فصل: حكم الجهر بالصلاة على الرسول عليه السلام قبل أو بعد الأذان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الحكم على كتاب «الدعاء المستجاب» وما تضمنه من بدع:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7011):
س4: هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبدالجواد معتمد عليه وقد قرأت فيه اثنتي عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إلخ عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم، رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد.
ج4: لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة إلخ، فهو بدعة؛ لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زيادة ألفاظ قبل الأذان أو بعده:

الفتوى رقم (709):
س: لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات: صلوا- أو- الصلاة- ثم يشرع في الأذان، ويسأل: هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم؟
ج: لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة» (*)، كما لا يخفى أن الأذان المشروع سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى.
فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا وذلك قول المؤذن: (حي على الصلاة)، مرتين، و(حي على الفلاح) مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه، وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول: صلوا، الصلاة أو نحو ذلك؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.حكم الجهر بالصلاة على الرسول عليه السلام قبل أو بعد الأذان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9696):
س1: في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أية فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟
ج1: أولا: ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان من البدع المحدثة في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) متفق عليه، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم» (*).
ثانيا: من فعل تلك البدعة ومن أقرها ومن لم يغيرها وهو قادر على ذلك فهو آثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبل دخول الإمام:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2775):
س6: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد. أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة؟
ج6: لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم التمسح بالمساجد الموجودة في جبل الرحمة في عرفات:

الفتوى رقم (3019):
س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: أولا: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة.
ثانيا: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها؛ سدا لباب الشر، ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود