فصل: فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ إلَى مَنْزِلِهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ لُبْسِ الثّوْبِ وَنَحْوِهِ:

كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا اسْتَجَدّ ثَوْبًا سَمّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً ثُمّ يَقُولُ اللّهُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهِ وَشَرّ مَا صُنِعَ لَهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنّي وَلَا قُوّةٍ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي جَامِعِ التّرْمِذِيّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمّ عَمَدَ إلَى الثّوْبِ الّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدّقَ بِهِ كَانَ فِي حِفْظِ اللّهِ وَفِي كَنَفِ اللّهِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ حَيّا وَمَيّتًا».
وَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ لِأُمّ خَالِدٍ لَمّا أَلْبَسَهَا الثّوْبَ الْجَدِيدَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي» مَرّتَيْنِ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا فَقَالَ: «أَجَدِيدٌ هَذَا، أَمْ غَسِيلٌ؟» فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ فَقَالَ: «الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا».

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ إلَى مَنْزِلِهِ:

لَمْ يَكُنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَفْجَأَ أَهْلَهُ بَغْتَةً يَتَخَوّنُهُمْ وَلَكِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِدُخُولِهِ وَكَانَ يُسَلّمُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ إذَا دَخَلَ بَدَأَ بِالسّؤَالِ أَوْ سَأَلَ عَنْهُمْ وَرُبّمَا قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مَنْ غَدَاء؟ وَرُبّمَا سَكَتَ حَتّى يُحْضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا تَيَسّرَ. وَيُذْكَرُ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا انْقَلَبَ إلَى بَيْتِهِ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي مَنّ عَلَيّ فَأَفْضَلَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ النّارِ وَثَبَتَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ لِأَنَسٍ إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ قَالَ التّرْمِذِيّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي السّنَنِ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا وَلَجَ الرّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللّهِ رَبّنَا تَوَكّلْنَا، ثُمّ لْيُسَلّمْ عَلَى أَهْلِهِ وَفِيهَا عَنْهُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثَةٌ كُلّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ حَتّى يَتَوَفّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنّةَ أَوْ يَرُدّهُ بِمَا نَالَ مَنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ حَتّى يَتَوَفّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنّةَ أَوْ يَرُدّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَصَحّ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا دَخَلَ الرّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ:

ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصّحِيحَيْنِ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ اللّهُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. وَذَكَرَ أَحَمْدُ عَنْهُ أَنّهُ أَمَرَ مَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ. وَيُذْكَرُ عَنْهُ لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللّهُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الرّجْسِ النّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللّهِ. وَثَبَتَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ رَجُلًا سَلّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ. وَأَخْبَرَ أَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ يَمْقُتُ الْحَدِيثَ عَلَى الْغَائِطِ فَقَالَ لَا يَخْرُجْ الرّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدّثَانِ فَإِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

.النّهْيُ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ:

وَقَدْ تَقَدّمَ أَنّهُ كَانَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِبَوْلٍ وَلَا بِغَائِطٍ وَأَنّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيّوبَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ الزّبَيْدِيّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَامّةُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ وَسَائِرُهَا حَسَنٌ وَالْمُعَارِضُ لَهَا إمّا مَعْلُولُ السّنَدِ وَإِمّا ضَعِيفُ الدّلَالَةِ فَلَا يُرَدّ صَرِيحُ نَهْيِهِ الْمُسْتَفِيضُ عَنْهُ بِذَلِكَ كَحَدِيثِ عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ فَقَالَ أَوَقَدْ فَعَلُوهَا حَوّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ الْقِبْلَةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَقَالَ هُوَ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِي الرّخْصَةِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، وَلَكِنّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ طَعَنَ فِيهِ الْبُخَارِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمّةِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَا يَقْتَضِي كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ تَثْبِيتَهُ وَلَا تَحْسِينَهُ قَالَ التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ الْكَبِيرِ لَهُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَالصّحِيحُ عِنْدِي عَنْ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهَا انْتَهَى. قُلْت: وَلَهُ عِلّةٌ أُخْرَى، وَهِيَ انْقِطَاعُهُ بَيْنَ عِرَاكٍ وَعَائِشَةَ، فَإِنّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهّابِ الثّقَفِيّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَهُ عِلّةٌ أُخْرَى، وَهِيَ ضَعْفُ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصّلْتِ. وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَغْرَبَهُ التّرْمِذِيّ بَعْدَ تَحْسِينِهِ وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَأَلْت مُحَمّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْبُخَارِيّ صِحّتَهُ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، لَمْ يَدُلّ عَلَى صِحّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ صِحّتَهُ فِي نَفْسِهِ فَهِيَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ حُكْمُهَا حُكْمُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَمّا رَأَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا سِتّةً نَسْخٌ لِمَكَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ بَيَانًا، لِأَنّ النّهْيَ لَيْسَ عَلَى التّحْرِيمِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْجَزْمِ بِوَاحِدٍ مَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى التّعْيِينِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ جَابِرٍ لَا يَحْتَمِلُ الْوَجْهَ الثّانِيَ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ أَحَادِيثِ النّهْيِ الصّحِيحَةِ الصّرِيحَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ بِهَذَا الْمُحْتَمَلِ. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: إنّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصّحْرَاءِ فَهْمٌ مِنْهُ لِاخْتِصَاصِ النّهْيِ بِهَا، وَلَيْسَ بِحِكَايَةِ لَفْظِ النّهْيِ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِفَهْمِ أَبِي أَيّوبَ لِلْعُمُومِ مَعَ سَلَامَةِ قَوْلِ أَصْحَابِ الْعُمُومِ مِنْ التّنَاقُضِ الّذِي يَلْزَمُ الْمُفَرّقِينَ بَيْنَ الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ فَإِنّهُ يُقَالُ لَهُمْ مَا حَدّ الْحَاجِزِ الّذِي يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَهُ فِي الْبُنْيَانِ؟ وَلَا سَبِيلَ إلَى ذِكْرِ حَدّ فَاصِلٍ وَإِنْ جَعَلُوا مُطْلَقَ الْبُنْيَانِ مُجَوّزًا لِذَلِكَ لَزِمَهُمْ جَوَازُهُ فِي الْفَضَاءِ الّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْبَائِلِ وَبَيْنَهُ جَبَلٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ كَنَظِيرِهِ فِي الْبُنْيَانِ وَأَيْضًا فَإِنّ النّهْيَ تَكْرِيمٌ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِفَضَاءٍ وَلَا بُنْيَانٍ وَلَيْسَ مُخْتَصّا بِنَفْسِ الْبَيْتِ فَكَمْ مِنْ جَبَلٍ وَأَكَمَةٍ حَائِلٌ بَيْنَ الْبَائِلِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ بِمِثْلِ مَا تَحُولُ جُدْرَانُ الْبُنْيَانِ وَأَعْظَمُ وَأَمّا جِهَةُ الْقِبْلَةِ فَلَا حَائِلَ بَيْنَ الْبَائِلِ وَبَيْنَهَا، وَعَلَى الْجِهَةِ وَقَعَ النّهْيُ لَا عَلَى الْبَيْتِ نَفْسِهِ فَتَأَمّلْهُ.

.فصل دُعَاءُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخَلَاءِ:

وَكَانَ إذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ وَيُذْكَرُ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنّي الْأَذَى، وَعَافَانِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ:

ثَبَتَ عَنْهُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ الّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمّ قَالَ لِلصّحَابَةِ تَوَضّئُوا بِسْمِ اللّهِ وَثَبَتَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نَادِ بِوَضُوءٍ فَجِيءَ بِالْمَاءِ فَقَالَ خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبّ عَلَيّ وَقُلْ بِسْمِ اللّهِ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ بِسْمِ اللّهِ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَفِي أَسَانِيدِهَا لِينٌ. وَصَحّ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ الثّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مَنْ أَيّهَا شَاءَ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التّرْمِذِيّ بَعْدَ التّشَهّدِ اللّهُمّ اجْعَلْنِي مِنْ التّوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهّرِينَ وَزَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ثُمّ رَفَعَ نَظَرَهُ إلَى السّمَاءِ وَزَاد ابْنُ مَاجَهْ مَعَ أَحْمَدَ قَوْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ. وَذَكَرَ بَقِيّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ مَرْفُوعًا مَنْ تَوَضّأَ فَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقّ وَطُبِعَ عَلَيْهَا بِطَابِعٍ ثُمّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَوَاهُ النّسَائِيّ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ مِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَقَالَ النّسَائِيّ: بَابٌ مَا يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ فَذَكَرَ بَعْضَ مَا تَقَدّمَ. ثُمّ ذَكَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَتَيْتُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضّأَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَيَدْعُو: اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي فَقُلْتُ يَا نَبِيّ اللّهِ سَمِعْتُك تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ وَهَلْ تَرَكْت مِنْ شَيْءٍ؟ وَقَالَ ابْنُ السّنّيّ: بَابٌ مَا يَقُولُ بَيْنَ ظَهْرَانِي وُضُوئِهِ... فَذَكَرَهُ.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْأَذَانِ وَأَذْكَارِهِ:

.هَدْيُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْأَذَانِ:

ثَبَتَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ سَنّ التّأْذِينَ بِتَرْجِيعٍ وَبِغَيْرِ تَرْجِيعٍ وَشَرَعَ الْإِقَامَةَ مَثْنَى وَفُرَادَى، وَلَكِنّ الّذِي صَحّ عَنْهُ تَثْنِيَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ إفْرَادُهَا الْبَتّةَ وَكَذَلِكَ صَحّ عَنْهُ تَكْرَارُ لَفْظِ التّكْبِيرِ فِي أَوّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعًا، وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرّتَيْنِ وَأَمّا حَدِيثُ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَلَا يُنَافِي الشّفْعَ بِأَرْبَعٍ وَقَدْ صَحّ التّرْبِيعُ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهمُ. وَأَمّا إفْرَادُ الْإِقَامَةِ فَقَدْ صَحّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا اسْتِثْنَاءُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ فَقَالَ إنّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرّةً مَرّةً غَيْرَ أَنّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ عَنْ أَنَسٍ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إلّا الْإِقَامَةَ وَصَحّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعُمَرَ فِي الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصّلَاةُ وصح مَنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ تَثْنِيَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ مَعَ سَائِرِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ. وَكُلّ هَذِهِ الْوُجُوهِ جَائِزَةٌ مُجْزِئَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ فَالْإِمَامُ أَحْمَدُ أَخَذَ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ وَالشّافِعِيّ أَخَذَ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَإِقَامَةِ بِلَالٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَخَذَ بِأَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَمَالِكٌ أَخَذَ بِمَا رَأَى عَلَيْهِ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى التّكْبِيرِ فِي الْأَذَانِ مَرّتَيْنِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ مَرّةً وَاحِدَةً رَحِمَهُمْ اللّهُ كُلّهُمْ فَإِنّهُمْ اجْتَهَدُوا فِي مُتَابَعَةِ السّنّةِ.

.فصل الذّكْرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَعْدَهُ:

وَأَمّا هَدْيُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الذّكْرِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَبَعْدَهُ فَشَرَعَ لِأُمّتِهِ مِنْهُ خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ السّامِعُ كَمَا يَقُول الْمُؤَذّنُ إلّا فِي لَفْظِ حَيّ عَلَى الصّلَاةِ حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنّهُ صَحّ عَنْهُ إبْدَالُهُمَا بلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّهِ وَلَمْ يَجِئْ عَنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيّ عَلَى الصّلَاةِ حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ وَلَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَيْعَلَةِ وَهَدْيُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي صَحّ عَنْهُ إبْدَالُهُمَا بِالْحَوْقَلَةِ وَهَذَا مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْمُطَابِقَةِ لِحَالِ الْمُؤَذّنِ وَالسّامِعِ فَإِنّ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ ذِكْرٌ فَسُنّ لِلسّامِعِ أَنْ يَقُولَهَا، وَكَلِمَةُ الْحَيْعَلَةِ دُعَاءٌ إلَى الصّلَاةِ لِمَنْ سَمِعَهُ فَسُنّ لِلسّامِعِ أَنْ الْإِعَانَةِ وَهِيَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ.
الثّانِي: أَنْ يَقُولَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَلّا إلَهَ إلّا اللّهُ، وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّهِ رَضِيتُ بِاَللّهِ رَبّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمّدٍ رَسُولًا وَأَخْبَرَ أَنّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.
الثّالِثُ أَنْ يُصَلّيَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ إجَابَةِ الْمُؤَذّنِ وَأَكْمَلُ مَا يُصَلّى عَلَيْهِ بِهِ وَيَصِلُ إلَيْهِ هِيَ الصّلَاةُ الْإِبْرَاهِيمِيّةُ كَمَا عَلّمَهُ أُمّتَهُ أَنْ يُصَلّوا عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ أَكْمَلُ مِنْهَا وَإِنْ تَحَذْلَقَ الْمُتَحَذْلِقُونَ.
الرّابِعُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ اللّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةِ التّامّةِ، وَالصّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الّذِي وَعَدْتَهُ إنّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ هَكَذَا جَاءَ بِهَذَا اللّفْظِ مَقَامًا مَحْمُودًا بِلَا أَلِفٍ وَلَا لَامٍ وَهَكَذَا صَحّ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ يَعْنِي الْمُؤَذّنِينَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي: اللّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةِ التّامّةِ وَالصّلَاةِ النّافِعَةِ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ وَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: عَلّمَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ اللّهُمّ إنّ هَذَا إقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي ذَكَرَهُ التّرْمِذِيّ. وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُهُ أَنّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ اللّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةِ التّامّةِ الْمُسْتَجَابَةِ، وَالْمُسْتَجَابِ لَهَا، دَعْوَةِ الْحَقّ وَكَلِمَةِ التّقْوَى، تَوَفّنِي عَلَيْهَا وَأَحْيِنِي عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا عَمَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَا وَفِي السّنَنِ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الدّعَاءُ لَا يُرَدّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ سَلُوا اللّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيهَا عَنْهُ سَاعَتَانِ يَفْتَحُ اللّهُ فِيهِمَا أَبْوَابَ السّمَاءِ، وَقَلّمَا تُرَدّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ النّدَاءِ وَالصّفّ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمَرَ فِي الْكُسُوفِ بِالْفَزَعِ إلَى ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى، وَأَنّهُ كَانَ يُسَبّحُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمًا رَافِعًا يَدَيْهِ يُهَلّلُ وَيُكَبّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتّى حُسِرَ عَنْ الشّمْسِ وَاللّهُ أَعْلَمُ.