أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب
معلومات عن الفتوى: المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب
رقم الفتوى :
6494
عنوان الفتوى :
المسجد القديم المبنى باللبن يأخذ حكم المتخرب
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المتضمن أن والد السائل قد بنى مسجدا بالطوب اللبن من مدة طويلة، وهذا المسجد مسقوف بالخشب وأن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحرارى وله دورة مياه وأنه فى احتياج لسقف المسجد القديم لمساعدته على إتمام بناء المسجد الجديد .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هدم المسجد القديم والاستعانة بخشب سقفه وأنقاضه فى بناء المسجد الجديد - وهل يجوز ذلك شرعا أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
فى القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى 1 - { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } التوبة 18 ، وقوله تعالى 2 - { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز } الحج 40 ، وقوله جل ثناؤه 3 - { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } الجن 18 ، ولأهمية المساجد فى الإسلام عنى الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرها وحثوا على المحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها حتى لا يسعى الخراب إليها وتندثر فتتعطل الشعائر وفى سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها نص ( أعلام المساجد فى أحكام المساجد للزركشى الشافعى ص 345 ط .
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) الفقه الشافعى على أنه (إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد وخرابها أو بخراب المسجد فلا يعود مملوكا خلافا لمحمد بن الحسن ولا يجوز بيعه بحال ولا التصرف فيه) .
وقد جرى الفقه المالكى ( التاج والكليل على مختصر خليل ج - 6 ص 41 وما بعدها ) على مثل هذا .
غير أنه أجاز فى المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته لا بأس ببيعها وأعين بثمنها فى مسجد آخر .
وأجاز فقه الإمام أحمد ( المغنى لابن قدامة ج - 6 ص 237 مع الشرح الكبير على متن المقنع ) بيعه المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه، كان ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التى فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه فى مسجد آخر يحتاج إليه فى مكانه .
وفى الفقه الحنفى أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، وخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إلى قيام الساعة عند أبى حنيفة وأبى يوسف، ويعود إلى ملك البانى عند محمد - ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد أى هدمه وبناءه أحكم من الأول، إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك وإلا لم يجز .
لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسئول عنه قديم وأن بقاءه على حاله التى بنى عليها لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة وازدهاره، ومن ثم يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط، ويجوز عدمه وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها فى إقامة المسجد الجديد، وذلك ابتاعا لأقوال فقهاء المذهب الحنفى وبعض فقهاء المذهب المالكى والمذهب الشافعى ومذهب أحمد بن حنبل .
بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك أيضا اتباعا لقول الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبى حنيفة فى تخرب المسجد .
وهذا إذا لم يمكن تجديد ذات المسجد فى مكانه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: