فصل: قال الشعراوي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



والتزام جعل تزويجه مشروطًا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس بعقد نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى.
وفي هذا العرض دليل لمسألة جمع عقد النكاح مع عقد الإجارة.
والمسألة أصلها من السنة حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها وزوّجها من رجل كان حاضرًا مجلسه ولم يكن عنده ما يصدقها فزوجه إياها بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها إياه.
والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
وأما غير المنافي لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأجله ولكن يلغى الشرط.
وعن مالك أيضًا: تكره الشروط كلها ابتداء فإن وقع مضى.
وقال أشهب وأصبغ: الشرط جائز واختاره أبو بكر بن العربي وهو الحق للآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم عليه الفروج».
وظاهر الآية أيضًا أن الإجارة المذكورة جعلت مهرًا للبنت.
ويحتمل أن المشروط التزام الإجارة لا غير، وأما المهر فتابع لما يعتبر في شرعهم ركنًا في النكاح، والشرائع قد تختلف في معاني الماهيات الشرعية.
وإذا أخذنا بظاهر الآية كانت دالة على أنهما جعلا المهر منافع إجارة الزوج لشعيب فيحتمل أن يكون ذلك برضاها لأنها سمعت وسكتت بناء على عوائد مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المنافع أبوها.
ويحتمل أن يكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك الشريعة، فإن عوائد الأمم مختلفة في تزويج ولاياهم.
وإذ قد كان في الآية إجمال لم تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخريج على قواعد الشريعة والدخول تحت عموم معنى المهر، فإن منافع الإجارة ذات قيمة فلا مانع من أن تجعل مهرًا.
والتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي.
وأجازه الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه منافع عبد.
ولم ير في الآية دليلًا لأنها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفيًا شروطه فوقع الإجمال فيها.
ووافقه ابن القاسم من أصحاب مالك.
وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفًا في جعله شرعًا لنا كان حجة مختلفًا فيها بين علماء أصول الفقه فزادها ضعفًا في هذه الآية الإجمال الذي تطرقها فوجب الرجوع إلى أدلة أخرى من شريعة الإسلام.
ودليل الجواز داخل تحت عموم معنى المهر.
فإن كانت المنافع المجعولة مهرًا حاصلة قبل البناء فالأمر ظاهر، وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء كما في هذه الآية رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل وهو مكروه غير باطل.
وإلى الإجارة بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم يتم الأجير العمل في هذه رجعت إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر.
وقد ورد في الصحيح وفي حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبيء صلى الله عليه وسلم فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رجلًا من أصحابه قال له: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
قال: هل عندك ما تصدقها؟ إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم «التمس ولو خاتمًا من حديد» قال: ما عندي ولا خاتم من حديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور سماها.
قال له: قد ملكتكها بما معك من القرآن.
وفي رواية أن النبي أمره أن يعلمها عشرين آية مما معه من القرآن وتكون امرأته.
فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريًا على وفق ما في هذه الآية وكان حجة لصحة جعل الصداق إجارة على عمل، وإن لم تصح كما هو المشهور في كتب الصحيح فالقصة خصوصية يقتصر على موردها.
ولم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجر عليه.
وورد في سفر الخروج أنه رعى غنم يثرون وهو شعيب، ولا غرض للقرآن في بيان ذلك.
ولم يقع التعرض إلى الأجر وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحه البنت فإذا لم نأخذ بهذا الظاهر كانت الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريًا على ما هو متعارف عندهم في أجور الأعمال وكانت للقبائل عوائد في ذلك.
وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص وحذاء يسمى بلغة ونحو ذلك لا أضبطه الآن.
وقوله: {فإن أتممت عشرًا فمن عندك} جعل ذلك إلى موسى تفضلا منه أن اختاره ووكله إلى ما تكون عليه حاله في منتهى الحجج الثمان من رغبة في الزيادة.
ومن ابتدائية.
وعند مستعملة في الذات والنفس مجازًا، والمجرور خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: فإتمام العشر من نفسك، أي لا مني، يعني: أن الإتمام ليس داخلًا في العقدة التي هي من الجانبين فكان مفهوم الظرف معتبرًا هنا.
واحتج مالك بقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} على أن للأب إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستئذانها.
ولمن يمنع ذلك أن يقول: إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه.
وقوله: {ستجدني إن شاء الله من الصالحين} يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب.
قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن كما قال يوسف {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} [يوسف: 55].
و{أشق عليك} معناه: أكون شاقًا عليك، أي مكلفك مشقة، والمشقة: العسر والتعب والصعوبة في العمل.
والأصل أن يوصف بالشاق العمل المتعب فإسناد {أشق} إلى ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة، أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك.
وهذا من السماحة الوارد فيها حديث: «رحم الله امرأ سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى».
وجملة {قال ذلك بيني وبينك} حكاية لجواب موسى عن كلام شعيب.
واسم الإشارة إلى المذكور وهو {أن تأجرني ثماني حجج}. إلى آخره.
وهذا قبول موسى لما أوجبه شعيب وبه تم التعاقد على النكاح وعلى الإجارة، أي الأمر على ما شرطت علي وعليك.
وأطلق {بيني وبينك} مجازًا في معنى الثبوت واللزوم والارتباط، أي كل فيما هو من عمله.
و{أيما} منصوب ب {قضيت}.
وأي اسم موصول مبهم مثل ما.
وزيدت بعدها ما للتأكيد ليصير الموصول شبيهًا بأسماء الشرط لأن تأكيد ما في اسم الموصول من الإبهام يكسبه عمومًا فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب كجواب الشرط.
والجملة كلها بدل اشتمال من جملة {ذلك بيني وبينك} لأن التخيير في منتهى الأجل مما اشتمل عليه التعاقد المفاد بجملة {ذلك بيني وبينك}.
والعدوان بضم العين: الاعتداء على الحق، أي فلا تعتدي علي.
فنفى جنس العدوان الذي منه عدوان مستأجره.
واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب بشهادة الله.
وأصل الوكيل: الذي وكل إليه الأمر، وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقدا عليه حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه.
ولما ضمن الوكيل معنى الشاهد عدي بحرف {على} وكان حقه أن يعدى بإلى.
والعبرة من سياقة هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله تعالى: {ولما توجه تلقاء مدين} [القصص: 22] إلى قوله: {والله على ما نقول وكيل} [القصص: 28] هو ما تضمنته من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيأ الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلّبه في أطوار الفضائل، وأعظمها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرته، وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، والرأفة بالضعيف، والزهد، والقناعة، وشكر ربه على ما أسدى إليه، ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين، والعمل لهم، والوفاء بالعقد، والثبات على العهد حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمنته من خصال النبوءة التي أبداها شعيب من حب القرى، وتأمين الخائف، والرفق في المعاملة، ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبار في مقايسة تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته، وزكاء سريرته، وإعانته على نوائب الحق، وتزوجه بأفضل امرأة من نساء قومه، إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا بوارق لانهطال سحاب الوحي عليه.
والله أعلم حيث يجعل رسالاته وليأتسي المسلمون بالأسوة الحسنة من أخلاق أهل النبوءة والصلاح. اهـ.

.قال الشعراوي:

ولم يكَدْ موسى عليه السلام ينتهي من مناجاته لربه حتى جاءه الفرج: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي}.
قوله: {إِحْدَاهُمَا} [القصص: 25] أي: أحدى المرأتين {تَمْشِي عَلَى استحياء} [القصص: 25] يعني: مُستحية في مجيئها، مُستحية في مِشْيتها {قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} [القصص: 25].
لما جاءتْه هذه الدعوة لم يتردد في قبولها، وانتهز هذه الفرصة، فهو يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه {رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24] وهي سبب من الأسباب يَمدُّه الله له، وما كان له أنْ يردَّ أسباب الله، فلم يتأبَّ، ولم يرفض دعوة الأب.
ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة أبيها، لكن يُرْوَى أنهما سارا في وقت تهبُّ فيه الرياح من خلفها، وكانت الفتاة في الأمام لتدلّه على الطريق، فلما ضمَّ الهواء ملابسها، فوصفت عجيزتها، قال لها: يا هذه، سيري خلفي ودُلِّيني على الطريق.
وهذا أدب آخر من آدام النبوة.
{فَلَمَّا جَاءَهُ} [القصص: 25] أي: سيدنا شعيب عليه السلام {وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص} [القصص: 25] أي: ما كان بينه وبين القبطي {قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القوم الظالمين} [القصص: 25] يعني: طمأنه وهدَّأ من رَوْعه.
{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)}.
وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات، نأخذه من قول الفتاة {ياأبت استأجره} [القصص: 26].
وفي قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل، إنما تطلب مَنْ يقوم به بدلًا عنها؛ لِتقَّر في بيتها.
ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذي عرضته على أبيها {إِنَّ خَيْرَ مَنِ استأجرت القوي الأمين} [القصص: 26] وهذان شرطان لابد منهما في الأجير: قوة على العمل، وأمانة في الاداء. وقد تسأل: ومن أين عرفتْ البنت أنه قوي أمين؟