فصل: حقيقتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.اللواحق:

تنحصر في ثلاثة فصول:

.الأول: في حكم النفقة والتصرف والإقرار:

ونفقة الشريكين وكسوتهما عليهما بالمعروف، وعلى عيالهما ملغاة في بلد كانا أو في بلدين، والسعر واحد أو مختلف، وقيل: إنما يلغى في غير الوطن، وإذا كان لأحدهما عيال دون الآخر حسب كل واحد نفقته، فإن كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان وتساويا في العيال أنفق كل واحد بقدر ربحه لا بقدر عياله ويد كل واحد منهما في أمانة فيكون القول قوله فيما يدعيه من تلف أو خسارة ما لم يظهر كذبه، ويحلف إن اتهم ولو قال: ابتعت سلعة فهلكت صدق والقول قوله إن قال هذا اشتريته لنفسي وكل ما فعله مما هو نظر للتجارة ماض، فلو أخر غريمًا بدين أو وضع عنه شيئًا استئلافًا للتجارة جاز ولا يضمن إن أعسر الغريم ويجوز لأحد المتفاوضين أن يبع بغير مطالعة الآخر إذا كان المال واسعًا يحتاج فيه إلى مثل ذلك وإلا فلا، إلا في مثل سلع بارت وبلغه نفاقها في بلد آخر أو يبلغه عن بلدان فيها سلع رخيصة فيبعث ما يشبه، وإذا أقر أحدهما بشيء فإقراره نافذ لمن لا يتهم عليه، وإذا أقر به من بعد الافتراق والطول لم يقبل، وإن أقر بالقرب وادعى النسيان فيختلف فيه كما اختلف في العامل في القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي، وقد قال في المدونة: لا يقبل قوله.
وقال في الموازية: يقبل بعد أن يحلف، ولو أقر بعد موت صاحبه فجعله في المدونة شاهدًا.
وقال سحنون: يلزم الورثة ما أقر به.

.الفصل الثاني: في الغلط والاختلاف في الزرع:

قال أصبغ فيمن زرع أرضًا وقال: غلطت بها، وكان مكتريًا أو بنى في أرض جاره وادعى الغلط: فأما البناء فلا يعذر فيه، ولرب الأرض أن يعطيه قيمة بنائه منقوضًا أو يأمره بقلعه، وأما الحارث فيشبه أن يكون غلط وأرى أن يحلف ويغرم كراء المثل كان في إبان الزراعة أو لم يكن وهو على الخطأ حتى يثبت أنه تعمد.
وقال سحنون: لا شيء له في الزرع وغلطه على نفسه، وهي مصيبة نزلت به، إلا أن يكونا لم يتحاكما أو لم يعلم حتى نبت الزرع وفات إبان الزراعة، فالزرع لزارعه وعليه كراء المثل، وإذا زرع الرجلان فدانين متجاورين فاختلطا عند الحصاد، قال ابن حبيب: يحلف كل واحد منهما على قدر ما حرث ويقتسمان الطعام على مثل ذلك.
قال سحنون: وإذا زرع هذا قمحًا وهذا شعيرًا فطار من بذر كل واحد منهما في أرض جاره فنبت فهو لمن ينبت في أرضه ولا شيء فيه لربه، ولو كان بين الأرضين جسر فنبت فيه ذلك المتطائر، فهو بينهما اتفقت زريعتهما أو اختلفت؛ لأن ذلك الموضع من أرضهما.

.الفصل الثالث: في التنازع:

والأصل في المتفاوضين أن ما بأيديهما على ما تشهد به البينة من الإجزاء، فإن لم يتعين جزء حمل على التساوي حتى يثبت خلافه، فإن قال أحدهما: هو بيننا نصفين، وقال الآخر: لي الثلثان ولك الثلث، فقال ابن القاسم: لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما.
وقال أشهب: يحلفان ويكون بينهما على السواء، ولو أنكر أحدهما الشركة فأقام الآخر البينة بالمفاوضة، فقال مالك: جميع ما بيد المنكر بينهما إلا ما أقام البينة عليه أنه ورثه أو كان بيده قبل المفاوضة ولم يفاوض عليه، ولو قال: هذا المال الذي بيدي ليس من الشركة، وإنما أصبته من ميراث أو إجارة أو مال هو وديعة أو بضاعة لفلان صدق مع يمينه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من الشركة، وإذا كان عبد بين رجلين فأراد أحدهما السفر به وأبى الآخر لم يكن له ذلك، واختلف فيمن مالك نصف عبد فأراد السفر به وأبى العبد، فقال مالك في رواية أشهب: له أن يسافر به إن كان مأمونًا وإلا فلا، وما هو بالبين.
وقال أشهب: الذي آخذ به أنه ليس له أن يسافر به، وإن كان مأمونًا وإذا قلنا: عليه الخروج، فعلى السيد نفقته وكرائه حتى يقر قراره، وإذا أراد أحد الشريكين في السفينة أن يحمل فيها متاعه ولم يكن لآخر ما يحمل فطلب منه كراء حظه، فقال سحنون: له أن يحمل ولا يقضى عليه بكراء، فإما أن يحمل مثل ما حمل شريكه وإلا بيع المركب عليهما.

.كتاب الوكالة:

.حقيقتها:

لغة: الحفظ والرعاية. وشرعًا: النيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة.

.حكمها:

الجواز.

.حكمة مشروعيتهما:

التنبيه على التعاون والتعاضد ولا خفاء فيما في ذلك من المصالح العامة.

.أركانها:

ثلاثة: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه.

.الأول: الصيغة:

لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على معنى التوكيل، ولابد من قبول الوكيل، فإن تراخى قبوله بالزمن الطويل، فيتخرج فيه قولان من الروايتين في قيام المملكة أو المخيرة في المجلس قبل الاختيار، ثم إن وقعت بأجر لزم ولابد حينئذ من أن يكون الأجر معلومًا والعمل معروفًا، واختلف إذا كان على سبيل الجعالة على أنه إن أفلح فله كذا كذا، وإلا فلا شيء له على قولين بالجواز والمنع.

.الثاني: العاقد:

ويتناول الموكل والوكيل وكل من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن يوكل فيما تصح النيابة فيه، فيصح من الرشيد في جميع تصرفاته، ومن المحجور على الخصومة. وللوصي أن يوكل في حق محجوره من يطلب حقوقه ولا يجعل له الإقرار ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدًا ولا يوكل عدو على عدو ولا ذمي على مسلم.

.الثالث: الموكل عليه:

وهو ما تصح النيابة فيه، فلا يجوز أن يوكله على العبادات البدنية المحضة كالصلوات، وتصح في العبادات المالية كالزكاة، وفي المركب منها كالحج خلاف تقدم، ويشترط أن يعلم الوكيل ما وكل عليه نصًا أو عرفًا أو لقرينة حالية أو داخلاً تحت عموم.
قال ابن شاس: إن قال: وكلتك فيما إلي من قليل الأشياء وكثيرها، استرسل به التوكيل على جميع الأشياء مضى فعله فيها إذا كان نظرًا، وحكى غيره عن النوادر أنه استثنى من ذلك أربعة أشياء: طلاق الزوجة، وبيع دار السكنى، وعتق العبيد، وزواج البكر.
قال: والعرف قاض بأنه لا يفعل ذلك إلا بالنص عليه.

.اللواحق:

تشتمل على ثلاثة فصول:

.الأول: فيما يلزم الموكل من أفعال وكيله:

والقاعدة أن كل تصرف وافق مقتضى اللفظ لغة أو عرفًا أو فهم لقرينة حالية فهو ماض، وما خالفه مما يعود بنقص فغير لازم، فإن عاد بزيادة فقولان، فإذا قال له: بع، فباع بعرض ما يشبه أن يباع بالعين فهو متعد ويضمن إلا أن يجيز الآمر فعله، وإذا باع أو اشترى بما لا يتغابن بمثله لم يلزمه، وإن باع بما يشبه لزم، ولو قال: بع بعشرة نقدًا، فباع بخمسة، فقال ابن القاسم: عليه تمام العشرة لإتمام القيمة، ولو قال: اشتر بمائة، فله الشراء بما دونها وبأكثر منها كالدينارين والثلاثة في المائة، ويقبل قول الوكيل في ذلك بقرب تسليم السلعة ولا يصدق بعد الطول، ولو قال: بع بمائة نسيئة، فباع بهذا نقدًا، أو قال: اشتر بمائة نقدًا، فاشترى بها نسيئة، ففي الصحة قولان لابن أبي زيد، وأبي بكر بن عبد الرحمن.

.الفصل الثاني: في التنازع:

وإذا باع السلعة، فقال ربها: إنما أمرتك برهنها، فالقول قول ربها، فاتت أو لم تفت، وإذا اشترى جارية بعشرين، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بعشرة، حلف وغرم المأمور عشرين، وإذا أمره ببيع سلعة أو اشترائها وادعى أنه دفع ذلك إلى الآمر، ففي المدونة الوكيل مصدق ويبرأ البائع، وحكى في الطرر في الوكيل يدعي أنه دفع لموكله ما قبضه له من غرمائه أربعة: القول قوله مطلقًا، وهو الذي وقع لابن القاسم في الوكالات من المدونة، والقول قول الموكل إن كان بالقرب بالأيام اليسيرة، فإن تباعد كالشهر ونحوه فالقول قول الوكيل مع يمينه، فإن طال فلا يمين عليه، ورواه مطرف، والقول قول الوكيل مع يمينه بقرب الأيام اليسيرة، فإن طال جدًا صدق، فلا يمين، قاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم، والرابع التفرقة، فإن كان وكيلاً على شيء بعينه غرم، وإن طال الأمر وإن كان مفوضًا صدق ويحلف بالقرب دون البعد، قاله أصبغ، ابن المواز وإذا أرسل من يأتيه ببضاعته، فقال الرسول: جئتك بها، حلف وبرئ، ثم المرسل إليه إن دفعها له ببينة برئ وإلا حلف الآمر ما دفع له رسوله شيئًا من قبله، ولا علم أنه قبضها وغرم المرسل إليه، ثم لا رجوع له على الرسول بشيء، وإذا وكلت المرأة زوجها أو وكل رجل رجلاً على قبض فمات الزوج أو الوكيل بحدثان القبض، فذلك في أموالهما، وإذا لم يكن بحدثان ذلك فلا شيء في أموالهما، قاله مطرف وابن حبيب، ولو قال وكيل الشراء: دفعت الثمن من عندي، لا رجع به فخمسة: القول قول الوكيل مطلقًا، رواه عيسى، عن ابن القاسم، والقول قول الموكل، حكاه ابن المواز، والتفرقة، فإن دفع المأمور الثمن للبائع فالقول قول الموكل معه يمينه، وإلا حلف المأمور ما قبضت وأخذه من الموكل، رواه ابن القاسم، والتفرقة، فإن أشهد حين الدفع أن ذلك من ماله لم يقبل قول الموكل، وإلا قبل، قاله عيسى وسحنون، والتفرقة أيضًا، فإن قبض الموكل السلعة، فالقول قوله، وإلا فالقول قول المأمور، قاله أشهب، وإذا دفع نفقة لرجل ليوصلها إلى زوجته، فقال: دفعتها لها وأكذبته، ففي كون القول قولها أو قوله قولان لابن القاسم وأشهب، وإذا أمر رجلاً يشتري له سلعة ويدفع ثمنها من عنده، فهل له حبسها بالثمن أو لا قولان لأشهب وابن القاسم، فإن ادعى ضياعها فعلى قول أشهب يضمنها؛ لأنها عنده كالرهن، وعلى قول ابن القاسم لا يضمن لأنها عنده كالوديعة.
قال ابن القاسم: عن مالك فيمن أمر رجلاً يشتري له لؤلؤًا وينقد ثمنه من عنده عنه، فزعم أنه فعل وادعى ضياعه أنه يحلف لقد ابتاع مما أمره به، وينقد ثمنه عنه، ويرجع بالثمن على الآمر لأنه أمينه.
قال ابن القاسم: ولو كان عنده كالرهن لضمنه بالثمن.

.الفصل الثالث: في العزل والانعزال:

وإذا وكل وكيلاً بإجارة فليس له عزله، إلا أن يتبين له منه تفريط أو يقوم دليل تهمة بينه وبين من وكله عليه، فله عزله، وإن وكله على وجه الجعالة فقد تقدم الخلاف في لزومها، وإذا فرعنا على القول باللزوم فهي كالإجارة، وإن فرعنا على القول الآخر فله عزله في حضوره وغيبته وللوكيل أيضًا عزل نفسه بخلاف الإجارة، فإن شرع في العمل سقط خيار الجاعل وبقي الخيار للوكيل ولو كانت بغير عوض فإن تعلق بها حق لأحد فليس له عزله مثل أن يوكله على قضاء دين أو على الخصومة، ويقاعد الخصم المرتين والثلاثة، فليس له عزله إلا أن يتبين ما يوجب عزله، فله ذلك كما تقدم، وإن لم يتعلق بها حق لأحد فله عزله، وإذا قاعد الرجل خصمه ثلاث مرات لم يكن له أن يوكل إلا أن يمرض أو يريد سفرًا.
قال ابن العطار: ويحلف ما إن شاء السفر ليوكل، فإن نكل لم يكن له أن يوكل.
وقال ابن الفخار: لا يمين عليه، وله أن يوكل إذا أحرج خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه، وإذا مات الموكل انعزل الوكيل على المشهور.
وقال مطرف وابن الماجشون: هو باق على وكالته حتى يعزله الوارث، حكاه عنهما ابن رشد، وإذا صرح الموكل بعزل الوكيل حيث يكون له عزله انعزل، ثم هل يكون منعزلاً بنفس العزل والموت أو بالبلاغ روايتان.
وقال ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يحجر على وكيله فيقبض الغريم من الغرماء بعد عزله وهم لا يعلمون ذلك أنهم لا يبرءون بالدفع إليه، وإن لم يعلم هو بعزله، وهذا يقتضي أن الوكالة تنفسخ بمجرد العزل في حقه وحق من عامله؛ لأن الغرماء إذا لم يبدءوا بالدفع إليه فكذلك لا يبدأ هو أيضًا ويكون لهم أن يرجعوا عليه إن تلف المال بيده، وكذلك في الموت، قاله التونسي وغيره من الأشياخ.

.كتاب الإقرار:

.حقيقته:

إخبار الرجل عن نفسه بأمر يوجب عليه حكمًا.

.حكمه:

اللزوم.

.حكمة مشروعيته:

صيانة الحقوق.

.أركانه:

أربعة: الصيغة، والمقر، والمقر له، والمقر به.

.الأول: الصيغة:

ولا خفاء بصرائح ألفاظه، ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت والإشارة من الأبكم والمريض، فلو قيل لمريض: لفلان عندك كذا، فأشار برأسه أن نعم، فهو إقرار إذا فهم عنه مراده، والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر بينة ويقول: اشهدوا علي بما فيه، وإن لم يشهدهم وقام من أقر له بذلك وشهد أنه خطه لزمه إن كتبه في صحيفة أو لوح أو خرقة ولو كتب ذلك في الأرض لم يلزمه إلا أن يقول: اشهدوا بذلك علي، والسكوت مثل أن يكون له حق على رجل فيموت وتباع تركته وهو ساكت، فلا قيام له ما لم يكن له عذر.

.الثاني: المقر:

وكل من أقر على نفسه بمال أو بما يوجب القصاص حكم عليه بما أقر به ما لم يكن مكرهًا، ولا ينفعه رجوعه، ولو أقر بما يوجب الحد كالزنا والسرقة، فله الرجوع، لكن يلزمه الصداق، والصغير لا يلزمه، إلا أن يدعي أنه احتلم في وقت إمكانه؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من قوله، والمجنون مثله، وإقرار العبد بموجب العقوبة نافذ، وإقرار المريض للأجنبي نافذ، ولصديق ملاطف كذلك بشرط أن لا يكون عليه دين للأجنبي، ولا يجون ورثته عصبة.

.الثالث: المقر له:

شرطه أن يكون أهلاً للاستحقاق، فلو قال: لحمل فلانة علي كذا، لزمه إن وضعته لستة أشهر فأقل من يوم الاستحقاق، وإن وضعته لأكثر وزوجها مرسل عليها لم يلزم، فإن كان منعزلاً عنها فقيل: يلزم إن وضعته لأربعة أعوام فأقل، فلو قيل له: من أي وجه، فقال: من قرض أقرضنيه، فذلك ندم، فيلزم، فلو قال: لفلان علي ألف درهم، أو لفلان، فهو للأول، ويحلف الأول. الثاني ما نعلم له فيه حقًا، ويحلف له المقر أيضًا ما له علي شيء، فإن نكل غرم له ألفًا، قاله أشهب وسحنون.

.الركن الرابع: المقر به:

وهو نوعان: نسب ومال:

.النوع الأول: النسب:

وهو الصبي بالاستلحاق.
قال ابن القاسم: ومن استلحق مجهول النسب لحق به.
وقال سحنون: لا يلحق به، إذ لم يتقدم له نكاح ولا ملك يمين، يجوز أن يلد منه، ولو قال لعبده: هذا ابني، لحق به ما لم يكذبه الحس، مثل أن يكون أكبر سنًا منه، أو الشرع بأن يكون معلوم النسب، أو العرف بأن يستيقن الناس بأنه ليس يولد له مثل أن يكون الغلام سنديًا والرجل فارسيًا، قاله مالك.
قال سحنون: ولا يكون حرًا، ثم حيث قلنا: يلحق، فلا ينظر إلى إنكار الولد، وإن كان كبيرًا، ولو قال في أولاد أمته وهم ثلاثة أحدهم ولدي، ولو تعرف عينه فالصغير حر وحده.
وقال المغيرة: وثلثا الأوسط وثلث الأكبر.
وقال ابن عبد الحكم: يعتق الجميع، ولو ولدت زوجته غلامًا وابنته غلامًا وماتتا، فقال أحدهم: ولدي ولا أعرفه دعى له القافة، فمن ألحقاه به لحق، وألحق الآخر بالآخر. ولو نزل ضيف عند رجل ومعه أم ولد حامل فولدت وولدت امرأة الرجل أيضًا، فلم تعرف واحدة ولدها أو تداعيا أحدهما دعيت لهما القافة.
وقال سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية وأشكل عليه ولد الحرة ومات ولم يترك عصبة تستدل بهم القافة ليس في مثل هذا قافة ولا تكون المواريث بالشك.

.النوع الثاني: المال:

وإذا أقر بمال فإن كان نصًا في شيء حمل عليه، وإلا قيل له: فسره، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول، فإن أبى من التفسير جبر عليه ويحلف عليه، فلو قال له: علي شيء، قبل تفسيره، فلو قال: مائة وشيء اقتصر على المائة، ولو قال: له في هذه الدار حق وهي بيده جبر على تفسيره، ويحلف عليه إن ادعى الطالب أكثر فلو فسره بجذع أو باب مركب، فقال سحنون: يصدق، ثم رجع، فقال: لا يصدق، ولو قال: هو هذا البناء لبناء في الدار، ففي تصديقه قولان، ولو قال: هو هذا الثوب، فرجع سحنون إلى أنه لا يصدق، ولو قال: له علي حق من هذه الدار، أو من هذا الثوب لم يقبل تفسيره إلا بشيء من رقبته، ولو قال في مرضه: لفلان علي جل المائة أو فوق المائة أو أكثر المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلاً أو إلا شيئًا، فقال سحنون: الذي عليه أصحابنا أن يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يراه الحاكم، وقيل: يلزمه النصف وشيء، وذلك أحد وخمسون، ولو قال: له عندي عشرة دراهم ونيف، فالقول قوله في النيف وإن قل، وقيل: النيف الثلث المقر به، ولو قال: بضع وخمسون فأقل البضع ثلاثة دراهم. وفي المدونة: إذا أقر له ببضعة عشر درهمًا فالبضع ما بين الثلاث إلى التسع، فإن اختلفا لم يعط غير ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر، ولو قال: غصبت فلان ثوبًا في منديل أخذ بالثوب وبالمنديل، وصدق في صفتهما، قاله سحنون.
وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه المنديل، وكذلك اختلفا إذا قال: مائة رطل زيتًا في زق، ووافق ابن عبد الحكم أنه إذا قال: عسلاً في زق أن الزق يلزمه مع العسل، ولو قال: له علي ما بين مائتي درهم إلى درهم، لزمه مائة وتسعة وتسعون، ولو قال: ما بين درهم إلى عشرة، فقال سحنون: يلزمه تسعة، وقيل أيضًا: يلزمه عشرة، ولو قال: علي مائة إلا شيئًا، لزمه أحد وتسعون، ولو قال: عشرة آلاف إلا شيئًا لزمته تسعة آلاف ومائة.

.كتاب الوديعة:

.حقيقتها:

قال بعض المتأخرين: هي استنابة في حفظ المال. وهي عقد أمانة.

.حكمها:

الجواز من الجانبين.
وقال ابن شعبان: ولا يلزم أحد أخذ الوديعة وإن لم يوجد غيره.
وقال ابن رشد: القياس اللزوم إن لم يوجد غيره قياسًا على الشهادة، وإنما تجب إذا لم يوجد بالبلد غيره.

.حكمة مشروعيتها:

الحض على الحفظ وعلى قضاء الحوائج.

.أركانه:

ثلاثة: الصيغة، والمودِع، والمودَع.

.أما الصيغة:

فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستعانة في حفظ المال.

.وأما المودِع والمودَع:

فقال ابن شاس: يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وعلى هذا فلا يجوز للسفيه أن يودع، إذ لا يجوز له التوكيل في التصرف، وفيه بعد، وأما الإيداع عند السفيه والصغير والمعتوه والعبد، فينبغي أن لا يجوز لما يتوقع من الإتلاف، فإن فعل فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن سواء أودعه عنده بإذن أهله أو بغير إذنهم، وكذلك السفيه، وأما العبد فلا يتعلق الضمان برقبته لكن بذمته إلا أن يسقطه سيده عنه وهو غير مأذون، وقبل أن يستهلكها فهي جناية في رقبته.
وقال أشهب في غير المأذون: إن كان مثله يستودع فهي في ذمته رق أو عتق.
قال اللخمي: ولو أتلف الصبي أو السفيه ذلك بإنفاق فيما لا غنى لهما عنه ولهما مال تبعا فيه، فلو ذهب وأفاد غيره لم يتبعا.

.اللواحق:

فيها فصلان: