فصل: قال ابن الجوزي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن عطية:

{براءة} رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الآيات براءة، ويصح أن ترتفع بالابتداء والخبر في قوله: {إلى الذين} وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفًا ما، وجاز الإخبار عنها، وقرأ عيسى بن عمر براءة بالنصب على تقدير التزموا براءة ففيها معنى الإغراء، و{براءة} معناها تخلص وتبرؤ من العهود التي بينكم وبين الكفار البادئين بالنقض، تقول برئت إليك من كذا، فبرئ الله تعالى ورسوله بهذه الآية إلى الكفار من تلك العهود التي كانت ونقضها الكفار، وقرأ أهل نجران {منِ الله} بكسر النون من {من}، وهذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طوائف المشركين الذين ظهر منهم أو تحسس من جهتهم نقض، ولما كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازما لأمته حسن أن يقول: {عاهدتهم} قال ابن إسحاق وغيره من العلماء: كانت العرب قد وافقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا عامًا على أن لا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو ذلك من الموادعات، فنقض ذلك بهذه الآية وأجل لجميعهم أربعة أشهر، فمن كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أشهر بلغ به تمامها، ومن كان أمده أكثر من أربعة أشهر أتم له الأربعة الأشهر يسيح فيها في الأرض أي يذهب مسرحًا آمنًا كالسيح من الماء وهو الجاري المنبسط ومنه قول طرفة بن العبد: [السريع]
لو خفت هذا منك ما نلتني ** حتى نرى خيلًا أمامي تسيحْ

وهذا ينبئ عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر من الكفار نقضًا وتربصًا به إلا من الطائفة المستثناة، وقال ابن عباس رضي الله عنه: أول الأشهر الأربعة شوال وحينئذ نزلت الآية، وانقضاؤها عند انسلاخ الأشهر الحرم وهو انقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يومًا فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول الآية، وأجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان.
قال القاضي أبو محمد: اعترض هذا بأن الأجل لا يلزم إلا من يوم سمع ويحتمل أن البراءة قد كانت سمعت من أول شوال، ثم كرر إشهارها مع الأذان يوم الحج الأكبر، وقال السدي وغيره: بل أولها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر، وهي الحرم استعير لها الاسم بهذه الحرمة والأمن الخاص الذي رسمه الله وألزمه فيها، وهي أجل الجميع ممن له عهد وتحسس منه نقض وممن لا عهد له، وقال الضحاك وغيره من العلماء: كان من العرب من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، وكان منهم من بينه وبينهم عهد وتحسس منهم النقض وكان منهم من بينه وبينهم عهد ولم ينقضوا، فقوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} هو أجل ضربه لمن كان بينه وبينهم عهد وتحسس منهم نقضه، وأول هذا الأجل يوم الأذان وآخره انقضاء العشر الأول من ربيع الآخر، وقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}، هو حكم مباين للأول حكم به في المشركين الذين لا عهد لهم البتة، فجاء أجل تأمينهم خمسين يومًا أولها يوم الأذان وآخرها انقضاء المحرم، وقوله: {إلى الذين عاهدتم}، يريد به الذين لهم عهد ولم ينقضوا ولا تحسس منهم نقض، وهم فيما روي بنو ضمرة من كنانة عاهد لهم المخش بن خويلد وكان تبقى من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر: وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما أجل الله أربعة أشهر من كان عهده ينصرم عند انقضائها أو قبله، والمعنى فقل لهم يا محمد سيحوا، وأما من كان له عهد يتمادى بعد الأربعة الأشهر فهم الذين أمر الله لهم بالوفاء، وقوله: {واعلموا أنكم غير معجزي الله}، معناه واعلموا أنكم لا تفلتون الله ولا تعجزونه هربًا من عقابه، ثم أعلمهم بحكمه بخزي الكافرين، وذلك حتم إما في الدنيا وإما في الآخرة. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)}
قوله تعالى: {براءة} قال الفراء: هي مرفوعة باضمار هذه، ومثلُهُ: {سورة أنزلناها} [النور: 2].
وقال الزجاج: يقال بَرِئْتُ من الرجل والدَّيْن براءةً، وبرئتُ من المرض، وبرأتُ أيضًا أبرأُ بُرءًا، وقد رووا: برأْتُ، أبرُؤ بروءًا.
ولم نجد في مالامه همزة: فَعَلْتُ أفعل، إلا هذا الحرف.
ويقال: بريت القلم، وكل شيء نحتَّه: أبريه بَرْيًا، غير مهموز.
وقرأ أبو رجاء ومورق وابن يعمر: {براءةً} بالنصب.
قال المفسرون: والبراءة هاهنا: قطع الموالاة، وارتفاع العصمة.
وزوال الأمان.
والخطاب في قوله: {إلى الذين عاهدتم} لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرادُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يتولَّى المعاهدة، وأصحابُه راضون؛ فكأنهم بالرضا عاهدوا أيضًا؛ وهذا عام في كل من عاهد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة، وبنو مدلج، وبنو جذَيمة. اهـ.

.قال القرطبي:

{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)}
فيه خمس مسائل:
الأُولى في أسمائها.
قال سعيد بن جُبير: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة، ما زال ينزل: ومنهم ومنهم، حتى خفنا ألاّ تدع أحدًا.
قال القُشيرِيّ أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورة نزلت في غزوة تَبُوك، ونزلت بعدها.
وفي أوّلها نبذُ عهودِ الكفار إليهم.
وفي السورة كشف أسرار المنافقين.
وتسمَّى الفاضحة والبُحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين.
وتسمَّى المبعثرة والبعثرة: البحث.
الثانية واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال خمسة: الأوّل أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية، إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابًا ولم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيّ صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقرأها عليهم في الموسم، ولم يُبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة.
وقول ثان روى النَّسائيّ قال حدّثنا أحمد قال حدّثنا محمد ابن المثَنَّى عن يحيى بن سعيد قال حدّثنا عوف قال حدّثنا يزيد الرّقَاشي قال قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المِئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول؛ فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا».
وتنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا».
وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيّن لنا أنها منها فظننت أنها منها؛ فمن ثمّ قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وخرّجه أبو عيسى الترمذِيّ وقال: هذا حديث حَسَن.
وقول ثالث رُوي عن عثمان أيضًا.
وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أوّلها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه.
ورُوي ذلك عن ابن عِجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربها، فذهب منها، فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال سعيد بن جُبير: كانت مثلَ سورة البقرة.
وقول رابع قاله خارجة وأبو عِصمة وغيرهما.
قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة واحدة.
وقال بعضهم: هما سورتان.
فتُركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة؛ فرِضيَ الفريقان معًا، وثبتت حجتاهما في المصحف.
وقول خامس قال عبد الله بن عباس: سألت عليّ بن أبي طالب لِمَ لمْ يُكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان.
وروى معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهما؛ فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة، وبراءة نزلت سخطة.
ومثله عن سفيان.
قال سفيان بن عُيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين.
والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة؛ قاله القشيرِيّ.
وفي قول عثمان: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيّن لنا أنها منها، دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه، وأن براءة وحدها ضُمّت إلى الأنفال من غير عهدٍ من النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لما عاجله من الحِمام قبل تبيينه ذلك.
وكانتا تُدعيان القرِينتين، فوجب أن تُجمعا وتضم إحداهما إلى الأُخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ.
الثالثة قال ابن العربي: هذا دليل على أن القياس أصلٌ في الدين، ألا ترى إلى عثمان وأعيانِ الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشّبه عند عدم النّصّ، ورأُوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بيّن دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنّك بسائر الأحكام.
الرابعة قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ} تقول: برِئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء، إذا أزلته عن نفسك، وقطعت سبب ما بينك وبينه.
و{بَرَاءَةٌ} رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره هذه براءة.
ويصح أن ترفع بالابتداء.
والخبر في قوله: {إِلَى الذين}.
وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرّفت تعريفًا مّا وجاز الإخبار عنها.
وقرأ عيسى بن عمر {براءةً} بالنصب، على تقدير التزموا براءة، ففيها معنى الإغراء.
وهي مصدر على فَعالة؛ كالشَّناءة والدنَّاءة.
الخامسة قوله تعالى: {إِلَى الذين عَاهَدْتُمْ مِّنَ المشركين} يعني ِإلى الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان المتولِّي للعقود، وأصحابُه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فنُسب العقد إليهم.
وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم منسوبٌ إليهم محسوبٌ عليهم يؤاخَذون به، إذ لا يمكن غير ذلك؛ فإن تحصيل الرضا من الجميع متعذّر، فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرًا لزم جميع الرعايا. اهـ.