فصل: المانع الثاني الرق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 كتاب الفرائض

 الباب الأول في بيان أسباب التوريث

والورثة وقدر استحقاقهم فيه عشرة أبواب الباب الأول في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم ونقدم عليه أنه يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف ما لم يتعلق به حق غيره فإن تعلق كالمرهون ما يتعلق به زكاة والعبد الجاني والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم حق الغير ثم تقضى ديونه من تركته وللورثة إمساك ما تركه وغرامة ما عليه من مالهم كما سبق في كتاب الرهن ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى‏.‏

 فصل أسباب التوريث

أسباب التوريث أربعة قرابة ونكاح وولاء وجهة الاسلام المراد بجهة الإسلام أن من مات ولم يخلف وارثا بالأسباب الثلاثة وفضل عنه شيء كان ماله لبيت المال يرثه المسلمون بالعصوبة كما يحملون ديته هذا هو الصحيح المشهور وفي وجه أنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحة لا إرثا لأنه لا يخلو عن ابن عم بعيد فألحق ذلك بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه وحكى ابن اللبان والروياني هذا قولا‏.‏

قال المتولي فإن جعلناه إرثا لم يجز صرفه إلى المكاتبين والكفار وفي جواز صرفه إلى القاتل وجهان وجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا لأنه لا يتعين مصرفا لماله‏.‏

قلت الأصح أو الصحيح المنع والله أعلم‏.‏

وفي جواز صرفه إلى من أوصي له بشىء وجهان أحدهما لا لئلا يجمع بين الوصية والارث ويخير بينهما والثاني يجوز قلت الأصح الجواز والله أعلم‏.‏

ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته أو كان كافرا فأسلم بعد موته أو رقيقا فعتق‏.‏

قلت قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا وهو سبب النكاح وهو غير النكاح وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم إنها ترث والله أعلم‏.‏

الرجال‏:‏ الوارثون خمسة عشر‏:‏ الابن وابن للأب والأخ للأم وابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب والعم للأبوين والعم للأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق والنساء الوارثات عشر البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والاخت للأم والزوجة والمعتقة والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق أو عصبة أدلى بمعتق ويدخل في لفظ العم عم الميت وعم أبيه وعم جده إلى حيث ينتهي وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة بخلاف الأخ فإن المراد به أخو الميت فقط‏.‏

فرع اجتماع الرجال الوارثون إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن والأب والزوج فقط وإذا اجتمع النساء فالبنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت للأبوين وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين ورث خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ومن انفرد من الرجال حاز كل التركة إلا الزوج والأخ للأم ومن قال بالرد لا يستثني إلا الزوج ومن انفردت من النساء لم تحزها إلا المعتقة ومن قال بالرد يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة‏.‏

قلت وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما ليس لنا من يورث ولا يرث إلا الجنين في غرته والمعتق بعضه على الأظهر أنه يورث والله أعلم‏.‏

 فصل في ذوي الأرحام

هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق‏.‏

وإن شئت قلت كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وأما تفصيلهم فهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الاخوة وأولاد الأخوات وبنو الاخوة للأم والعم للأم وبنات الاعمام والعمات والأخوال والخالات‏.‏

ومنهم من يعدهم أحد عشر ويفصل الجد عن الجدة ومنهم من يزيد على ذلك والمقصود لا يختلف فهؤلاء لا يرثون بالرحم شيئاً على الصحيح وقال المزني وابن سريج إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي عليه إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة ورث ذوو الأرحام‏.‏

وقولنا إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد هو فيما إذا استقام أمر بيت المال بأن ولي إمام عادل أما إذا لم يكن إمام أو لم يكن مستجمعا لشروط الامامة ففي مال من لا عصبة له ولا ذا فرض مستغرق وجهان أصحهما عند أبي حامد وصاحب المهذب لا يصرف إلى الرد ولا إلى ذوي الأرحام لأنه للمسلمين فلا يسقط بفوات نائبهم والثاني أنه يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاجماع فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين‏.‏

قلت هذا الثاني هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا وممن صححه وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه وغيرهما ثم صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي والخبري بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة وآخرون قال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا قال وعليه الفتوى اليوم في الامصار ونقله صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي رضي الله عنه قال وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته قال وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال والله أعلم‏.‏

فإن قلنا لا يصرف إليهم ولا يرد فإن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها وإن لم يكن قاض بشرطه صرفه الامين بنفسه إلى المصالح وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح فهل يدفعه إليه أم يفرقه الأمين بنفسه أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال ومن يقوم بشرطه فيه ثلاثة أوجه‏.‏

قلت الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا بل هو عنده أرجح والله أعلم‏.‏

وعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه أما إذا لم يكن في يد أمين فيدفع إليه ليفرقه وإذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام فوجهان أحدهما نقله ابن كج أنه يصرف إلى الفقراء منهم يقدم الأحوج فالاحوج والصحيح الذي عليه الجمهور يصرف إلى جميعهم وهل هو إرث أم شيء مصلحي فيه وجهان‏:‏ أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة واختاره الروياني قال ويصرف إليهم إن كانوا محتاجين أو إلى غيره من أنواع المصالح فإن خيف على رأس المال من حاكم الزمان صرف إلى الاصلح بقول مفتي البلدة‏.‏

قلت الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الارحام أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الميراث على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثامن في كيفية توريثهم والرد و الله أعلم‏.‏

 فصل في بيان ما يستحقه كل وارث

ونقدم عليه أن من له سهم مقدر في الكتاب أو السنة فهو صاحب فرض ومن ورث بالإجماع ولا فرض له فهو عصبة وقولنا بالإجماع احتراز من ذوي الارحام فإن من ورثهم لا يسميهم عصبة وأصحاب الفروض قسمان منهم من لا يرث إلا بالفرضية وهم الزوجان والام والجدة وولد الام ومنهم من يرث بالتعصيب أيضاً ثم من هؤلاء من لا يجمع الجهتين دفعة بل يرث إما بهذه وإما بهذه وهم البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين والاخوات للأب ومنهم من يرث بهما جمعا وانفرادا وهما الأب والجد‏.‏

أما العصبة فضربان‏:‏ عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط محض الذكور وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض وربما سقطوا‏.‏

قلت هذا الذي قاله في حد العصبة غير مطرد ولا منعكس فإنه يقتضي دخول الزوج فإن الغزالي وغيره عدوه ممن يدلي بنفسه وخروج المعتقة فينبغي أن يقول هو كل معتق وذكر نسيب يدلي إلى آخره والله أعلم‏.‏

وعصبة بغيره وهم البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين وللأب فيتعصبن باخوتهن ويتعصب الأخوات من الجهتين بالبنات وببنات الابن‏.‏

أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره وللزوجة الربع حذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالاجماع‏.‏

 فصل وأما الأم فلها ثلاثة أحوال

حال ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والأخوات وحال سدسه إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا وحال يكون معها زوج وأب أو زوجة وأب فلها ثلث ما يبقى على الصحيح المعروف في المذهب وقال ابن اللبان لها الثلث كاملاً‏.‏

 فصل وأما الجدة فترث

أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الاناث وأم الأب قولان المشهور أنهن وارثات والثاني لا نقله أبو ثور وأما الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأم أب الأم فلا ترث بل هي من ذوي الأرحام كما سبق فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان‏.‏

إحداهما‏:‏ أن يقال هي كل جدة أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور أو بمحض الاناث إلى محض الثانية‏:‏ التي لا تدلي بمحض الوارثين غير وارثة والباقيات وارثات وعلى منقول أبي ثور لا ترد جدة تدلي بغير وارث ولا من وقع في آخر نسبها أبوان فصاعدا وللجدة الواحدة السدس وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات اشتركن في السدس فلو أدلت إحداهما بجهتين كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الأخرى فولد لهما ولد فهذه المرأة أم أم أبيه وأم أم أمه فإذا مات الولد وخلف هذه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه أو أدلت بثلاث جهات فأكثر بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة فولد لهما فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه فالصحيح أن السدس بينهما سواء والثاني يوزع على الجهات قاله ابن سريج وابن حربويه‏.‏

فرع في تنزيل الجدات لك أم وأب وهما في الدرجة الأولى من ولأبيك أم وأب وكذلك لأمك فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الاجداد والجدات ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما وفي الدرجة الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وهن الجدات ففي الدرجة الثانية من الأصول جدتان وفي الثالثة أربع وفي الرابعة ثمان وفي الخامسة ست عشرة وهكذا يتضاعف عددهن في كل درجة ثم منهن وارثات وغير وارثات فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجهن بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت من أمهات ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أما بأب وفي آخر نسبة الثالثة أمين بأبوين وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الأخيرة آباء‏.‏

مثاله سئلت عن أربع جدات فقل هن أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب فالأولى من جهة أم الميت والثانية من جهة أبيه والثالثة من جهة جده والرابعة من جهة أبي جده وهكذا إذا أردت زيادة زدت لكل واحدة أبا وإذا أردت معرفة من يحاذي الوارثات مع الساقطات فإن كان السؤال عن جدتين على أقرب ما يمكن فليس في درجتهما غيرهما وإن كان السؤال عن أكثر فألق من عدد الوارثات اثنين أبدا وضعف الاثنين بعدد ما بقي منهن فما بلغ فهو عدد الجدات في تلك الدرجة الوارثات والساقطات فإذا عرفت الوارثات منهن فالباقيات الساقطات‏.‏

مثاله خذ من الأربع اثنتين وضعفهما مرتين لأن الباقي اثنان فيبلغ ثمانية فهن الوارثات والساقطات وإذا فرضت ثلاث جدات فخذ من الثلاثة اثنتين وضعفهما مرة لان الباقي واحد فيبلغ أربعة فهو عددهن في هذه الدرجة ثلاث وارثات وواحدة ساقطة واعلم أن الوارثات في كل درجة من درجات الأصول بعد تلك الدرجة ففي الثانية ثنتان وفي الثالثة ثلاث وفي الرابعة أربع وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة وسببه أن الجدات ما بلغن فنصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل الأب ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة والباقيات من قبل الأب فإذا صعدنا درجة تبدلت لكل واحدة منهن بأمها وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه ولا يفى أن معظم ما ذكرنا في تنزيل الجدات تفريع على المشهور فأما على منقول أبي ثور فلا يرث إلا جدتان‏.‏

 فصل وللأب ثلاثة أحوال

حال يرث بمحض الفرض وهو إذا كان معه ابن أو ابن ابن فله السدس والباقي للابن أو ابن الابن وحال يرث بمحض العصوبة وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وحال يرث بهما وهو إذا كان معه بنت أو بنت ابن أو بنات فله السدس فرضا ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب‏.‏

 فصل الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل

إحداها الأب يسقط الاخوة والأخوات مطلقا والجد لا يسقط الاخوة والأخوات للأبوين أو للأب الثانية‏:‏ الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق ولو كان بدله جد كان للأم الثلث كاملا‏.‏

الثالثة‏:‏ الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه وأبو الجد ومن فوقه كالجد لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا يحجبها من فوقه‏.‏

الرابعة‏:‏ سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان أحدهما أنه مثله والثاني لا بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط والجمع بينهما خاص بالأب وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف‏.‏

قلت أصحهما وأشهرهما الأول والله أعلم‏.‏

 فصل في الأولاد

فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان فإن اجتمع الصنفان فللذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

فرع اجتماع أولاد الصلب إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين فإن كان في الصلب ذكر لم يرث أولاد الابن وإلا فإن كان ولد الصلب بنتا فلها النصف ثم ينظر فإن كان ولد الابن ذكرا فالباقي له وإن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ولد الابن بنتا فلها السدس وإن كن بنات فالسدس بينهن وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدا فلهن الثلثان ولا شيء لبنات الابن فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكر عصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن أو ابن عمهن وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض كما ذكرنا فلو خلف بنت صلب وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس فرضا والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منه بل يختص بالباقي وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في كل تفصيل وكذا في كل درجة نازلة مع درجة عالية حتى إذا خلف بنت ابن وبنت ابن ابن فللعليا النصف وللسفلى السدس ولو خلف بنتي ابن وبنت ابن ابن فلبنتي الابن الثلثان ولا شيء للسفلى إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها‏.‏

فرع ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن‏.‏

أما الاخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا فكأولاد الصلب وللأختين فصاعدا الثلثان فإن اجتمع الأخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن‏.‏

فرع الأخوة والأخوات للأب عند انفرادهم كالاخوة والأخوات للأبوين إلا وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان للأبوين‏.‏

هذا هو المشهور والمذهب وبه قطع الأصحاب وحكى أبو بكر بن لال من أصحابنا في المسألة قولين ثانيهما سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور البغدادي إلى الاسقاط فعلى المذهب للتشريك أربعة أركان أن يكون في المسألة زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وأن يكون من أولاد الأبوين ذكر إما وحده وإما مع ذكور أو إناث أو كليهما فإن لم يكن من الأبوين ذكر بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان للأبوين أو للأب فلا تشريك بل يفرض للواحد النصف وللأثنين فصاعدا الثلثان وتعال المسألة ولو كان ولد الأم واحدا فله السدس والباقي للعصبة من أولاد الأبوين أو الأب ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة أب سقطوا بالاتفاق لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم فافترق الصنفان في هذه المسألة وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الأم وأولاد الأبوين تقاسموه سواء ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذونه بقرابة الأم‏.‏

قلت قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الابوين وكان هناك أخت للأب فلها النصف فرضا فلو كان معها أخوها لأب أيضاً سقط وأسقطها لأنه لا يفرض لها معه فلا تشريك و الله أعلم‏.‏

فرع اجتماع أولاد الأبوين وأولاد الأب لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الأبوين ذكر حجب أولاد الاب وإلا فإن كانت أنثى فقط فلها النصف والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن تمحضن إناثا أو أنثى فقط فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين وإن كان من أولاد الابوين ثنتان فأكثر فلهما الثلثان ولا شيء لأولاد الاب إلا أن يكون فيهن ذكر فيعصب الاناث ولا يعصب الاخت إلا من في درجتها بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها من هو أسفل منها فلو خلف اختين لابوين وأختا لأب وابن أخت لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ وتسقط الأخت للأب‏.‏

فرع الأخوة والأخوات للأم لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية‏.‏

قلت أولاد الام يخالفون غيرهم في خمسة أشياء فيرثون مع من يدلون به ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويتقاسمون بالسوية‏.‏

والرابع أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث والخامس يحجبون من يدلون به وليس لهم نظير والله أعلم

فرع بنو الاخوة من الأبوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة في حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد والجماعة للمال عند الانفراد وما فضل عن أصحاب الفروض وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب لكنهم يخالفون الاخوة في أمور أحدها أن الاخوة يردون الأم من الثلث إلى السدس وبنوهم لا يردونها الثاني أن الاخوة للأبوين وللأب يقاسمون الجد وبنوهم يسقطون به الثالث لو كان بنو الاخوة للأبوين بدل آبائهم في المشركة سقطوا الرابع الاخوة للأبوين ولأب يعصبون أخواتهم وبنوهم لا يعصبون أخواتهم ‏.‏

قلت ويخالفونهم في ثلاثة أشياء أخر‏.‏

أحدها‏:‏ الإخوة للأبوين يحجبون الاخوة للأب وأولادهم لا يحجبونهم‏.‏

والثاني‏:‏ الاخ من الأب يحجب بني الاخ من الابوين ولا يحجبهم ابنه‏.‏

الثالث‏:‏ بنو الاخوة لا يرثون مع الاخوات إذا كن عصبات مع البنات والله أعلم‏.‏

الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن عصبات كالاخوة حتى لو خلف بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت الباقي ولو خلف بنتين فصاعدا أو أختا أو أخوات فللبنات الثلثان والباقي للأخت أو للأخوات ولو كان معهن زوج فللبنتين الثلثان وللزوج الربع والباقي للأخت أو الأخوات ولو كان معهن أم عالت المسألة وسقطت الأخت والأخوات كما لو كان معهن أخ ولو خلف بنتا وبنت ابن وأختا فلها النصف والسدس لبنت الابن وللأخت الباقي وإذا اجتمعت الاخت للأبوين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن فالباقي للأخت للأبوين وسقطت الاخت للأب ولو خلف بنتا وأختا لابوين وأخا لأب كان الباقي للأخت وسقط الأخ بها كسقوطه بالاخ للأبوين ولو خلف بنتا وأخا وأختا لابوين فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين‏.‏

فرع خلف بنتا وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين فللبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ للأبوين وسقط الباقون‏.‏

 فصل العم للأبوين أو للأب كالأخ

من الجهتين في أن من انفرد يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد الفرض وإذا اجتمعا أسقط الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم فالاقرب منهم يسقط الأبعد وجملة عصبات النسب الابن والاب ومن يدلي بهما ويقدم منهم الابناء ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الاب ثم الجدة والاخوة للأبوين أو للأب وهم في درجة ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى وأبو الجد وإن علا مع الاخ كالجد مع الاخ فيتقاسمان لقوة الجدودة ووقوع الاسم في القريب والبعيد هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف وقال الامام الذي رأيته في ذلك يعني للأصحاب أن أبا الجد يكون له السدس والباقي للأخ ثم قال وفي القلب من هذا شيء وأبدى المذهب المنصوص احتمالا وإذا لم يكن أخ فالمقدم الجد ثم أبوه وإن علا ويسقط ابن الاخ بالجد العالي سقوطه بالادنى وفي النهاية وجه ضعيف أن أبا الجد وابن الاخ يتقاسمان والصحيح المعروف هو الأول فانا إذا قدمنا نوعا على نوع لا ننظر إلى القرب والبعد ألا ترى أن ابن الاخ وإن سفل مقدم على العم مع قربه وإذا لم يكن جد فالاخ من الابوين ثم من الاب ثم بنو الاخوة من الابوين ثم من الاب وكذلك بنوهم وإن سفلوا ثم العم من الأبوين ثم من الاب ثم بنو العم كذلك ثم عم الأب من الابوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الجد من الابوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك إلى حيث ينتهون فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمعتقه فإن لم يكن المعتق حياً فلعصباته فإن لم يوجدوا فلمعتق المعتق ثم لعصباته إلى حيث ينتهون فإن لم يكن عتيقا وأبوه أو جده عتيق ثبت الولاء عليه لمعتق الأب أو الجد على ما سيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى فإن لم يكن أحد منهم فالمال لبيت المال‏.‏

فرع البعيد من الجهة المقدمة البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة مثاله ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب وكذلك ابن الأخ وإن سفل يقدم على العم وكذلك ابن العم النازل يقدم على عم الأب وإذا اتحدت الجهة قدم الأقرب فإن استويا في القرب قدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب‏.‏

مثاله الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب وابن الأخ للأب يقدم على ابن ابن الاخ للأبوين وكذا القول في بني العم وبني عم الاب‏.‏

فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لام نظر إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الحاجب فالنص أنه يورث بهما فالاخ للأم يأخذ السدس والباقي بينهما بالعصوبة ونص فيما لو ترك ابني عم معتقه وأحدهما أخو المعتق لأمه أن جميع أحدهما جعلهما على قولين أحدهما ترجيح الأخ للأم فيأخذ جميع المال في الصورتين لأنهما استويا في العصوبة وزاد بقرابة الأم فأشبه الأخ من الأبوين مع الأخ للأب والثاني لا ترجيح لأن مزيته بجهة تفرض لها فلا يسقط من يشاركه في جهة العصوبة كابني عم أحدهما زوج فعلى هذا في النسب له السدس فرضا والباقي بينهما بالعصوبة وفي الولاء لا يمكن توريثه بالفرضية فالمال بينهما سواء بالعصوبة‏.‏

والطريق الثاني وهو المذهب القطع بالمنصوص في الموضعين والفرق أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه واستويا في الباقي بالعصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرض فرجح من يدلي بقرابة الأم وهذا كله تفريع على أن أخا المعتق من أبويه يقدم على أخيه من أبيه وفيه خلاف نذكره قريبا إن شاء الله تعالى ويجري الطريقان فيما لو ترك ابني عم أبيه وأحدهما أخوه لأمه فلو تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها والآخر أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللآخر السدس والباقي بينهما بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فالباقي كله له ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فللزوج النصف والباقي للأخ هذا كله إذا أمكن توريث المختص بتلك القرابة أما إذا لم يكن لحاجب بأن ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لام والثاني أن الباقي للأخ وحده وبه قال ابن الحداد واختاره الشيخ أبو علي كما لو اجتمع مع البنت أخ لأبوين وأخ لأب وإذا قلنا بالأصح فترك ابن عم لأبوين وآخر لأب وهو أخ لأم فللثاني السدس بالأخوة والباقي للأول وتسقط به عصوبة الثاني ولو تركت ثلاثة بني أعمام متفرقين والذي هو لأم زوج والذي هو لأب أخ لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي للآخر ولو ترك أخوين لأم وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم فلهما الثلث بالاخوة والباقي لابن العم منهما بلا خلاف ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عم وأخا ليس بابن عم وابن عم ليس بأخ فالثلث للأخوة الثلاثة والباقي لبني الأعمام الثلاث‏.‏

 فصل في عصبات المعتق

قد سبق أن من لا عصبة له من ما يفضل عن الفروض لمعتقه إن كان عتيقا سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن لم يوجد المعتق فالاستحقاق لعصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم دون من يعصبهم غيرهم فلا ترث النساء بالولاء إلا ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء إليهن من أعتقن وإن شئت قلت لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء لأن الولاء أضعف من النسب البعيد وإذا بعد النسب ورث الذكور دون الإناث فيرث ابن الأخ والعم وابنه دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ فبنت المعتق أولى ثم الذين يتعصبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كترتيبهم في النسب فيقدم ابن المعتق وابن ابنه على أبيه وجده لكن يفترق الترتيبان في مسائل‏.‏

إحداها في الأخ للأبوين مع الأخ للأب طريقان المذهب يقدم الأخ للأبوين كما في النسب والثاني على قولين ثانيهما يتساويان إذ لا مدخل لقرابة الأم هنا الثانية في الجد والأخ قولان أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وأبي خلف الطبري والأكثرين أن الأخ مقدم والثاني يتساويان كالنسب ورجحه البغوي فإن قلنا يتساويان فطريقان أحدهما نقله الحناطي وغيره فيه وجهان أحدهما للجد ما هو خير له من المقاسمة وثلث المال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النسب وأصحهما أنه يقاسم الاخوة أبدا لأنه لا مدخل للفرض والتقدير في الولاء والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور القطع بالمقاسمة أبدا ولو اجتمع مع جد المعتق إخوة لأبوين وإخوة لأب فوجهان أحدهما وهو اختيار ابن اللبان يعد الاخوة من الأب على الجد كما في النسب وأصحهما وبه قال ابن سريج والأكثرون لا يعدون بل الجد والأخ للأبوين يقتسمان والفرق أن الاخوة للأب قد يأخذون شيئاً في النسب كما إذا كان معهم أخت للأبوين وجد وهنا لا يأخذون شيئاً بحال لأنه لا يرث هنا إلا ذكر ولا يرث الأخ للأب مع الأخ للأبوين فيبعد أن يدخل في القسمة من لا يأخذ بحال وعلى هذا القول الجد أولى من ابن الأخ على الأصح كالنسب وقيل يستويان قال البغوي تفريعا على هذا القول الأخ أولى من أبي الجد وأبو الجد مع ابن الأخ يستويان وإذا قلنا بالأظهر إن الأخ مقدم على الجد فابن الأخ مقدم أيضاً كابن الابن والقولان في الأخ والجد يجريان في العم مع أبي الجد وفي كل عم اجتمع هو وجد إذا أدلى ذلك العم بابن ذلك الجد ولا خلاف أن الجد أولى من العم‏.‏

المسألة الثالثة إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ فالمذهب والمنصوص أنه مقدم كما سبق في الفصل قبله‏.‏

فرع إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق فالمال لمعتق المعتق ثم على النسق المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتق معتق المعتق وعلى هذا القياس والقول في معتق الأب والجد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء‏.‏

 الباب الثالث في ميراث الجد مع الاخوة

إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب لم يسقطوا على الصحيح وقال المزني يسقطون واختاره محمد بن نصر المروزي من أصحابنا وابن سريج وابن اللبان وأبو منصور البغدادي‏.‏

والتفريع على الصحيح فنقول إذا كان معه إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فللجد الأوفر من مقاسمتهم وثلث جميع المال فإن قاسم كان كأخ وإن أخذ الثلث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يستوي الأمران فلا يكون فرق في الحقيقة ولكن الفرضيون يتلفظون بالثلث لأنه أسهل وإنما تكون القسمة أوفر إذا لم يكن معه إلا أخ أو أخت أو أخ وأخت أو أختان أو أختان أو ثلاث أخوات فهي خمس مسائل وإنما يستويان إذا لم يكن معهم إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وفيما عدا ذلك الثلث أوفر‏.‏

وضابطه أن الاخوة والأخوات إن كانوا مثليه فالقسمة والثلث سواء وإن كانوا دون مثليه فالقسمة أوفر وإن كانوا فوق مثليه فالثلث أوفر وإن كان معهم صاحب فرض وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والاخوة ستة البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة فإما أن لا يبقى بعد الفروض شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول وإما أن يبقى السدس فقط كبنتين وأم فيصرف إلى الجد‏.‏

وإما أن يبقى دون السدس كبنتين وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الاخوة والأخوات وإما أن يكون الباقي أكثر من السدس فللجد خير الأمور الثلاثة وهي مقاسمة الاخوة والأخوات وثلث ما يبقى وسدس جميع المال أما إذا كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب فللجد خير الأمرين إن لم يكن هناك ذو فرض وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن إلا أحد الصنفين لكن هنا يعد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد في القسمة ثم إذا أخذ الجد حصته نظر إن كان ولد الأبوين عصبة إما ذكرا وإما ذكورا وإما ذكورا وإناثا فلهم كل الباقي ولا شيء لولد الأب وإن لم يكن عصبة بل أنثى أو إناث فالاثنتان فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا يبقى شيء فيسقط أولاد الأب والواحدة تأخذ إلى النصف فإن بقي شيء فلأولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الانثيين‏.‏

فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له بأن كان للأبوين وأخوان أو أربع أخوات فصاعدا للأب فللجد الثلث قال بعض الفرضيين يجعل الباقي بين ولد الأبوين وولد الأب ثم يرد ولد الأب على ولد الأبوين قدر فرضه قال ابن اللبان والصواب أن يفرض للأخت للأبوين النصف ويجعل الباقي لأولاد الأب فرع لا فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو يختلطوا فالجد في الأحوال كلها كأخ والأخوات معه كهن مع أخ فلا يفرض لهن معه ولا تعال مسألة بسببهن بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا لأنه صاحب فرض بالجدودة فرجع إليه لضرورة وهذا أصل مطرد إلا في المسألة الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت للأبوين أو للأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف وتعول من ستة إلى تسعة ثم يجمع نصيب الأخت والجد ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ويمتحن بها فيقال وراث أربعة أخذ أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي والرابع الباقي ولو كان بدل الأخت أخ سقط إذ لا فرض له ولو كانت أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي لهما ولاعول وبالله التوفيق‏.‏

 الباب الرابع في الحجب

هو نوعان حجب نقصان كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والام من الثلث إلى السدس وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر فالورثة قسمان قسم لا يتوسط بينهم وبين الميت غيرهم وهم الأبوان والزوجان والأولاد فهؤلاء لا يحجبهم أحد الضرب الأول المنتسبون إلى الميت من جهة العلو وهم الأصول فالجد لا يحجبه إلا الأب وكذلك كل جد يحجب من فوقه‏.‏

وأما الجدات فقد يحجبهن غيرهن وقد يججب بعضهن بعضا فأما الأول فالأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالابوة والأب يحجب كل جدة من جهته وكذا كل جد يحجب أم نفسه وأم آبائه ولا يحجب أم من دونه والأب والاجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع وأما حجب بعضهن فالقربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة وهذا من جهة الأم لا يكون إلا والبعدى مدلية بالقربى ومن جهة الأب قد يكون كذلك فالحكم كمثل وقد لا يكون كأم الأب وأم أب الاب ففيه اختلاف عن الفرضيين والذي ذكره البغوي وغيره أن القربى تحجب البعدى أيضا‏.‏

قلت هذا هو الصحيح المعروف و الله أعلم‏.‏

ولو كانت البعدى مدلية بالقربى لكن البعدى جدة من جهة أخرى فلا وتحجب مثاله لزينب بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح الابن بنت بنت خالته فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمها لأنها أم أم أبي المولود‏.‏

كأم الام تحجب البعدى من جهة الأب كما أن الأم تحجب أم الأب والقربى من جهة الأب كأم الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم الأم فيه قولان أظهرهما لا لأن الاب لا يحجبها فأمه المدلية به أولى وعلى هذا القياس نقل البغوي أن القربى من جهة أمهات الأب كأم أم الأب تسقط البعدى من جهة آباء الأب كأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب هل تسقط البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب فيه القولان‏.‏

الضرب الثاني المنتسبون إليه من جهة السفل فابن الابن لا يحجبه إلا الابن وبنت الان يحجبها الابن وكذا بنتا صلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها وكذا بنات ابن الابن يسقطهن ابن الابن ويسقطن أيضاً إذا استكمل بنات الابن الثلثين إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن من يعصبهن وكذا إن كانت بنت صلب وبنت ابن أو بنات ابن وعلى هذا القياس‏.‏

الضرب الثالث المنتسبون إليه على الطرف فالأخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة الولد وولد الابن والأب والجد والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع وقد سبق وجه أن الجد أيضاً يسقطه والأخت للأبوين لا يحجبها أيضاً إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه هؤلاء والاخ للأبوين والاخت للأب يحجبها الاربعة وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبوين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون معهن معصب وابن الاخ للأبوين يحجبه ستة الابن وابن الابن والأب والجد والآخ للأبوين والاخ للأب وابن الأخ للأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ للأبوين والعم للأبوين يحجبه هؤلاء وابن الأخ للأب والعم للأب يحجبه هؤلاء والعم للأبوين وابن العم للأبوين يحجبه هؤلاء والعم للأب وابن العم للأب يحجبه هؤلاء وابن العم للأبوين والمعتق يحجبه عصبات النسب وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة‏.‏

فرع جميع ما ذكرناه من الحجب هو فيما إذا كان الحاجب وارثا فإن لم يرث نظر إن كان امتناع الارث لنقص كالرق وغيره من الموانع فلا يحجب لاحجب حرمان ولا حجب نقصان وإن كان لا يرث لتقدم غيره عليه فقد يحجب غيره حجب نقصان وذلك في صور‏.‏

إحداها‏:‏ مات عن أبوين وأخوين فللأم السدس والباقي للأب لأنهما يسقطان به‏.‏

الثانية‏:‏ أم وجد وأخوان لأم للأم السدس والباقي للجد‏.‏

الثالثة‏:‏ أب وأم أب وأم أم فتسقط أم الاب بالأب وفيما ترثه أم الام وجهان أصحهما السدس والثاني نصف السدس‏.‏

الرابعة‏:‏ إذا ترك جدا وأخا لأبوين وأخا لأب ينقص بالأخ للأب نصيب الجد ولا يأخذ شيئاً

 الباب الخامس في بيان مانع الميراث

هو خمسة‏:‏

 المانع الأول اختلاف الدين

وفيه مسائل‏:‏

الأولى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا‏.‏

الثانية يرث الكفار بعضهم بعضا كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي المجوسي الحربي من الوثني وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه أنه لا ترث ملة منهم من أخرى والصحيح المعروف هو الأول هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها كالروم والهند فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا فطريقان‏:‏ المذهب وبه قطع الأكثرون لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما وربما نقل الفرضيون الإجماع علىهذا والثاني على قولين حكاهما الإمام وغيره ثانيهما التوارث لشمول الكفر والمعاهد والمستأمن هل هما كالذمي أم كالحربي فيه وجهان أصحهما وهو المنصوص كالذمي لأنهما معصومان بالعهد والأمان فعلى هذا يتوارث الذمي والمستأمن وعلى الآخر في التوارث بينهما الطريقان ويتوارث هو فرع مات يهودي ذمي عن ابن مثله وابن نصراني ذمي وابن يهودي وابن يهودي حربي فالمذهب أن التركة لجميعهم غير الحربي ويجيء في الحربي وجه أنه يرث وفي الآخرين وجه بالمنع سوى الأول‏.‏

الثالثة لا يرث المرتد أحدا ولا يرثه أحد وماله فيىء سواء كسبه في الإسلام أو في الردة وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته

 المانع الثاني الرق

فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ولا يورث رقيق إذ لا ملك له وإذا قلنا يملك بتمليك السيد فملكه غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا يرثون ولا يورثون‏.‏

فرع المعتق بعضه لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب وعن المزني وابن سريج أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية وهل يورث قولان القديم لا والجديد نعم لأنه تام الملك قلت الجديد هو الأظهر عند الأصحاب و الله أعلم‏.‏

فعلى القديم فيما ملكه بحريته وجهان أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم أنه لمالك الباقي والثاني أنه لبيت المال وهو منسوب إلى الاصطخري ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا هو الأصح وعلى الجديد يرثه قريبه أو معتقه قلت وزوجته و الله أعلم‏.‏

وفي القدر الموروث وجهان أصحهما جميع ماملكه بنصفه الحر والثاني أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته فإن كان نصفه حرا فنصف ذلك للورثة ونصفه لمالك باقيه لأن الموت حل جميع البدن والبدن منقسم إلى رق وحرية‏.‏

 المانع الثالث القتل وهو ضربان

أحدهما مضمون وهو موجب للحرمان سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم تجب الكفارة ولا دية وسواء كان القتل عمدا أو خطأ وحكى الحناطي قولا أن المخطىء يرث مطلقا والمشهور الأول وسواء كان الخطأ بمباشرة كمن رمى صيدا فأصاب مورثه أو بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه أو وضع حجرا في الطريق فتعثر به مورثه وسواء قصد بالتسبب مصلحته كضرب الأب والزوج والمعلم للتأديب وكسقيه الدواء وبط جرحه للمعالجة إذا مات به الصبي أو غيره أو لا يقصد وفي بط الجرح وسقي الدواء وجه حكاه ابن اللبان وغيره أنه لا يمنع وعن صاحب التقريب وجه في مطلق القتل بالتسبب أنه لا يمنع والصحيح الذي عليه الأصحاب الأول وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره ويجيء في الصبي وجه يتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في المخطيء إذا قلنا عمد الصبي خطأ وسواء فيه المكره والمختار وفي المكره خلاف والمذهب المنع‏.‏

الضرب الثاني قتل غير مضمون وهو قسمان مستحق مقصود وغيره والأول نوعان أحدهما ما لا يسوغ تركه فإذا قتل الإمام مورثه حدا بالرجم أو في المحاربة ففي منعه أوجه الثالث إن ثبت بالبينة منع وإن ثبت بالإقرار فلا لعدم التهمة قلت الأصح المنع مطلقا لأنه قاتل و الله أعلم‏.‏

النوع الثاني ما يسوغ تركه كالقصاص فيه خلاف مرتب على قتل الإمام حدا وأولى الحرمان‏.‏

ولو شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص فقتل بشهادته أو شهد على إحصانه وشهد غيره بالزنا أو زكى الشهود بالزنا على مورثه فهو كما إذا قتله قصاصاً‏.‏

القسم الثاني ما لا يوصف بأنه مستحق مقصود كقتل الصائل والباغي ففيه خلاف مرتب على القصاص وأولى بالحرمان والباغي أولى بالحرمان من العادل والمذهب وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في الصور كلها منع الأرث قال الروياني لكن القياس والاختيار أن ما لا ضمان فيه لا يمنع‏.‏

بأن جرح مورثه ثم مات قبل

 المانع الرابع استبهام وقت لموت

فإذا مات متوارثان بغرق أو حريق أو تحت هدم أو في بلاد غربة أو وجدا قتيلين في معركة فله خمس صور إحداها أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه وحكمه ظاهر الثانية أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق الثالثة أن نعلم وقوع الموتتين معا الرابعة أن لا نعلم شيئاً ففي هذه الصور الثلاث لا نورث أحدهما من صاحبه بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهو تحكم وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ وقيل إذا تلاحق الموتان ولم يعلم السابق أعطي كل وارث لهم ما يتيقن له ويوقف المشكوك فيه قاله ابن اللبان وحكاه عن ابن سريج والصحيح المعروف الأول وهو أنه لا فرق ويصرف الجميع إلى الورثة‏.‏

الخامسة أن يعلم سبق موته ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا لأن التذكر غير مأيوس منه هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب وفيه وجه أنه كما لو لم يعلم السابق وإليه ميل الإمام‏.‏

 المانع الخامس الدور

وهو أن يلزم من التوريث عدمه ومثاله أقر الأخ بابن لأخيه الميت ثبت نسبه ولا يرث وقد سبقت المسألة في كتاب الإقرار ولو أوصى بعبده لأبي العبد فمات الأب قبل القبول وقبلها أخوه يعتق العبد ولا يرث وسيأتي بيانها في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى ولو اشترى المريض أباه عتق ولم يرث ولو ادعى شخص نسبا على ورثه ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين حلف وورث معهم إن لم يحجبهم وإن كان يحجبهم فوجهان‏:‏ أصحهما لا يرث وإلا لبطل نكولهم ويمينه ولو ملك أخاه ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة قال البغوي ينفذ ثم إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا فلا لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا بطلت بطل الإرث‏.‏

 الباب السادس في أسباب تمنع صرف المال إليه

في الحال للشك في استحقاقه هي أربعة السبب الأول الشك في الوجود كمن مات وله قريب مفقود لا يعلم حياته ولا موته وفيه مسألتان إحداهما في التوريث منه فالمفقود الذي انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضر في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهما وله مال وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره فإن قامت بينة على موته قسم ميراثه وإلا فوجهان أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله وأصحهما وبه قطع الأكثرون أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور وفي وجه شاذ تتقدر بسبعين سنة ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليه ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح وقيل يشترط ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن ثم إن كانت القسمة بالحاكم فقسمته تتضمن الحكم بالموت وإن اقتسموا بأنفسهم فظاهر كلام الاصحاب في اعتبار حكمه مختلف فيجوز أن يقال فيه خلاف إن اعتبرنا القطع فلا حاجة إلى الحكم وإلا فلا بد منه لأنه في محل الاجتهاد وإذا مضت المدة المعتبرة وقسم ماله فهل لزوجته أن تتزوج ففهوم كلام الأصحاب دلالة وصريحا أن لها ذلك وأن المنع على قوله الجديد مخصوص بما قبل هذه المدة ألا ترى أنهم ردوا على القول القديم حيث قالوا إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله وعتق أمهات أولاده لم يجز الحكم به في فراق زوجته فأشعر بأنهم رأوا الحكمين متلازمين وعلى هذا فالعبد المنقطع الخبر بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزىء عن الكفارة بلا خلاف وموضع القولين ما قبل ذلك ثم إنا ننظر إلى من يرثه حين حكم الحاكم بموته ولا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم وأشار العبادي في الرقم إلى أنه لا يشترط أن يقع حكم الحاكم بعد المدة فقال يضرب له الحاكم مدة لا يعيش في الغالب أكثر منها فإذا انتهت فكأنه مات ذلك اليوم‏.‏

المسألة الثانية في توريثه فإذا مات له قريب قبل الحكم بموته نظر إن لم يكن له وارث إلا المفقود توقفنا حتى يبين أنه كان عند موت القريب حيا أو ميتا وإن كان له وارث غير المفقود توقفنا في نصيب المفقود وأخذنا في حق كل واحد من الحاضرين بالأسوأ فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئاً حتى يبين حاله ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته يعطى نصيبه‏.‏

مثاله زوج مفقود وأختان لأب وعم حاضرون فإن كان حيا فللأختين أربعة من سبعة ولا شيء للعم وإن كان ميتا فلهما اثنان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته‏.‏

أخ لأب مفقود وأخ لأبوين وجد حاضران فإن كان حيا فللأخ الثلثان وللجد الثلث وإن كان ميتا فالمال بينهما بالسوية فيقدر في حق الجد حياته وفي حق الأخ موته‏.‏

أخ لأبوين مفقود وأختان لأبوين وزوج حاضرون فإن كان حيا فللزوج النصف والباقي بينهم فيكون للأختين الربع وإن كان ميتا فللزوج ثلاثة من سبعة وللأختين أربعة من سبعة فيقدر في الزوج موته وفي حق الأختين حياته ابن مفقود وبنت وزوج للزوج الربع بكل حال هذا الذي ذكرناه في كل الصور هو الصحيح وظاهر المذهب وفي وجه يقدر موته في حق الجميع لأن استحقاق الحاضرين معلوم واستحقاقه مشكوك فيه فإن ظهر خلافه غيرنا الحكم وفيه وجه آخر تقدر حياته في حق الجميع لأن الأصل حياته فإن ظهر خلافه غيرنا الحكم‏.‏

السبب الثاني الشك في النسب فإذا أشكل نسب مولود بأن وطىء اثنان فصاعدا امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد أو ادعى اثنان فصاعدا مجهولا فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى أنه لا يلحق إلا بواحد بأن يعرض على القائف فلو مات في زمن الإشكال وقفنا من ماله ميراث أب وإن مات أحد الواطئين وقفنا من ماله ميراث المولود وأخذنا في نصيب كل من يرث معه لو ثبت نسبة بالاسوإ كما سبق في المفقود‏.‏

السبب الثالث‏:‏ الحمل ونعني به كل حمل لو كان منفصلا لورث منه إما مطلقا وإما على تقدير وهذا الحمل قد يكون من الميت ويرث لا محالة وقد يكون من غيره كما إذا كانت أمه حاملا من غير أبيه أو من أبيه والأب ميت أو ممنوع برق ونحوه وكذا زوجة ابنه أو أخيه أو جده والحمل من غيره قد لا يرث إلا على تقدير الذكورة كحمل امرأة الأخ والجد وقد لا يرث إلا على تقدير الأنوثة كما إذا ماتت عن زوج وأخت لأبوين وحمل من الأب وفيه فصلان‏.‏

 الفصل الأول فيما بعد الانفصال وإنما يرث بشرطين

أحدهما‏:‏ أن يعلم وجوده عند الموت فإذا كان الحمل منه وانفصل لما بين موته وبين أكثر مدة الحمل ورث لثبوت نسبه وإن انفصل لما بعد ذلك لم يرث وإن كان من غيره نظر إن لم يكن لها زوج يطؤها فالحكم كما لو كان منه قطعاً وإن كان زوج يطؤها فإن انفصل قبل تمام ستة أشهر من وقت الموت فقد علم وجوده حينئذ وإن انفصل لستة أشهر فأكثر لم يرث لاحتمال أن العلوق حصل بعده إلا أن وعترف جميع الورثة بوجوده عند الموت‏.‏

وإذا مات حر عن أب رقيق تحته حرة حامل فإن ولدت قبل ستة أشهر من يوم الموت ورث المولود من أخيه لأن الأب رقيق لا يحجبه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يرث لاحتمال حدوث العلوق بعد الموت إلا أن يتفقوا على وجوده يومئذ وينبغي أن يمسك الأب عن الوطء حتى يظهر الحال قال الإمام ولا يحرم الوطء‏.‏

الشرط الثاني أن ينفصل حيا فإن انفصل ميتا فكأن لا حمل سواء كان يتحرك في البطن أم لا وسواء انفصل ميتا بنفسه أو بجناية وإن كانت الجناية جوجب الغرة وتصرف الغرة إلى ورثة الجنين لأن إيجاب الغرة لا يتعين له تقدير الحياة ألا ترى إلى قول الأصحاب الغرة إنما وجبت لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها وبتقدير أن يكون وجوب الغرة بتقدير الحياة فالحياة مقدرة في حق الجاني فقط تغليظا فتقدر في توريث الغرة فقط واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال‏.‏

فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتا في الإرث وسائر الأحكام هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير وعن القفال وغيره أنه إذا خرج بعضه حيا ورث وإن انفصل ميتا وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا ولو مات عقب انفصاله حيا حياة مستقرة ورث ونصيبه لورثته وتعلم الحياة المستقرة بصراخه وكذا بالبكاء أو العطاس أو التثاؤب أو امتصاص الثدي لدلالتها على الحياة وحكى الإمام اختلاف قول في الحركة والاختلاج ثم قال وليس موضع القولين ما إذا قبض اليد وبسطها فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعاً ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضغاط وتقلص عصب فيما أظن وإنما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين والظاهر كيفما قدر الخلاف أن ما لا تعلم به الحياة ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق أو لاستواء عن التواء فلا عبرة به كما لا عبرة بحركة المذبوح‏.‏

فرع لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح على وحكى الروياني وجها أنه يرث وحكى الحناطي قريبا منه عن المزني‏.‏

قلت هذا الوجه غلط ظاهر فإن أصحابنا قالوا من صار في حال النزع فله حكم الميت فكيف الظن بالمذبوح و الله أعلم‏.‏

ومتى ظهرت مخايل الحمل فلا بد من التوقف كما سنفصله إن شاء الله تعالى وإن لم تظهر مخايله وادعت المرأة الحمل ووصفت علامات خفية ففيه تردد للإمام والظاهر الاعتماد على قولها وطرد التردد فيما إذا لم تدعه لكنها قريبة عهد بالوطء واحتمال الحمل قريب إذا عرف هذا فإن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المنتظر وقفنا المال إلى أن ينفصل وإن كان له وارث آخر ففي وجه حكاه الفوراني وحكاه الشيخ أبو خلف قولا عن رواية الربيع أنه يوقف جميع المال والصحيح المشهور أنه لا يوقف الجميع بل ينظر في الورثة الظاهرين فمن احتمل حجبه بالحمل لم يدفع إليه شيء ومن لا يحجبه الحمل بحال وله مقدر لا ينقص دفع إليه وإن أمكن العول دفع إليه ذلك القدر عائلا مثاله زوجة حامل وأبوان يدفع إليها ثمن عائل وإليهما سدسان عائلان لاحتمال أن الحمل بنتان وإن لم يكن له نصيب مقدر كالأولاد فالصرف إليهم مبني علو أن أقصى عدد الحمل هل له ضبط وفيه وجهان الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له وبه قال شيخا المذهب أبو حامد والقفال والعراقيون والصيدلاني والقاضي حسين لأنه وجد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن والثاني أن أقصى الحمل أربعة وبهذا قطع ابن كج والغزالي وجعله الفرضيون قياس قول الشافعي رضي الله عنه وأرادوا أن الشافعي رضي الله عنه يتبع في مثل ذلك الوجود وأكثر الذي وجد أربعة لكن هذا الذي قالوه مشكل بما نقله الأولون فعلى الأول لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء ولو خلف ابنا وزوجة حاملا فلها الثمن ولا يدفع إلى الابن شيء وعلى الثاني له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم والثاني المنع قال القفال لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة فلا يمكن حمل ما جرى على القسمة ثم الموقوف للحمل على الوجه الثاني قد يكون بتقدير الذكورة أكثر وقد يكون بتقدير الأنوثة أكثر بأن خلفت زوجا وأما حاملا من أبيها فإن كان الحمل ذكرا فله سدس المال وإن كانوا ذكورا فثلث المال وإن كان أنثيين عالت المسألة إلى ثمانية فيدفع إلى الزوج ثلاثة من ثمانية وإلى الأم سهم ويوقف أربعة‏.‏

فرع مات كافر عن زوجة حامل وقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ورث الولد وإن كان محكوما بإسلامه لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت‏.‏

فرع مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا فاستهل أحدهما ووجدا ميتين ولم يعلم المستهل أعطي كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف الباقي حتى يصطلحوا أو تقوم بينة‏.‏

السبب الرابع‏:‏ الخنوثة سبق في كتاب الطهارة بيان ما تعرف به ذكورته وأنوثته فلو مات له مورث في مدة إشكاله نظر إن لم يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق ورث وإن اختلف أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين ويوقف المشكوك فيه فإن كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة دون الآخر لم يدفع إليه شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وكذا من يرث معه على أحد التقديرين وإن كان الخنثى يرث على التقديرين لكن يرث على أحدهما أقل دفع إليه الأقل ووقف الباقي وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين ويختلف قدر ما يأخذه وإن كان من معه يرث على التقديرين ولا يختلف حقه دفع إليه حقه ولنا وجه أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين ويصرف الباقي إلى باقي الورثة حكاه الأستاذ أبو منصور ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج وحكى وجهين في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين‏.‏

فرع المال الموقوف بسبب الخنثى لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقيا على إشكاله فإن مات فالمذهب أنه لا بد من الاصطلاح عليه وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه أنه يرد إلى ورثة الميت الأول‏.‏

فرع لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضاً فرع لو قال الخنثى في أثناء الأمر أنا رجل أو قال أنا الإمام بأنه يقضى بقوله ولا نظر إلى التهمة فانه لا اطلاع عليه إلا من جهته وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا قال ونص فيما إذا جني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى أن القول قول الجاني ومنهم من نقل وخرج ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلا ثابتا وهو براءة ذمة الجاني فلا نرفعه بقوله وهنا بخلافه وإذا قبلنا قوله حلفناه عليه‏.‏

فرع في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى بنتان وولد ابن خنثى للبنتين الثلثان ويوقف الباقي

ولد خنثى وأخ أو عم للخنثى النصف ويوقف الباقي‏.‏

ولد خنثى وابن يعطى الابن النصف والخنثى الثلث‏.‏

ولد خنثى وابنان يعطى الخنثى الخمس والابنان الثلثين‏.‏

زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف‏.‏

زوج وأم وولد أب خنثى للزوج النصف عائلا من ثمانية وللأم الثلث عائلا وللخنثى سدس تام وإذا اجتمع ولدان خنثيان فلهما الثلثان ويوقف الباقي‏.‏

ثلاثة أولاد خناثى وعم لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران ابن وخنثيان يدفع إليه الثلث وإلى كل واحد منهما الخمس‏.‏

ولد خنثى وولد ابن خنثى وعم فللولد النصف‏.‏

بنت وبنت ابن وولد ابن خنثى وعم للبنت النصف ولولدي الابن السدس بالسوية‏.‏

ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض للأول النصف‏.‏

والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال‏.‏

 الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس

فيه ثلاثة فصول

 الفصل الأول اللعان يقطع التوارث

وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كأبيه وأمه وأولاده وفي السلسلة للشيخ أبي محمد وجه مخرج أن اللعان لا يقطع التوارث بين الولد والملاعن بناء على الوجهين في أن الملاعن هل له نكاح البنت التي نفاها باللعان إذا لم يدخل بأمها إن قلنا له ذلك كنكاح بنت الزنا فلا يرث و إن منعناه لأن نسبها يعرض الثبوت بأن يكذب نفسه ورث ولا يعرف هذا الوجه لغيره‏.‏

قلت هذا الوجه غلط لأنه في الحال لا نسب والله أعلم‏.‏

وأما الولد مع الأم فيتوارثان ثوارث سائر الأولاد والأمهات والتوأمان المنفيان باللعان في توارثهما وجهان الأصح لا يتوارثان إلا بقرابة الأم لانقطاع نسب الأب والثاني يتوارثان بأخوة الأبوين لأن اللعان يؤثر في حق المتلاعنين فقط فإذا قلنا بالأول فلا عصبة للمنفي إلا من صلبه أو بالولاء بأن يكون عتيقا أو أمه عتيقة فيثبت الولاء لمولاها عليه وعصبة الأم لا يكونون عصبة له‏.‏

فرع إذا نفاه ثم استلحقه لحقه فإن كان بعد موت الولد فكذلك وتنقض القسمة إن كانت تركته قسمت حتى لو كان على أمه ولاء فأخذ مولاها ميراثه كان للمستلحق استرداده ولا فرق في اللحوق بين أن يخلف الميت ولدا أم لا‏.‏

إلا في ثلاثة أشياء أحدها أن الوجه المنقول عن السلسلة لا يجيء هنا قطعاً والثاني أن ولد الزنا لا يلحق بالاستلحاق الثالث التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعاً وفي وجه حكاه الحناطي وصاحب الحاوي يتوارثان بأخوة الأبوين‏.‏

قلت هذا الوجه غلط فاحش قال الإمام ولو علقت بتوأمين من واطىء بشبهة ثم جهل الواطىء توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف والله أعلم‏.‏

 الفصل الثالث إذا اجتمع في شخص قرابتان

منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما كأم هي أخت وذلك يقع في المجوس لاستباحتهم نكاح المحارم وربما أسلموا بعد ذلك أو ترافعوا إلينا وقد يتفق في المسلمين نادرا بغلط واشتباه والحكم أنه لا توريث بالقرابتين بل يورث بأقواهما وفي وجه يرث بهما إن كانتا بحيث لو كانتا في شخصين ورثا معا وبه قال ابن سريج وابن اللبان والصحيح الأول ويعرف الأقوى بكل واحد من أمرين أحدهما أن تحجب إحداهما الأخرى كبنت هي أخت لأم أن يطأ أمه فتلد بنتا والثاني أن لا تحجب إحداهما أصلا أو يكون حجبها أقل فالأول كأم هي أخت والثاني كأم أم هي أخت فترث بالأمومة أو الجدودة دون الأخوة وعن ابن اللبان وجه أنها ترث في الصورة الثانية بالأخوة دون الجدودة لأن نصيب الأخت أكثر وليجبر هذا في أخوات الصورة والصحيح المعروف الأول ولا يرثون بالزوجية بلا خلاف لبطلانها‏.‏

 الباب الثامن في الرد وذوي الأرحام

أصل المذهب فيهما وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بيت المال ذكرناه في أول الكتاب فإذا قلنا بالرد فمقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية وإن اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم وأما الحساب وتصحيح المسائل فيذكر إن شاء الله تعالى في باب الحساب‏.‏

 فصل توريث ذوي الأرحام

وأما توريث ذوي الأرحام فالذاهبون إليه منا اختلفوا في كيفيته فأخذ لأن القائلين ممن ورثهم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أكثر ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وبه قطع البغوي والمتولي وسمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات قلت الأصح الأقيس مذهب أهل التنزيل وللقائلين بتوريث ذوي الأرحام مذاهب غير هذين لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان و الله أعلم‏.‏

والمذهبان متفقان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم وبيان ذلك في طرفين‏.‏

الطرف الأول فيما إذا انفرد صنف منهم فمن الأصناف أولاد البنات وبنات ابنة الابن فأهل التنزيل ينزلونهم منزلة البنات وبنات الابن ويقدمون منهم من سبق إلى الوارث فإن استووا في السبق إلى الوارث قدر كأن الميت خلف من يدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ثم يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم لو كان هو الميت وقال أهل القرابة إن اختلفت درجاتهم فالأقرب إلى الميت أولى ذكرا كان أو أنثى فتقدم بنت البنت على بنت بنت البنت وعلى ابن بنت البنت وإن لم تختلف فإن كان فيهم من يدلي بوارث فهو أولى فتقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت هذا إذا أدلى بنفسه إلى الوارث أما إذا أدلى بواسطة كبنت بنت بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت فلأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فيه اختلاف والصحيح عندهم أن لا ترجيح ومقتضى ما ذكره أصحابنا الترجيح كما لو أدلى بنفسه وإن استووا في الادلاء ورثوا جميعاً وكيف يرثون اختلف فيه أبو يوسف ومحمد فقال أبو يوسف يعتبرون بأنفسهم فإن كانوا ذكورا أو إناثا سوي بينهم فإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الانثيين وقال محمد ينظر في المتوسطين بينهم وبين الميت من ذوي الأرحام فإن اتفقوا ذكورة وأنوثة فالجواب كذلك وإن اختلفوا فاما أن يكون الاختلاف في بطن واحد وإما في أكثر فإن كان في بطن قسمنا المال بين بطن الاختلاف وجعلنا كل ذكربعدد أولاده الذين يقسم ميراثهم ذكورا وكل أنثى بعدد أولادها الذين يقسم ميراثهم إناثا ويقسم المال بين الذكور والإناث الحاصلين من هذا التقدير للذكر مثل حظ الانثيين ثم أصاب كل واحد من الصنفين يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن قسم المال بين أعلى بطون الاختلاف كما ذكرنا ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين قسم على أولاده الذين فيهم الاختلاف على النحو المذكور في البطن الأول وهكذا يفعل حتى تنتهي القسمة إلى الأحياء قال الناقلون كل واحد من أبي يوسف ومحمد يدعي أن قوله قول أبي حنيفة رضي الله عنه الأكثرون صدقوا محمدا لكن متأخروهم يفتون بقول أبي يوسف وكذلك قال البغوي والمتولي إنه أظهر الروايتين والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى في القسمة وفي التتمة وجه آخر أنه يسوى بين الذكر والأنثى قال وهو اختيار الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني‏.‏

بنت بنت وبنت بنت ابن المنزلون يجعلون المال بينهما أرباعا بالفرض والرد كما يكون بين البنت وبنت الابن وأهل القرابة يجعلون الجميع لبنت البنت لقربها‏.‏

بنت ابن بنت وبنت بنت ابن المال للثانية بالاتفاق أما على التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر وأما على القرابة فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة‏.‏

بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى المنزلون يجعلون المال من بنتي الصلب تقديرا بالفرض والرد ثم يقولون نصف البنت الأولى لبنتها ونصف الأخرى لولديها أثلاثا وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومحمد لا يخالف في هذه الصورة وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الأصول الذين هم من ذوي الأرحام‏.‏

ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى المنزلون يقولون للابن الثلث وللبنت الفردة كذلك وللثلاث الثلث أثلاثا وأهل القرابة يجعلون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين‏.‏

بنت بنت بنت وبنت ابن بنت عند المنزلين وأبي يوسف المال بينهما بالسوية وعند محمد ثلث المال للأولى وثلثاه للثانية‏.‏

بنتا بنت بنت وثلاث بنات ابن بنت أخرى عند المنزلين للبنتين النصف بالسوية وللثلاث النصف أثلاثا وعند أبي يوسف المال بين الخمس بالسوية وعند محمد يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه والأنثى اثنتين بعدد فرعيها فيكون المال على ثمانية حصة الذكر ستة وهي لبناته بالسوية وحصة الأنثى سهمان هما لبنتيها‏.‏

بنت بنت بنت وبنت بنت ابن بنت وابن ابن ابن بنت عند أبي يوسف المال بينهم على أربعة وعند محمد يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف وفيه ابنان وبنت فكل واحد منهما يعد واحدا لأن الفروع آحاد فيكون المال بينهم على خمسة حصة البنت سهم هو لبنت بنتها وحصة الذكرين أربعة أسهم تقسم على ولديهما للاختلاف وهما ابن وبنت على ثلاثة وأربعة لا تنقسم على ثلاثة فتضرب ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر كان للبنت في القسمة الأولى سهم فلها الآن ثلاثة وكان لكل واحد من الابنين سهمان فيكون ستة فيجمع بينهما فيكون اثني عشر يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الاثنيين فإذا لبنت بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر وللأخرى أربعة من خمسة عشر وللابن الثمانية الباقية‏.‏

 فصل ومن الأصناف بنات الأخوة وبنو الأخوة للأم

وأولاد الأخوات فالمنزلون ينزلون فمن سبق إلى وارث قدموه فإن استووا في الانتهاء إلى الوارث قسم المال بين الأصول فما أصاب كل واحد قسم بين فروعه وقال أهل القرابة إن اختلفوا في الدرجة قدم منهم الأقرب إلى الميت من أي جهة كان حتى تقدم بنت الأخت للأب أو للأم على بنت ابن الأخ من الأبوين وإن لم يختلفوا في الدرجة فالأقرب إلى الوارث أولى من أي جهة كان حتى تقدم بنت ابن الأخ من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين فإن استووا فيه أيضاً فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما يقدم من كان من الأبوين ثم من كان من الأب ثم من كان من الأم رعاية لقوة القرابة ولا ينظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجتماع ومن لا يسقط وعند محمد يقدم من كان من الأبوين على من كان من الأب ولا يقدم على من كان من جهة الأم اعتبارا بالأصول‏.‏

فرع أولاد الأخوة والأخوات من الأم يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة قال الإمام وقياس المنزلين تفضيل الذكر لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه وأما أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكرهم عند المنزلين وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان أظهرهما وبها قال أبو يوسف أن الجواب كذلك والثانية وبها قال محمد أنه يقسم المال بين الأصول أولا ويؤخذ عددهم من الفروع فما يصيب كل واحد منهم يجعل فرع في أمثلته بنت أخت وابنا أخت أخرى وهما من الأبوين أو عند المنزلين نصف المال للبنت ونصفه للابنين وقال أهل القرابة المال بينهم على خمسة ثلاث بنات إخوة متفرقين قال المنزلون ومحمد السدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين اعتبارا بالآباء‏.‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما المال كله لبنت الأخ من الأبوين ثلاث بني أخوات متفرقات قال المنزلون ومحمد المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم بالفرض والرد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما المال كله لابن الأخت من الأبوين ولو كان بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات كان جواب الفريقين كذلك ولو اجتمع البنون الثلاثة والبنات الثلاث قال المنزلون المال بين أمهاتهم على خمسة بالفرض والرد فنصيب الأخت من الأبوين لولديها أثلاثا ونصيب الأخت من الأب كذلك ونصيب الثالثة لولديها بالسوية وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما الكل لولدي الأخت من الأبوين وقال محمد يجعل كأن في المسألة ست أخوات اعتبارا بعدد الفروع فيكون للأخت من الأم الثلث بتقديرها أختين وللأخت من الأبوين الثلثان بتقديرها أختين فحصة كل واحدة لولديها هذه بالتفضيل وتلك قال الإمام قد نظر محمد هنا إلى الأصول الوارثين وفي أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين وإنما نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الأرحام كما سبق ابن أخت من الأبوين وبنت أخ كذلك عند المنزلين ومحمد الثلثان لبنت الأخ والثلث لابن الأخت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما بالعكس‏.‏

 فصل ومن الأصناف الأجداد الساقطون

والجدات الساقطات فالمنزلون ينزلون كل أولا فإن استويا في الانتهاء قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به وقال أهل القرابة إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب من أي جهة كان حتى يقدم أو الأم على أبي أم الأب وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم فإن استووا في الدرجة لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ومن أصحابه من قدم به فإن لم يقدم به أو قدم واستووا في السبق إليه نظر إن كان الكل من جهة أبي الميت فرواية الجوزجاني وهي الأظهر أنه يجعل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي الأب وثلثه لمن هو من جهة أم الأب ورواية عيسى بن أبان كل المال لمن هو من أبيه ويسقط به من هو من جهة الأم وإن كان الكل من جهة أم الميت اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا وإن كان بعضهم من جهة أب الميت وبعضهم من جهة أمه قسم المال بين الجهتين أثلاثا وجعل كل قسم كأنه كل التركة وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة فتجيء فيهم الروايتان ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب للذكر مثل حظ الانثيين وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلك قاله البغوي في التهذيب‏.‏

فرع في أمثلته أم أبي الأم وأبو أم الأم عند المنزلين المال لأبي أم أم الأم لأنه أسبق إلى الوارث وعلى رواية الجوزجاني الثلثان لأم أبي الأم والثلث لأبي أم الأم وعلى رواية عيسى الكل لأم أبي الأم أب أم أب وأبو أبي أم عند المنزلين المال للأول وعلى رواية عيسى للثاني وعلى رواية الجوزجاني الثلثان للثاني والثلث للأول أب أبي أم وأبو أم أب قال المنزلون المال للثاني وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة وأما الظاهر عندهم فالثلثان للثاني والثلث للأول أبو أم أم وأبو أم أب عند المنزلين المال بينهما نصفان كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا وعند أهل القرابة الثلث للأول والثلثان للثاني أبو أبي أم وأم أبي أم وأبو أم أم عند المنزلين المال للثالث وعلى رواية عيسى للأولين وعلى رواية الجوزجاني الثلثان بين الأولين للذكر مثل حظ الانثيين والثلث للثالث أبو أبي أم أب وأم أبي أم الأب وأبو أبي أبي أم وأم أبي أبي الأم قال المنزلون المال للأولين وقال أهل القرابة الأولان من جهة الأب والآخران من جهة الأم فيجعل المال أثلاثا بين الجهتين ثم على روايةالجوزجاني وعلى رواية عيسى الثلثان للأول من الأولين والثلث للأول من الآخرين الثلثان بين الأولين أثلاثا والثلث بين الآخرين كذلك‏.‏

 فصل من الأصناف الخالات والأخوال

والعمات والأعمام من الأم نزل المنزلون الأخوال على حسب ما يأخذون من تركة الأم لو كانت هي الميتة واختلفوا في العمات والأعمام للأم فالأصح أنهم كالأب والثاني أنهم كالعم واختلف هؤلاء فقيل العمات من الجهات بمنزلة العم للأبوين وقيل كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوها ثم من جعل العمات كالأب أو كالعم من الأبوين مع افتراقهن قال إذا انفردن قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الأب هو الميت ومن نزلهن منزلة الأعمام المفترقين قدم العمة من الأبوين ثم العمة من الأب ثم العمة من الأم وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوال فالثلثان للعمات والثلث للأخوال والخالات ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما اعتبر في جميع المال لو انفرد أحد الصنفين وأما أهل القرابة فقالوا إذا انفردت الخالات فإن كن من جهة واحدة قسم المال بينهن بالسوية وإن اختلفت الجهة فالخالة من وإذا اجتمع الأخوال والخالات فإن كانوا من جهة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا من جهة الأم وإن اختلفت الجهات فمن اختص بقرابة الأبوين أولى ثم من اختص بقرابة الأب والعمات المنفردات كالخالات وإذا اجتمع العمات من الأم والأعمام من الأب فالمال بينهم للذكر الثلث مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمعت العمات والخالات فللعمات الثلثان وللخالات سواء اتفقت جهة العمات والخالات أو اختلفت على المشهور عندهم وعند أبي يوسف أنه إذا اختلفت الجهة فالمال لأقوى الصنفين جهة ثم إذا قسم المال أثلاثا اعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال عند انفراد الصنف المصروف إليهم‏.‏

فرع في أمثلته ثلاث خالات متفرقات عند المنزلين المال بينهن على خمسة كما لو ورثن من الأم وعند أهل القرابة هو للخالة من الأبوين وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين وعند المنزلين للخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين ولو اجتمع الأخوال المتفرقون والخالات المتفرقات قال أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الانثيين وقال المنزلون ثلثا المال لهما كذلك وثلثه للخال والخالة للأم كذلك قال الإمام وتفضيل الخال من الأم على الخالة من الأب مشكل مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأخ للأم ثلاثة أخوال متفرقون وثلاث عمات متفرقات عند المنزلين ثلث المال بين الخال للأبوين والخال للأم على ستة واحد للثاني والباقي للأول وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل العمات إن جعلن كالأعمام فالثلثان للعمة من الأبوين وإن نزلن منزلة الأب فالثلثان بينهن على خمسة كما يرثن من الأب وقال أهل القرابة الثلثان للعمة من الأبوين والثلث للخال من الأبوين فرع أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للأم عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم بطنا فإن سبق بعضهم إلى وارث قدم وإن استووا فيه قسم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت فما أصاب كل واحد منهم قسم بين المدلين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت وقال أهل القرابة الأقرب يسقط الأبعد بكل حال فإن استووا في الدرجة نظر إن انفرد أولاد الأخوال والخالات بكن اختلفت الجهة قدم الذين هم من الأبوين ثم الذين هم من الأب ثم يأخذ الذين هم من الأم وإن لم يختلف ورثوا جميعاً ثم النظر عند أبي يوسف إلى أبدانهم وعند محمد إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق في أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد العمات عند الانفراد كأولاد الخالات والأخوال فإن اجتمع الصنفان فثلثا المال لأولاد العمات وثلثه لأولاد الأخوال والخالات على ما ذكرنا في آبائهم ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في جميع المال وإذا اجتمع مع هؤلاء جنات الأعمام من الأبوين أو من الأب ولم تختلف الدرجة فبنات الأعمام أولى لسبقهن إلى الوارث‏.‏

فرع أخوال الأم وخالاتها عند المنزلين بمنزلة الجدة أم الأم وأعمامها وعماتها بمنزلة الجد أبي الأم وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب وعماته عند من تنزل عمة الميت منزلة أبيه بمنزلة الجد أبي الأب وعند من تنزل عمة الميت منزلة عمة بمنزلة عم الأب فيقسم المال بينهم وما أصاب كل واحد منهم يجعل للمدلين به على حسب استحقاقهم لو كان هو الميت وعلى القياس يجعلون كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهما وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوهما وأما أهل القرابة فيعتبرون في أخوال الميتة وخالاتها ما اعتبروه في أخوال الميت وخالاته وكذلك في عماتها إذا انفردن وإن اجتمع أعمامها وعماتها فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين على المشهور عندهم وفي رواية إن كانوا من الأبوين أو من الأب قدم الأعمام ولو اجتمع أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها فالثلث للأخوال والخالات والثلثان للأعمام والعمات وخؤولة الأب وعمومته كخؤولة الأم وعمومتها عند الانفراد والاجتماع ولو اجتمع القرابتان فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ثم يقسم كل نصيب بينهم كما يقسم جميع المال لو انفردوا فثلثا الثلثين لعمات الأب وثلثه لخالاته وأخواله وكذلك الثلث وسواء كان قرابة الأب من جنس قرابة الأم أم لم يكن حتى لو ترك عم أمه وخالة أبيه كان الثلثان للخالة والثلث للعم ولو ترك ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات لأبيه ومثلهن لأمه فعلى الصحيح من قول أهل القرابة ثلثا الثلثين لعمة الأب من الأبوين وثلثها لخالة الأب من الأبوين وثلث الثلث لعمة الأم من الأبوين وثلثه لخالة الأم من الأبوين ويسقط البواقي وعند المنزلين نصف سدس المال بين خالات الأب ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين والباقي لعمات الأب دون عمات الأم لأن عمات الأب كأب الأب وعمات الأم كأبي الأم هذا تمام الطرف الأول‏.‏

الطرف الثاني في ترتيب الأصناف قال المنزلون كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة الوارث الذي يدلي به ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم فإن كانوا يرثون يرث المدلون بهم وإن حجب بعضهم بعضا جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام وقال أهل القرابة ذوو الأرحام وإن كثروا يرجعون إلى أربعة أنواع المنتمون إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن والمنتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون والمنتمون إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة والمنتمون إلى أجداده وجداته وهم العمومة والخؤولة ومذهبهم الظاهر تقديم النوع الأول ثم الثاني ثم الثالث فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل فلا شيء لاصوله من ذوي الأرحام وإن قربوا وعلى هذا القياس وعن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية بتقديم النوع الثاني على الأول وقدم أبو يوسف ومحمد النوع الثالث على الثاني واتفقوا على أن من كان من العمومة والخؤولة وأولادهم ومن ولد جد أو جدة أقرب إلى الميت فهو أولى بالميراث وإن بعد ممن هو من ولد جد أو جدة أبعد منه وإذا اجتمع الأجداد والجدات من ذوي الأرحام مع الخالات والأخوال والعمات فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تقدم الجدودة وعند صاحبيه إن كانت العمومة أو الخؤولة من ولد جد أو جدة تساوى الجد والجدة الموجودين أو أبعد فالأجداد والجدات أولى وإن كانا من أصل أقرب منهما فهم أولى وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه تقديم الخال على ذوي الأرحام وفي الباقين مذهبه مذهب أهل التنزيل في كل فصل‏.‏

 فصل قد يجتمع في الشخص من ذوي الأرحام قرابتان

بالرحم كبنت بنت بنت هي بنت ابن بنت وكبنت أخت الأب هي بنت أخ الأم وكبنت خالة هي بنت عمة فالمنزلون ينزلون وجوه القرابة فإن سبق بعض الوجوه إلى وارث قدم به وإلا قدروا الوجوه أشخاصا ورثوا بها على ما يقتضيه الحال وأما أهل القرابة فمحمد يورثه بجهتي القرابة وقال أبو يوسف إن كان ذلك في أولاد البنات جعلت الوجوه كوجه ولم يورث بها وإن كان في أولاد الأخوة والأخوات ورث بأقوى الجهتين وإن كان في أولاد العمومة والخؤولة ورث بالقرابتين لأنهما مختلفتان وهذا أظهر عندهم وعلى هذا لو خلف بنت أخ لأم هي بنت أخت لأب وبنت أخت أخرى أو بنت أخ أخرى ورثت بأقوى القرابتين وهي كونها بنت أخت لأب ولو خلف بنت خال هي بنت عمة وبنت عمة أخرى فالثلث لبنت الخال والثلثان بينهما بالسوية ولو كان معها بنت خال فالثلثان للأولى لانها بنت عمة والثلث بينهما بالسوية‏.‏

 فصل إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة

قال أهل القرابة ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردوا وللمتدلين مذهبان أصحهما كذلك والثاني أن الباقي يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي بهم ذوو الأرحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة ويعرف القائلون بالأول بأصحاب اعتبار ما بقي والقائلون بالثاني أصحاب اعتبار الأصل مثاله زوجة بنت بنت وبنت أخت من الأبوين عند أهل القرابة للزوجة الربع والباقي لبنت البنت وأصحاب القول الأول من المنزلين جعلوا لها الربع والباقي بين بنت البنت وبنت الأخت بالسوية ومن قال بالثاني قال إذا نزلناهما فكأن في المسألة زوجة وبنتا وأختا ولو كان كذلك لكانت المسألة من ثمانية نصيب الزوجة منها واحد يبقى سبعة يخرج منها تمام نصيب الزوجة يبقى ستة تقسم بينهما أسباعا ولو خلفت زوجا وبنت بنت وخالة وبنت عم عند أهل القرابة للزوج النصف والباقي لبنت البنت وعلى القول الأول للمنزلين للزوج النصف ولبنت البنت نصف الباقي وللخالة سدس الباقي ولبنت العم الباقي وعلى القول الثاني إذا نزلنا حصل مع الزوج بنت وأم وعم وحينئذ يكون من اثني عشر يخرج نصيب الزوج يبقى تسعة ثم يخرج تمام النصف للزوج يبقى ستة يقسمها على التسعة وبالله التوفيق‏.‏

 الباب التاسع في حساب الفرائض

فيه مقصودان أحدهما‏:‏ تصحيح المسائل

الثاني‏:‏ قسمة التركات

 المقصود الأول التصحيح

وفيه فصول

 الفصل الأول في مقدماته

وهن أربع إحداها الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقد سبق بيان مستحقيها فالنصف فرض خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت للأبوين والأخت للأب والربع فرض الزوج والزوجة أو الزوجات والثمن فرض الزوجة والزوجات والثلثان فرض أربعة وهن الإناث التي لواحدتهن النصف والثلث فرض ثلاثة الأم وأولادها والجد والسدس فرض سبعة الأم والجدة والأب والجد وبنت الابن مع بنت الصلب والأخت للأب مع الأخت للأبوين وواحد أولاد أم لمقدمة الثانية كل عددين فهما متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان فالمتماثلان كثلاثة وثلاثة والمتداخلان كثلاثة وستة أو تسعة فالثلاثة داخلة في الستة والتسعة والمتوافقان كأربعة وستة لكل واحد منهما نصف صحيح وستة وتسعة لهما ثلث صحيح وثمانية واثني عشر لهما ربع صحيح ولأحد وعشرين وخمسة وثلاثين سبع صحيح ولاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين جزء من أحد عشر والمتباينان كثلاثة وأربعة وطريق معرفة المداخلة أن تسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا أو زد على الأقل مثله مرة فصاعدا فإن فني الأكثر بالأقل أو تساويا بزيادة الأمثال فمتداخلان وإلا فلا وطريق الموافقة والمباينة أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن فما بقي فأسقطه من الأقل فإن بقي منه شيء فأسقطه مما بقي من الأكثر ولا يزال بفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخرا فإن فني بواحد فمتباينان وإن فني بعدد فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد وإن فني باثنين فبالنصف أو بثلاثة فبالثلث أو بعشرة فبالعشرة أو بأحد عشر فبأجزاء أحد عشر وعلى هذا القياس مثاله أحد عشرون وتسعة وأربعون تسقط الأقل من الأكثر مرتين يبقى سبعة تسقطها من الأقل ثلاث مرات يفنى بها فهما متوافقان بالأسباع‏.‏

المقدمة الثالثة في أصول المسائل أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها ومسائل الفرائض نوعان أحدهما أن يكون كل الورثة عصبات بأن كانوا ذكورا أو نسوة أعتقن عبدا بينهن بالسوية فالقسمة بينهم بالسوية وإن كانت العصبة ذكورا وإناثا قدرنا كل ذكر اثنين وأعطينا كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة النوع الثاني المسائل التي ورثتها أصحاب فروض أو بعضهم ذو فرض فالأصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ومن المتأخرين من يقول تسعة فالسبعة المتفق عليها اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية اثنا عشر وأربعة وعشرون فكل مسألة فيها نصف وما بقي وما فيها ثلثان وما بقي كبنتين وعم أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين وثلث كأختين لأب وولدي أم فمن ثلاثة وما فيها ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ فمن أربعة وما فيها سدس وما بقي كأم وابن أو سدس ونصف وما بقي كأم وبنت أخ أو سدس وثلث وما بقي كأم وولد أو وعم أو نصف وثلثان كزوج وأختين أو نصف وثلث وما بقي كزوج وأم وأخ فمن ستة وما فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ فمن ثمانية وما فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وابنتين وأخ أو ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ فمن ستة أو ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن فمن اثني عشر وما فيها ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين وأخ أو ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن فمن أربعة وعشرين قلت ومن هذا الأخير ثمن وسدسان وما بقي كزوجة وأبوين وابن و الله أعلم‏.‏

وأما الأصلان المزيدان فثمانية عشر وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة حيث يكون الثلث خيرا له فالأول في كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما يبقى كجد وأم وإخوة والثاني في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما يبقى كزوجة وأم وجد وإخوة ومن لم يقل بالزيادة يصحح المسألتين بالضرب فالأولى من ستة للأم سهم يبقى خمسة يضرب مخرج الثلث في الستة يبلغ ثمانية عشر والثانية من اثني عشر يخرج بالفرضين خمسة ثم يضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين واستصوب الإمام والمتولي صنيع المتأخرين لأن ثلث ما يبقى والحالة هذه مضموم إلى السدس والربع فلتكن الفريضة من مخرجها واحتج المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أنها من ستة ولولا جعلها من ئلنصف وثلث الباقي لكانت من اثنين للزوج سهم يبقى سهم فيضرب مخرج الثلث في اثنين تبلغ ستة واعلم أنه قد يتفق في صور الجد نصف وثلث ما بقي كبنت وجد وإخوة فيحتمل أن تكون من ستة قطعاً كما ذكر في زوج وأبوين ويحتمل أن يطرد فيه الخلاف قلت الاحتمال أصح والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة طريق المتأخرين كما اختاره الإمام لما سبق ولكونها أخصر و الله أعلم‏.‏

المقدمة الرابعة في العول إذا ضاق المال عن الفروض فتعال المسألة أي ترفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال والذي يعول من الأصول التسعة ثلاثة وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة كزوج وأختين لأب وإلى ثمانية كهؤلاء وأم وإلى تسعة كهؤلاء وأخ لأم وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم وتسمى هذه الأخيرة الشريحية لأن شريحا القاضي رحمه الله تعالى قضى فيها وتسمى أم الفروخ لكثرة سهامها ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة وأما اثنا عشر فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأب وإلى خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لأم ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب فهن سبع عشرة أنثى أنصباؤهن سواء ولا يعول هذا الأصل إلى سبع عشرة إلا والميت رجل وأما أربعة وعشرون فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ولا يكون هذا العول إلا الفصل الثاني في طريق التصحيح وفيه نظران‏.‏

أحدهما‏:‏ في تصحيح فريضة الميت الواحد والثاني‏:‏ في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة وتعرف بالمناسخات أما النظر الأول فإن كانت الورثة كلهم عصبات فأمر القسمة سهل وقد بينا أنه من عدد رؤوسهم وإن كانوا أصحاب فروض أو فيهم صاحب فرض وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة فانظر في السهام وأصحابها فإن انقسمت عليهم جميعاً حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب كزوج وثلاث بنين هي من أربعة لكل واحد سهم وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة من ثمانية للزوجة سهم وللبنت أربعة ولهم الباقي وإن لم تنقسم فاما أن يقع الكسر على صنف وإما على أكثر القسم الأول على صنف فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم وإن كانا متباينين ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت وإن كانا متوافقين ضربت جزء للوفق من عدد رؤوسهم من أصل المسألة بعولها ثم الحاصل على التقديرين تصح منه المسألة مثال التباين زوج وأخوان هي من اثنين له سهم يبقى سهم لا يصح عليهما ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح مثال التوافق أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف فتضرب وفق عددهم في المسألة تبلغ ستة منها تصح وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء ضربنا أقلها القسم الثاني الكسر على أكثر من صنف فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة ولا تتصور الزيادة لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج والأبوان والواحد يصح عليه نصيبه قطعاً فلزم الحصر فإن وقع الكسر على صنفين نظرنا في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم والأحوال ثلاثة‏:‏ أحدها أن لا يكون بين السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين فتترك رؤوس الصنفين بحالها الثاني أن تكون موافقة فيهما فترد رؤوس كل صنف إلى جزء الوفق‏.‏

الثالث بأن يكون الوفق في أحد الصنفين فترد رؤوسه إلى جزء الوفق وتترك رؤوس الآخر بحالها‏.‏

ثم الرؤوس مردودين أو أحدهما أو غير مردودين إما أن يتماثلا فتضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها وإما أن يتداخلا فتضرب أكثرهما في أصل المسألة بعولها وإما أن يتوافقا فتضرب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخر فما بلغ ضربته في أصل المسألة بعولها وإما أن يتباينا فتضرب أحدهما في الآخر فما حصل ضربته في أصل المسألة فما بلغ صحت منه ويخرج من هذه الأحوال اثنا عشرة مسألة لأن في كل واحد من الأحوال الثلاثة أربع حالات والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر وإن وقع الكسر على ثلاثة أصناف أو أربعة نظرنا أولا في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق وحيث لم نجد بقيناه بحاله ثم يجيء في عدد الأصناف الأحوال الأربعة فكل عددين متماثلين نقتصر منهما على واحد وإن تماثل الكل اكتفينا بواحد وضربناه في أصل المسألة بعولها وكل عددين متداخلين نقتصر على أكثرهما وإن تداخلت كلها اكتفينا بأكثرها وضربناه في أصل المسألة بعولها وكل متوافقين نضرب وفق أحدهما في الآخر فما بلغ ضربناه في أصل المسألة وإن توافق الكل ففيه طريقان للفرضيين قال البصريون نقف أحدهما ونرد ما عداه إلى جزء الوفق ثم ننظر أجزاء الوفق فنكتفي عند التماثل بواحد وعند التداخل بالأكثر وعند التوافق نضرب جزء الوفق من البعض في البعض وعند التباين نضرب البعض في البعض ثم نضرب الحاصل في العدد الموقوف ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها وقال الكوفيون نقف أحد الأعداد ونقابل بينه وبين آخر ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم نقابل الحاصل بالعدد الثالث ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم نقابل الحاصل بالعدد الرابع ونضرب وفق أحدهما في جميع الآخر ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة بعولها وتسمى صورة توافق الأعداد المسائل الموقوفات وإن كانت الأعداد متباينة ضربنا عددا منها في آخر ثم ما حصل في ثالث ثم ما حصل في الرابع ثم ما حصل في أصل المسألة بعولها وإن شئت ضربت أحدها في أصل المسألة بعولها ثم ما يحصل في الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع وإذا لم يكن بين السهام وعدد الرؤوس ولا بين أعداد الرؤوس موافقة سميت المسألة صماء ولا فرق في الأعداد المتوافقة بين عدد وعدد فتقف أيها شئت والعدد الذي تصح منه المسألة بعد تمام العمل لا يختلف فإن حصل اختلاف فاستدل به على الغلط وإن وافق أحد الأعداد الثلاثة الآخرين والآخران متباينان لم يجز ان نقف إلا الذي يوافقهما ويسمى هذا الموقوف المقيد‏.‏

فرع هذا الذي ذكرناه بيان التصحيح فإذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيب كل واحد من الصنف مما حصل من الضرب فله طرق أشهرها وأخفها أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة وبعرف بعدد المنكسرين فما بلغ فهو نصيب ذلك الصنف فتقسمه على عدد رؤوسهم فالخارج بالقسمة هو نصيب كل واحد من ذلك الصنف مثاله زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ويرجع عدد الجدات بالموافقة إلى اثنين والأخوات إلى ثلاث فيحصل اثنان واثنان وثلاثة تسقط أحد المتماثلين وتضرب الآخر في ثلاثة تبلغ ستة تضربها في أصل المسألة بعولها تبلغ ثمانية وسبعين كان للزوجين من أصل المسألة ثلاثة فتضرب في ستة تبلغ ثمانية عشر فهو نصيبهما وإذا قسم ذلك على رؤوسهما خرج تسعة وكان للجدات سهمان تضربهما في ستة تبلغ اثني عشر لكل واحدة ثلاثة وكان للأخوات ثمانية تضرب في ستة تبلغ ثمانية وأربعين لكل واحدة ثمانية‏.‏

الطريق الثاني تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم فما خرج من القسمة يضرب في المضروب في أصل المسألة فما حصل فهو نصيب كل واحد من الصنف ففي المثال المذكور يقسم نصيب الزوجتين على عدد رؤوسهما يخرج بالقسمة سهم ونصف يضرب في الستة المضروبة في المسألة تبلغ تسعة وهو نصيب كل زوجة ويقسم نصيب الجدات عليهن يخرج نصف سهم تضربه في الستة تكون ثلاثة فهو نصيب كل جدة وعلى هذا فقس الأخوات الطريق الثالث تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف فما خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك الصنف ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين يخرج ثلاثة تضربها في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ تسعة وهو نصيب كل زوجة وعلى هذا القياس الطريق الرابع تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم وتضبط النسبة بينهما وتأخذ بتلك النسبة في العدد المضروب في المسألة فهو نصيب كل واحد من ذلك الصنف ففي المثال المذكور نصيب الزوجتين ثلاثة وهما اثنان والثلاثة مثل الاثنين ومثل نصفهما فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة ومثل نصفه يكون تسعة وهو نصيب كل زوجة ونصيب الأخوات ثمانية وعددهن ستة والثمانية مثل الستة ومثل ثلثها فلكل أخت مثل العدد المضروب ومثل ثلثه تكون ثمانية ونصيب الجدات اثنان مثل نصف عددهن فلكل جدة نصف العدد المضروب الطريق الخامس ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب والتصحيح إن كان الكسر على صنف فانظر إن لم يوافق سهامهم عددهم فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من أصل المسألة ونصيب كل واحد من الأصناف الذين لا كسر عليهم بعدد رؤوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحد وإن كان أكثر من سهم ضرب ما لكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد المنكسر عليهم فما حصل فهو نصيب كل واحد منهم وإن وافق سهامهم عددهم فنصيب كل واحد من المنكسر عليهم بعدد وفق سهامهم من أصل المسألة ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم وفق عدد الرؤوس المنكسر عليهم على ما ذكرناه مثاله زوج وأخوان لأم وخمس أخوات لأب تعول من ستة إلى تسعة وتصح من خمسة وأربعين ونصيب كل أخت بعدد سهام جميعهن من أصل المسألة وهو أربعة ونصيب كل أخ خمسة بعدد رؤوس الأخوات المنكسر عليهن ونصيب الزوج خمسة عشر لأنه كان له أكثر من سهم وهو ثلاثة فتضرب في عدد رؤوسهن ولو كان عدد الأخوات عشرة وافق سهامهن عددهن بالنصف وترد عددهن إلى النصف ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة وهو اثنان ويكون لكل أخ خمسة نصف عدد رؤوس الأخوات وللزوج ثلاثة مضروبة في نصف عدد رؤوسهن‏.‏

أما إذا كان الكسر على صنفين ولم يكن بين الرؤوس والسهام موافقة أو كانت ورددت الرؤوس إلى وفقها فانظر في عدد الرؤوس ولهما الحال أحدها أن يكونا متباينين فالحاصل من ضرب كل صنف في سهام الصنف الآخر من أصل المسألة هو نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخر إذا ضربته في نصيب الواحد من الذين لا كسر عليهم كان المبلغ نصيب ذلك الواحد من ذلك الصنف مثاله خمس بنات وأربع زوجات وأربع جدات وأخ لأب هي من أربعة وعشرين وتصح من أربعمائة وثمانين والكسر في البنات والزوجات ولا موافقة فإذا ضربت رؤوس البنات في سهام لزوجات حصل خمسة عشر فهو نصيب كل زوجة وإذا ضربت الزوجات في سهام البنات حصل أربعة وستون فهو نصيب كل بنت وإذا ضربت البنات في الزوجات حصل عشرون فإذا ضربته في نصيب كل واحد من الجدات كان عشرين لان لكل واحدة واحدا فهو نصيب كل جدة وكذلك نصيب الأخ ولو كان بدل الأربع جدتان ضربت العشرين في اثنين فالحاصل نصيب كل جدة الحال الثاني إذا كان عدد الرؤوس متوافقا سواء تداخلا أم لا فإذا ضربت وفق أحد العددين في سهام الآخر كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم وإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل بينهما وضربت ما حصل في نصيب الواحد ممن لا كسر عليهم كان الحاصل نصيب الواحد من ذلك الصنف وإن تداخلا ضربت أكثرهما في النصيب فما حصل فهو نصيب الواحد منهم مثاله زوج وتسعة إخوة لأم وخمسة عشر أختا لأب هي من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من أربعمائة وخمسة تضرب وفق عدد الأخوة في سهام الأخوات تبلغ اثني عشر فهو نصيب كل أخت ووفق عدد الأخوات في نصيب الأخوة تبلغ عشرة فهو نصيب كل أخ ووفق أحدهما في جميع الآخر تبلغ خمسة وأربعين تضربه في سهام الزوج وهي ثلاثة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين فهو نصيب الزوج فإن كان عدد الأخوة اثني عشر وعدد الأخوات ست عشرة فالسهام توافق الأعداد فترجع الأخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة للموافقة بالربع وبين العددين موافقة بالنصف فتصح المسألة من مائة وثمانية وإذا ربت وفق الراجع من عدد الأخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات وهو واحد كان الحاصل ثلاثة وهو نصيب كل أخت وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات وهو اثنان في وفق سهام الأخوة وهو واحد كان الحاصل اثنين وهو نصيب كل أخ وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر حصل اثنا عشر فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل حصل ستة وثلاثون وهو نصيب الزوج الحال الثالث إذا كان عدد الرؤوس متماثلا فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة ونصيب كل واحد ممن لا كسر عليهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم مثاله خمس بنات وخمس جدات وأخ هي من ستة وتصح من ثلاثين ونصيب كل بنت مثل ما كان لهن وهو أربعة ونصيب كل جدة مثل ما كان لهن وهو واحد ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان له في خمسة وهو خمسة أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف فانظر إن كانت أعداد الرؤوس متباينة فاعزل الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبهم واضرب عدد أحد الآخرين في الآخر فما بلغ فاضربه في نصيب الصنف الذين عزلتهم فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم واضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعض فما بلغ فاضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم مثاله أربع زوجات وثلاث جدات وخمس بنات وأخت لأب هي من أربعة وعشرين وتصح من ألف وأربعمائة وأربعين فاذا أردت أن تعرف نصيب الزوجات فاعزلهن واضرب البنات في الجدات تبلغ خمسة عشر اضربه في نصيب الزوجات في الأصل تبلغ خمسة وأربعين فهو نصيب كل زوجة وعلى هذا القياس حكم البنات‏.‏

واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد الأصناف المنكسر عليهم بعضهم في بعض تبلغ ستين اضربه في نصيبها من أصل المسألة وهو واحد تبلغ ستين فهو نصيبها وإن كانت الأعداد متوافقة أو متماثلة فالعمل على قياس ما ذكرنا في الكسرين وصورة التماثل هينة وأما التوافق فكتسع بنات وست جدات وخمسة عشر أخا هي من ستة وتصح من خمسمائة وأربعين فإذا أردت معرفة نصيب البنات فاعزلهن واضرب وفق أحد الصنفين من الجدات والأخوة في وفق الآخر تبلغ عشرة تضرب في نصيب البنات تبلغ أربعين فهذا نصيب كل بنت وكذا تعزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني تبلغ خمسة عشر تضربها في نصيب الجدات تبلغ خمسة عشر فهو نصيب كل جدة وتعزل الأخوة وتضرب وفق أحد الآخرين في وفق الثاني تبلغ ستة تضربها في نصيبهم تبلغ ستة فهو نصيب كل أخ النظر الثاني في المناسخات فإذا مات عن جماعة ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة فللمسألة حالان أحدهما أن تنحصر ورثة الميت الثاني في الباقين ويكون إرثهم من الثاني مثل الإرث من الأول فتجعل الميت الثاني كأن لم يكن وتقسم التركة على الباقين ويتصور ذلك إذا كان الإرث عنهما بالعصوبة كمن مات عن إخوة وأخوات من الأب ثم مات أحدهم عن الباقين أو عن بنين وبنات ثم مات أحدهم عن إخوته وأخواته وفيما إذا كان الإرث عنهما بالفرض في بعض الصور كمن ماتت عن زوج وأم وأخوات مختلفات الآباء ثم نكح الزوج إحداهن فماتت عن الباقين وفيما إذا ورث بعضهم بالفرض وبعضهم بالعصوبة كمن مات عن أم وإخوة لأم ومعتق ثم مات أحد الأخوة عن الباقين ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني أو بعضهم كمن مات عن زوجة وبنين وليست أمهم ثم مات أحد البنين عن الباقين الحال الثاني أن لا يكون كذلك بأن لا ينحصروا إما لان الوارث غيرهم وإما لأن غيرهم يشركهم وإما لاختلاف مقادير استحقاقهم فنصحح مسألتي الأول والثاني جميعاً وننظر في نصيب الثاني من مسأل الأول فإن انقسم نصيبه على مسألته فذاك وإلا فنقابل نصيبه بمسألته المصححة إن كان بينهما موافقة ضرب أقل جزء الوفق من مسألة الثاني في جميع مسألة الأول وإن لم يكن ضرب جميع مسألته في جميع مسألة الأول فما بلغ صحت منه المسألتان وإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب فقل كل من له شيء من المسألة الأولى يأخذه ضروبا فيما ضربته في المسألة الأولى وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها ومن له شيء من الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى أو في وفق النصيب إن كان بين مسألته ونصيبه وفق مثاله زوج وأختان لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من سبعة والثانية من اثنين ونصيب الميت الثاني من الأول اثنان زوجة وثلاث بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من ورثة الأول فالأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب الميتة من الأول سهم لا يوافق فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر ولكل ابن سهمان في ثمانية عشر تبلغ ستة وثلاثين وللأم من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحد ولكل أخ خمسة فحصل للأم من المسألتين أحد وعشرون ولكل أخ أحد وأربعون جدتان وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت للأبوين في المسألة الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين فالأولى من اثني عشر والثانية من ستة ونصيب الميتة من الأولى سهمان ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصف فتضرب نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستة وثلاثين كان للجدتين سهمان تضربهما في ثلاثة تبلغ ستة وكذا الأخت للأب وكان للأخت من الأبوين ستة تضربها في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ولها من الثانية سهم مضروب في وفق نصيب الميتة وهو سهم وللأختين للأبوين أربعة مضروبة في سهم وللجدة سهم في سهم فحصل للأخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر وللجدة الوارثة فيهما أربعة‏.‏

فرع لو مات ثالث قبل قسمة التركة فلك طريقان‏:‏ أحدهما تصحح المسائل الثلاث وتأخذ نصيب الميت الثالث من الأولين وتقابله بما صحت منه مسألته فإن انقسم نصيبه على مسألته فذاك وإلا فإن توافقا ضربت وفق مسألته فيما صحت منه الأوليان وإن تباينا ضربت مسألته فيه وعلى هذا القياس تعمل إذا مات رابع وخامس قبل القسمة ثم من كان له شيء من المسألتين الأوليين أو من احداهما أخذه مضروبا في الثالثة أو في وفقها ومن كان له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في نصيب الثالث من المسألتين الأولين أو في وفقه الطريق الثاني أن تصحح كل مسألة برأسها وتقابل نصيب كل ميت بمسألته فمن انقسم نصيبه على مسألته فلا اعتداد بمسألته ومن لم ينقسم حفظت مسألته بتمامها إن لم توافق نصيبه أو وفقها إن توافقا وفعلت بها ما تفعل باعداد الأصناف المنكسر عليهم سهامهم من المسألة الواحدة فما حصل ضربته في المسألة الأولى فما حصل قسمته فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد المضروب فيها فما خرج فهو له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا مثاله زوجة وبنت وثلاثة بني ابن ثم ماتت البنت عن زوج وأخ لأم وأم وهي الزوجة ثم مات أحد ابني الابن عن زوجة وبنت وابن ابن وجدة وهي الزوجة في المسألة الأولى ثم مات آخر عن هذه الجدة وعن خمسة بنين وخمس بنات فالأولى من ثمانية والثانية من ستة والثالثة من أربعة وعشرين والرابعة من ثمانية عشر ونصيب البنت يوافق مسألتها بالنصف فترد مسألتها إلى ثلاثة فإذا معنا ثلاثة وثمانية عشر وأربعة وعشرون والثلاثة داخلة في أربعة وعشرين فتقتصر عليها وهي توافق ثمانية عشر بالسدس فتضرب سدس أحدهما في جميع الآخر تبلغ اثنين وسبعين تضربها في مسألة الميت الأول وهي ثمانية تبلغ خمسمائة وستة وسبعين ومنها تصح المسائل فمن له شيء من الأولى يضرب نصيبه في اثنين وسبعين ويقسم على ورثته زوجة وثلاثة إخوة ثم مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ابنين وبنت والثالث عن ابن وبنت فالأولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة والسهام لا توافق المسائل فتضرب المسائل الثلاث بعضها في بعض تبلغ ثلاثين تضربه في المسألة الأولى تبلغ مائة وعشرين للزوجة منها سهم في ثلاثين ولكل أخ كذلك فما للأول لابنيه لكل واحد خمسة عشر وما للثاني لابنيه وبنته لكل ابن اثنا عشر وللبنت ستة وما للثالث بين ابنه وبنته له عشرون ولها عشرة‏.‏

فرع هذا الذي ذكرنا تصحيح المناسخات‏:‏ قال الفرضيون وقد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من عمل التصحيح وذلك إذا كانت أنصباء الورثة كلها متماثلة فترد المسألة إلى عدد رؤوسهم وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد يقسم المال بينهم على ذلك العدد كزوجة وبنت وثلاثة بنين منها ثم مات أحد البنين عن الباقين فالمسألة الأولى من ثمانية والثانية من ستة ونصيب الميت الثاني سهمان يوافقان مسألته بالنصف فتضرب نصف مسألته في الأولى تبلغ أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت ثلاثة ولكل ابن ستة ومن نصيب الثاني للأم سهم وللأخت سهم ولكل أخ سهمان فمجموع ما للأم أربعة وللأخت كذلك ولكل أخ ثمانية فالانصباء متوافقة بالربع فتأخذ ربع كل نصيب يبلغ المجموع ستة فتقسم المال عليها اختصارا أما إذا لم يكن بين الأنصباء موافقة أو وافق بعضها فقط فلا يمكن الاختصار المقصود الثاني قسمة التركات وله أصل وفروع متشعبة أما الأصل فإن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالأجزاء كالمكيلات والموزونات قسمت عينها بين الورثة وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاء كالعبيد والجواري والدواب قوم ثم قسم بينهم بالقيمة فما أصاب كل واحد من القيمة فله بقدرها من المقوم وطريقه أن ينظر في التركة أهي عدد صحيح من الدراهم وغيرها أم عدد وكسر فإن كان الأول قابلت التركة بالمسألة بعولها إن عالت فإن تماثلا فلا إشكال وإلا فإن تباينا فاضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة بعولها أو مما صحت منه المسألة في عدد التركة فما بلغ فاقسمه على أصل المسألة بعولها أو على ما صحت منه المسألة فما خرج من القسمة فهو نصيب ذلك الوارث وإن شئت قسمت التركة أولا على أصل المسألة بعولها أو على ما صحت منه فما خرج بالقسمة فاضربه في سهم كل وارث فما بلغ فهو نصيبه وإن كانا متوافقين فإن عملت كما عملت في المتباينين حصل الغرض وإن أردت الاختصار فخذ وفقهما واضرب سهم كل وارث في وفق التركة فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق المسألة فما خرج فاضربه في سهم كل وارث فما بلغ فهو نصيبه وإذا فرغت من العمل امتحنت صحته بأن تجمع ما أصاب كل واحد من الورثة وتنظر هل المجموع مثل التركة أم لا الأمثلة زوج وأم وأختان لأب وأخوان لأم والتركة ستون دينارا فالمسألة من ستة وتعول إلى عشرة فإن شئت ضربت سهام الزوج في ستين تبلغ مائة وثمانين تقسمها على المسألة يخرج ثمانية عشر فهو نصيب الزوج وتضرب نصيب الأم في ستين يكون ستين تقسمه على المسألة يخرج ستة فهو نصيبها وتضرب نصيب الأخوين فيها يكون مائة وعشرين تقسمه على المسألة يخرج اثنا عشر فهو نصيبهما وتضرب نصيب الأختين يكون مائتين وأربعين تقسمها على المسألة يخرج أربعة وعشرون فهو نصيبهما‏.‏

وإن شئت قسمت التركة على المسألة يخرج ستة تضربها في سهام كل وارث يخرج ما ذكرنا زوج وأم وأخت لاب والتركة أربعة دراهم المسألة تعول إلى ثمانية تضرب نصيب الزوج في التركة يكون اثني عشر تقسمه على سهام المسألة يخرج للسهم درهم ونصف وكذلك نصيب الأخت وتضرب نصيب الأم وهو سهمان في أربعة تبلغ ثمانية تقسم على المسألة يخرج واحد فهو نصيبها ثلاث زوجات وأربعة إخوة لأم وخمس أخوات لأب والتركة خمسة وسبعون دينارا المسألة تعول إلى خمسة عشر وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر فتردهما إلى جزء الوفق فتعود التركة إلى خمسة والمسألة إلى واحد ثم إن شئت ضربت سهام الزوجات وهي ثلاثة في وفق التركة وهو خمسة تبلغ خمسة عشر فهو للزوجات وضربت سهام الأخوة وهي أربعة في الخمسة تبلغ عشرين فهو نصيبهم وسهام الأخوات وهي ثمانية في الخمسة تبلغ أربعين فهو نصيبهن وإن شئت قسمت وفق التركة وهو خمسة على وفق المسألة وهو واحد يخرج خمسة تضرب في سهام كل وارث يكون على ما ذكرنا‏.‏

فرع فإن كانت التركة عددا وكسرا نظر إن كان الكسر واحدا ضربت ذلك الكسر في لصحاح فما خرج فرد عليه الكسر واقسم المجموع على الورثة كما تقسم الصحاح ثم اجعل ما خرج بالقسمة بعدد فخرج ذلك الكسر واحدا صحيحا وأضف إليه الباقي مثاله زوج وأختان والتركة عشرة دراهم ونصف تضرب مخرج النصف وهو إثنان في العشرة تبلغ عشرين وتزيد على النصف واحدا فكأن التركة أحد وعشرون صحاحا تعمل بها عملك بالصحاح فيخرج للزوج تسعة أنصاف هي أربعة دراهم ونصف ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة دراهم ولو كانت المسألة بحالها والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ضربت مخرج الربع وهو أربعة في الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين تزيد عليه الكسر وهو ثلاثة تبلغ خمسة وثلاثين تقسم كقسمة الصحاح يخرج للزوج خمسة عشر وهو ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم ولكل أخت عشرة وهي درهمان ونصف وإن كان مع الصحاح كسران كربع وسدس أخذت مخرج مجموعهما وهو إثنا عشر وضربته في الصحاح وتممت العمل كما ذكرنا‏.‏

 فصل الفروع المتشعبة

وأما الفروع المتشعبة فتتنوع أنواعاً كثيرة نذكر منها مسائل مسألة أخذ بعض الورثة قدرا معلوما من التركة وأردت معرفة جملتها فأقم المسألة فما بلغ قسمته على سهام الآخذ فما خرج بالقسمة فهو جملة التركة وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الآخذ وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة فما بلغ فهو التركة مثاله زوج وأم وأختان لأب وأخذ الزوج بحقه ثلاثين دينارا إن شئت ضربت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية يكون مائتين وأربعين تقسم على سهام الزوج وهي ثلاثة يخرج ثمانون فهو التركة ولك طريق آخر وهو أن تنظر فيما بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة وتزيد على المأخوذ مثل نسبة سهامهم من سهامه فهو جملة التركة ففي المثال المذكور سهام باقي الورثة مثل سهام الزوج ومثل ثلثيها فتزيد على الثلاثين مثلها ومثل ثلثيها تبلغ ثمانين مسألة زوجة وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ثلاثون درهما وثوب أخذت فالطريق فيها وفي أخواتها أن تقيم أصل المسألة بعولها إن عالت وهذه المسألة تعول إلى خمسة عشر ثم لك طريقان أحدهما أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراهم فتبلغ تسعين فتقسم التسعين على ما بقي من سهام المسألة بعد سهام الزوجة وهي اثنا عشر يخرج سبعة ونصف فهو قيمة الثوب وإن شئت قسمت الدراهم على باقي سهام الورثة وهي اثنا عشر يخرج درهمان ونصف تضربه في سهام الزوجة تبلغ سبعة ونصفا وإن شئت نسبت سهامها إلى سهام الباقين فإذا هي ربع سهام الباقين فتأخذ ربع الثلاثين وهو سبعة ونصف فهذه ثلاثة أوجه الطريق الثاني طريق الجبر تقول إذا أخذت بخمس التركة ثوبا فجملة التركة خمسة أثواب وهي تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتسقط ثوبا بثوب فتبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين درهما فتعلم أن الثوب الواحد سبعة ونصف أو تقول خمس التركة خمس ثوب وستة دراهم وقد أخذت بالخمس ثوبا فهو يعدل خمس ثوب وستة دراهم تسقط الخمس بالخمس يبقى أربعة أخماس ثوب في مقابلة ستة دراهم فتكمل الثوب بأن تزيد على الأخماس الأربعة ربعها وتزيد على العديل ربعه وذلك سبعة ونصف ولو كانت المسألة بحالها وأخذت مع الثوب خمسة دراهم فعلى الطريق الأول تنقص الخمسة من الثلاثين يبقى خمسة وعشرون ثم تضرب نصيبها من المسألة في الخمسة والعشرين تكون خمسة وسبعين تقسم على سهام الباقين وهي إثنا عشر يخرج ستة دراهم وربع وهو نصيبها من التركة فإذا نقصت منها الخمسة يبقى درهم وربع وهو قيمة الثوب وبالجبر تقول أخذت بخمس التركة ثوبا وخمسة دراهم فجميع التركة خمسة أثواب وخمسة وعشرون درهما تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتسقط ثوبا بالثوب وخمسة وعشرين بالخمسة والعشرين يبقى أربعة أثواب في مقابلة خمسة دراهم فالثوب الواحد درهم وربع ولو كانت المسألة بحالها وأخذت الثوب وزدت ستة دراهم فعلى الطريق الأول تزاد الستة المردودة على الثلاثين وتضرب سهام الزوجة في الستة والثلاثين تبلغ مائة وثمانية تقسم على اثني عشر يخرج بالقسمة تسعة فهو نصيبها من التركة فإذا زدت ستة على التسعة فهي قية الثوب على طريق الجبر يقال أخذت بخمس التركة ثوبا إلا ستة دراهم فجميع التركة خمسة أثواب إلا ثلاثين درهما تعدل ثوبا وثلاثين درهما فتكمل الثياب بثلاثين درهما ويزاد مثل ذلك على العديل فتصير خمسة أثواب معادلة لستين درهما وثوب تسقط ثوبا بالثوب يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما فالثوب الواحد خمسة عشر ولو كانت بحالها والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم أخذت الزوجة بنصيبها الثوب والأم العبد والأخت للأم الخاتم فعلى الطريق الأول تضرب سهام الزوجة وهي ثلاثة في ثلاثين تبلغ تسعين تقسمها على الثمانية التي للباقين يخرج بالقسمة أحد عشر وربع أو تقسم الثلاثين على الباقي من المسألة بعد سهام الزوجة والأم والأخت للأم وهو ثمانية يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع تضربها في سهام الزوجة تبلغ أحد عشر وربعا فهو قيمة الثوب وفي سهمي الأم تبلغ سبعة ونصفا فهو قيمة العبد وكذلك قيمة الخاتم وبالجبر يقال أخذت الزوجة بالخمس ثوبا والأم بثلثي الخمس عبدا والأخت بمثله خاتما بقي من السهام ثمانية وهي خمسان وثلثا خمس يكون ثوبين وثلثي ثوب فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم وهي تعدل ثوبا وعبدا وخاتما وثلاثين درهما تسقط ثوبا بالثوب والعبد بالعبد والخاتم بالخاتم يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهما فالواحد يعدل أحد عشر وربعا ولو كانت بحالها والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين وأخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأدنى على الطريق الأول يزيد التفاوت بينهما على الدراهم فتصير اثنين وثلاثين تضرب سهام الزوجة فيها يكون ستة وتسعين تقسمها على الباقي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة وبعد إسقاط مثله للثوب الآخر فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة دراهم وثلثا درهم فهو قيمة ما أخذته وبالجبر تقول أخذت بالخمس ثوبا فالجميع خمسة أثواب تعدل التركة وهي ثوبان واثنان وثلاثون درهما تسقط ثوبين بثوبين يبقى ثلاثة أثواب تعدل اثنين وثلاثين درهما فالواحد يعدل عشرة وثلثين ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى فتزيد الدرهمين على الثلاثين تصير التركة اثنين وثلاثين درهما وثوبين متساويين أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوبا ودرهمين فيخص ثلاثة أسهم أخرى مثل ذلك فإذا أسقطناها بقي من سهام المسألة تسعة ومن التركة ثمانية وعشرون درهما تضرب سهام الزوجة في ثمانية وعشرين تبلغ أربعة وثمانين تقسمها على التسعة الباقية يخرج تسعة وثلث فهو قيمة الثوب الأعلى وقيمة الأدنى سبعة وثلث وجميع التركة ستة وأربعون درهما وثلثان مسألة ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين أخذ أحدهما ثلاثة أرباع التركة ثوبين ودينارين ولكل ابن ثوب ودينار وقد أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب ودينارا ونصفا فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلها ودينارا بدينار يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار فالثوب الكامل يعدل دينارين فهما قيمة الأدنى وقيمة الأعلى أربعة وجملة التركة ستة مسألة زوح وابن أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال المسألة من أربعة تسقط منها سهم الزوج يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكور وهو ثلاثة تبلغ تسعة منها تخرج المسألة للزوج ثلاثة وللابن ستة وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة كان للزوج بسهم اثنان فاثنان إرث وواحد دين ونقول بطريق آخر المسألة من أربعة والدين شيء فجملة التركة أربعة أسهم وشىء منها سهم وشىء ثلث المال وثلاثة أسهم ثلثاه والثلث يعدل نصف الثلثين فإذا سهم وشىء بعدل سهما ونصف سهم السهم بالسهم يبقى شيء في مقابلة نصف سهم فتعلم أن الشىء المضموم إلى السهام الأربعة سهم فإذا بسطناها أنصافا كانت تسعة مسألة ابن وبنت انتهبا التركة ثم رد كل واحد منهما على صاحبه ما انتهب فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء وما انتهبته البنت أربعة دنانير فإذا رد الابن ربع ما انتهبه وأخذ منها ربع ما انتهبته حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار وفي يدها ثلاثة دنانير وشىء ومعلوم أن حقه ضعف حقها فضعف ما معها مثل ما معه وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان تعدل ثلاثة أشياء ودينارا فتسقط دينارا بدينار وشيئين بشيئين يبقى خمسة دنانير تعدل شيئاً فعرفنا أن قيمة الشىء خمسة وقيمة الدينار واحد وجملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير فيكون أربعة وعشرين ما انتهبه الابن عشرون وما انتهبته البنت أربعة فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحدا كان معه ستة عشر ومعها ثمانية وتعرف هذه المسألة ونظائرها ب مسألة النهى‏.‏

 فصل في مسائل من الحساب

تتعلق بأبواب سبقت أحكامها إحداها سبق أن المفقود إذا مات له قريب وخلف ورثة أيضاً حاضرين يؤخذ في حق الجميع بالأسوأ من حياة المفقود وموته في إسقاطه وفي دفع الأقل إليه وطريق معرفة الأقل أن تصحح المسألة على تقديري حياته وموته وتضرب إحداهما في الأخرى إن لم تتوافقا فإن توافقتا ضربت وفق إحداهما في جميع الأخرى ثم كل من ورث على التقديرين تضرب ما يرثه من كل مسألة في الأخرى أو في وفقها وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين مثاله أختان لأب وعم وزوج مفقود فإن كان حيا فهي من سبعة وإلا فمن ثلاثة ولا موافقة بينهما فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ أحدا وعشرين للأختين من مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر ومن مسألة الموت سهمان فس سبعة بأربعة عشر فيصرف إليهما اثنا عشر ويوقف الباقي فإن عرف حياة الزوج دفع إليه وإن عرف موته فسهمان من الموقوف للأختين والباقي للعم أم وزوج وأختان لأب وابن مفقود فإن كان حيا فالمسألة من اثني عشر وإن كان ميتا عالت إلى ثمانية وهما متوافقان بالربع فتضرب ربع أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين للأم من مسألة الحياة سهمان مضروبان في وفق مسألة الموت تكون أربعة ومن مسألة الموت سهم في وفق مسألة الحياة تكون ثلاثة فتعطى ثلاثة وللزوج من الحياة ثلاثة في وفق الموق تكون ستة ومن الموت ثلاثة في وفق الحياة تكون تسعة فيعطى ستة ويوقف الباقي‏.‏

والمسألة الثانية طريق تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات وطلب الأقل المتيقن أن تقيم المسألة على جميع الحالات فإن كان الخنثى واحدا فله حالان إما ذكر وإما أنثى وإن كان خنثيان فلهما ثلاثة أحوال لأنهما ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى ولثلاثة خناثى أربعة أحوال وعلى هذا القياس فإذا ضبطت أصل كل حال فخذ انثنين منها وانظر أهما متماثلان أم متداخلان أم م توافقان أم متباينان واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين ثم قابل الحاصل معك بأصل ثالث وهكذا تفعل حتى تأتي على آخرها ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض صحت مما عندك وإن كان ضربته من مخرج الفرض ثم قسمت مثاله ولدان خنيثان إن كانا ذكرين فالمسألة من اثنين أو أنثيين فمن ثلاثة وكذا الذكر والأنثى فتسقط أحد الثلاثتين وتضرب الأخرى في اثنين تبلغ ستة تعطي كل واحد اثنين لأنه الأقل زوج وولدان خنثيان تضرب الستة التي صحت منها مسألتهما عند انفرادهما في مخرج الربع تبلغ أربعة وعشرين للزوج منها ستة ولكل واحد منهما ستة لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر ابن وولدان خنثيان إن كانا ذكرين فمن ثلاثة أو أنثيين فمن أربعة أو ذكرا وأنثى فمن خمسة وكلها متباينة فتضرب بعضها في بعض تبلغ ستين للابن عشرون ولكل واحد منهما اثنا عشر لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر قلت ثلاثة أولاد خناثى إن كانوا ذكورا فمن ثلاثة أو إناثا تصح من تسعة أو ذكرا وأنثيين فمن أربعة أو عكسه فمن خمسة والثلاثة داخلة في التسعة فتضرب الأعداد الثلاثة بعضها في بعض تبلغ مائة وثمانين منها تنقسم تعطي كل واحد سهما من خمسة في أربعة ثم في تسعة بستة وثلاثين بأن واحد أنثى لم ترده لبقاء الاحتمال وتزيد صاحبيه كل واحد تمام أربعين إذ أسوأ أحوالهما أن يكونا أنثيين فإن بان أحد الآخرين أنثى لم تزدهما وتزيد الأول تمام الأربعين فإن بان الثالث أنثى فلا زيادة لهن وإن بان ذكرا تمم له تسعون ولكل واحد منهما خمسة وأربعون و الله أعلم‏.‏

المسألة الثالثة في تصحيح مسائل الحمل تفريعا على أن أكثره أربعة وأن من ليس له فرض مقدر كالأولاد يأخذ مع الحمل شيئاً فتقام المسألة على تقدير ولد واحد وله حالان لأنه ذكر أو أنثى وعلى تقدير ولدين ولهما ثلاثة أحوال وعلى تقدير ثلاثة ولهم أربعة أحوال وعلى تقدير أربعة ولهم خمسة أحوال ثم ينظر في الأعداد ويكتفى مما تماثل بواحد ومما تداخل بالأكثر ومما توافق بجزء الوفق وتترك المتباينة بحالها وتضرب ما حصل من الأعداد بعضها في بعض فما بلغ صحت منه القسمة ويعطى الموجود على تقدير الأضر لمسألة الرابعة في تصحيح مسائل الاستهلال فاذا مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا واستهل أحدهما فوجدا ميتين ولم يعلم المستهل فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه وطريق معرفته أن يقال المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن كان المستهل هو الإبن للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة ومسألة الابن المستهل من ثلاثة والسبعة لا تنقسم على الثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في ستة عشر تبلغ ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة ولكل ابن أحد وعشرون للأم منها سبعة وللأخ أربعة عشر فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر وللأخ خمسة وثلاثون وإن كانت البنت هي المستهلة فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين للبنت منها سبعة ومسألتها من ثلاثة ولا تصح السبعة على ثلاثة ولا توافقها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين للمرأة الثمن تسعة وللابن اثنان وأربعون وللبنت أحد وعشرون للأم منها سبعة وللأخ الباقي فيجتمع للأم ستة عشر وللأخ ستة وخمسون وهما متوافقان بالثمن فترد ما صحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو تسعة للأم منها سهمان وللابن سبعة فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت من ثمانية وأربعين وصحت مسألة البنت من تسعة وهما متوافقان بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة وأربعة وأربعين منها تصح في الحالين للأم بتقدير استهلال الابن تسعة وثلاثون وبتقدير استهلال البنت اثنان وثلاثون فتعطى الأقل وللابن بتقدير استهلال الابن مائة وخمسة وبتقدير استهلال البنت مائة واثني عشر فتعطى الأقل ويوقف الباقي وهو سبعة أسهم بينهما‏.‏

فرع مات عن زوجة حامل وأخوين مات عن زوجة حامل وأخوين فولدت ابنا ثم صودف فقالت الزوجة ان فصل حياً ثم مات نظر إن صدقاها فهذا رجل خلف زوجة وابنا ثم مات الابن وخلف أما وعمين فتصحان من أربعة وعشرين وإن كذباها فالقول قولهما مع يمينهما وتصح من ثمانية وإن صدقها أحدهما وكذبها الآخر حلف المكذب وأخذ تمام حقه لو كذباها وهو ثلاثة من ثمانية والباقي وهو خمسة يقسم بين المصدق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبيهما لو صدقاها وذلك لاتفاقهما على أن المكذب ظالم يأخذ الزيادة فكأنها تلفت من التركة ونصيب الزوجة لو صدقاها عشرة من أربعة وعشرين ثلاثة من الزوج وسبعة من الإبن ونصيب العم سبعة فالخمسة بينهما على سبعة عشر وهي غير منقسمة فتضرب سبعة عشر في أصل المسألة وهو ثمانية تبلغ مائة وستة وثلاثين للمكذب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة وهو سبعة عشر يكون أحدا وخمسين والباقي وهو خمسة وثمانون تقسم على سبعة عشر يكون لكل سهم خمسة فلها بعشرة خمسون وله بسبعة خمسة وثلاثون وقد زاد نصيب المكذب على نصيب المصدق بستة عشر سهما ولو كانت المسألة بحالها لكن ولدت بنتا قال الشيخ أبو علي تخريجا على هذه القاعدة إن صدقاها صحت المسألتان من ثمانية وأربعين وإن كذباها فمن ثمانية وإن صدقها أحدهما فمن مائتين وثمانية وأربعين المسألة الخامسة في حساب مسائل الرد‏:‏ قال الأئمة الرد نقيض العول لأن الرد ينقص السهام عن سهام المسألة والعول يزيد عليها ثم للمردود عليه حالان أحدهما أن لا يكون معه من لا يرد عليه فينظر إن كان شخصا واحدا فجميع المال له فرضا وردا وإن كانوا جميعاً من صنف فالمال بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا وإن كانوا صنفين أو ثلاثة جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة ثم ينظر في عدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم إن انقسم عليهم فذاك وإلا صحح بطريقه مثاله أم وبنت وأصل المسألة من ستة وسهامها أربعة فنجعل المسألة منها أم وبنت وبنت ابن مجموع سهامهن خمسة فنجعلها أصل المسألة فإن كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ضربنا عددهن في خمسة تبلغ خمسة عشر للأم ثلاثة وللبنت تسعة ولبنات الابن ثلاثة الحال الثاني إذا كان معهم من لا يرد عليه دفع إليه فرضه من مخرجه وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف فإن كانوا صنفين فأكثر فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه وانظر في الباقي من مخرج فرض من لا رد عليه فما بلغ جعلته أصل المسألة فإن وقع كسر صحح بطريقه مثاله زوجة وأم لها الربع والباقي للأم زوج وست بنات له الربع والباقي لا يصح عليهن ويتوافقان بالثلث فتضرب وفق عددهن في أربعة تبلغ ثمانية منها تصح زوجة وأم وثلاث بنات مخرج فرض الزوجة ثمانية ومسألة الأم والبنات من ستة وسهامهن خمسة والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها فتضرب خمسة في ثمانية تبلغ أربعين للزوجة خمسة والباقي بينهن أخماسا لأم سبعة يبقى ثمانية وعشرون لا تصح على ثلاثة تضرب الثلاثة في أربعين تبلغ مائة وعشرين منها تصح‏.‏

باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم قدر كأنه لم يكن وقسم المال على الباقين مثاله زوج وابن وبنت باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما فكأنه لا زوج وتقسم التركة بينهما أثلاثا ولو باع بعض نصيبه جعلت المسألة من عدد يوجد لنصيب البائع منه الجزء المبيع وينقسم ذلك على الباقين مثاله باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهو الربع نصف لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث تبلغ أربعة وعشرين للزوج ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة وعلى هذا القياس‏.‏

 الباب العاشر في المسائل الملقبات

ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات فيه ثلاثة فصول‏.‏

 الفصل الأول‏:‏ في الملقّبات

منها المشركة والخرقاء والاكدرية وأم الفروخ وأم الأرامل والصماء وقد بيناهن ومنها مربعات ابن مسعود رضي الله عنه وهن بنت وأخت وجد قال للبنت النصف والباقي بينهما مناصفة وزوجة وأم وجد وأخ جعل المال بينهم أرباعا وزوجة وأخت وجد قال للزوجة الربع وللأخت النصف والباقي للجد فالصور كلها من أربعة والأخيرة تسمى مربعة الجماعة لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء ومنها المثمنة وهي زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم وولد لا يرث لرق ونحوه لان فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور هي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما تفريعا على إنكار العول أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين وعنه أيضاً رضي الله عنه أن الفاضل عن الزوجة والأم بين ولدي الأم وولدي الأبوين فتصح من اثنين وسبعين وعن معاذ رضي الله عنه أن للأم الثلث تفريعا على أن الأم لا تحجب إلا بأخوة فتعول إلى تسعة عشر وعن ابن مسعود رضي الله عنه إسقاط ولدي الأم وعنه إسقاط ولدي الأبوين وعنه إسقاط الصنفين والباقي للعصبة وعنه وهو الأشهر أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم فتكون المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين وتسمى لذلك ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه ومنها تسعينية زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لابوين وأخوان وأخت لأب هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى سهم على خمسة فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين منها تصح ومنها النصفية وهي زوج وأخت لابوين أو لأب لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما وربما سميت صورتان يتيمتين ومنها العمريتان وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان لأن أول من قضى فيها عمر رضي الله عنه ومنها مختصرة زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب لانها تعمل تارة بالبسط فيقال هي من ستة للأم سهم والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية والسهام بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين وتارة بالاختصار فيقال المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين ومنها مسألة الإمتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لاب هي من أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين قلت سميت بالامتحان لانه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا و الله أعلم‏.‏

ومنها الغراء هي زوج وأختان لاب وولدا أم وتسمى مروانية لانه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لابوين وأختان لأم وأربع زوجات للزوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين لكن قيل إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين ومنها الدينارية وهي زوجة وأم بنتان واثنا عشر أخا وأخت والتركة ستمائة دينار خص الأخت دينار منها يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال قد استوفيت حقك قلت ويروى أنها قالت له رضي الله عنه ترك أخي ستمائة دينار أعطيت دينارا فقال لعل أخاك ترك زوجة وذكر الباقين وذكر الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى أنها تسمى العامرية وأن الأخت سألت عامرا الشعبي رحمه الله تعالى عنها فأجاب بما ذكرنا و الله أعلم‏.‏

ومنها المأمونية وهي أبوان وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وتركت الباقين سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد أن يوليه القضاء فقال الميت الأول رجل أم امرأة فقال المأمون إذا عرفت الفرق عرفت الجواب لأنه إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية وإلا فلا لأنه أبو أم‏.‏

 الفصل الثاني في المعاياة

قالت حبلى لقوم يقسمون تركة لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت ذكرا ورث وإن ولدت أنثى لم ترث وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن ولو قالت إن ولدت ذكرا أو ذكرا وأنثى ورثا وإن ولدت أنثى لم ترث فهي زوجة الأب وفي الورثة أختان لأبوين أو زوجة الابن وفي الورثة بنتا صلب ولو قالت إن ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت أنثى ورثت فهي زوجة الابن والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت أو زوجة الأب والورثة الظاهرون زوج وأم وأختان لأم ولو قالت إن ولدت ذكرا أو أنثى لم ترث وإن ولدتهما ورثا فهي زوجة الأب وقد مات الأب قبله والورثة الظاهرون أم وجد وأخت لأبوين نوع آخر قالت إن ولدت ذكرا ورث وورثت وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابن له آخر وهناك بنتا صلب ولو قالت إن ولدت ذكرا لم يرث ولم أرث وإن ولدت أنثى ورثنا فهي بنت ابن ابن الميتة وزوجة اجن ابن آخر والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت ابن ولو قالت إن ولدت ذكرا فلي الثمن وله الباقي أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه نوع آخر قال رجل لا تعجلوا فامرأتي غائبة إن كانت ميتة ورثت أنا وإن كانت حية ورثت ولم أرث فهذا أخو الميت لابيه وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين ولو قال إن كانت حية ورثت دونها أو ميتة فلا شيء لنا هي امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت لأم وأخ لأب قد نكحها وهي للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد يحجب الزوجة والأم فتكون المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين وتسمى لذلك ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه ومنها تسعينية زيد رضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى سهم على خمسة فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين منها تصح ومنها النصفية وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما وربما سميت الصورتان يتيمتين ومنها العمريتان وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان لأن أول من قضي فيها عمررضي الله عنه ومنها مختصر زيدرضي الله عنه وهي أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب لأنها تعمل تارة بالبسط فيقال هي من ستة للأم سهم والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية والسهام بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين وتارة بالاختصار فيقال المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين ومنها مسألة الإمتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة لأب هي من أربعة وعشرين وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين قلت سميت بالإمتحان لأنه يقال ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا و الله أعلم‏.‏

ومنها الغراء هي زوج وأختان لأب وولدا أم وتسمى مروانية لأنه يقال إنها وقعت في زمن بني أمية واشتهرت في الناس فسميت غراء ومنها المروانية الأخرى وهي زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما يقال إن عبد الملك سئل عنها فقال صورتها أختان لأبوين وأختان لأم وأربع زوجات خمس الباب بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم ومنها مسائل المباهلة وهي مسائل العول لأن ابن عباس رضي الله عنه قال من شاء باهلته أن المسألة لا تعول ومنها الناقضة وهي زوج وأم وأخوان لأم لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما إن أعطاها الثلث لزم العول وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين الغائبة نوع آخر امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع المال وأخرى وزوجها أخذا الربع صورته أخت لاب وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم والذي هو أخ لأم زوج الأخت للأب والآخر زوج الأخت للأم فللأخت للأب النصف وللأخ وللأخت للأم الثلث والباقي بين ابني العم زوجان أخذا ثلث المال وآخران ثلثيه صورته أبوان وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر رجل وابنته ورثا مالا نصفين صورته ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا صورته بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن ابن ابن زوجة وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية صورته نكح ابن رجل أم امرأته وأولدها سبعة ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن هم إخوتها لأم فلها الثمن ولهم الباقي نوع آخر امرأة ورثت أربعة أزواج واحد بعد واحد فحصل لها نصف أموالهم هم أربعة إخوة لاب كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار امرأة ورثت خمسة أزواج فحصل لها نصف أموالهم هم خمسة إخوة لهم ثمانية وأربعون دينارا للأول ستة عشر وللثاني ثلاثة عشر وللثالث تسعة وللرابع ثلاثة وللخامس سبعة فلو كانوا ثلاثة وورثت النصف فهم ثلاثة إخوة لهم مائة وثمانية وثلاثون للأول مائة وثمانية وعشرون وللثاني ثمانية وللثالث ديناران نوع آخر قال صحيح لمريض أوص فقال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه فأخواه أخوا المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه عما المريض والحاصل ثلاثة إخوة لام وأم وثلاثة أعمام ولو قال يرثني أبواك وعماك وخالاك فالصحيح ابن أخي المريض لابيه وابن أخته لأمه وله أخوان آخران لاب وأخوان لأم ولو قال يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك فجدتا الصحيح زوجتا المريض وأختاه من الأم أختا المريض من الأب وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض والأخرى أخته للأب وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ولدتهما له أم المريض والحاصل زوجتان وثلاث أخوات لاب وأختان لام وأم ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لابيه وبنتا الصحيح أختا المريض لامه وأختا الصحيح لامه أختا المريض لابيه وعمتا الصحيح إحداهما لاب والأخرى لأم وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لاب نوع آخر ترك سبعة عشر دينارا على سبع عشرة أنثى أصاب كل واحدة دينار هي أم الأرامل ترك أربعة وعشرين دينارا على أربع وعشرين أنثى أصاب كل أنثى دينار هي ثلاث زوجات

 الفصل الثالث في القرابات المشتبهة

رجلان كل واحد عم الآخر هما رجلان نكح كل أم صاحبه فولد لكل ابن فكل ابن عم الآخر لأمه رجلان كل واحد خال الآخر هما رجلان نكح كل واحد بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن خال الآخر رجلان كل عم أبي الآخر صورته نكح رجلان كل أم أبي الآخر فولد لهما ابنان‏:‏ رجلان كل عم أم الآخر نكح كل بنت ابن الآخر فولد لهما ابنان‏.‏

رجلان كل خال أب الآخر نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين‏.‏

رجلان كل خال أم الآخر نكح كل بنت بنت الآخر فولدا ابنين‏.‏

رجلان أحدهما عم الآخر والآخر خال الأول صورته نكح امرأة وابنه أمها فولد لكل ابن فابن الأب عم ابن الابن وهو خال ابن الأب‏.‏

رجل هو عم وخال صورته أن ينكح أحد الأخوين لأب أخت الآخر للأم فتلد ابنا فالأخ الآخر عم المولود لأبيه وخاله لأمه‏.‏

رجل هو عم أبيه وعم أمه صورته أن ينكح أبو أبي أبيه أم أبي أمه فتلد ابنا فذلك الابن عم أبيه للأب وعم أمه للأم رجل هو خال أبيه وخال أمه صورته أن ينكح أبو أم أمه أم أم أبيه فتلد رجلان كل ابن عم الآخر وابن خاله صورته أن ينكح رجلان كل أخت الآخر فيولد لهما ابنان

وعن حرملة أن رجلا دفع رقعة إلى الشافعي رضي الله عنه فيها‏:‏ رجل مات وخلى رجلاً ابن عم ابن أخي عم أبيه فكتب الشافعي رضي الله عنه في أسفلها‏:‏ صار مال المتوفى كملا باتفاق القول لا مرية فيه للذي خبرت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه وذلك لأن ابن أخي عم الأب هو الأب فابن عمه هو ابن عم الأب ويعرف من هذا قول القائل ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الأبوين لأن خال ابن العمة هو الأب والأعمام والمراد هنا الأب وقول القائل ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة لأنها هي الأم