لا بالخروج منه لو تطهرت *** للفجر لم يبطل بشمس ظهرت 125- وما رأت من الدما ذات الحبل *** قبيل وضع بعداد يُستقل 126- فهو نفاس تترك العبادة *** فيه ولا تعده في العادة 127- والنفسا في الأربعين وطؤها *** وإن تكن بلا دم قد كرها 128- لا تسقط الصلاة بالإغماء *** بمرض كالشرب للدواء 129- لا فرق إن طال به الإغماء *** أو قصر الحكم كذا سواء 130- وتارك الصلاة حتى كسلا *** يقتل كفرا إن دعي وقال لا 131- وماله فيء ولا يغسل *** وصحح الشيخان حدا يقتل 132- وكافر فبالصلاة يسلم *** في كل حال وبهذا يحكم 133- حتى ولو منفردا قد صلى *** أو خارج المسجد ليس إلا 134- بالجزء من وقت الصلاة تلزم *** إن يطرَ منع فالقضا محتم 135- ويجب الترتيب في القضاء *** مع عدم النسيان كالأداء 136- حتى ولو في الحكم زاد المقضي *** عن فرض يوم فانتبه للفرض 137- فرض على الكفاية الأذان *** دليله قام به البرهان 138- وفاسق أذانه كالعدم *** فيه كذا من فاه بالمحرم 139- وحيث أذن تندب الإقامةْ *** إلا إذا شق فلا ملامهْ 140- وجلسة بعد أذان المغرب *** تندب حتى تركها اكره تصب 141- قد قامت الصلاة حيث تسمع *** إلى الصلاة فالقيام يشرع 142- والركعتان قبل فعل المغرب *** تندب لا تكره عن صحب النبي 143- وواجب في الفرض ستر المنكب *** وتبطل الصلاة في المغتصب 144- (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير *** مواطن النهي على المشهور 145- مزبلة معاطن ومقبرة *** قارعة الطريق ثم المجزرة 146- وظهر بيت الله والحمام *** وألحق الحش بها الإمام 147- في ظهر بيت الله لكن فرقوا *** فصححوا النفل فقط لم يطلقوا 148- ومالك في ذا على الوفاق *** ومانع في الصور البواقي 149- وسائر التكبير في الصلاة *** فالنص عنه بالوجوب آت 150- كذاك في التسميع والتحميد *** تسبيحي الركوع والسجود 151- والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) *** ثانية التسليم في المجود 152- ورحمة الله ورب اغفر لي *** فكل هذا واجب في النقل 153- والأنف كالجبهة في السجود *** عليهما أوجبه للمعبود 154- ومن سها عن جلسة التشهد *** وقام للثالثة اسمع مقصدي 155- جاز الرجوع ما لم يقرا *** ومع تمام النصب فاكره تبرا 156- والأسود البهيم في الكلاب *** يقطع إن مر بلا ارتياب 157- وهكذا المرأة والحمار *** صلاة من بين يديه ساروا 158- من قرأ القرآن في التشهد *** أو عكسه فقس عليه واقتد 159- أو جاء في ثالثة للظهر *** بسورة أو مغرب أو عصر 160- إذا أتى بذاك سهوا يشرع *** له السجود في الأصح فاسمعوا 161- ومن سها عن ركن ركعة فلم *** يذكره حتى بقراءة ألم 162- فإنه تبطل تلك الركعة *** فقط ولا تقل إذا بالرجعة 163- يمتنع الرجوع بالشروع *** ومالك قيد بالركوع 164- والشافعي النعمان فيما حققا *** يرجع قالا عندنا ذا مطلقا 165- سجدتي السهو فقل قبل السلام *** وبعده في صورتين والسلام 166- سلم من نقصانها فيما نقل *** كذا إمام شك بالظن عمل 167- من وتره بركعات خمس *** بجلسة تسرد لا بالعكس 168- وهكذا الوتر بسبع يفعل *** إذ مثله عن النبي ينقل 169- ومن يكن بالتسع أيضا صانعه *** فجلستين الثامنة والتاسعة 170- وقيل في السبع كذا تفعل لا *** كالخمس والشيخ لهذا نقلا 171- رفع اليدين في سجود التالي *** لو في الصلاة جاء عن رجال 172- ومن يكن سامعَ لا مستمعا *** سجوده فليس في ذا شرعا 173- أو مسجد الإمام في الإخفات *** مأمومه إن شاء لا يواتي 174- مستمع سجوده لا يشرع *** إن يكن التالي به يمتنع 175- في كل فرض تجب الجماعةْ *** وقال باشتراطها جماعةْ 176- وإن نوى المنفرد الإمامة *** فلا يصح ذا ولا كرامة 177- نيتها واجبة في الأول *** في الفرض هذا ليس في التنفل 178- وعندنا في سائر المساجد *** إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد 179- لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ *** لكونها تفضي إلى الإضاعةْ 180- سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا *** إن كان عمدا للصلاة يبطل 181- أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا *** إمامه فالعود أوجب للبنا 182- فإن أباه بطلت قد قدموا *** وقيل بل صحيحة ويأثم 183- مثل الركوع سائر الأركان *** وقيل تختص بهذا الشان 184- وليس للقادر الائتمام *** بمدنف يعجزه القيام 185- إلا إمام الحي في بلائه *** إن كان يرجى برؤه من دائه 186- به فيأتموا جلوسا خلفه *** فإن هم قاموا وراموا خلفه 187- فعندنا قولان في البطلان *** أقواهما لا لذوي العرفان 188- وقدم القاري على الفقيه *** فالنص قد جاء بلا تمويه 189- وولد الزنا فالائتمام *** به فلا يكره يا غلام 190- إمامة المرأة بالرجال *** فعندنا تصح في مثال 191- امرأة قارئة مجيدة *** حافظة لسور عديدة 192- وغيرها من الرجال أمي *** أو حافظ لسورة في النظم 193- ففي التراويح فقط تؤمهم *** قيامهم من خلفهم لا عندهم 194- ونصه في الأقدمين اشتهرا *** وخالف الشيخان فيما ذكرا 195- والفذ من يقوم خلف الصف *** صلاته باطلة لا تكفي 196- والصف بالصبيان والنساء *** يبطل في الفرض بلا امتراء 197- أو صف مأموم على الشمال *** من الإمام واليمين خال 198- صلاته تبطل لا تمار *** ويكره الصف حذا السواري 199- ويجهر الإمام والمأموم *** بقول آمين عداك اللوم 200- إذا نوى إقامة مستسفر *** إحدى وعشرين صلاة تقصر 201- فإن نوى أكثر فالإتمام *** يلزمه وينتفي الملام 202- لا قصر للملاح والمكاري *** ونحوهم من طالبي الأسفار 203- بعد دخول الوقت من قد سافرا *** يتم لا يقصر نصا ظاهرا 204- وهكذا في الحكم من إذا ترك *** صلاته حتى إذا الوقت فرك 205- وكان عمدا فرضه الإتمام *** وليس كالناسي أيا غلام 206- وعنه لا قصر لكل تارك *** في عمده وسهوه كذلك 207- لطالب العدو أن يصلي *** صلاة خوف في أصح النقل 208- لجمعة وقت الوجوب يدخل *** إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا 209- والعيد والجمعة إن قد جمعا *** فتسقط الجمعة نصا سُمعا 210- عمن أتى بالعيد لا يستثنى *** سوى الإمام في أصح المعنى 211- إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ *** صحت ولو قبل كمال ركعةْ 212- وعنه بل بدونها لا تدرك *** والخرقي والشيخ هذا سلكوا 213- ولا يؤم العبد والمسافر *** في جمعة دليله فظاهر 214- لا فرق إن كان كمال العدد *** بغيره أو لم يكن في مقصد 215- فرض على الكفاية الصلاة *** للعيد قد أثبته الرواة 216- والحنفي قال فيها تجب *** ومالك والشافعي تندب 217- قراءة الجمعة فاندب فيها *** سورتها وسورة تليها 218- تكبير تشريق فقل بالعصر *** من آخر يقطع لا بالفجر 219- بخطبة الفطر كذاك يقطع *** والجهر في الكسوف أيضا يشرع 220- وخطبة فزد في الاستسقاء *** تشرع لاثنتين في الأداء 221- وهكذا التكبير في ابتدائها *** يشرع كالعيد وفي أثنائها 222- وشارب الميت كذاك الظفر *** طويله يقص ندبا ذكروا 223- بعد اربع الشهور سقط يغسل *** وصل لو لم يستهل نقلوا 224- والزوج لا توجب عليه كفنا *** لزوجة إعسارها تبينا 225- صلاة ميت فالوصي قدموا *** على إمام أو قريب فاعلموا 226- إن كبر الإمام في صلاته *** خمسا على جنازة فواته 227- وفائت التكبير للمأموم *** قضاؤه فليس بالمحتوم 228- من غل فالإمام لا يصلي *** عليه لكنْ غيره في النقل 229- وهكذا عامدُ قتلِ نفسه *** لسوء ما يلقاه بعد رمسه 230- والميت إن قبل الصلاة دفنوا *** تعمدوا ذلك أو ما فطنوا 231- ينبش مالم يطل الزمان *** وكان من تفسيخه أمان 232- عند طلوع أو غروب الشمس *** يكره وضع ميت في رمس 233- كذلك عند الاستوا في الظاهر *** والمشي بالنعلين في المقابر 234- تطوع القربات كالصلاة *** ثوابه لمسلمي الأموات 235- يهدى وكالقرآن مثل الصدقة *** منفعة تأتيهم محققة 236- في بقر الوحش زكاة تذكر *** إن سامها والشيخ هذا ينكر 237- كذا نتاج أمها الأهلية *** من وحش او بالعكس بالسوية 238- ماشية النصاب إن تفرقت *** مسافة القصر زكاة سقطت 239- وعنه لا والشيخ قد صححها *** كذا أبو الخطاب قد رجحها 240- والقمح والشعير والقطاني *** تضم في النصاب كالأثمان 241- وعنه لا والشيخ هذا الثاني *** فعنده الأصح بالمعاني 242- زكاة ما تخرجه الأراضي *** علته فالكيل للتقاضي 243- والادخار لا بالاقتيات *** ولا نقول سائر النبات 244- وفي نصاب عسل بالفرق *** عشر فعشر أي أرض قد لقي 245- وعندنا فكل ما يستخرج *** من مدن الأرض عداك الحرج 246- ففي النصاب منه ربع العشر *** كالقار أو كالنفط أو كالصفر 247- وهكذا فيروزج ياقوت *** وكل ما بمعدن منعوت 248- ما يخرج البحر كذا في النظر *** كلؤلؤ أو سمك أو عنبر 249- هذا هو المنصور في الخلاف *** وعكسه المغنى به يوافي 250- بنفسه الدفين من قد أخرجا *** من أرض حربي ركاز ذاك جا 251- وبالزكاة باخل أو يكسل *** فيستتاب إن أصر يقتل 252- ومالك الخمسين في غناء *** ونصر الشيخان باكتفاء 253- ولا يجوز الدفع للفقير *** أكثر من غناه في التقدير 254- يجوز كون العبد أو ذي القربى *** عاملا الشيخ لهذا يأبى 255- وفيه لا يشترط الإسلاما *** وعكس الشيخان ذا ولاما 256- ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ *** لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ 257- والحج أيضا في سبيل الله *** عد وفي المقنع هذا واه 258- مولى بني هاشمَ في المنقول *** لا يقبض الزكاة كالأصول 259- دفع الزكاة للقريب اللازم *** إنفاقه فليس بالملايم 260- زكاته يخرج في الأنام *** بنفسه أولى من الإمام 261- مكاتب فطرته عليه *** كذا قريب ينتمي إليه 262- الشركاء كلهم في عبد *** فيلزم الصاع لكل فرد 263- وقدم المقنع والمحرر *** يلزمهم صاع ولا يكرر 264- ومثله من ألحقته القافة *** بأبوين فاسمع اللطافة 265- وهكذا جماعة تلزمهم *** نفقة لواحد بقربهم 266- وهكذا مبعض الحرية *** فالكل بالإفتاء بالسوية 267- من مان شخصا كل شهر الصوم *** فطرته تلزمه يا قومي 268- والصاع إن لفق من أجناس *** جوازه موافق القياس 269- وواحد المنصوص نحو التمر *** أيضا وكالشعير أو كالبر 270- فطرته إخراجها من ذاته *** لا غيره ولو من اقتياته 271- وفوق يومين قبيل العيد *** تعجيلها فليس بالمفيد 272- وفي الثلاثين من الليالي *** من شهر شعبان عن الهلال 273- إن حال غيم في غد يصام *** من رمضان فطره حرام 274- وإن رأى الهلال أهل بلد *** صاح جميع الناس في المجود 275- بنية يصح صوم النفل *** بعد زوال الشمس نصا نقلي 276- ليس من البر الصيام في السفر *** وفطره أفضل أخذا بالأثر 277- ومن نوى الصيام وهو حاضر *** في يومه يفطر إذ يسافر 278- قل أفطر الحاجم والمحجوم *** بذا أتى النص عداك اللوم 279- ومن غدا في صومه مستنشقا *** ممضمضا لحلقه الما سبقا 280- فليس ذا للصوم قالوا أبطلا *** حتى ولو بالغ فيما فعلا 281- وواطئ في الصوم إذ يكفر *** وعاد كفارته تكرر 282- كذلك ان ظن غروب الشمس *** أو ظن أن الليل باق ممس 283- وظهر الأمر بالانعكاس *** كفارة وهكذا في الناسي 284- والنزع عندنا جماع يذكر *** مذ بان فجر معه يكفر 285- وليلة القدر فقل أرجاها *** سبع وعشرون فقم تلقاها 286- والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ *** في المسجد العاري عن الجماعةْ 287- كفارة الواطي في الاعتكاف *** تلزم والشيخان بالخلاف 288- نذر اعتكاف يقض بعد الموت *** كنذر صوم جاءنا للفوت 289- وأفضل الأنساك فالتمتع *** لا مفردا وقارنا فاستمعوا 290- وعنه فالقران إذ يساق *** هديا وذا قال به إسحق 291- والحج والعمرة إن لم يقعا *** في أشهر الحج فما تمتعا 292- من لم يسق هديا ففسخ حجه *** بعمرة جوز لمن يرجه 293- بل جاءنا منصوصه بندبه *** حيث النبي آمر لصحبه 294- مسافة القصر لذي الأسفار *** ما بينما الحج والاعتمار 295- به دم المتعة والقران *** سقوطه فواضح البرهان 296- ويلزم الوراث أن يحججوا *** من أصل مال الميت عنه يخرجوا 297- هذا وإن لم تك بالوصية *** حتى ولا تجزئ ميقتيه 298- نفقة الحج على الصبي *** مثل الضحايا لا على الولي 299- وامنع من الحج بغير محرم *** لامرأة لو في جوار الحرم 300- وكافر فلا يكون محرما *** لامرأة حتى يكون مسلما 301- من أحرمت زوجته تطوعا *** أو عبده من غير إذن سمعا 302- ليس له في الأشهر التحليل *** والشيخ كالجمهور لا يميل 303- ومن ينب لاثنين في حجهما *** كانت له حيث نوى وأبهما 304- إذا استناب العاجز المعضوب *** ولو تعافى سقط الوجوب 305- وعادم النعلين في الإحرام *** يلبس خفين على التمام 306- من غير قطع لهما كلا ولا *** فدية في هذا على من فعلا 307- وحالق شعرين مثل البدن *** والرأس فديتان فيما قد عني 308- ومحرم فإن يدل محرما *** على اصطياد فالجزا عليهما 309- وهكذا الحلال للحلال *** في حرم صاد ولم يبال 310- ورجعة النكاح في الإحرام *** قولان في الصحة عن إمامي 311- فابن عقيل لا على المشهور *** والشيخ بالصحة كالجمهور 312- ومحرم بالنظر المكرر *** أمنى فدى بالشاة أو بالجزر 313- أو يمن باللمس أو التقبيل *** والوطء دون الفرج في التمثيل 314- بدنة تلزمه لما اعتدى *** إذ حجه بذاك نصا فسدا 315- أو يدهن في رأسه بالشيرج *** أو زيت المنصوص لا من حرج 316- ومن يطف إفاضة نواها *** فرضا فلا يجزيه إن أخلاها 317- وقبله إذ حيث منه يقرب *** في متعة طوف قدوم ويندب 318- وراكب بغير عذر طائفا *** لم يجز الشيخان فيه خالفا 319- وهكذا أيضا طواف الحامل *** ليس بمجز عن طواف كامل 320- لا يكره الطواف أسبوعين *** من غير فصل بركعتين 321- كذا طواف ثالث ورابع *** ويجمع الركعات ثم يركع 322- وخطبة في سابع الأيام *** فلا تسن جاء عن إمامي (ع) 323- وقت الوقوف عندنا فيدخل *** في يوم تعريف بفجر نقلوا 324- من فاته الوقوف خاب الأرب *** بعمرة إحرامه ينقلب 325- وعنه بل إحرامه لا يبطل *** من حجه ويلز التحلل 326- إن عدم الهدي لذي الإحصار *** أو كان لا يمكن للإعسار 327- يصوم عشرا فبها التحلل *** فالصوم عن فقد الهدايا بدل 328- وهديه فعندنا يختص *** بفقراء حرم قد نصوا 329- بطيبة في الحرم المطهر *** فيضمن الصيد وعضد الشجر 330- بسلب الجاني لمن رآه *** يأخذه والشيخ ذا يأباه 331- أضحية لا تجزئ العضباء *** وهي التي بقرنها بلاء 332- كنصفه يكسر لا القليل *** ودمه لو لم يكن يسيل 333- في عشر ذي الحجة أخذ الظفر *** على المضحي حرموا والشعر 334- مع واحد من أبويه الطفل *** إن يسب يسلم وعليهم يعلوا 335- أو واحد من أبويه هلكا (ع) *** يسلم حكما لا يخاف دركا 336- وولد المسلم بالنصراني (ع) *** إن يشتبه يحكم بالإيمان 337- وهكذا لقيط دار الحرب *** كافرة إن تزن من ذا الضرب 338- والزوج إن تسبه دون امرأته *** لم ينفسخ نكاحه في مدته 339- والأبوان ان سبيا والولد *** بالبيع لو بالغ لا ينفرد 340- أو ادعى الأسير إسلاما سبق *** مع حلف وشاهد لا يسترق 341- من ليس في الكفر كتاب لهم *** كلا ولا شبهة عرب عجم 342- كعابد الأوثان لا يرق *** لقتلهم والقلب لا يرق 343- وشجر الكفار ثم الزرع *** فحرقه محرم والقطع 344- هذا هو المفتى به في الأشهر *** وقدم الجواز في المحرر 345- بغير إذن تحرم المبارزة *** فالسلب المشهور ليست حائزة 346- والعين قل من ورق أو ذهب *** غنيمة ولا تقل في السلب 347- والكافر الغازي مع الإمام *** بإذنه يرغب بالإسهام 348- وتاجر بلا قتال قد حضر *** وقعتنا بسهمه يقضى الوطر 349- واسهم لحداد وللبيطار *** أيضا وللخياط والمكاري 350- كذاك للصباغ والإسكاف *** ونحوهم بذاك نص واف 351- لفرسين جوز الإسهاما *** وللبعير اسهم ولا ملاما ما 352- إن لم يكن له سواه فرسا *** في النص والشيخان في ذا عكسا 353- وبالغ القاضي في الأحكام *** قال كذاك الفيل في الإسهام 354- والفرس المعار والمغتصبة *** بسهمها المالك يقضي أربه 355- وفرس السيد إن عزى بها *** مملوكه فارضخ له واسهم لها 356- يحوز للإمام بعد الخمس *** تنفيله بثلث أو سدس 357- من غل من غنيمة لذله *** عقابه إحراق كل رحله 358- إلا سلاحا حيوانا مصحفا *** وسهمه يحرمه عند الوفا 359- إن أدرك المسلم عين ماله *** بعد اقتسام الغنم وانفصاله 360- إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن *** وليس بالقيمة خذ بالأحسن 361- إذا أخذت من نصارى تغلب *** مثلى زكاة مسلم بالنصب 362- فخذ من الصبي والمجنون *** كنسوة واضرب عن المجون 363- والكافر التاجر إن مر على *** عاشرنا يأخذ عشرا انجلا 364- حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? *** أولم يبيعوا عندنا ما سقطا 365- أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا *** هذا هو الصحيح في مذهبنا 366- والأرضون عنوة إن فتحت *** فللإمام خيرة ما رجحت 367- من قسمها مع جملة الغنيمة *** أو وقفها في ذاك لا ظليمة 368- كنيسة مذ هدمت يمتنع *** بناؤها الحق إليه يرجع في البيع قالوا مطلقا واختاروا *** فوق ثلاث يشرط الخيار 369- من باع في المبيع لو قد وقفا *** في مدة الخيار إن تصرفا 370- وهكذا في الحكم عتق العبد *** فاردد ولا تقل بفسخ العقد 371- وعالم تحريمه يحد *** من ذاك وطء أمة قد عدوا 372- ينفذ بالنص على الإطلاق *** والمشتري إن جاد بالإعتاق 373- في البيع لا يصح في جوابي *** إن سبق القبول للإيجاب 374- والشيخ للفرق غدا يحقق *** حتى ولو كابتعت لم يفرقوا 375- إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل *** خيار غبن المشتري المسترسل 376- أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا *** أيضا له رد معيب حققا 377- قد قاله الشيخان فافهم مطلبي *** كذاك مأجورٌ قياس المذهب 378- هل كان عند بائع في ماله *** والخلف في العيب مع احتماله 379- فالقول باليمين قول المشتري *** أو حادث بعد الشرا في النظر 380- والمشتري فذاك لا يعلمه *** من باع عبدا مستحقا دمه 381- بأرشه لا بجميع الثمن *** فقتلوه مسشتريه ينثني 382- أطراف شاة هكذا في المعنى *** حمل المبيع كالإما يستثنى 383- نفعا به يصح في التفريع *** وبايع يستثنى في المبيع 384- حولا ولو أكثر في المقدار *** إن كان معلوما كسكنى الدار 385- إن شرط النفع كحمل الحطب *** وهكذا فالمشتري في المذهب 386- فمن ضمان مشتر ذا يمضي *** وما سوى المبهم قبل القبض 387- جاز على الإطلاق فيما عرفا *** وفيه قبل القبض إن تصرفا 388- بعضا ببعض لا تبع تميل *** جزافا الموزون والمكيل 389- والفلس بالفلسين قل بالرد *** ومالك وافقنا في النقد 390- والعبد لو كافرُ من كفار (ع) *** ( بيع العصير ابطله من خمار (ص) 391- أن لا يكون ماضيا محققا *** قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) 392- فاردده تحظ بالخصال المنجية *** وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية 393- كصورة اقتران ذا بالعقد *** وكان ذا في نصه بالرد 394- عقدا بفوقه وأعلنا *** ومثله إذا أسرا ثمنا 395- لنصه السابق ذا مواتي *** بالسر خذلا كالنكاح الآتي 396- وعنه بل يحرم جا عن سلف *** ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) 397- إذا أتى بسلعة للنادي *** والحاضر القاصد بيع البادي (ع) 398- مع جهله بسعرها يا قومي *** وقصد البيع بسعر اليوم 399- فلا يصح البيع نصا متقنا *** وحاجة الناس إليها عندنا 400- عربونه يصح هذا الإعطا *** لبائع دريهما من أعطى 401- أو يمضه من ثمن محسوب *** إن رده ليس به مطلوب 402- لكل عشر درهم مسامحةْ *** يكره أن يقول في المرابحةْ 403- وقيل بل يحرم ذاك عندهْ *** وذا هو المعني ده دوا زدهْ 404- فهكذا يخبره بالنصح *** ممن يكون بائعا بالربح 405- وهكذا بمثلها قد قصره *** إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة 406- علي لا يجوز نصا نقلا *** يقل كذا لا بكذا تحصلا 407- من ادعى النسيان في مقاله *** وبعد الاخبار برأس ماله 408- والشيخ لا لا بد من تبيينه *** يرجع بالنقصان مع يمينه 409- قبل صلاح حالها المشتهرة *** من اشترى شيئا كنحو الثمرة 410- فإن تزد بتركه رد الشرا *** بشرط قطع كي يصح المشترى 411- يصح لا كالبيع فالمح فرقا *** ورهنها حتى بشرط الإبقا 412- ونزلت جائحة بها تُرى *** وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) 413- ومالك لا بد بالثلث تفي *** عن مشتر فوضعها لا ينتفي 414- وبعد ذا كساده تبينا *** والنقد في المبيع حيث عينا 415- بها فمنه عندنا لا يقبل *** نحو الفلوس ثم لا يعامل 416- والقرض أيضا هكذا في الرد *** بل قيمة الفلوس بوم العقد 417- برده المبيع خذ بالأحسن *** ومثله من رام عود الثمن 418- والنصر في القرض عيانا قد ظهر *** قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور 419- لا في ازدياد القدر أو نقصانها *** والنص بالقيمة في بطلانها 420- كدانق عشرين صار عشرا *** بل إن غلت فالمثل فيها أحرى 421- مثلا كقرض في الغلا والرخص *** والشيخ في زيادة أو نقص 422- قال قياس القرض عن جلية *** وشيخ الاسلام فتى تيمية 423- وعوض في الخلع والإعتاق *** الطرد في الديون كالصداق 424- ونحو ذا طرا بال اختصاص *** والغصب والصلح عن القصاص 425- حرره الأثرم إذ يحقق *** قال وجا في الدَّين نصا مطلق 426- فذاك نقص النوع عابت رخصا *** وقولهم إن الكساد نقصا 427- فيما سوى القيمة ذا لا يجهل *** قال ونقص النوع ليس يعقل 428- بنقص نوع ليس بالخفي *** وخرج القيمة في المثلي 429- خوف انتظار السعر بالتقاضي *** واختاره وقال عدل ماضي 430- نظمتها مبسوطة مطولة *** لحاجة الناس إلى ذي المسألة ومن باب السلم والرهن 431- وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا *** وفي المكيل لا يصح السلم 432- بثمن يجعل للإثنين *** كذاك لا يصح في جنسين 433- والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) *** حتى يبن لكل جنس ثمنا 434- بقدر ما اتفق أيضا يحلب *** مرتهن للرهن نصا يركب (ع) 435- أو منعها والإذن فيها مطلقة *** سيان بذل مالك للنفقة 436- يدخل في الرهن بلا امتراء *** وكسب مرهون كالنماء 437- يضمن ما على الأصيل أصلا *** إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) 438- ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) *** سواء المطلق والمؤجل 439- إخراجه في الحكم لا يباح *** إلى طريق أعظم جناح 440- إن ضر أو لا فهما سيان *** كذاك في الميزاب كالدكان 441- للجار إن لم يك بالإضرار *** ووضع الاخشاب على الجدار (ع) 442- عليه إن أباه بالتعنيف *** مع اضطرار منه للتسقيف 443- من رام عودا يجبر الممتنع *** بين شريكين جدار يقع (ع) 444- ما يستر الأدنى عن العيان *** ويلزم الأعلى من الجيران (ع) 445- وهكذا صالحْ ببعض العين *** من قال صالحني بنصف الدين 446- فلا تصح فانتبه للشرح *** فهو إذن إبرا بلفظ الصلح 447- فالصلح لا يصح في المنقول *** والدين إن يوصف بالحلول 448- رجحه الجمهور بالدليل *** عليه بالبعض مع التأجيل 449- وفصل المقنع للخلاف *** وقال بالجزم به في الكافي 450- وذاك نص الشافعي ينجلي *** فصحح الإسقاط دون الأجل 451- وإن أبى فقوله لا يسمع *** على ملي من أحيل يتبع (ص) 452- قدرا به يبيع يا خليلي *** موكل قدر للوكيل 453- أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا *** فباع بالأقل مما قدرا 454- إن زاد أو نقص في التمثيل *** وهكذا في مطلق التوكيل 455- ويضمن النقص كذا ما زادا *** عن ثمن المثل مضى انعقادا 456- قال به الأكثر في الحالين *** هذا هو المنصوص في القولين 457- وفي الشرا أيضا لهم محاقق *** والشيخ في البيع لهم موافق 458- إذا الوكيل باغيا معاندا *** يقول لا يصح قولا واحدا 459- فخذه صح فيه لا تعاند *** من قال بع ذا بكذا والزائد 460- وكالة تثبت قولا متقنا *** بشاهد مع اليمين عندنا 461- بموته من أَجَل الديون *** ولا يحل ما على المديون (ص) 462- لنفسه وإن أبى فيجبر *** ومفلس ذو صنعة فيؤجر (ص) 463- لدينه العقار والمتاع *** وإن يكن في فلس يباع (ع) 464- من ماله إليه ما يبتضع *** وما له من حرفة فيدفع 465- إقراضه لثقة تبينا *** مال اليتيم للولي عندنا 466- والقطع باشتراطه في المغني *** قولان في اشتراط أخذ الرهن 467- على الشريك صححوا وأطلقوا *** إذا اشترى مضارب من يعتق 468- لو كان ذا ويعتقوا عليه *** حتى بلا إذن أتت إليه 469- به الشريك ثم ربحٌ ظهرا *** وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) 470- والربح للمالك نصا نقلا *** فأجرة المثل له وعنه لا 471- لأن ذاك ربح ما لا يضمن *** وعنه بل صدقة ذا يحسن 472- وإن أبى وجاء أعني ضررا *** مضارب فلا يضارب آخرا (ع) 473- في شركة الأول قل يعود *** لأول فربحه مردود 474- شريكه وقال ذا ربح جلا *** إن دفع المضارب المال إلى (ع) 475- يقبل باليمين في المقال *** ثم ادعاه أصلَ رأس المال 476- صحح بلا خلط وتاو يضمنا *** وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) 477- كخذ حماري واجتهد في البركة *** كذا على الدواب عقد الشركة 478- أو يشرطا جزءا عليه اتفقا *** يصح ذا بينهما ما رزقا 479- أيضا ودفع الغزل للنساج *** ودفع عبد فعلى المنهاج 480- خياطه يجيد فيه العملا *** وهكذا أن تدفع الثوب إلى 481- فربحه بالنصف أو ما اتفقا *** أو نحو ذا يقول حيث نفقا 482- وسيد يلزمه مأذونه (ع) *** في عنق للعبد قل ديونه (ع) 483- إجارة جاز لإرضاع الولد *** زوج على زوجته حيث عقد (ص) 484- كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا *** ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) 485- مؤْجرا اسقط أجرة مكمله *** قبل انقضاء مدة إن حوَّله 486- سحت بذا قد جاءنا الحديث *** وكسب حجام فقل خبيث 487- يطعم للعبد وللبهائم *** أكلا لحر ليس بالملائم 488- وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) *** يحرم نصا جاء قال القاضي 489- بالعقد لا بغيره اكره جزموا *** وقاله قوم وقوم حرموا 490- وعقدها يصح فيما حققا *** ومذهب الشيخين فاكره مطلقا 491- جوازه ففي الأصح قد رعي *** عقد المساقي وكذا المزارعي 492- عليهما الجذاذ في الإطلاق *** وعندنا العامل والمساقي 493- كالحصد والأول فيه النص *** والشيخ للعامل بل يختص 494- ببعض ما تخرجه المزارع (ع) *** يصح في الأرضين أن يزارعوا 495- مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ *** ومنع النعمان ثم مالكْ 496- وقال لا يصح فيه أيضا *** والشافعي وافقهم في البيضا 497- مذهبنا به إذا ينفرد *** وذاك باب كامل مطرد 498- وعدم المثل فحقق نقلي *** إن تلف المغصوب وهو مثلي 499- لا يوم غصب أو بأقصى القيم *** يضمن بالقيمة يوم العدم 500- ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف *** وإن يكن كالثوب مثل منتف 501- على الذي غر فقل يحور (ع) *** والمهر إن ضمنه المغرور 502- من العبيد في صحيح النقل (ع) *** ويفدِ أولادا له بالمثل 503- وليس كالباني أو كالناصب (ص) *** بالاحترام احكم لزرع الغاصب 504- بأجرة المثل فوجه مرعي *** إن شاء رب الأرض ترك الزرع 505- أو قيمة للزرع بالوفاق *** أو ملكه إن شاء بالإنفاق 506- أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) *** إن صنع الغاصب بابا بالخشب 507- بزائد شارك نصا ظهرا *** أو حاك غزلا أو لثوب قصرا 508- ونصر الشيخان للمنافي *** رجحه الأكثر في الخلاف 509- لمالك إن ظن بالإعلام *** لا يبر في المغصوب بالإطعام 510- والشيخ بالعروض أيضا نصرا *** وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) 511- فيه وفي المودع جاء النص *** فالربح بالمالك قد يختص 512- معْ نقدها في أشهر قد حررا *** بالعين أو في ذمة كان الشرا 513- وذا على الأصول فرع مشكل *** حتى بذا جزمًا كثير نقلوا 514- تكسر لا ضمان في المشهور *** وآلة اللهو فكالطنبور 515- بشفعة أخذا على المرضي (ص) *** ليس على المسلم للذمي 516- لا حيلة بعد الطلاب بالوفا *** ومشتر للشقص إن قد وقفا 517- وصدقات للفقير ذاهبةْ *** يبطل حق شفعة كذا الهبةْ 518- والقاضي قال النص في الوقف فقط *** جمهور الاصحاب على هذا النمط 519- في صفقة فللشفيع ما يرى *** شقصين في أرضين من قد اشترى 520- وآخر لمشتريه ينبذ *** فواحد إن شا بقسط يأخذ 521- وإن يخف عاد عليها شططه *** وعندنا الأفضل ترك اللقطة 522- وربها يظنها في هلكة *** وإن تقف بهيمة بمهلكة 523- نقول فرق بينها والعبد *** فآخذ يملك لا بالرد 524- حولا فقهرا ذو الغنى يملكها *** ملتقط الأثمان مذ عرفها 525- تملك بالضمان إن لم يبر *** والشاة في الحال ولو في المصر 526- حريمها معها بذرع يسلك *** يحفر بئر في موات يملك 527- وإن تكن عادية خمسونا *** فخمسة تملك والعشرونا 528- إلى من الوقف عليه جعلوا *** والملك في الوقف فقل ينتقل 529- نفقة عليه لا تواقف *** والوقف إن يستثن منه الواقف 530- وقيل أو معظمه يباع *** وبالخراب ان زال الانتفاع 531- ويشترى بالثمن النظير *** بشرط أن لا يرتجى التعمير 532- في مرض الموت إذا الثلْث وفا *** على ذوي إرث فمن قد وقفا 533- أجيز أو رد على السواء *** يصبح ذا وليس كالإيصاء 534- للأنثيين مثل حصة الذكر *** عطية الأولاد جازت في الأثر 535- وليس يمضى إذ به يميل *** وبينهم فيحرم التفضيل 536- في ذاك بالعدل وبالسداد *** وسائر الورّاث كالأولاد 537- بقدر ما يحتاج أو بالزائد *** من مال ولد جاز أخذ الوالد 538- حينئذ لا يثبت الخلاف *** إلا إذا ما حصل الإجحاف 539- ديونه حتى القروض ذاهبة *** لا يملك ابنٌ لأب مطالبة 540- منهم سوى من بالحياة يصل *** من يوص للقريب قل لا يدخل 541- قرابة الأم إذا ممتنعة *** فإن تكن صلاته منقطعة 542- من جهة الآبا ولا توارب *** وعمم الباقي من الأقارب 543- وعن أهيل قربه يعزل *** وفي القريب كافر لا يدخل 544- فالسدس يعطى حيث كان القسم *** من قال في الإيصا لزيد سهم 545- وإبنها حي به لا تكترث *** والجدة ام الأب عندنا ترث 546- فيستحق ما بكفر حرما *** وقبل قسم الإرث من قد أسلما 547- لم ندر من بموته قد سبقا *** وموت جمع غرقا أو حرقا 548- ولا نعد ميراثه من صحبه *** ورث لبعض بعضهم من صلبه 549- في مثل حرب غالبا لا يرجع *** وخبر المفقود مذ ينقطع 550- ويقسم الميراث حقا لا وزر *** فأربع من السنين ينتظر 551- زوجته حتى ببعل دخلت *** وإن أتى من بعد ما تربصت 552- يأخذها إن شا برد الثاني *** بعقدة السابق في الزمان 553- ويمضها للثاني في ذا خيرا *** وإن يرد قبضا لما قد أمهرا 554- فغير محتاج إلى الأمام *** وضربها المدة في الإيام 555- تمام تسعين سنينا ينتظر *** وإن تكن غيبته لا للخطر 556- عصبة الأم يعصبوه *** وولد اللعان إذ نفوه 557- فالثلث للأم وما بقي له *** فإن يخلف أمه وخاله 558- لذكرين في تراث قسما *** وقف لحمل وارث نصيب ما 559- وهكذا عن إرثه لا ينتهي *** من بعضه حر فورثه به 560- بقدرها فالحكم بالسوية *** واحجب بما فيه من الحرية 561- فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي *** من خلف ابنا ولخنثى مشكل 562- نصف الذي لذكر وأنثى *** والربع والسدس إذن للخنثى 563- نصا أتانا فيهما قد نقلا *** وهكذا ديته إن قتلا 564- بمانع للإرث بالولاء *** ليس اختلاف الدين في الآراء 565- وإبنه ورثهما إياه *** إن خلف المولى أبا مولاه 566- والباقي للإبن بلا محال *** لوالد المولى فسدس المال 567- كفارة أو من زكاة مطلقا *** لا إرث بالولاء ممن اعتقا 568- وعكسه الشيخان قالا أولا *** وبالولا ورث لبنت المولى 569- والأول المنصور في الخلاف *** وهكذا في الخرقي والشافي 570- قاتله ورثه نصا نقلا *** والقتل إن لم يك مضمونا على 571- قرابتان إرثها قل بهما *** وجدتان اجتمعا لاحداهما 572- فثلثه الأخذ بهذا أحرى *** فالسدس ثلْثاه لها والأخرى 573- يظهر بالقرعة من قد كتما *** من نسي المعتق أو قد أبهما 574- لا يبطل القرعة في الإماء *** ووطْؤه أولى على السواء 575- ألف فقل يعتق لو لم يقبلا *** من قال عبدي أنت معتوق على 576- في (وعليك) لا بألف فاعلما *** والألف لا تلزمه أيضا كما 577- جنينها يصح هذا المعنى *** وحامل في العتق أن يستثنى 578- بذكره أئمة أذاعوا *** إذ عتقه بدونها إجماع 579- يثبت والتدبير بالوفاق *** بحَلِف مع شاهد الإعتاق 580- وواجب إيتاء ربع المال *** وهكذا كتابة الموالي 581- لكن يقوم المشتري مقامه *** وبيعه يجوز لا ملامة 582- أبيح ذا وفيه لا معاتبة *** مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة 583- أيضا كذاك الخلق لا يسألهم *** وشرطه أن لا يسافر يلزم 584- أجزا ولو بغير إذن راغبا *** والشركا من رام أن يكاتبا 585- في قدر ما كاتب في المجود *** وباليمين القول قول السيد 586- وبان ذو عيب به لا يرتضي *** والعتق مذ كان بأخذ العوض 587- قيمته والأرش بالإمساك *** لسيد في رد ما هو شاك 588- ابن أخ كذاك أم وأب *** يصح أن يشتري المكاتب 589- ويعتقوا عند الأدا بعتقه *** وهم أرِقّا معه برقه 590- لفظ النكاح جاء نصا سمعا *** حقيقة في العقد والوطء معا 591- لتائق كخائف السفاح *** وأطلق الوجوب في النكاح 592- لأنها رواية شهيرة *** رجحها طائفة كثيرة 593- وابن أبي موسى فقال الأظهر *** عبد العزيز جازم مقرر 594- في المفردات واضحا وانتصرا *** وابن عقيل وابن نصر نصَرا 595- بل سنة في فرقة الأعيان *** وغيرهم لكن أبى الشيخان 596- قل لا يصح واترك التلاحي *** إن قدم القبول في النكاح 597- لمن بها الإيصاء والإسناد *** ولاية النكاح تستفاد 598- والزوج لو لم يك بالمنصوص *** ويملك الإجبار مثل الموصي 599- إن لم تكن مع الولي مجبرة *** وبنت تسع إذنها معتبرة 600- إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها *** زانية فلا يجز تزويجها 601- ولو وكيل ليس بالموافق *** ولا يصح عقده من فاسق 602- تزويجها من مسلم مبجل *** وكافر لابنته فلا يلي 603- والمجد في الشرح كذا جوابه *** في النص والقاضي كذا أصحابه 604- وجوزا هداية قد تبعا *** محرر والمغني في ذا اجتمعا 605- وخالف الشيخان في الشرط فقط *** كفارة النكاح فيه تشترط 606- حتى أخ على أبيه يعدى *** لكن لمن لم يرض فسخ العقد 607- أن لا يرى مزوجا إلا بها *** أن يشترط عليه في كتابها 608- أو يخله طرا من الأسفار *** أو يشترط لا يشتري السراري 609- إن لم يفي خياره قد انعقد *** أو يشرط السكنى بدار أو بلد 610- وليست اليدان من ضرورته *** ووجهها ينظر من مخطوبته 611- ذا لأب وذا لأبوين *** والأخت إن كانت لأخوين 612- فالشيخ لابن الأبوين قدما *** هما وليان لها وربما 613- كذا صلاة الميت لا تنافي *** وحمل عقل فعلى الخلاف 614- يعف أو يبيع جبرا يجب *** من عبده الإعفافَ منه يطلب 615- عقد على الحرة قالوا أبطله *** وحيث عقْد أمة تخلله 616- تزويجه وعقده فيبطل *** سرية بأختها لا يجمل 617- حرم على المسلم ذي البلية *** كافرة وأمها حربية 618- مثل الزنا إياك أن تواطي *** ينتشر التحريم باللواط 619- في وطئه الثيب في مدته *** اختلف العنين مع زوجته 620- فإن أبى فقولها المرضيا *** يخلو بها أو يخرج المنيا 621- والنص فيه واضح في الخرقي *** ويثبت الفسخ بعيب الفتق 622- لعادم الزوجة أو للأمة *** يباح الاستمنا لخوف العنت 623- ينعقد النكاح والإعتاق *** من قال عتق أَمَتي الصداق 624- لوالد تزويج حتى بالغة *** بدون مهر المثل في المبالغة 625- بعد الدخول حيث رد العقد *** وناكح بغير إذن عبد 626- قضى بذاك جامع القرآن *** لزوجة من مهرها خمسان 627- يصح والمحل في الفراق *** إن أطلق التأجيل في الصداق 628- حرا لها قيمته فيما اشتهر *** والمهر عبدا عينوه فظهر 629- فمهر مثل مطلقا لا يحلفا *** في قدر ما أصدق حيث اختلفا 630- حتى ولو حائض كانت نقلوا *** بخلوة الزوجين مهر يكمل 631- أو في نكاح فاسد قد كانت *** أو أحرمت بالحج أو قد صامت 632- ونظر للفرج في التمثيل *** أيضا كذا يكمل بالتقبيل 633- يؤخذ لا بأول أو ثان *** بزائد المهرين في الإعلان 634- مباحة للختن أو للقادم *** لغير عرس سائر الولائم 635- في النص والشيخ لندب يذهب *** وهكذا إجابة لا تندب 636- فواجب في أربع شهور *** ووطء زوج فعلى الشهور 637- في منزل الزوجة بل في المضجع *** كذا مبيت ليلة من أربع 638- زوجته في الفسخ بالخيار *** وترك ذا حتى بلا إضرار 639- والشرع في أسفاره ما عذرا *** أو ستة قد غاب عنها أشهرا 640- حتى على كاس لها وطاعم *** أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم 641- من الطلاق عندنا ذا أبدا *** الخلع فسخ لا ينقصْ عددا 642- صداقها المعهود فيما قد خلا *** ويكره الخلع بما زاد على 643- بطلقة أجابها محققا *** ثلاثا ان قالت بألف طلقا 644- وواقع إجماعا الطلاق *** مثل على ليس له استحقاق 645- ضرتها فلازم توثيقه *** وشرطها مع ألفها تطليقه 646- في مرض ملك من التراث *** خلع بما زاد على الميراث 647- والباقي مردود لإرث لا شطط *** للزوج قدر إرثه منها فقط 648- ملك طلاق لو بلا نوال *** على ابنه المجنون والأطفال 649- وبعد ذا أبانها فراقا *** بصفة من علق الطلاقا 650- عادت بما علق نصا سمعا *** بخلع او ثلاث ثم ارتجعا 651- حتى مع الوجدان في الفراق *** إن وجدت فأفت بالطلاق 652- طلاقه واردده من سكران *** يصح من مميز الصبيان 653- إليه قد آذن بالرجوع *** إن صح عنه عدم الوقوع 654- يقول هذا أكبر الظنون *** وليس إلا ذاك للميموني 655- وابن عقيل ناصر موافي *** وذاك مجزوم به في الشافي 656- واختارها الخلال ثم القاضي *** وعنه قال ذا طلاق ماض 657- قال له أجبن عن جوابه *** ومرة لاسحاق من أصحابه 658- طالقة أو نسي المطلقة *** وإن يقل إحداكما وأطلقه 659- ووطئه لا ينفها معْ إثمه *** فقرعة تخرج ما في زعمه 660- أو مات وارث بها فيمنعوا *** وإن تمت واحدة فيقرع 661- وقال مالي نية في نفسي *** من قال أنت طالق بأمس 662- فأكثر نفوه إلا القاضي *** أو مقصدي وقوعه في الماضي 663- بردها لا تنف من حلال *** وواهب الزوجة للأهالي 664- رجعية في نصه المنقول *** واحدة تطلق بالقبول 665- ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى *** كناية ظاهرة من قد أتى 666- طلاقها حتى ولو ما دخلت *** أو كان في جوابه إذ سألت 667- تطلق حتى ما نوى الفراقا *** بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا 668- والتزوا العقود في الترجيح *** أدخله الأصحاب في التصريح 669- وطلقي إن شئت لا عليك *** ومن يقل أمرك في يديك 670- وتملك الثلاث أيضا عددا *** فإنها تملك هذا أبدا 671- لأنه بذاك قد أرضاها *** ما لم يقل فسخت أو يطاها 672- من الثلاث لا إليه يلتفت *** وإن يقل لم أنو ما به قضت 673- ونية التطليق فيهم مطْلقة *** ومن يقل إمرأتي مطلقة 674- قياسه التحرير في إمائه *** فيطلق الجميع من نسائه 675- وغيرها بعد اعتداد ألحقا *** واحدة من أربع من طلقا 676- بين الأولى من قرعت فتمنع *** ومات ثم اشتبهت فيقرع 677- جديدة ربع بالاتفاق *** ويقسم الميراث للبواقي 678- إلا ان تشائي فثلاث حققا *** واحدة من قال حيث طلقا 679- فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا *** فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى 680- فهو ظهار ليس بالطلاق *** من حرم الزوجة في الإطلاق 681- ولو بقتل عندنا ترديد *** ليس بإكراه أتى الوعيد 682- كما بها لعدة أذاعوا *** بخلوة يحصل الارتجاع 683- قد جعلوها ومضى منقولي *** في أكثر الأحكام كالدخول 684- ونحوه من حج او إعتاق *** إن لا يطا الحالف بالطلاق 685- حتى يكون حالفا بالله *** من أثبت الإيلا له فلا هي 686- أنت كظهر أبتي فقل لها *** امرأة تقول تعني بعلها 687- ظهارها فيه خلاف جاري *** يلزمها كفارة الظهار 688- من الصبي العاقل المختار *** وعندنا المشهور في الظهار 689- مثل الطلاق إذ هما سواء *** يصح أيضا هكذا الإيلاء 690- أصلا فجَوِّزْه وبالسويق *** من رام تكفيرا فبالدقيق 691- والخرقي قال بالجواز *** وعندنا قولان في الإخباز (ص) 692- عتق فنصف اثنين فيه يرتضى *** وحيث في كفارة تمحضا 693- وعنهما أخر أيضا أوجبه *** كذاك عن كفارتيه رقبة 694- وهو حقيق من ذوي الإعدام *** والطفل إن لم يغذ بالطعام 695- والمجد في الزكاة لا يواتي *** فامنعه من كفارة زكاة 696- بفطر سفر فالبنا إذ يرجع *** تتابع الصيام لا ينقطع 697- برمضان صومه ما أبطلا *** وهكذا فحيث ما تخللا 698- إن كنت للتحقيق بالمريد *** وهكذا ففطر يوم العيد 699- لا بالأدا الإيسار والإعسار *** بحالة الوجوب الاعتبار 700- فالعتق حتم لذوي الأموال *** وعنه بل بأغلظ الأحوال 701- فلا يصح جاءنا إطلاقه *** ونفي حمل وكذا استلحاقه 702- فاه به في زمن تقدما *** حتى بعيد الوضع جوز ضد ما 703- وإن زنا فقاذف يحد *** وقاذف المحصن فيما يبدو 704- يحد نصا ليس بالمكذوب *** وقاذف الخصي والمجبوب 705- قاذفه يحد لا تمانع *** كذا صبي مثله يجامع 706- يحد إن شاء وعنه ما عفا *** لأم حر مسلم من قذفا 707- أو مسها الإرقاق أو قد ماتت *** حتى ولو ذمية قد كانت 708- حتى بآبا صح ذا في النقل *** وقافة إن ألحقت للطفل 709- فعندنا معتبر في المذهب *** إمكان وطء في لحوق النسب 710- وزوجها يقيم في الحجاز *** كامرأة تكون في شيراز 711- من يوم عقد واضح في النظر *** فإن تلد لستة من أشهر 712- لا بد أن تمضي في التقدير *** فمدة الحمل مع المسير 713- ومالك والشافعي وافقا *** إن مضتا غدا به ملتحقا 714- والمدتان إن مضت لا يلحق *** وعندنا في صورتين حققوا 715- وسيره لا يخف عن عيان *** من كان كالقاضي وكالسلطان 716- ونحوه فامنع ولا تراع *** أو غاصب صد عن اجتماع 717- رجعتها باقية فيما نقل *** بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) 718- وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا *** لأكثر الحيض ولو قد قطعا 719- ولم تميز سنة في المدة *** إن تستحض ناسية معتدة 720- قدّم في المقنع والمحرر *** وعنه بل ثلاثة بالأشهر 721- وعنه بل بحيضة محققة *** زانية تعتد كالمطلقة 722- ثم انقضت عدتها محققا *** في مرض الموت إذا ما طلقا 723- تعتد أيضا عدة الوفاة *** فبعد ذا إن عد في الأموات 724- ثم أبان ولها ما واقعا *** رجعية في عدة من راجعها 725- ومن رأى استئنافها ما رفقا *** عدتها تبنى على ما سبقا 726- شهران بل ثلاث في المحرر *** وأمة معتدة بالأشهر 727- إلا على زوج إذا أحبلها *** مبتوتة الطلاق لا سكنى لها 728- في منزل الزوج قد أعدا *** كذاك لا يلزم أن تعتدا 729- بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة *** أقل ما تصدق المعتدة 730- ولحظة يقبل ذا يقينا *** تسع من الأيام مع عشرينا 731- لا تدري ما له يقينا رفعا *** وأمة حيض بها مرتفعا 732- فتسعة للحمل زادت شهرا *** بأشهر عشرة تستبرا 733- فحرمة الرضاع ليست تسري *** بلبن ثاب لنحو البكر 734- والعكس في المغني فقال الأظهر *** منصوصه هذا عليه الأكثر 735- بحالة الزوجين فيما ذكروا *** نفقة الزوجات قد تعتبر 736- فتجعل الزوجة بالخيار *** وقاطع الإنفاق للإعسار 737- من غير تأجيل إلى مآل *** إن شاءت الفسخ ولو في الحال 738- عليهما ينفق في المجود *** وزوجة العبد بإذن السيد 739- ليلا وفي نهارها ما سلمه *** إن سلم السيد للزوج الأمة 740- والسيد النهار فيما حققوا *** فالزوج في الليل عليها ينفق 741- وجوب إنفاق عليهم جار *** وولْده الكبار كالصغار 742- لا زُمَنا بفقرهم أبانوا *** حتى أصحا أقويا لو كانوا 743- غير العمودين على المراتب *** وجوب إنفاق على الأقارب 744- فالنص عن أحمد فيه قد نمي *** مقيد بالإرث لا بالرحم 745- كل بقدر إرثه سينفق *** ووارث غير أب إذ أنفقوا 746- فثلْث الانفاق عليها قدروا *** كبنت أيسار أخوها معسر 747- كعكسه لا تك بالمعاند *** إعفاف إبن لازم للوالد 748- كذا بإعفاف على الإطلاق *** والطرد من ألزم بالإنفاق 749- من قبح او من عجز برية *** بحرة يعف أو سرية 750- معتقه أو من يرثه بالولا *** إنفاق معتوق فقير فعلى 751- من غير تخيير أتى في المذهب *** حضانة لبنت سبع لأب 752- لأصبع أخرى بذا تآكلت *** من قطعت أصبعه ثم سرت 753- الجانِ من ذا ما له خلاص *** ففي اصبعين يجب القصاص 754- أو دية فواحد لا يفرد *** بقتل عمد واجب فالقود 755- أئمة العلم إليه ذهبوا *** وعنه فالقصاص عينا يجب 756- ضمِّنْه في الأحوال غير حائل *** قطع الولي طرفا من قاتل 757- ثم سرى فهدر قد نصوا *** قبل اندماج الجرح من يقتص 758- فيحبس الدهرَ بما قد فعلا *** وممسك القتيل حتى قُتلا 759- أصل وكل منهما مقدر *** وفي الديات غنم وبقر 760- وبقر تعد مائتان *** قدر الشياه فإذن ألفان 761- وأن تعدَّ مائتان فانقل *** قولان أيضا عندنا في الحلل 762- كحرم والأشهر الحرام *** تغلظ الديات في الإحرام 763- كرحم محرم في الحرم *** وبين تغليظين فاجمع واقسم 764- ثلْث يزاد الأصل بالميزان *** وصفة التغليظ بالأثمان 765- ديته تُضْعَف فيما نقلا *** ذميا المسلم عمدا قتلا 766- بذاك حقا قد قضى عثمان *** حيث انتفى القتل فذا جبران 767- سيدَها في خطأ للرشد *** إن قَتلت في الحكم أمُ الولد 768- قيمتها تلزم في المقال *** أو كان عمدا فعفوا للمال 769- يلزمها إذ ذاك في الحالين *** أو دية فأَنقَصُ الأمرين 770- عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا *** وأعور العين إذ ما قَلعا 771- وفي الخطا نصف بلا خلاف *** بل دية في عمده بالوافي 772- في قلعه عينيه قال القاضي *** وديتان فقياس ماضي 773- فعينه تقلع ليس إلا *** وإن أبى إلا قصاصا عدلا 774- ففيهما في النص كل الدية *** ثندوتا الرجال مثل المرأة 775- والعين إن كان بها لا يبصر *** وفي اليد الشلا كذاك الذكر 776- كذا لسان أخرس لا ناطق *** وسنه السودا فكن موافقي 777- ثلْث من الديات عن يقين *** وذكر الخصي والعنين 778- بمثل ذا عن الإمام أسندوا *** وأصبع زائدة كذا يد 779- ليس كشلا فاصغ للفرقان *** حكومة فقدم الشيخان 780- كذاك في ترقوة نشير *** في كسر ضلْع واحد بعير 781- كذلك الزند من البعران *** والفخذ والساق ففيه اثنان 782- فيه كذا والظفر في الرجلين *** وواحد الأظفار في اليدين 783- إلى فويق ثُلُث من دية *** كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة 784- من بعد ذا في سائر الأحوال *** ثم على النصف من الرجال 785- وبعد عتق مات منها إذ سرت *** وفي يد العبد إذا ما قطعت 786- يأخذها المولى بحكم الشرع *** قيمته تلزم يوم القطع 787- أو نفسه فذا من انحرافه *** إذا جنى المرء على أطرافه 788- وضمن الوارث نفس القاتل *** فضمن الأطراف للعواقل 789- فقدما ذا يا ذوي العرفان *** وعنه بل يهدر والشيخان 790- ولو بصوت منكر روعه *** والبالغ العاقل من أفزعه 791- في نفسه أو غيره أبانوا *** فمات أو منها جنى الفزعان 792- تحمله عاقلة بشرطه *** فالمفزع الضمان ليس يخطه 793- أحدث قل بغائط أو ريح *** كذاك من تفزيع او تبريح 794- عاقلة الجاني لهذا يضمنوا *** في ذاك ثلُث دية قد عينوا 795- أبى الرفيق البذل بالإكرام *** من كان مضطرا إلى الطعام 796- إلا إذا كان بذي الضرورة *** فإن يمت يضمنُه بالدية 797- في نصه مجرد العداوة *** وعندنا فاللوث في القسامة 798- في عمد او في خطأ ذا قد نفي *** نساؤهم لا يدخلوا في الحلف 799- شيئا ولو ضاقت على جنايته *** والجاني لا يحمل مع عاقلته 800- لأجل صيد أسد قد أضمروا *** حديث من لِزُبْية قد حضروا 801- فمنهمُ من ارتمى عليه *** تزاحموا لينظروا إليه 802- ورام أن ينجو فما تعوقا *** لكنه بواحد تعلقا 803- وثالث لرابع قضى العجب *** وهكذا الثاني لثالث جذب 804- والرهط من فوقهمُ يعددوا *** وقَتل المجموعَ ذاك الأسد 805- صاحبكم قاتلهم لا يغضي *** يقول بعض منهمُ لبعض 806- ربع وللثاني فثلث ينجلي *** قضى عليٌ بينهم للأول 807- ورابع له تمام الدية *** والنصف للثالث في المسألة 808- عواقل القوم بها يلتزموا *** وكل ذا على الذين ازدحموا 809- لمَّا إليه رفعوه وارتضى *** ثم أقر المصطفى هذا القضا 810- وقال لا يدفع هذا المسند *** فهكذا رواه حقا أحمد 811- فالجلد والرجم له يجتمعا *** من جمع الإحصان والزنا معا 812- ولو بعقد قتلُه حتما نمي *** ووطؤه ذا رحم محرم 813- أو نحوها في ذاك حد منكي *** أخت الرضاع من أتى بالملك 814- بإذنها مع علمه بالحرمة *** ووطؤه جارية للزوجة 815- مائة سوط جا حديث مسند *** فالرجم منفي ولكن يجلد 816- وذاك في المنصوص قوم عدوا *** ومن أتى بهيمة يحد 817- وغيرهم يقول عزروه *** ومنهم القاضي وينصروه 818- فذاك لا يسقط حدا عندنا *** ورجل أكرهه على الزنا 819- أو غيره من عصبة قد كانوا *** لا فرق إن أكرهه السلطان 820- ولو ترجى البرء لا ينتظر *** لمرض فالحد لا يؤخر 821- وفي النفاس هكذا يقام *** في حالة شفعت به الأسقام 822- للحرم الشريف نعم الملتجا *** من وجب الحد عليه فلجا 823- بترك بيع والشرا كي يخرج *** ولم يقم عليه لكن يحرج 824- ووافق النعمان في القتل فقط *** على السوا كل الحدود لا شطط 825- جميعها إذ ينتفي الملام *** ومالك والشافعي تقام 826- إقامة الحد فلا تواتي *** وهكذا في بلد الغزاة 827- لدار الاسلام به فيوقعوا *** بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا 828- والزاني والسارق من ذا الضرب *** بتوبة يسقط حد الشرب 829- من سارق النصاب الاعتبار *** ومرتان عندنا الإقرار 830- وسرقوه حدهم أن يقطعوا *** والقوم في النصاب حيث اجتمعوا 831- أصحابنا في ذاك لم يفرقوا *** إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا 832- يقطع كالسارق بالسوية *** وعندنا فجاحد العارية 833- والشيخ في جمع فلا قد صححوا *** بنصه جزما فقوم صرحوا 834- ضمانها بالقيمتين جار *** وسارق الثمار من أشجار 835- مأخذ هذا فانتفاء القطع *** كذلك النص أتى في الزرع 836- من غير حرز أخذها العدوان *** كذاك في الماشية الضمان 837- جميع ما من غير حرز يسرق *** وفرقة من صحبنا قد ألحقوا 838- فواجب إيقاعه لا يدفع *** بالضرب فالتعزير حيث يشرع 839- يرق للقبيح من فعلته *** ما ولد المرتد في ردته 840- فالنص فيه عدم الملام *** في دار حرب كان أو إسلام 841- في بلد إذا أقاموا يمنعوا *** نفي المحاربين حيث يشرع 842- والحبس لا يفيء بالمراد *** تشريدهم في سائر البلاد 843- ثلاثة فشربه حرام *** على العصير إن مضت أيام 844- كذا النبيذ مثله في النقل *** لو لم يكن يسكر أو لم يغل 845- لا لدوا أو عطش ما سلموا *** وشرب خمر مطلقا محرم 846- تنجس أو تصد بالإحباس *** جلالة من سائر الأجناس 847- كذاك والبيض فأيضا قد عني *** ولحمها يحرم شرب اللبن 848- تنجس إن تسق فلا تماروا *** وهكذا فالزرع والثمار 849- خال من الناطور والحيطان *** وإن يمر المرء بالبستان 850- حتى بلا إذن ولا اضطراره *** يجوز أكل الرطْب من ثماره 851- في أشهر كذاك حلب الضرع *** من غير تضمين كذا في الزرع 852- بمسلم آخر وهو حاضر *** وإن يمر مسلم مسافر 853- وإن أبى بدينها يطالب *** فليلة الضيف فحق واجب 854- لزومه حتى لسقي الزرع *** وبذل فضل الماء جا في الشرع 855- غنيٌّ الطالب أو صعلوك *** هذا ولو منبعه مملوك 856- فالصيد للمالك إذ يريد *** بآلة غصب فمن يصيد 857- محرم قتيله لا يؤكل *** كلب بهيم صيده قد نقلوا 858- ولم يسم قل ولو أغفلها *** وآلة الصيد فمن أرسلها 859- والذبح ليس هكذا قد جعلوا *** فصيده محرم لا يؤكل 860- معْ فاقد لآلة الذباحة *** والصيد إن أثخن بالجراحة 861- وحِلُه فالخرقي ينقل *** أشلى عليه الكلب حتى يقتل 862- فالذبح إلا ما أتى في النقل *** دواب بحر شرطها في الحل 863- فمات أو في الماء لا تبيحوا *** إذا تردى صيد او مذبوح 864- وطئًا يكون مخرجا للروح *** كذاك دوس صيد او مذبوح 865- من غير أهل الذبح في الأحزاب *** أم أب من كان للكتابي 866- آكله يلحقه الآثام *** فصيده وذبحه حرام 867- تباح قد قالوا بلا نزاع *** ذبيحة الأخرس بالإجماع 868- بأنه إلى السما يشير *** وإنما أصحابنا يشيروا 869- وباليمين مانع الدخول *** تنعقد اليمين بالرسول 870- يحنث والكعبة عن إمامي *** بيتا فبالمسجد والحمام 871- غدا وذا الشيء لآكلنه *** وحالف عبدي لأضربنه 872- في يومه بحنثه فقولوا *** فمات أو قد تلف المأكول 873- يحنث بالإرسال في الأيمان *** ومانع الكلام من فلان 874- إليه كالكتْب فلا يمارى *** وهكذا يحنث إن أشارا 875- حتى لأفعال بذا حررها *** بلفظة اليمين من كررها 876- لحنثه كاف فلا تكرر *** كفارة واحدة في الأشهر 877- والقاضي فاختار أقل الأزمنة *** وعندنا الحقب ثمانون سنة 878- فعقده يحل بالتكفير *** وناذر العصيان في التقدير 879- إن لم يف يلزمه يكفر *** وفي المباح ناذر يخير 880- أربع منهي بأن لا يفعلا *** من نذر الطواف بالبيت على 881- والنص في دقيق فقه اتقنا *** لكن طوافان عليه عندنا 882- مع عجزه التكفير أيضا وجبا *** لمكة ناذر مشي ركبا 883- أفطره حتما بلا ترديد *** من نذر الصيام يوم العيد 884- مع القضا تلزم باليقين *** لكنما كفارة اليمين 885- صوما وكان قافلا قد هجرا *** يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا 886- يوم الوصال كان يوم عيد *** وافقه في الطالع السعيد 887- وعينوه قاضيا مكفرا *** فعنه لا يصوم يقضي وطرا 888- تتابع يلزمه لا يفرق *** لصوم شهر ناذر إذ يطلق 889- تكفيره مع القضا تبينا *** مع قدرة أفطر صوما عينا 890- وعكس الشيخان ذا ونقضا *** ونصب قاض عندنا ما فرضا 891- كنت حكمت مطلقا في الماضي *** يقبل بعد العزل قول القاضي 892- أو طفل او غير ذوي الألباب *** ومثبت الحق على الغياب 893- مع الشهود ذا من الإنصاف *** فحقه يعطى بلا استحلاف 894- أقر لكن قال لست واعيا *** عينٌ بيد الغير مذ تداعيا 895- وحلف القارع أيضا يشرع *** من منهما بلا شهود يقرع 896- تعارضا والقرعة المبينة *** وأن يكونا قد أقاما بينة 897- بينة الداخل والغ الجدلا *** بينة الخارج قدِّمْها على 898- بينة الداخل والنساج *** حتى ولو تشهد بالنتاج 899- تشهد عن إمامنا ذا محكي *** أيضا ولو كانت بسبق الملك 900- مات أب بأصل دين مبهم *** عن ولدين كافر ومسلم 901- إن أباه مات وفق دينه *** فالقول للكافر معْ يمينه 902- والقاضيان فبذاك اكترثا *** وعنه بل يقتسما ما ورثا 903- يؤخذ لو من جنسه في الأشهر *** ومعْ جحود الدين لا بالظفر 904- في كل شيء ما خلا الحدود *** مقبولة شهادة العبيد 905- لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا *** قولان في الحد كذا الأعراب 906- والشيخ فالقبول قال أجمل *** على اهل مصر أو قرى لا تقبل 907- وعدم المسلم في الأسفار *** موحد مع رفقة كفار 908- تقبل في الإيصاء نصا نقلوا *** إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا 909- مذ شهدت مقبولة المقال *** واحدة النسا بالاستهلال 910- وعنه في استحلافها نزاع *** كذاك في منصوصه الرضاع 911- بينة تظهر شرح حالي *** من ادعى حقا وقال مالي 912- ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا *** ثم أقام بعد ذا لا تسمع 913- بعد القضا يضمن ثلثا سمعا *** من الشهود ثالث إن رجعا 914- واحد المضمون خمس الدية *** ونحو ذا كفى الزنا من خمسة 915- يضمن كل المال عن يقين *** وفي رجوع شاهد اليمين 916- فواحد لواحد ذا قبلا *** وشاهد الفرع على ما أصلا 917- لا يدخل النساء قل بالمنع *** وفي شهود الأصل أو في الفرع 918- حققه الشيخ بجزم النقل *** وعنه نص يقبلوا في الأصل 919- كخطأ إن كان ذا من عبد *** لا يقبل اقرار بقتل العمد 920- بعمده يتبع بعد العتق *** ما دام قِنًّا جاريا في الرق 921- أكثر من نصف فلا تمار *** لا يمض الاستثناء في الإقرار 922- أيضا فلا يصح هذا المعنى *** من غير جنس ما أقر استثنا 923- في ذمة يثبت أو يأباه *** لا فرق إن كان الذي استثناه 924- من فضة أو عكسه في المطلب *** كذاك في استثنائه للذهب 925- وإنما يصح قول الخرقي *** عبد العزيز ليس بالمفرق 926- بقول (إلا أن يشاء الله) *** أيضا ولا يصح ما استثناه 927- بالعبد أو بالدار أو بالخاتم *** لزيد الإقرار بل لحاتم 928- قيمته لحاتم تقر *** فهو لزيد يغرم المقر 929- ودرهم أو نحو هذا الوصف *** وحيث إقرار أتى بألف 930- في كل إقرار على الإطلاق *** فالألف كالعطوف في الإطلاق 931- يعطف والموزونِ في التمثيل *** ووافق النعمان في المكيل 932- كالعبد والدار بهذا فصلوا *** وقال في المعدود ذا لا يقبل 933- يرجع في تفسيره إليه *** وقيل بل مرد ذا عليه 934- فاختر وخذ بأحسن المسالك *** وذاك قول الشافعي ومالك 935- يحكي ابتهاج الذهب الأبريز *** هذا تمام الرجز الوجيز 936- في حسنها فما لها من قيمة *** كم قد حوى من درة يتمية 937- والجوهر الفرد بلا مثال *** فجاء عقدا نظمه اللآلي 938- ملتقطا بغوص فكر الفهم *** مستخرجا من كنز بحر العلم 939- يسمو بذاك حلية في الجيد *** يكون تقليدا لذي التقليد 940- متبعا لقوله المبجل *** لا سيما إن كان لابن حنبل 941- جهلا بقول عنه فردا عنعنوا *** فهو به أليق إذ لا يحسن 942- هذا وما فات لعل أكثر *** ومبلغ العلم لما قد ذكروا 943- والمن بالإلهام والإتمام *** والحمد للكريم ذي الإنعام 944- على النبي الرءوف والرحيم *** وأفضل الصلاة والتسليم 945- والساعي في النصح وفي الإرشاد *** محمد الداعي إلى الرشاد 946- أو غردت ورق على الأشجار *** ما طابت الأذكار في الأسحار 947- المقدسي الصالحي الحنبلي *** ناظمها محمد بن علي 948- وأن يوفقه لأرجى العمل *** يسأل من مولاه غفر الزلل
|