الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر منهاج القاصدين **
الزكاة:أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى: أما أنواع الزكاة، وأقسامها، وأسباب وجوبها، فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وانما نذكر هاهنا بعض الشروط والآداب. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ، ولا يخرج القيمة في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، فإن الوظيفة الثانية: الإسرار بإخراجها وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة. ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية وينبغى أن يلاحظ في ذلك أمرين: أحدهما : حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فانه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاماً رديئاً لأوغر صدره. والثاني: حق نفسه، فان الذي يقدمه هو الذي يلقاه غداً في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه، فلقوله تعالى: وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل وروى : أنه نزل الجحفة وهو شاك ،فقال : إني لأشتهى حيتاناً، فالتمسوا له فلم يجدوا حوتا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه ، فأتى بمسكين، فقال ابن عمر رضى الله عنه: خذه، فقال له أهله سبحان الله ، قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه، فقال: إن عبد الله يحبه. وروى أن سائلا وقف بباب الربيع بن خثيم رحمة الله عليه فقال: أطعموه سكراً، فقالوا : نطعمه خبزاً أنفع له فقال: ويحكم أطعموه سكراً، فإن الربيع يحب السكر. وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود، فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم، فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسول أو لقيني. الثانية : العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. الثالثة: أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها ، فأما الذي عادته المدح عند العطاء، فانه سيذم عند المنع. الرابعة : أن يكون صائناً لفقرة، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم، وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. الخامسة : أن يكون ذا عائلة ، أو محبوساً لمرض أو دين ، فهذا من المحصرين ، والتصدق عليه إطلاق لحصره. السادسة: أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ولك من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر، كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. لابد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف الثمانية، وعليه في ذلك وظائف. [الوظيفة الثاني] أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قل، ولا يذمه، ويغطى ما فيه من عيب. وكما أن وظيفة الُمعطي الاستصغار فوظيفة المعطى الاستعظام، وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمى من الله عز وجل. فإن من لا يرى الواسطة واسطة ، فهو جاهل ، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلاً. الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاه واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة، أو صناعة، أو أجر عقار، أو غير ذلك، وإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها، وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه. وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنته ولا يزيد على ذلك ، وإنما اعتبر بالسنة، لأنها إذا ذهبت جاء وقت الأخذ، وإذا أخذ الأكثر منها ضيق على الفقراء. منها: ماروى البخاري من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و وفى حديث آخر : وفى حديث آخر: وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وروى أن راهباً تعبد في صومعة ستين سنة، ثم نزل يوماً ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له ، فوقع عليها، فأدركه الموت وهو على تلك الحال، وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات ، فجئ بعمل ستين سنة ، فوضع في كفة وخطيئته في كفة، فرجحت بعمله، حتى جئ بالرغيف فوضع مع عمله ، فرجح بخطيئته. وفى أفراد مسلم، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : وروى عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى الله عليه وآلة وسلم : وأما واختلفوا: أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة ، أو من الصدقة . فقال قوم: من الزكاة أفضل ،وقال آخرون من الصدقة أفضل. وأما أفضل الصدقة فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أي الصدقة أفضل؟ قال:
|