فصل: قال ابن عطية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين: الأول: أن قوله: {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا} كذا وكذا يفيد الحصر في اللغة.
والثاني: أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبق لقوله، {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا} فائدة فثبت أن تحريم السباع وذوي المخالب من الطير مختص باليهود، فوجب أن لا تكون محرمة على المسلمين، فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين، وعند هذا نقول: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور ضعيف لأنه خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى، فوجب أن لا يكون مقبولًا، وعلى هذا التقدير: يقوى قول مالك في هذه المسألة.
النوع الثاني: من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة، قوله تعالى: {وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} فبين تعالى أنه حرم على اليهود شحوم البقر والغنم، ثم في الآية قولان: الأول: إنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع: أولها: قوله: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} قال ابن عباس: إلا ما علق بالظهر من الشحم، فإني لم أحرمه وقال قتادة: إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها، وأقول ليس على الظهر والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير: فذلك اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم، وبهذا التقدير: لو حلف لا يأكل الشحم، وجب أن يحنث بأكل ذلك اللحم السمين.
والاستثناء الثاني: قوله تعالى: {أَوِ الحوايا} قال الواحدي: وهي المباعر والمصارين، واحدتها حاوية وحوية.
قال ابن الأعرابي: هي الحوية أو الحاوية، وهي الدوارة التي في بطن الشاة.
وقال ابن السكيت: يقال حاوية وحوايا، مثل رواية وروايا.
إذا عرفت هذا: فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة.
والاستثناء الثالث: قوله: {وَمَا اختلط بِعَظْمٍ} قالوا: إنه شحم الإلية في قول جميع المفسرين.
وقال ابن جريج: كل شحم في القائم والجنب والرأس، وفي العينين والأذنيين يقول: إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم، وعلى هذا التقدير: فالشحم الذي حرمه الله عليهم هو الثرب وشحم الكلية.
القول الثاني: في الآية أن قوله: {أَوِ الحوايا} غير معطوف على المستثنى، بل على المستثنى منه والتقدير: حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم قالوا: ودخلت كلمة أو كدخولها في قوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] والمعنى كل هؤلاء أهل أن يعصى، فاعص هذا واعص هذا، فكذا هاهنا المعنى حرمنا عليهم هذا وهذا.
ثم قال تعالى: {ذلك جزيناهم بِبَغْيِهِمْ} والمعنى: أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم جزاء على بغيهم، وهو قتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، ونظيره قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160].
ثم قال تعالى: {وِإِنَّا لصادقون} أي في الإخبار عن بغيهم وفي الإخبار عن تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم.
قال القاضي: نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر عنهم، لأن التكليف تعريض للثواب، والتعريض للثواب إحسان فلم يجز أن يكون التكليف جزاء على الجرم المتقدم.
فالجواب: أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب، ويمكن أيضًا أن يكون للجرم المتقدم، وكل واحد منهما غير مستبعد. اهـ.

.قال السمرقندي:

{وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا} يعني: أن هذه الأشياء التي ذكرنا في الآية كانت حرامًا في الأصل وقد حرّم الله أشياء كانت حلالًا في الأصل على اليهود بمعصيتهم.
{كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} يعني: الإبل والنعامة والبط والأوز.
وكل شيء له خفّ وقال القتبي: {كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} يعني: كل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي حافر من الدواب، وسمي ظفرًا على الاستعارة.
وقال الكلبي: {كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} يعني: ليس بمنشق ولا مجتر فهو حرام عليهم {وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} يعني: شحوم البطون.
ثم استثنى فقال: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} وقال الضحاك: إلا ما كان على اللحوم من الشحوم.
وقال الكلبي: يعني: ما تعلق بالظهر من الشحم من الكليتين.
ويقال: حرم عليهم الثروب وأحلّ ما سواها.
وواحد الثروب ثرب وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش {أَوِ الحوايا} وهو المباعر واحدتها حاوية {أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ} مثل الإلية.
وروى جويبر عن الضحاك قال: ما التزق بالعظم.
ويقال: هو المخ {ذلك جزيناهم بِبَغْيِهِمْ} يعني: ذلك التحريم عاقبناهم بشركهم وظلمهم {وِإِنَّا لصادقون} أن هذه الأشياء كانت حلالًا في الأصل، وحرمناها على اليهود بمعصيتهم، لأن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الأشياء كانت حرامًا في الأصل. اهـ.

.قال الثعلبي:

{وَعَلَى الذين هَادُواْ} يعني اليهود {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}، وهو مالم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير. مثل الإبل والنعّام والأوزة والبط.
قال ابن زيد: هو الإبل فقط. وقال القتيبي: هو كلّ ذي مخلب من الطيور وكل ذي حافر من الدواب، وقد حكاه عن بعض المفسّرين، وقيل: سمّي الحافر ظفرًا على الاستعارة وأنشد قول طرفة:
فما رقد الولدان حتّى رأيته ** على البكر يمريه بساق وحافر

فجعل الحافر موضع القدم.
وقرأ الحسن كل ذي ظفر مكسورة الظاء مسكنة الفاء. وقرأ أبو سماك ظِفِر بكسر الظاء والفاء وهي لغة.
{وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} يعني الشروب وشحم الكليتين {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} أي ما علق بالظهر والجانب إلاّ منْ داخل بطونها {أَوِ الحوايا} يعني الماعز: {أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ} مثل لحم الإلية {ذلك} التحريم {جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ} بظلمهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل {وِإِنَّا لَصَادِقُونَ} في أخبارنا عن هؤلاء اليهود وعمّا حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}
هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
والثاني: أنه عنى أنواع السباع كلها.
والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب.
ثم قال: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنها شحوم الثّرْب خاصة، قاله قتادة.
والثاني: أنه كل شحم لم يكن مختلطًا بعظم ولا على عظم، قاله ابن جريج.
والثالث: أنه شحم الثرب والكلى، قاله السدي وابن زيد.
ثم قال: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم يحرم عليهم.
ثم قال: {أَوْ الْحَوَايَا} وفيها أربعة تأويلات:
أحدها: أنها المباعر، قاله ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد، والسدي.
والثاني: أنها بنات اللبن، قاله عبد الرحمن بن زيد.
والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها، قاله بعض المتأخرين.
والرابع: أنها كل ما تحوّى في البطن واجتمع واستدار، قاله علي بن عيسى.
{أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} فيه قولان:
أحدهما: أنه شحم الجنب.
والثاني: أنه شحم الجنب والأليه، لأنه على العصعص، قاله ابن جريج، والسدي.
{ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم ببَغْيِهِمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه.
والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه.
{وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم. اهـ.

.قال ابن عطية:

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}
لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعقب ذلك بذكر ما حرم على اليهود لما في ذلك من تكذيبهم في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئًا وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وقد تقدم القول في سورة البقرة في {هادوا} ومعنى تسميتهم يهودًا، و{كل ذي ظفر} يراد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر، وقال أبو زيد: المراد الإبل خاصة وهذا ضعيف التخصيص، وذكر النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر، وقرأ جمهور الناس {ظُفُر} بضم الظاء والفاء، وقرأ الحسن والأعرج {ظفْر} بسكون الفاء، وقرأ أبو السمال قعنب {ظْفْر} بكسر الظاء وسكون الفاء.
وأخبرنا الله عز وجل في هذه الآية بتحريم الشحوم على بني إسرائيل وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمًا خالصًا خارجًا عن الاستثناء الذي في الآية.
واختلف العلماء في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود فحكى ابن المنذر في الأشراف عن مالك وغيره منع أكل الشحم من ذبائح اليهود وهو ظاهر المدونة.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا على القول في قوله عز وجل: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] بأنه المطعوم من ذبائحهم وأما ما لا يحل لهم فلا تقع عليه ذكاة بل هو كالدم في ذبائح المسلمين، وعلى هذا القول يجيء قول مالك رحمه الله في المدونة فيما ذبحه اليهودي مما لا يحل لهم كالجمل والأرنب أنه لا يؤكل.
وروي عن مالك رحمه الله كراهية الشحم من ذبائح أهل الكتاب دون تحريم وأباح بعض الناس الشحم من ذبائح أهل الكتاب وذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مستنيبًا أو نحوه.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وهذا على أن يجعل قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] يراد به الذبائح فمتى وقع الذبح على صفته وقعت الإباحة، وهذا قول ضعيف لأنه جرد لفظة. {وطعام} من معنى أن تكون مطعومًا لأهل الكتاب وخلصها لمعنى الذبح وذلك حرج لا يتوجه، وأما الطريق فحرمه قوم وكرهه وأباحه قوم وخففه مالك في المدونة ثم رجع إلى منعه، وقال ابن حبيب ما كان محرمًا عليهم وعلمنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم، وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم فهو غير محرم علينا من ذبائحهم، وقوله: {إلا ما حملت ظهورهما} يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه، قال السدي وأبو صالح: الأليات مما حملت ظهورهما {أو الحوايا} قال هو جمع حوية على وزن فعلية، فوزن، حوايا على هذا فعائل كسفينة وسفائن، وقيل هو جمع حاوية على وزن فاعلة، فحوايا على هذا فواعل كضاربة وضوارب وقيل جمع حاوياء، فوزنها على هذا أيضًا فواعل كقاصعاء وقواصع وأما {الحوايا} على الوزن الأول فأصلها حوايي فقلب الياء الأخيرة ألفًا فانفتحت لذلك الهمزة ثم بدلت ياء، وأما على الوزنين الأخيرين فأصل حوايا حواوي وبدلت الوو الثانية همزة، والحوية ما تحوى في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوهما، وقال مجاهد وقتادة وابن عباس والسدي وابن زيد: {الحوايا} المباعر وقال بعضهم: هي المرابط التي تكون فيها الأمعاء وهي بنات اللبن، وقوله: {أو ما اختلط بعظم} يريد في سائر الشخص، و{الحوايا} معطوف على {ما} في قوله: {إلا ما حملت} فهي في موضع نصب عطفًا على المنصوب بالاستثناء، وقال الكسائي {الحوايا} معطوف على الظهور، كأنه قال إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا، وقال بعض الناس {الحوايا} معطوف على الشحوم.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: وعلى هذا تدخل {الحوايا} في التحريم، وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه، وقوله تعالى: {ذلك جزيناهم ببغيهم}، {ذلك} في موضع رفع و{جزيناهم ببغيهم} يقتضي أن هذا التحريم إنما كان عقوبة لهم على ذنوبهم وبغيهم واستعصائهم على الأنبياء، وقوله: {وإنَّا لصادقون} إخبار يتضمن التعريض بكذبهم في قولهم ما حرم الله علينا شيئًا وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر}
وقرأ الحسن، والأعمش: {ظُفْرٍ} بسكون الفاء؛ وهذا التحريم تحريم بلوى وعقوبة.
وفي ذي الظفر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل، والنعام، والإوَزِّ، والبط، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
والثاني: الإبل فقط، قاله ابن زيد.
والثالث: كل ذي حافر من الدواب، ومخلب من الطير، قاله ابن قتيبة.
قال: وسمي الحافر ظفرًا على الإستعارة؛ والعرب تجعل الحافر والأظلاف موضع القدم، استعارة؛ وأنشدوا:
سَأمْنْعُها أوْ سَوْفَ أجْعَلُ أمْرَهَا ** إلى مَلِكٍ أظلافُه لم تُشقَّق