فصل: فصل في صلاة الجنازة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير


بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

.المقدمة:

أخبرنا الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن العربي الـمَـعَافِرِيّ - رضي الله عنه -، قال: أخبرنا الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطُّرْطُوشِي - رضي الله عنه -، قال: أنا أبويعلى أحمد بن محمد العَـبـْدي البصري - رضي الله عنه - قال:
الحمد لله وحده، وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي - صلى الله عليه وسلم تسليماً -.

.كتاب الطَّـهَارة:

الطهارة ثلاثة أنواع: وضوء، وغسل، وبدلٌ منهما، وهو التيمم عند عدم الماء وتعذُّر استعماله.
وفرائض الوضوء سبعة أشياء: الأربعة التي ذكر الله تعالى، والماء الطاهر، والنية، وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلهما، ويجب الفور مع الذِّكر ويسقط مع النسيان.

.فصل: في سنن الوضوء:

وسننه عشرة أشياء: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البياض الذي بين الصُّدْغ والأذن، وردّ اليدين في مسح الرأس، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين، وغسل الأعضاء مرتين، والترتيب.

.فصل في فضائل الوضوء:

وفضائله أربعة عشر شيئاً: التسمية، والسواك، وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثاً أو دونها، وإفراد الاستنشاق كذلك، والتيامن، وستر العورة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في اليد آكد، والتيامن والبداية بكل عضو من أوله.
والتاسع: غسل الأعضاء ثلاثاً.
والعاشر: مسح الرأس دفعة واحدة.
والحادي عشر: الصمتُ إلا عن ذكر الله تعالى.
والثاني عشر: تكميل مسح الرأس ذاهباً وراجعاً.
والثالث عشر: ذكر الله عند غسل الأعضاء.
والرابع عشر: تحريك اللحية.

.فصل في نواقض الوضوء:

ما ينقض الوضوء أربعة أشياء: ما خرج من السبيلين معتاداً، ومس الذكر للذة، وملامسة النساء للشهوة، والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالساً.

.فصل في أحوال النائم:

للنوم تسعة أحوال، ويرجع في التفسير إلى حالين: أحدهما أن يكون موضع الحَدَث منفرجاً، وقليل النوم وكثيره فيها ينقض الوضوء، وذلك في الركوع والسجود والاضطجاع.
والحالة الثانية: أن يكون موضع الحدث منه منضماً، فقليل النوم فيها لا ينقض الوضوء، وكثيره ينقضه، وذلك في ستة مواضع: الجلوس متربعاً، والاحتباء، والاستناد، والقيام، والمشي، والجلوس على الراحلة.

.فصل في النية:

النية هي القصد، ولا تصح قربة إلا بها، ولكل طاعة معنىً يخصها.

.باب الاغتسال

وهي ستة عشر غسلاً: ستة فرائض، وعشرٌ سنن وفضائل.
والفرائض: الإنزال وإن لم يطأ، والوطء وإن لم ينزل، والحيض، والنفاس، وغسل الكافر إذا أسلم، وغسل الميت فرض على الأحياء.
والعشرة البواقي: غسل الجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، وانقطاع دم المستحاضة، وغسل الغاسل إذا فرغ من غسل الميت.
وفي الحج أربعة أغسال: غسل للإحرام، ولدخول مكة في طواف القدوم، وبعرفة يوم عرفة لهما، وأطواف الإفاضة يوم النحر بمكة بعد رمي جمرة العقبة.

.فصل في فرائض الغسل وسننه:

فرائض الغسل خمسة أشياء: الماء، والنية، والعموم، والتدلك، والفور مع الذكر.
وسننه هي سنن الوضوء، وتزيد على الوضوء بشيئين: تخليل اللحية في إحدى الروايتين، وتقديم الوضوء عليه، ويدخل في صفة سننه وفضائله.

.فصل في ما يجب منه الغسل:

يجب الغسل على الرجل بشيئين: إنزال الماء، ولقاء الختانين، ويحب على النساء بأربعة أشياء: بهما، وبالحيض والنفاس.

.فصل في هيئة الاغتسال:

هيئة الاغتسال كلها واحدة، وذلك أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من الأذى، ثم يتوضـأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات، ثم يغسل سائر جسده، ويمر يديه على بدنه مع جري الماء عليه.

.باب أنواع المياه:

المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق.
والثاني: النجس.
والثالث: المضاف إلى شيءٍ طاهر ينفك عنه غالباً.
والرابع: المضاف إلى ما لا ينفك عنه غالباً.
والخامس: المستعمل.

.باب التيمم:

وهو القصد.
يجب التيمم بشيئين: عدم الماء، ودخول أوقات الصلاة.
وعدم الماء شيئان: عدمٌ لعينه، وتعذر استعماله.
وفرائضه ستة أشياء: الصعيد، والنية، وعين الصلاة، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع الكوعين، وإلى المرفقين على الرواية الأخرى، والترتيب.
وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف أعلمه.
وله فضيلتان: التسمية، والبداية باليمين.

.فصل في صفة التيمم:

وصفته أن يضع يديه على الصعيد، ثم يرفعهما غير نافضٍ بهما شيئاً من التراب، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة، ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد.
فيجزيه ذلك من أي الطهارتين نواه.

.فصل في مبطلات التيمم:

ما يبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث كلها، ووجود الماء مع القدرة على استعماله قبل الصلاة، وفراغه من الصلاة.

.باب المسح على الخفين :

لا يُمْسَحُ على حائل إلا على شيئين: الخفاف، أو العصائب، أو الجبائر.
ويجوز المسح على الخفين بشرطين: لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا تامين يمكن متابعة المشي عليهما.
ويبطل المسح عليهما إن خلعهما بعد انتقاض الطهارة التي لبسها فيها بكل حال.

.باب الحيض و النفاس:

أقلها دفعة من دم في غير العدة.
وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً على ظاهر المذهب، فأمَّا النفاس فأكثره في أصح القولين أقصى ما يحبس النساء الدم في نفاسهن.

.فصل في دماء النساء:

الدماء التي تكون للنساء ثلاث: حيض، ونفاس، واستحاضة، وهي مرض منهما.
وله منهما أربع علامات: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة.
والحيض الدم الأسود الثخين يريد الكثير.
ودم الاستحاضة أحمر رقيق مشرق.

.فصل في اختلاف أيام العادة:

وإذا زاد الدم على عادة النساء في الحيض استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم تابعة للعادة، تعدهنّ حيضاً، ما لم تجاوز الجميع خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي.
فأما أقل الطهر فهو أكثر الحيض.

.فصل في ما يمنعه الحيض والنفاس:

الحيض والنفاس يمنعان من أحد عشر شيئاً: من وجوب الصلاة.
والثاني: صحة فعلها.
والثالث: من صحة الصوم دون وجوبه، ومعناه أنها تقضي الصوم دون الصلاة.
والرابع: الوطء.
والخامس: دخول المسجد.
والسادس: الاعتكاف.
والسابع: الطواف.
والثامن: الطلاق.
والتاسع: العدة.
والعاشر: حمل المصحف.
والحادي عشر: قراءة القرآن على إحدى الروايتين.

.فصل في علامة الطهر:

للطهر علامتان: الجفوف، والقَصَّـة البيضاء.
فالجفوف أن تَخرُجَ الخرقةُ جافةً، والقصة البيضاء ماء يخرج من الفرج أبيض.
فمن كانت إحداهما علامة لطهرها لم تطهر حتى تراها في أحد مذهب أصحابنا، وقيل: بل تطهر بالأخرى.

.كتاب الصَّـــلاة:

الصلوات المفروضات خمسٌ في اليوم والليلة.
والصلوات المسنونات خمسٌ: العيدان، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، وصلاة الخوف، وركعة الوتر.
وأما الرغائب فثمان ركعات: ركعتان قبل الوتر، وركعتان بعد الفجر وقبل فرض الصبح، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الظهر، وليس للعصر ركوع، ويفصل بين الركعتين والوتر بسلام.

.فصل في شروط وجوب الصلاة وفرائضها:

تجب الصلاة بأربعة أشياء: الإسلام، والعقل، والبلوغ، ودخول وقت الصلاة.
وفرائض الصلاة ثلاثة عشر شيئاً: القيام مع القدرة، والتوجه إلى الكعبة، والنية، وتكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والركوع، والرفع منه مع الاعتدال، والسجود مع الرفع منه مع الجلسة بين السجدتين، والجلسة الآخرة، والسلام الأول، والطمأنينة في جميع أركان الصلاة.

.فصل في سنن الصلاة:

وسننها سبعة أشياء: قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.
والثالث: سمع الله لمن حمده، وما ذكر بعده.
والرابع: السِّرُّ في موضعه.
والخامس: الجهر في موضعه.
والسادس: الجلسة الأولى.
والسابع: التشهدان.

.فصل في فضائل الصلاة:

وفضائلها ستة عشر: رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام فقط.
ودعاء التوجه، فإن استعاذ وبسمل جميعاً قبل الإحرام فحسن.
والثالث: التأمين.
والرابع: التسبيح في الركوع والسجود.
والخامس: القنوت في الصبح.
والسادس: الصلاة على النبي - عليه السلام - في أحد الثلاثة مذاهب لأصحابنا.
والسابع: الدعاء في الصلاة في غير الركوع.
والثامن: إطالة القراءة في الصبح والظهر، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخرة.
والتاسع: السلام الثاني والثالث للمأموم.
والعاشر: وضع اليمين على اليسار في حال القيام.
والحادي عشر: أن يبسط كف اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى، لكن يقبض أصابعهما ويشير بالسبابة منها، وهي الأصبع التي تلي الإبهام القصير.
والثاني عشر: أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقبيه، ويستقبل بصدور القدمين القبلة.
والثالث عشر: أن تكون كفّاه في السجود ما بين صدره ووجهه.
والرابع عشر: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلاً في السجود.
والخامس عشر: أن لا يقنع رأسه في شيء من الصلاة، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلاً.
والسادس عشر: أن يجلس على وركه الأيسر دون قدمه، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى في الجلستين وبين السجدتين، وينصب قدمه اليمنى أحسن، فإن بسطها جاز.

.فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

لا خلاف بين أصحابنا فيما أعلمه أن الصلاة على النبي - عليه السلام - فرض إسلامي.
ثم اختلفوا هل هو من فرائض الصلاة أم سننها أم فضائلها؟ على ثلاثة مذاهب: قيل: فضيلة، وقيل: سنة، وقيل: فريضة.

.فصل في الجهر والسر في الصلاة:

ما يجهر في جميعه من الفرائض: الصبح والجمعة.
ومن السنن: العيدان والاستسقاء والوتر.
ومن الرغائب: الركعتان قبل ركعة الوتر.
واختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب، والظاهر عندي التخيير.
ويجهر في نوافل الليل.

.فصل فيما يجهر في بعضه من الصلاة:

ما يجهر في بعضه ويسر في بعض: المغرب والعشاء فقط، ويجهر في الأوليين منهما ويسر في باقيهما.
وما يسر في جميعه من الفرائض: الظهر والعصر، ومن السنن: الكسوف، ومن الرغائب: الركعتان بعد الظهر وركعتا الفجر ونوافل النهار.

.فصل في مبطلات الصلاة:

وما يبطل الصلاة ثلاثة عشر شيئاً:
الأول: الحدث عمداً أو سهواً.
والثاني: العمل عمداً.
والثالث: الكلام عمداً، ويستوي فيه قليله وكثيره إذا كانا من غير جنسها ولغير إصلاحها.
والرابع: العمل الكثير سهواً.
والخامس: الكلام الكثير سهواً.
والسادس: ترك ركن من أركانها.
والسابع: القهقهة عمداً أو سهواً في أحد مذهبي أصحابنا في السهو.
والثامن: ذكر صلاة فائتة يلزمه ترتيبها.
والتاسع: بطلان صلاة الإمام بما هو من جنسها.
والعاشر: انكشاف العورة المأمور بسترها لغير ضرورة.
والحادي عشر: الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان، عامداً لغير ضرورة.
والثاني عشر: ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة فصاعداً.
والثالث عشر: قطع النية في أثنائها، بخلاف الحج على الظاهر من المذهب.

.باب السهو:

الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل.
فلا يجزئ من الفرائض إلا الاتيان بها، ولا يتعلق بالفضائل حكم غير نقصان الثواب.
وإنما يجب سجود السهو بشيئين: ترك شيء من السنن، والثاني: تغير هيئة الصلاة.
ولذلك ثلاثة أحوال: نقصان، وزيادة، وتجتمعان.
فإن نقص سجد له قبل السلام، وإن زاد سجد له بعد السلام، فإن اجتمعا غلب النقصان وسقطت الزيادة فسجد له قبل السلام.

.فصل في ستر العورة:

الظاهر من المذهب أن ستر العورة فرض إسلامي وليس من فرائض الصلاة المختصة بها، وكأنه يجب مع الذكر دون النسيان.
فعورة الرجل من السُّرة إلى الركبة، والمرأة الحرة عورةٌ كلها إلا الوجه والكفين، وأم الولد كالحرة ولكن أخف قليلاً.
وأما الأمة فكالرجل غير أنها تغطي جسدها استحباباً للأنثوية، وتكشف رأسها للفرق بينها وبين الحرة.

.باب في المسافر:

يجوز للمسافر القصر والفطر بخمسة أشياء:
أن تكون مسافته ستة عشر فرسخاً فصاعداً على الأرض، أو يوماً وليلة في الماء.
والثاني: أن يكون متابعاً.
والثالث: أن ينوي ذلك أول سفره.
والرابع: أن يكون مباحاً.
والخامس: أن يفارق بلده ولا يبقى عن يمينه وشماله وبين يديه شيء في أوضح الروايتين، وذلك له راجعاً إلى أن يدنو من بلده.

.باب الجمعة:

تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع خصال: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والذكورة، والحضر، والاستطاعة.
فأما القرى التي تجب فيها الجمعة فما اجتمع فيها خمس خصال: إمام، ومسجد، وجماعة، وخطبة، وموضع استيطان وقرار.
وليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حدٌّ، وقال أصحابنا: عشرة.
وأما ذكره السوق وتداني الدور وأن يكون طريقها في وسطها فعلى غالب الحال دون اشتراطها.

.باب أحكام الموتى:

يجب على الأحياء مواراة موتاهم المسلمين وجميع أحكامهم.
وذلك فرض على الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.

.فصل في من لا يغسل ولا يصلى عليه:

من لا يغسل ولا يصلى عليه ثلاثة: الشهيد إذا قتل بين الصفين في نصرة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله).
والثاني: السقط إذا لم يستهل صارخاً ولم يحكم بحياته.
والثالث: الكافر إذا مات على كفره.
ويستحب في الكفن البياض والوتر.

.فصل في صلاة الجنازة:

التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة.
ولها إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولاسجود ولا تشهد إلا الكلمة سلام والكلمتان ونحو ذلك.
وغسل الميت كغسل الحي، يرفق به، ولا يقلم أظفاره، ولا يحلق له شعر، ولا يبط له فرج، ونحو ذلك.
ويجوز غسله بالبارد والحار من الماء.
والحنوط والكفن ومؤنته كلها من رأس المال.

.كتابُ الزَّكَــاة:

لا تجب الزكاة إلا من ثلاثة أنواع: العين والحرث والماشية.
فالعين ضربان: ذهب وفضة.
والماشية ثلاثة أنواع: إبل وغنم وبقر، وكل صنف منها نوعان، فيجتمعان في النصاب، فيجمع البخت إلى العراب، والضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر.
وإذا اجتمع من كل نوع نصاب زكَّاه.
وأما الحرث والثمر فعشرون نوعاً هي غالب القوت للناس، وكذلك الحنطة والشعير والسلت و العلس يجمعن صنفاً واحداً، والأرز صنف، والدخن صنف، والسمسم صنف، وحب الفجل الذي يعصر زيتاً صنف، هذه خمسة أصناف مفردة.
واختلف أصحابنا في التين والمانين وفي الكرسفة والحلبة على مذهبين، وهي أصناف مختلفة، وتختلف حاجة الناس إليها بحسب اختلاف البلدان.
والقطنية سبعة أشياء تعد كجنس واحد في الزكاة في أصح الروايتين عن مالك - رحمه الله -، وهي: الباقلاء، واللوبيا، والحمص، والعدس، والترمس، والجلبان، و البسيلة.
ومن الثمار ثلاثة أنواع: التمر والزبيب والزيتون، إلا أن الزيتون وحب الفجل والسمسم إن عصرن فليخرج من زيتهن بعد العصر، فإن لم يكن معاصر أو لم يكن لرب المال معصرة وباعه حباً أخرج من حبه إذا كان نصاباً فصاعداً، ولا يكال ذلك إلا حباً، والغالب من حب الفجل اتخاذ المعاصر بحيز الشام وشبهه.
وتجب الزكاة في هذه الحبوب والثمار ببدو الصلاح، أعني ببدو بلوغها، فأما الإخراح فيكون بعد التنقية وبعد القطع والجذاذ.