فصل: حكم الكاسيات العاريات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاستهزاء بالحجاب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4127):
س2: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي، ويصفها: بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة، وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء؟
ج2: من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره؛ لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبدالله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: 65- 66] فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.سب الدهر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5432):
س3: «لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب...» (*) إلخ هل هو حديث؟ وإذا كان فهل هو صحيح- يعني: صيغته صحيحة- وما معناه؟
ج3: أخرج البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار» (*)، وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» (*).
قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه: (إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر) انتهى باختصار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الكاسيات العاريات:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8487):
س2: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها...» الحديث (*)؟
ج2: يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان، والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها، والتوبة منها إلى الله، عسى أن يغفر الله لها، فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.من حلل حراما أو حرم حلالا:

الفتوى رقم (2204):
س: قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث: «من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر» (*)، هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله: (كفر) في الحديث، أو ليس بينه وبين كلمة (كافر) فرق؟ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث.
ج: أولا: هذا الحديث لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحدا من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحال ما ذكر.
ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا- بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله- حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته، أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية- فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجرا على اجتهاده، وأجرا على إصابته، مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه. ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو: إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين، والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.كفر أهل الكتاب ممن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9438):
س3: لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم (القرآن)، أما الذين قالوا من اليهود: إن عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، والعياذ بالله. وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] الآية.
ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون: إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، وإنما كانوا أهل الكتاب فقط.. أفيدونا عن هذه المسائل.
ج3: من قال ذلك فهو كافر؛ لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم، قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} [آل عمران: 70] الآيات من سورة آل عمران وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17] الآيات من سورة المائدة وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] الآيات من سورة المائدة، وقال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30] الآيات من سورة التوبة، وقال تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 1] الآيات من سورة البينة، وقال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (2175):
س: في بلادنا فطاني بجنوب تايلاند مشاكل كبرى على مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت، أرجو من سماحتكم إفادتنا الإجابة على هذه المسألة وعلى المسألة الآتية:
- أحكام التكليف-، واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور.
ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال:
1- في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
2- وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
3- وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور.
4- وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور.
5- وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه.
وبعض الأمثلة لذلك، قال العلماء العالمون: (ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة)، وقال: (يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع) وقال: (واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه)، ونحو ذلك من أقوال العلماء. والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب، فنحن أنا والحاج عبدالله الحاج محمد صالح، والحاج عبدالرحمن جافاكيا نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون. ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا، ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ج: أولا: دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه، عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم» (*) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد، عن جرير بن عبدالله البجلي: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقر في الإسلام» (*).
ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا- بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو: إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود