فصل: استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


كتابة البائع عبارة‏:‏ ‏(‏البضاعة لا ترد ولا تستبدل‏)‏

الفتوى رقم ‏(‏13788‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في كتابة عبارة‏:‏ ‏(‏البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل‏)‏ التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع‏؟‏

ج‏:‏ بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب‏.‏ ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق‏.‏ ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اشتراط المشتري له ربح المبيع وعلى البائع خسارته

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س28‏:‏ ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة‏؟‏

ج28‏:‏ إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال‏:‏ اشتر هذه البضاعة مني، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، فإن الشرط يبطل وحده، ويصح البيع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3813‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن، والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع، ولأن قول البائع‏:‏ إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رائجة، وأنها تساوي هذا المبلغ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن

الفتوى رقم ‏(‏19804‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما رأيكم- بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد‏؟‏

ج‏:‏ يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3813‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه

السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏‏:‏

س25‏:‏ اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة‏.‏ ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء‏؟‏

ج25‏:‏ إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ملكية المشتري للمبيع وإن لم يتم التسجيل

الفتوى رقم ‏(‏2636‏)‏‏:‏

س‏:‏ كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي‏:‏ يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه- أي‏:‏ المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا‏:‏ له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك‏.‏

سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى‏:‏ هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخبار المشتري بحقيقة المبيع

الفتوى رقم ‏(‏82‏)‏‏:‏

س‏:‏ إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة‏.‏ فهل يجوز لي ذلك‏؟‏

ج‏:‏ حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث

إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1319‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2658‏)‏، سنن الترمذي القدر ‏(‏2138‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1950‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4714‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/315‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏569‏)‏‏.‏ المسلمون على شروطهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إعلام المشتري بعيب المبيع ولو كان بسيطا

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏1843‏)‏‏:‏

س7‏:‏ اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا‏؟‏

ج7‏:‏ نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع سلعة اشتريت من المعمل مغشوشة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏4494‏)‏‏:‏

س8‏:‏ ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة‏؟‏

ج8‏:‏ إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع المبيع دون أن يبين عيبه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4708‏)‏‏:‏

س1‏:‏ أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله، ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي‏:‏ إن به بعض الحبات بها الدود‏.‏ ما حكم الشرع في هذا البيع‏؟‏ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه‏؟‏

ج1‏:‏ بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري التوحيد ‏(‏7005‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1016‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/256‏)‏‏.‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تواطؤ الموظف مع مقاول جلب الماء بتسجيل ردود لم تؤمن

الفتوى رقم ‏(‏7966‏)‏‏:‏

س‏:‏ إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم والتاريخ، يستلم بموجبه المقاول استحقاق قيمة لهذه الردود الأربعة، وحيث إن هذه المصلحة لا تستهلك هذه الردود المقررة فربما حصل أن بعض الشهور لم يصب فيها المقاول أي رد؛ نظرا لعدم حاجة المصلحة لذلك، وبعض الشهور لا يصب فيها سوى رد واحد فقط، ولكن يتحتم علينا إعطاؤه بيانا نقرر فيه استلام كامل الردود الأربعة، ويستلم بموجبه قيمتها، وإنني أخشى من الإثم في إعطاء هذا التقرير الذي يعتبر شهادة، وأخشى أن أكون معينا للمقاول على أكله ما لا يحل له، مع أنه لا يقبل مني إعطاء التقرير بأقل من أربعة ردود في الشهر الواحد، وبعض الناس يحاول أن يقنعني بأن هذا هو الحال في كثير من المصالح، ولمقاولين آخرين في هذه المصلحة بجهات أخرى، إلا أنني لست مطمئنا لذلك، وأخاف أن أكون غاشا لنفسي ولهذه المصلحة وللمقاول نفسه الذي لا يقبل مني إلا ذلك، وأود إفتائي في هذا الشأن من قبل سماحتكم حتى أكون على بصيرة من الأمر‏.‏ أطال الله لنا بقاكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك الغش، ولا تبرأ ذمتك إلا ببيان الواقع من عدد الوايتات التي صبها كل شهر، فإن خالفت ذلك فأنت غاش للمصلحة، آثم لتعاونك مع المقاول على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏ وغش الكثير من الناس لمصالحهم لا يكون عذرا لك، ولا مبررا لغشك لمصلحتك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإخبار بما في المبيع من إصلاحات

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7623‏)‏‏:‏

س8‏:‏ إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال‏؟‏

ج8‏:‏ الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع أرض منع صاحبها من إقامة مشروع عليها

الفتوى رقم ‏(‏6966‏)‏

س‏:‏ توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسخ بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر‏.‏ وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله‏:‏ لماذا تخبره بالذي حصل، وقال‏:‏ الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري‏.‏ فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض للغرض الذي منعت منه، وهو إنشاء محطة عليها، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏55‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4197‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4944‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/102‏)‏‏.‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏55‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4197‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4944‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/102‏)‏‏.‏ الدين النصيحة‏.‏‏.‏ ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز؛ لما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخفاء البائع عيبا ينقص قيمة السلعة

السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س19‏:‏ ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك‏؟‏

ج19‏:‏ إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 4/ 158، وابن ماجه 2/ 755 برقم ‏(‏2246‏)‏، والطبراني 17/ 317 برقم ‏(‏877‏)‏، والحاكم 2/ 8، والبيهقي 5/ 320‏.‏ المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ‏:‏ البخاري في البيوع، باب‏:‏ ‏(‏إذا بين البائعان ولم يكتما‏)‏ 3/ 10‏.‏ لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الشافعي 2/ 155 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 3/ 402، 403، 434، والبخاري 3/ 10، 11، 17، 18، ومسلم 3/ 1164 برقم ‏(‏1532‏)‏، أبو داود 3/ 737- 738 برقم ‏(‏3459‏)‏، والترمذي 3/ 548- 549 برقم ‏(‏1246‏)‏، والنسائي 7/ 247- 248 برقم ‏(‏4464‏)‏، والدارمي 2/ 250، وابن أبي شيبة 7/ 124 ‏(‏ببعضه‏)‏، وابن حبان 11/ 268 برقم ‏(‏4904‏)‏، والطبراني 3/ 223- 224 برقم ‏(‏3115- 3119‏)‏، والبيهقي 5/ 269، والبغوي 8/ 44 برقم ‏(‏2051‏)‏‏.‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا- أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الخضار بالجملة مع العلم أنه مغشوش من قبل المزارعين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9607‏)‏

س3‏:‏ إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة‏؟‏

ج3‏:‏ على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع الثمار الجيدة أعلى السبت والرديئة أسفله

الفتوى رقم ‏(‏11729‏)‏

س‏:‏ لدينا فواكه، مثل فاكهة التين، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل، نجعل الفاكهة أي التين النظيف، ونكتب عليه نمرة واحد، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت وليست ظاهرة، ولكنها مستوية أي ناضجة، ومعروف عند المشتري بأن التين نمرة اثنين‏.‏

هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل عبوة السبت، ولا نوجهه أي نرصه ونصلحه، وإذا لم نصلحه لا يشتريه أحد، وإذا اشتراه أحد الناس يشترونه بثمن بخس، فبماذا تنصحوننا‏؟‏ علما بأن كل الناس في قريتي يفعلون هذه الفعلة، كما أعرفكم بأن كلمة سبت عندنا هي‏:‏ العبوة التي يعبأ بداخلها التين، وهي تصنع من جريد النخل‏.‏ أفيدونا أفادكم الله، وأسأله لكم العافية في الدنيا والآخرة‏.‏

ج‏:‏ وضع الثمار الصغار في أسفل عبوة السبت ‏(‏الصندوق‏)‏، والكبار في أعلاه من الغش، وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

جمع المبيع ووضعه في أكياس تحمل شعار مصنع جيد

الفتوى رقم ‏(‏12596‏)‏

س‏:‏ كنت أنا في عام 97هـ معي سيارة مرسيدس شاحنة، وكنت أحمل أسمنت من الدمام إلى الرياض، وأشتري الكيس من الدمام بمبلغ 13 ريال، وأبيعه بالرياض بمبلغ 17 ريال، وفي بعض الأيام حصل ناس يبيعون أسمنت خارج ميناء الدمام، والأسمنت من كنايس القطار والبواخر يلقيها خارج الميناء، وفيه ناس يعبون هذا الأسمنت في أكياس أسمنت ياباني أبو مروحة، موجب أن أبا مروحة أطيب أصناف الأسمنت، واشتريت منهم ثلاثة ردود لشاحنة بسعر عشرة ريال ‏(‏10‏)‏ للكيس الواحد، وأبيعه بالرياض بسعر 17 سبعة عشر ريالا مثل الأسمنت الطيب، واشترى مني ثلائة أنفار في مدينة الرياض، كل واحد 350 كيسا، وأنا إذا قالوا‏:‏ أسمنت طيب أم لا‏؟‏ أقول كما ترى عينك، والمشتري إذا رأى الكيس من النوع الممتاز اشترى، وأنا لا أعلم هل الأسمنت صالح أم غير صالح، والآن لا أعرف محل الذي بعت عليهم هذا الأسمنت، وكنت في حيرة من أمري، أرجو الإفادة ماذا أعمل لأبرئ ذمتي مما حصل، وأنا عند البيع لست بجاهل أنه غش، ولكن حصل معي سائقو سيارات ثانية وأدركوني معهم في هذا الفعل، وقالوا‏:‏ نبيعه نحن، وأنت ساكت عند البيع، وإذا جاء الزبون الذي يشتري قلت‏:‏ هذا معبأ، قالوا‏:‏ والله ما تكلم؛ ونحن نبيعه عنك‏.‏ هذا والله يحفظكم ويصلح أعمالكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب أن تتصدق بما أخذته من زيادة في الثمن عن ثمن الشراء، وهو سبعة ريالات عن كل كيس، بأن تنفقها في وجوه البر‏:‏ كالفقراء، والمجاهدين الأفغان، وإصلاح دورات المياه حول المساجد ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار من ذلك‏.‏ وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيان ما في السلعة من عيب

الفتوى رقم ‏(‏13659‏)‏

س‏:‏ هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه‏؟‏

ج‏:‏ يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب؛ لأن ذلك من الغش، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن النسائي الافتتاح ‏(‏1015‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1468‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1342‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/283‏)‏، سنن الدارمي فضائل القرآن ‏(‏3500‏)‏‏.‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ترطيب الزهو

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6092‏)‏

س1‏:‏ لو أمكن ترطيب الزهو ‏(‏اللون‏)‏ اصطناعيا، وذلك بتعريضه للحرارة، فهل يجوز ذلك‏؟‏ علما أن المقصد من ذلك هو تعجيل الترطيب لبيعه بسعر مرتفع‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الغش بإظهار الزهو على غير حقيقتها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تبيين البائع العيب للمشتري

الفتوى رقم ‏(‏19996‏)‏

س‏:‏ قرأت قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا‏}‏ 29 النساء وقد كنت أعمل مسئولا في وكالة سيارات، وهذه الوكالة تقوم بعلم بعض مسئوليها بشراء بعض قطع الغيار من التشليح ‏(‏محلات بيع القطع المستعملة‏)‏ وتقوم بتركيبها في سيارات العملاء، بدلا من قطع الغيار الجديدة، رغم توافرها في الوكالة، ونأخذ القيمة من العملاء على أنه تم تغييرها بقطع جديدة من الوكالة، علما أن هذه القطع قد تكون أساسية في السيارة، مثل ‏(‏دفرنس أمامي‏)‏ مما قد يتسبب في وقوع حوادث وضحايا مع سرعة خرابها، مما يجعل العميل يعود لتركيب قطع أخرى، مع دفع أجرة إصلاحها مرة أخرى، وقد تقوم الوكالة بإحضار القطع مرة أخرى من التشليح، وكل ذلك من أجل الكسب المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا‏:‏

تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة‏.‏

والسؤال هو‏:‏ هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه‏؟‏ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقا له بالأدلة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع السيارة في الجراج دون تحديد العيوب

الفتوى رقم ‏(‏17398‏)‏

س‏:‏ إن ما يجري الآن بمعارض السيارات، بأن تجلب السيارة إلى ساحة الحراج، ويتم الحراج عليها تحت الميكروفون، دون ذكر عيوبها، وإنما يتفقدها الناس وهي واقفة دون أن يقودها من يشتريها، وإذا تمت البيعة يستلم المعرض العربون من المشتري في الحال، ويملي على المشتري شروطا علنية بأن السيارة كلها عيوب، ثم يركب السيارة أحد العاملين بالمعرض ليوصلها إلى المعرض، حيث يتم تسجيلها دون أن يفحصها المشتري، بل إنه يمنع من قيادتها حتى يتم نقل ملكيتها، وبذلك تكون السيارة تلزم المشتري مهما تبين بها من عيب لاحق‏.‏

أفتونا مأجورين عن صحة هذا البيع، فإن كان فيه مخالفة شرعية؛ فبأمل كبير منكم مكاتبة جهات الاختصاص لوضع الضوابط الشرعية لذلك‏.‏

ج‏:‏ يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏55‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4197‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4944‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/102‏)‏‏.‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، وأما قوله‏:‏ كلها عيوب، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة؛ ليكون المشتري على بينة، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

غسل الخروف المستورد للإيهام أنه ربي داخل البلد

الفتوى رقم ‏(‏19158‏)‏

س‏:‏ نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري ‏(‏الصومالي‏)‏ فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا‏.‏ فما حكم عملنا هذا‏؟‏ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الدارمي فضائل القرآن ‏(‏3501‏)‏‏.‏ من غشنا ليس منا فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

البيع والشراء بأسماء وهمية

الفتوى رقم ‏(‏1194‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى‏:‏ إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول‏:‏ هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها‏.‏

ج‏:‏ منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏}‏ والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الغش في البيع

الفتوى رقم ‏(‏12564‏)‏

س‏:‏ أنا رجل مزارع، عندي قمح قليل، مقداره‏:‏ رد واحد على سيارة قلابي عادي، وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره 10000 ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة ‏(‏سكس‏)‏ أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال ‏(‏10000‏)‏، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة‏؟‏ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون‏:‏ ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة

الفتوى رقم ‏(‏15433‏)‏

س‏:‏ نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد إننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة ‏(‏الدجاج- والإيدام‏)‏ لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ ‏(‏الدجاج- والإدام‏)‏ فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفا أو شتاء، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه ‏(‏الدجاج والإيدام‏)‏ الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علما بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته‏.‏‏.‏ إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره‏.‏ والسؤال هنا‏:‏

1- هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا‏؟‏ علما بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ‏؟‏

2- الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى ‏(‏الأرز‏)‏ نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم‏:‏ إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول‏:‏ كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر ‏(‏تقريبا 12 ليلا‏)‏، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم‏:‏ احفظوه كما حفظتم غيره نقول‏:‏ إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة ‏(‏لفترة العصر‏)‏ لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ ‏(‏تكسر حبة الأرز‏)‏ فلا يصلح للبيع‏.‏ والسؤال هنا‏:‏ هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة‏؟‏

أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا‏.‏

ج‏:‏ ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يجب على المتبايعين

الفتوى رقم ‏(‏18154‏)‏

س‏:‏ عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الأسمنت، ومخفي تحت الأرض، وله غرف تفتيش بارزة، وإذا جاء السيل يحدث أضرارا بالمزرعة، فهل هو عيب شرعي يجب علي إذا أردت أن أبيعها أخبر المشتري عن هذا المجرى أم أني أبيعها وهو أمر عادي ولا أخبر المشتري‏؟‏ أفتني جزاك الله خيرا وجعل الفردوس الأعلى مثواك‏.‏

ج‏:‏ الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع مادة توهم بنضج ثمرة شجرة التين البرشومي قبل وقتها

الفتوى رقم ‏(‏18434‏)‏

س‏:‏ أملك بستانا، وهذا البستان به بعض أشجار الفواكه، من ضمن هذه الفواكه شجرة التين البرشومي والسلطاني، وقبل استواء هذه الثمرة بعشرة أيام أو أكثر أقوم بوضع شيء على هذه الثمرة لكي تستوي قبل موعدها، لفرصة استغلال سوقها مبكرا، فلهذا الموضوع أناشد فضيلتكم‏:‏ هل يجوز هذا الشيء أم هو غير جائز‏؟‏ علما بأن الذي نضعه ليس حراما ولا مضرا بالصحة ولا بالشجرة الذي يوضع عليها، فلهذا لجأت لفضيلتكم‏.‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع كراتين وقصاصات ورقية أسفل الخضار والفواكه لإيهام المشتري أنها مليئة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16816‏)‏

س3‏:‏ إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها؛ بحيث لا يلاحظ المشتري، ويرى الكرتون مليء، ويشتري بسعر ملئه، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار‏.‏ والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه، فما حكم ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إعلام المشتري بنقص الوزن عن المدوَّن الكيس

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6413‏)‏

س2‏:‏ إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنقاص المخابز وزن الرغيف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18257‏)‏

س2‏:‏ الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط، ولا نخسر الميزان، وأنا أعمل بأحد المخابز بالقاهرة في العجين، وليس لي مهنة سواها، حيث إنها مصدر رزقي، ولكن أصحاب المخابز معظمهم، وإن شئت قل كلهم، يأمروننا بأن ننقص من وزن الرغيف، وبالفعل أنا أشاهد هذه الجريمة، بل وأشارك فيها، مع العلم بأنني مأمور من صاحب هذا المخبز، ناهيك عما نقوم بخلطه مع الدقيق، فهل أترك هذا العمل؛ حيث إنه مصدر رزقي، أم ماذا أفعل‏؟‏

ج2‏:‏ نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس والنقص، قال تعالى‏:‏ سورة المطففين الآية 1 ‏{‏وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ‏}‏ سورة المطففين الآية 2 ‏{‏الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ‏}‏ سورة المطففين الآية 3 ‏{‏وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ‏}‏ سورة المطففين الآية 4 ‏{‏أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ‏}‏ سورة المطففين الآية 5 ‏{‏لِيَوْمٍ عَظِيمٍ‏}‏ سورة المطففين الآية 6 ‏{‏يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏‏.‏

والواجب عليك الوزن بالقسط؛ امتثالا لأمر الله تعالى، ولا تطع من يأمرك بالتطفيف ولو فصلت من عملك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه‏.‏ وعليك في هذا نصح من يأمرك بالتطفيف، وتذكيره بالله تعالى؛ لعل الله أن يهديه فينتصح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

احتساب الجزار وزن الكيس ضمن وزن اللحم

الفتوى رقم ‏(‏20071‏)‏

س‏:‏ أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، ‏(‏جزار‏)‏، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه ‏(‏الوزن الأدنى‏)‏ 5 غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق 35 دج ‏(‏دينار جزائري‏)‏ د 1 كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ- 20 غ‏.‏

1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج‏.‏

1 كغ ورق- 35 ورقة ‏(‏ذات وزن 20 غ‏)‏ وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4‏.‏20 دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي 1 كغ ورق= 4‏.‏20 دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق- 50 ورقة، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء- 35 دج= ثمن الورقة الواحدة 5‏.‏75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان- 4‏.‏20 دج= ثمن الورقة الواحدة 840 دج، والكارثة هنا ثمن شراء الورقة، 0‏.‏70 دج، وثمن بيعها 840 دج، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة، ثمن الواحدة 0‏.‏50 دج، وأخرى كبيرة، ثمن الواحدة 1 كغ، مع كل عملية بيع‏.‏

أرشدونا يرحمكم الله، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام‏؟‏ وهناك قضية أخرى، فعندنا في بلدتي تجار منافسون، ولكنهم لا يخشون الله، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام‏؟‏

ج‏:‏ ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع، والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المصارحة بسعر المبيع وعدم الكذب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7849‏)‏

س5‏:‏ كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر‏:‏ سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر‏:‏ أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان ‏(‏على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشا مثل سعر السوق‏)‏، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود