الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ***
الشروط في البيع أربعة أقسام: الأول: يبطل البيع والشروط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به. الثاني: يصح البيع دون الشرط, كشرط ما لا ينافيه, ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب. الثالث: يصح البيع والشرط, كشرط خيار وأجل ورهن, وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود, والبراءة من العيوب في الحيوان. الرابع: شرط ذكره شرط, كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح, يشترط في صحة البيع شرط القطع, ولو بيعت من مالك الأصل, لا يجب الوفاء به في هذه الصورة, وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد, ولا يجب الوفاء به غيره.
قاعدة: الصفقة في أبواب البيع: تتعدد بتفصيل الثمن, وبتعدد البائع قطعا, وبتعدد المشتري على الأصح إلا في العرايا, فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا, والبائع على الأصح.
يثبت خيار المجلس: في أنواع البيع, كالصرف والطعام بالطعام, والسلم والتولية, والتشريك, وصلح المعارضة. ولا يثبت في الشركة, والقراض والوكالة الوديعة, والعارية, والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة, والحوالة وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة, والوقف, والعتق والقسمة, إلا إن كان فيها رد, والنكاح والصداق, وعوض الخلع, والمساقاة والمسابقة, وإجارة العين, والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما في باب الخيار. قال الأسنوي: لكن المصحح في باب الهبة, ثبوتها في ذات الثواب. وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار: على ما إذا أطلقا, أو شرط ثواب مجهول وقلنا به, وهما ضعيفان. قلت: ليس الأمر كما قالوه, ولم يصرح في باب الهبة بتصريح ثبوتها, بل بناه على كونه بيعا, ولا يلزم من البناء التصحيح. ضابط: ما ثبت فيه خيار المجلس, يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد, ومن يعتق على المشتري, كما في الحاوي الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلا. ضابط: لا يتبعض خيار المجلس ابتداء, فيقع لواحد دون آخر إلا في صور: الأولى: إذا اشترى من اعترف بحريته. الثانية: إذا اشترى من يعتق عليه, وقلنا: الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه, وهو ضعيف. الثالثة: في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع, وهو ضعيف أيضا. قاعدة: إذا اجتمع الفسخ والإجازة, بطلت الإجازة إلا في صورتين: الأولى: إذا اشترى عبدا بجارية وأعتقها; فالإجازة مقدمة في الأصح. الثانية: إذا فسخ أحد الوارثين وأجاز الآخر أجيب. قاعدة: كل عيب يوجب الرد على البائع, يمنع الرد إذا حدث عند المشتري, إلا ما كان لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد, إلا إذا اشترى عبدا له إصبع زائدة فقطعه واندمل, فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع, لم يرد به المشتري. ضابط: العيب المثبت للخيار: ما نقص العين أو القيمة, نقصا يفوت به غرض صحيح, والغالب في جنس المبيع: عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق, كما في كلام الشيخين, أم في البهائم, كما صرح به الجرجاني وغيره, والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة, والصنان المستحكم. وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة, أو بقربها خنازير تفسد الزرع, أو قصارون يزعزعون الأبنية, أولها خراج حيث لا خراج لمثلها, والبول في الفراش في غير أوانه, والمرض والبله والبرص والجذام والبهق, وكونه أصم, أو أقرع أو أعور, أو أخفش, أو أجهر, أو أعشى, أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم, أو فاقد الذوق أو أنملة, أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع, أو سن زائدة, أو مقلوعة, أو ذا قروح, أو ثآليل كثيرة; واصطكاك الكعبين, وانقلاب القدمين, وآثار القروح والكي والشجاج, وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا, أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر, أو ممكنا من نفسه, أو خنثى ولو واضحا, أو مخنثا أو رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا, أو برقبته دين لا ذمته, أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة, وقلة الأكل في الدابة, لا الرقيق, والحمل في الآدمية لا البهائم, وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها, بحيث يخاف السقوط, وشربها لبنها, وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر, والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع, وحموضة البطيخ لا الرمان. هذا ما في الروضة وأصلها. ويزاد عليها: الوشم, واختلاف الأضلاع والأسنان, وركوب بعضها على بعض, والحول, وعدم نبات العانة, والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا. ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما. واللخن, وهو: تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف, ولا بينة. ذكرهما الروياني. وكونها ممكنة من دبرها. ذكره البلقيني. والكذب: نقله في الكفاية. وجناية شبه العمد: فيما بحثه في المطلب. والعمد إذا تاب, فيما صححه السبكي, وفيه وجهان, في الروضة, والشرح. بلا ترجيح. وفيهما: أن جناية الخطأ غير عيب, ما لم تكثر. وليس من العيوب: كونه رطب الكلام, أو غليظ الصوت, أو سيئ الأدب, أو ولد زنا, أو عنينا, أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون, أو يعتق عليه, أوأخته من رضاع, أو نسب, أو موطوءة أبيه, أو البائع وكيل, أو ولي, أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة, إلا في حيوان التضحية حيث منعها.
تجوز في البيع, والسلم, والحوالة, فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي, وقد مرت في الفسوخ والصداق, فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه, بناء على ضمان العقد. باب: يصح قبل قبض المبيع: إعتاقه, واستيلاده, ووقفه, وقسمته, وإباحته الطعام للفقراء, والإقالة فيه, وتزويجه. لا بيعه, وكتابته, ورهنه, وهبته, وإقراضه, والتصدق به, وإجارته وجعله أجرة, أو عوض صلح, والتولية; والإشراك فيه. قاعدة: لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد, إلا في التولية, والإشراك, ولا كون الثمن مثليا, إلا فيها وفي الربويات, وثمن الشفعة, حيث كان الأول مثليا. ضابط: ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم, إلا في التولية إذا حط عن الأول.
ضابط: لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس, والعسل المصفى بها, والسكر, والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما رجحه في المهمات.
قاعدة: ما جاز السلم فيه, جاز قرضه, وما لا فلا. ويستثنى من الأول: الجارية التي تحل للمقترض, كما ذكره الشيخان. والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر. ويستثنى من الثاني: الخبز, كما صححه في الشرح الصغير, وشقص الدار, كما نقله في المطلب عن الأصحاب, ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي. والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين: منع قرضها لمنع السلم فيها. أما منافع الذمة. فالمصرح به في الشرح والروضة: جواز السلم فيها, فيجوز قرضها.
قاعدة: ما جاز بيعه جاز رهنه, وما لا فلا. ويستثنى من الأول: المنافع: يجوز بيعها بالإجارة دون رهنها; لعدم تصور قبضها فيها. والدين: يباع ممن هو عليه لا يرهن عنده. والمدبر: يجوز بيعه لا رهنه. وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين. والمرهون: يصح بيعه من المرتهن, ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد. ويستثنى من الثاني: رهن المصحف, والعبد المسلم من الكافر, والسلاح من الحربي, والأم دون ولدها وعكسه, والمبيع قبل القبض. قاعدة: قال في الرونق, واللباب: والرهن غير مضمون, إلا في ثمان مسائل: المرهون: إذا تحول غصبا. والمغصوب: إذا تحول رهنا. والعارية: إذا تحولت رهنا. والمرهون: إذا تحول عارية. والمقبوض على السوم: إذا تحول رهنا. والمقبوض بالبيع الفاسد: إذا تحول رهنا. والمبيع المقايل فيه: إذا رهنه منه قبل القبض. والمخالع عليه: إذا رهنه منها قبل القبض.
أنواعه: ذكر منها في الروضة ثمانية: حجر الصبي, والمجنون, والسفيه, والراهن للمرتهن, والمريض للورثة, والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده, والمرتد للمسلمين. وزاد في الكفاية: الحجر على السيد في المكاتب. وفي الجاني, وعلى الورثة في التركة. وزاد في المطلب: الحجر على الغريب المشترى في جميع ماله حتى يوفي الثمن, وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية, حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي. وزاد السبكي: الحجر على الممتنع من وفاء دينه, وماله زائد, إذا التمسه الغرماء في الأصح. وزاد الأسنوي: إذا رد بعيب, فله حبس السلعة, ويحجر على البائع في بيعها, حتى يؤدي الثمن, قاله المتولي. وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي. وعلى المشتري في البيع قبل القبض, قاله الجرجاني. وعلى العبد المأذون للغرماء. وعلى السيد في نفقة المزوجة, حتى يعطيها بدلها. وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء. وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق, وفي المستولدة. وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه. إذا قلنا: لا يسري إلا بدفع القيمة. وفيما استؤجر على العمل فيه, حتى يفرغ ويعطى أجرته. وفيما إذا قال شريكان لعبد بينهما: إذا متنا فأنت حر. فمات أحدهما, فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر, حتى يموت, فيعتق كله. وفيما إذا نعل المشتري الدابة, ثم اطلع على عيبها وقلعه بعيبها. فردها, وترك له النعل: أجبر على قبوله; وهو إعراض عنه في الأصح, فيكون للمشتري لو سقط, ويمتنع عليه بيعه; كدار المعتدة. وفيما إذا أعار أرضا للدفن, فيمتنع بيعها قبل بلى الميت. وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز: فعليه بدله, ويحجر عليه فيه إلى رد البدل, وفيما إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب, فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف, وفي الثلث على الأصح; لعدم تمكن الوارث من الثلثين. وفيما إذا أقام شاهدين على ملك, ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه, بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين. وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد, فالملك له فيه; ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في سلك واحد; ولا يجوز لمالكه التصرف فيه. وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة, وهو معسر: فلا ينفذ الاستيلاد, ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح; لأنها حامل بحر, ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللبأ, ويجد مرضعة: خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد. وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب. فله حبسه إلى استرداد القيمة. ويلزم من حبسه: امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى. وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه. وفيما إذا أعطى لعبده قوته, ثم أراد عند الأكل إبداله, لم يكن له ذلك. قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل. وفيما إذا نذر إعتاق عبده, فليس له التصرف فيه, وإن لم يخرج عن ملكه. وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به: لم يصح بيعه, ولا هبته. وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور, وفي ملكه: ما يكفر به, فقياس ما سبق: امتناع تصرفه فيه. وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه, ولا هبته, ولكن لو فعل, ففي صحته نظر. هذا آخر ما ذكره في المهمات. قال الشيخ ولي الدين في النكت: وبقيت مسائل أخرى: منها: الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة, وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القول. وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون: إذا ركبه ديون. وإذا اشترى شراء فاسدا, وقبض الثمن, فله الحبس إلى استرداده على رأي, ويلزم منه امتناع التصرف. وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة. وقد أقام المدعي شاهدين, ولم يزكيا على رأي. والحجر على النائم. قاله القاضي حسين. وعلى المشتري: إذا خرس في مجلس البيع, فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف, إن قلنا إنه ملكه. ضابط: قال المحاملي في المجموع: الحجر أربعة أقسام: الأول: يثبت بلا حاكم, وينفك بدونه, وهو: حجر المجنون, والمغمى عليه. الثاني: لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به, وهو: حجر السفيه. الثالث: لا يثبت إلا بحاكم, وفي انفكاكه بدونه وجهان, وهو: حجر المفلس. الرابع: ما يثبت بدونه, وفي انفكاكه وجهان, وهو: حجر الصبي إذا بلغ رشيدا.
هو أقسام: أحدها: أن يكون بيعا, بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى. ثانيها: أن يكون إجارة. بأن يصالح منها على سكنى داره, أو شيء من منافعها سنة. ثالثها: أن يكون عارية, بأن يصالح منها على سكناها, فإن عين مدة: كانت عارية مؤقتة, وإلا فمطلقة. رابعها: أن يكون هبة, بأن يصالح من العين على بعضها. خامسها: أن يكون إبراء, بأن يصالح من الدين على بعضه. ذكر هذه الخمسة الرافعي. سادسها: أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض, قاله ابن جرير الطبري. قال في المهمات: وهو صحيح ماش على القواعد, كما قال الأصحاب: إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع. سابعها: أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم, نقله الأسنوي عن ابن جرير. ثامنها: أن يكون جعالة, كقوله: صالحتك من كذا على رد عبدي. تاسعها: أن يكون خلعا. كقولها: صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة. عاشرها: أن يكون معاوضة عن دم العمد, كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس, أو طرف. حادي عشرها: أن يكون فداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال: أهملها الأصحاب, وهي واردة عليهم جزما.
في حقيقتها عشرة أوجه: أصحها: بيع دين بدين, جوز للحاجة. وقيل: عين بعين. وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا, بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا, وإنما الخلاف في المغلب, فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.
قاعدة: ما صح الرهن به: صح ضمانه, وما لا فلا. ويستثنى من الثاني: ضمان العهدة, ورد الأعيان المضمونة: يصح ضمانها, إلا الرهن بها.
ضابط: إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء, فهل يشاركه فيه الآخر؟ هو أقسام: الأول: ما يشاركه فيه قطعا كربع الوقف على جماعة; لأنه مشاع. الثاني: لا, قطعا, كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا, وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه: لا يشاركه فيه الآخر, قطع به الرافعي. الثالث: ما يشاركه فيه على الأصح; كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح: أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به, فالأصح: لا يختص. الرابع: لا, على الأصح, كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه, ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص; لأن اليمين لا يجري فيها النيابة.
قاعدة: لا يصح الإبراء من المجهول, إلا في صورتين: إبل الدية. وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها.
قاعدة: يصح الإبراء عما لم يجب, ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر, إلا في صورة: وهي: ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن, وأبرأه المالك, ورضي ببقائها, فإنه يبرأ مما يقع فيها. قاله صاحب التتمات في فتاويه.
ضابط: إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء, فهل يشاركه فيه الآخر؟ هو أقسام: الأول: ما يشاركه فيه قطعا كربع الوقف على جماعة; لأنه مشاع. الثاني: لا, قطعا, كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا, وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه: لا يشاركه فيه الآخر, قطع به الرافعي. الثالث: ما يشاركه فيه على الأصح; كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح: أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به, فالأصح: لا يختص. الرابع: لا, على الأصح, كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه, ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص; لأن اليمين لا يجري فيها النيابة.
قاعدة: من صحت منه مباشرة الشيء: صح توكيله فيه غيره, وتوكله فيه عن غيره, ومن لا, فلا. ويستثنى من الأول: العبادات البدنية, إلا الحج والصوم عن الميت, والمعضوب, والأيمان, والنذر واللعان, والإيلاء, والقسامة, والشهادات تحملا وأداء, وتعليق الطلاق, والعتق; والتدبير, والظهار, والإقرار, وتعيين المطلقة, والمعتق, والاختيار, والظافر له الأخذ, وكسر الباب دون التوكيل فيه, والوكيل, والعبد المأذون, يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما, والولي إذا نهته عن التوكيل. والسفيه المأذون له في النكاح: ليس له التوكيل فيه, حكاه الرافعي عن ابن كج; لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته. قال في الكفاية: والعبد كذلك. والمرأة: لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. قاله الماوردي والروياني; لأنه أمر يحوج إلى الخروج. ويستثنى من الثاني مسائل. منها: الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها. ومنها: المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل. ومنها: المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله. ومنها: الإمام الأعظم إذا كان فاسقا, لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله بأنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة, وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي. ومنها: المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته, فإنه يصح على النص. ومنها: من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها: المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها. ومنها: توكيل الكافر في شراء المسلم: يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه. ومنها: توكيله في طلاق المسلمة, يصح في الأصح. ومنها: توكيل معسر موسرا في نكاح أمة, يجوز كما في فتاوى البغوي. ومنها: توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها.
ضابط: قال في الرونق: الإقرار أربعة أقسام: أحدها: لا يقبل بحال, وهو إقرار المجنون. الثاني: لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال, وهو إقرار المفلس. الثالث: لا يصح في شيء ويصح في غيره, وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود, والقصاص والطلاق. الرابع: الصحيح مطلقا, وهو ما عدا ذلك. قاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار, ومن لا فلا. ويستثنى من الأول: الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل, لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به. والراهن الموسر: يملك إنشاء العتق, لا الإقرار به. ومن الثاني: المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه. والمريض: يقبل إقراره بهبة, وإقباض للوارث في الصحة, فيما اختاره الرافعي. والإنسان يقبل إقراره بالرق, ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء, ذكره الإمام. والقاضي إذا عزل, فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده, وأنه فلان, فقال القاضي: بل هو لفلان قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين. والأعمى: يقر بالبيع ولا ينشئه, والمفلس كذلك. ولو رد المبيع بعيب, ثم قال: كنت أعتقته; قبل ورود الفسخ, ولا يملك إنشاءه حينئذ. ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر, وقال: كنت أعتقته قبل, مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ. قاعدة: قال ابن خيران في اللطيف: إقرار الإنسان على نفسه مقبول, وعلى غيره غير مقبول إلا في صورة. وهي: ما إذا أقر جميع الورثة بوارث, ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه. قلت: قد يضم إليها صورة ثانية. وهي: ما ذكره البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره. وقال ابن خيران: وكل من أقر بشيء ليضر به غيره, لم يقبل إلا في صورة. وهي: أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من أقر بشيء ثم رجع, لم يقبل إلا في حدود الله تعالى. قلت: يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للابن, فإنه يقبل رجوعه, كما صححه النووي في فتاويه, وليس في الروضة تصحيح. قاعدة: قال في التلخيص: كل من له على رجل مال في ذمته, فأقر به لغيره, قبل, إلا في ثلاث صور: إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها. وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته. وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه, قاله الروياني في الفروق. هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة, وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة, وإلا فيصح الإقرار بما ذكر. وحمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص: على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها, بحيث لا يحتمل جريان ناقل. قال: لكن سائر الديون أيضا كذلك, فلا ينتظم الاستثناء. قاعدة: الإقرار: لا يقوم مقام الإنشاء, لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب. نعم: يؤاخذ ظاهرا بما أقر به, ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك. ومن فروعه: إذا أقر بالطلاق, نفذ ظاهرا لا باطنا. وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق, صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا. ومنها: اختلفا في الرجعة, والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله. ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاء. ومنها: لو قال تزوجت هذه الأمة, وأنا أجد طول حرة, ففي نصه: أنها تبين بطلقة, فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين. وقال العراقيون: هي فرقة فسخ لا تنقص العدد, ومال إليه الإمام والغزالي. وفي فتاوى القفال: لو ادعت عليه أنه نكحها وأنكر, فمن الأصحاب من قال: لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة; لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته, وهنا لم يقر أصلا. وقيل: بل يتلطف الحاكم به, حتى يقول: إن كنت نكحتها; فقد طلقتها. نقله الرافعي. ومنها: لو قال, طلقتك ثلاثا بألف, فقالت: بل سألتك ذلك وطلقني واحدة. فلك ثلث الألف. قال الشافعي: إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا, وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره. ومنها: لو أقر الزوج بمفسد: من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت, لم يقبل قوله عليها في المهر, ويفرق بينهما بقوله. قال أصحاب القفال: وهو طلقة حتى لو نكحها, عادت إليه بطلقتين. قاعدة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به: قبل إلا في صور: منها: إذا ادعى عليها زوجية, فقالت: زوجني الولي بغير إذني, ثم صدقته, قال الشافعي: لا يقبل. وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم: يقبل, وصححه الغزالي. ومنها: لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته, ففي قبوله قولان. قاعدة: كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه; لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه. أو دعوى: كولادة الولد المجهول, واستلحاقه من المرأة, وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة. قاعدة: كل ما يثبت في الذمة: لا يصح الإقرار به. ومن فروعه: ما في فتاوى النووي: لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس, لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما; لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف; لأنها غير مثلية.
قاعدة: لا تجب الإعارة, إلا حيث تعينت لدفع مفسدة, كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما, وفي وضع الجذوع على القديم, وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري, وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح. قاعدة: العارية: لا تلزم إلا في صور: إحداها: أن يعير لدفن ويدفن, فلا ترجع حتى يندرس. الثانية: إذا كفنه أجنبي, فإنه باق على ملكه, كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي. الثالثة: قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا, ليس للوارث الرجوع, قاله الرافعي. الرابعة: أعاره سفينة, فوضع فيها مالا, لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر. الخامسة: أعاره لوضع الجذوع, لم يرجع على رأي, والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص. قاعدة: العارية مضمونة في يد المستعير; إلا في ثلاث صور: إذا أحرم وفي يده صيد, وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره; لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق. وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين, فتلف في يد المرتهن فلا ضمان. وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة, فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن, وهو نائب عنه. ضابط: ليس لنا عارية عين لعين, إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا, والشاة لأخذ لبنها. والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه.
ضابط: العوارض المقتضية لضمانها عشرة. قال الدميري في منظومته: عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك *** ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفه *** في حفظها إن لم يزد من خالفه قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف, ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز, فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا; لأن المفرط هو الذي أودعه.
قاعدة: كل ما جاز بيعه, فعلى متلفه القيمة إلا في صور: العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المحصن. ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن, والتحق بدار الحرب فاسترق. قال المرعشي: وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه, جاز بيعه إلا في صور: أم الولد, والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب, والضحايا والعقيقة, وصيد الحرم وشجره, وستور الكعبة. قاعدة: قال في التدريب: كل من غصب شيئا وجب رده, إلا في ست صور: مسألة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز, والخمر غير المحترمة, والعصير إذا تخمر في يده. والسادسة: حربي غصب مال حربي. قال: ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة; إذ لا احترام هنا. قاعدة: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف, إلا في صورة واحدة. وهي: الخمر المحترمة فالواجب فيها التخلية عند المحققين.
قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور: منها: الإرضاع. ومنها: بذل الطعام للمضطر. ومنها: تعلم القرآن. ومنها: الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين. ومنها: الحرف حيث تعينت. ومنها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل, وبخلاف الأداء, فإنه فرض توجه عليه, وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله. نعم له أخذ الأجرة على الركوب. ويجوز أخذها على فروض الكفاية, إلا الجهاد وصلاة الجنازة. ضابط: قال البلقيني: لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها.
قاعدة: ما جاز بيعه, جاز هبته, وما لا فلا. ويستثنى من الأول ثلاث صور: المنافع تباع بالإجارة ولا توهب, وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة, كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس, صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما, والمال الذي لا يصح التبرع به, ويجوز بيعه كمال المريض. ويستثنى من الثاني صور: منها ما لا يصح بيعه لقلته, كحبة حنطة, ونحوها قال النووي: يصح هبته بلا خلاف. لكن وقع في كلام الرافعي, ما لا يتمول, كحبة حنطة, وزبيبة لا يباع, ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث. قال الشيخ ولي الدين: والحق الجواز, وإليه مال السبكي, فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة. ومنها: لو جعل شاته أضحية: لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن. وتصح هبته. قاله في البحر. ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ, تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية; لأنها أخف من البيع. ومنها, لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح; لأن حق الملك لا يباع, ويجوز هبته. صرح به الدارمي. وعبارة الروضة عن الأصحاب: لو نقله إلى غيره: صار الثاني أحق به. ومنها: الدهن النجس, يجوز هبته, كما قاله في الروضة تفقها, وصرح به في البحر. ومنها: الكلب: يصح هبته, نص عليه الشافعي. ومنها: يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى, قطعا, ولا يصح بيع ذلك, ولا مقابلته بعوض. ومنها: الطعام إذا غنم في دار الحرب: تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض, ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه. قاعدة: لا تصح هبة المجهول, إلا في صور: منها: إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث, كما لو خلف ولدين, أحدهما خنثى. ذكره الرافعي في الفرائض. فقال: لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت:جاز. قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب, وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب: لا يكون إلا عن جهالة. لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل. صحت الهبة, وإن كان مجهول القدر والصفة, للضرورة, قاله الرافعي في باب الصيد. ومنها: اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع, والصبغ في الغصب, ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه.
ضابط: الناس أقسام: قسم لا يرث ولا يورث, وهو العبد والمرتد. وقسم يورث ولا يرث, وهو المبعض. وقسم يرث ولا يورث, وهو الأنبياء. وقسم يورث ويرث, وهو من ليس به مانع مما ذكر. الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر: الأول: الزكاة. الثاني: حق الجناية. الثالث: الرهن. الرابع: المبيع إذا مات المشتري مفلسا. الخامس: حصة العامل في ربح القراض. السادس: سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل. السابع: نفقة الأمة المزوجة. الثامن: كسب العبد بالنسبة إلى زوجته. التاسع: القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة. العاشر: الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه, رده ورجع بما أعطاه, فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب. الحادي عشر: المال المقترض. الثاني عشر: نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء. الثالث عشر: المنذور التصدق بعينه. الرابع عشر: رد المشتري المبيع بعيب, ومات البائع قبل قبض الثمن. قدم به المشتري. الخامس عشر: الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة. حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور. ضابط: الوارث يقوم مقام المورث قطعا: في الأعيان, والحقوق, وبيان الطلاق المبهم, واليمين المتوجه عليه. وعلى الأصح, في خيار المجلس, واستيفاء المستأجر, إذا مات في أثناء الإجارة. ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم. ولا على الأصح, في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة, والقبول في البيع. ضابط: الحقوق الموروثة أقسام: ما يثبت لجميعهم على الاشتراك, ولكل واحد منهم حصة, سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا, وهو المال. وما يثبت لهم على الاشتراك, ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه, وهو القصاص. وما يثبت لكلهم, ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه, وهو حد القذف. وما يثبت لهم, وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين, وهو حق الشفعة. لطيفة: أم ورثت السدس, وليس لولدها ولد, ولا ولد ابن, ولا عدد من الأخوة والأخوات وذلك في مسألة زوج وأبوين; وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين. أخرى: لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة. وصورتها: أن تكون أم ولد الميت, وأمها أم أم أمه, بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة, وتخلف ولدا, فيموت الولد, فتخلف أم أبيه, وأمها التي هي أم أم أمه, فيرثان السدس. ذكرها القاضي أبو الطيب, ولا نظير لها. ضابط: يقع التوارث من الطرفين في النسب, إلا ابن الأخ, يرث عمته ولا ترثه, وكذلك. العم يرث ابنة أخيه, وابن العم بنت عمه, والجدة للأم ولد بنتها, ولا عكس, وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه, ولا يرثها. ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين, إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا, ثم لحق بدار الحرب, ثم أسلم العبد المعتق, واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه. وكأن تزوج عبد بمعتقة, فأولدها ذكرا, فهو حر تبعا لأمه, فكبر واشترى عبدا, فأعتقه, فاشترى هذا العتيق أبا سيده, وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى الذي أعتق أباه, فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر, للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه. وكأن اشترى أختان أمهما, وعتقت عليهما. ثم اشترت أم البنتين أباهما, وأعتقته, فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة, ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما. ضابط: لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء, إلا في المشتركة. ضابط: الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء: يرثون مع من يدلون به, وهي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد, كأنثاهم المنفردة, ويستويان عند الاجتماع, ويشاركهم الأشقاء في المشتركة, وذكرهم يدلي بمحض أنثى, ويرث. ضابط: كل جدة فهي وارثة, إلا مدلية, بذكر بين أنثيين. ضابط: لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له, إلا الجد الأكدرية. قاعدة: لا يجمع أحد بين فرضين أصلا, ويجمع بين الفرض والتعصيب, إلا في بنت: هي أخت لأب, فإنها ترث بالبنوة فقط: في الأصح. فائدة: شخص ولد مسلما, وورث من كافر. وصورته: أن يموت الذمي عن زوجة حامل, فتسلم الأم قبل الوضع, ذكره الرافعي. أخرى: قال الأسنوي: رجل نكح حرة نكاحا صحيحا, ومع ذلك لا ترثه إذا مات. وصورتها: ما ذكره القفال في فتاويه: أنه لو طلق رجعيا, وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في ذلك. نعم: يؤثر بالنسبة إلى حقها, حتى إنه يجب الإنفاق عليها, ولو مات ورثته المطلقة خاصة. ضابط: أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم, إلا في مسائل: الأولى: ولد الإخوة للأم: لا يرثون, بخلاف آبائهم. الثانية: يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس, بخلاف أولادهما. الثالثة: يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة. ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء. الرابعة: الجد لا يحجب الإخوة, ويحجب أولادهم. الخامسة: الأخ يعصب أخته, وابن الأخ لا يعصب أخته; لأنهم من الأرحام. السادسة: الأخ لأبوين, يحجب الأخ للأب, ولا يحجب ولده, بل يحجب ولده بالأخ للأب. السابعة: أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات, لا يرثون شيئا, وآباؤهم يرثون.
ضابط: لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور: الأولى: له عبيد, لا مال له غيرهم, وأعتقهم وماتوا. عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ, ولم يذكر ترجيحا غيره. الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله: صح. الثالثة: من ليس له وارث خاص, فأوصى بكل ماله: يصح في وجه.
قال البلقيني: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن, ثم تستمر في الجنة, إلا الإيمان, والنكاح. ضابط: كل عضو حرم النظر إليه: حرم مسه ولا عكس, إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه, ويجوز مسه بلا خلاف. قاعدة: لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة, إلا الحاكم, والمالك, وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم. قاعدة: لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه. ضابط: الولي في الإجبار أقسام: أحدها: يجبر ويجبر وهو الأب, والجد في البكر والمجنونة والمجنون. الثاني: لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد, على المرجح فيهما. الثالث: يجبر, ولا يجبر: وهو السيد في الأمة. الرابع: عكسه, وهو الولي في السفيه. الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون: الأولى: عدم الولي حسا; أو شرعا, بأن يكون فيه مانع: من صغر, أو جنون, أو فسق, أو سفه. ولا ولي أبعد منه. الثانية: فقده بحيث لا يعلم موته, ولا حياته, ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته. الثالثة: إحرامه. الرابعة: عضله. الخامسة: سفره إلى مسافة قصر. السادسة: حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان. السابعة, والثامنة: تواريه, وتعززه. التاسعة, والعاشرة, والحادية عشرة: إذا أراد نكاحها لنفسه, أو طفله العاقل, أو ولد ولده, وهو غير مجبر, فإنه يقبل في الصور الثلاث, ولا يتولى الطرفين. الثانية عشرة: أمة المحجور, حيث لا أب له, ولا جد. الثالثة عشرة: المجنونة البالغة, حيث لا أب لها ولا جد. الرابعة عشرة: أمة الرشيدة, التي لا ولي لها. الخامسة عشرة: أمة بيت المال. السادسة عشرة: الأمة الموقوفة. السابعة عشرة إلى العشرين: مستولدة الكافر, ومدبرته, ومكاتبته, ومن علق عتقها بصفة, إذا كن مسلمات. وقد ألفت في هذه الصور كراسة: سميتها "الزهر الباسم, فيما يزوج فيه الحاكم".
ضابط: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, إلا أربعة: أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك. وقد نظم بعضهم في قوله: أربع في الرضاع, هن حلال *** وإذا ما نسبتهن حرام جدة ابن, وأخته, ثم أم *** لأخيه, وحافد, والسلام وزاد في التعجيز: أم العم وأم الخال وأخا الابن. وصورته: في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية, لها ابن, فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها. وقد ذيلت على البيتين فقلت: وأخو ابن وأم عم وخال *** زاده بعدها إمام همام.
ضابط: العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح, فلا خيار لها. إلا العنة على الأصح.
قاعدة: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر, إلا في أربع صور: المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض, والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة. قاعدة: لا يفسد النكاح بفساد الصداق, إلا في صورتين: نكاح الشغار, وإذا تزوج العبد بحرة, على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد.
|